| سجل في مفضلتك |
|
|
كود قانون المرافعات المدنية والتجارية |
|||
|
البـاب |
الموضوع |
رقم المادة |
نــــــــص المـــــــادة |
|
السادس |
الطلبات العارضة , والتدخل |
123 |
تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة . |
|
السادس |
الطلبات العارضة , والتدخل |
124 |
للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة : 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى . 2- ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة .3- ما يتضمن اضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة . 4- طلب الأمر باجراء تحفظى أو وقتى . 5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى . |
|
السادس |
الطلبات العارضة , والتدخل |
125 |
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة : 1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من اجراء فيها . 2- أى طلب يترتب على اجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه . 3- أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لايقبل التجزئة . 4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية . |
|
السادس |
الطلبات العارضة , والتدخل |
126 |
يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى . ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة . |
|
السادس |
الطلبات العارضة , والتدخل |
126 مكرر |
لايقبل الطلب العارض أو طلب التدخل اذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه . |
|
السادس |
الطلبات العارضة , والتدخل |
127 |
تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولايترتب على الطلبات العارضة أو التدخل ارجاء الحكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم . وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك والا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقة . |
|
السابع |
وقف الخصومة |
128 |
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لايكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لاجراء ما . واذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
السابع |
وقف الخصومة |
129 |
فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى . |
|
السابع |
انقطاع الخصومة |
130 |
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم , أو بفقده أهلية الخصومة , أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين , الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها , ومع ذلك اذا طلب أحد الخصوم اجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع , وجب على المحكمة - قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له , فاذا لم يقم به خلال هذا الأجلقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببة . ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته أو بالتنحى أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنقضاء الوكالة الأولى |
|
السابع |
انقطاع الخصومة |
131 |
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة , أو فقد أهلية الخصومة , أو زوال الصفة . |
|
السابع |
انقطاع الخصومة |
132 |
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع . |
|
السابع |
انقطاع الخصومة |
133 |
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته , بناء على طلب الطرف الآخر , أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب أولئك . وكذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى , أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة , أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها . |
|
السابع |
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة |
134 |
لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة اشهر من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
السابع |
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة |
135 |
لاتبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع الا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة خصمة الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة , أو مقام من زالت صفته , بوجود الدعوى بينه وبين خصمة الأصلى . |
|
السابع |
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة |
136 |
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة . ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعيين أو المستأنفين والا كان غير مقبول . |
|
السابع |
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة |
137 |
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها باجراء الاثبات , والغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى , ولكنه لايسقط الحق فى أصل الدعوى ولا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا فى الاجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الاقرارات الصادرة من الخصوم أو الايمان التى حلفوها . على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا باجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التى تمت مالم تكن باطلة فى ذاتها . |
|
السابع |
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة |
138 |
متى حكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف أعتبر الحكم المستأنف انتهائيا فى جميع الأحوال . ومتى حكم بسقوط الخصومة فى التماس اعادة النظر قبل الحكم بقبول الألتماس سقط طلب الالتماس نفسه , أما بعد الحكم بقبول الألتماس فتسرىالقواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال . |
|
السابع |
سقوط الخصومة ونقضاؤها بمضى المدة |
139 |
تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الاشخاص ولو كانوا عديمى الاهلية أو ناقضيها . |
|
السابع |
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة |
140 |
فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على اخر اجراء صحيح فيها . ومع ذلك , لايسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
السابع |
ترك الخصومة |
141 |
يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمة على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيلة مع اطلاع خصمه عليها أو بابدائة شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر . |
|
السابع |
ترك الخصومة |
142 |
لايتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله , ومع ذلك لايلتفت لاعتراضه على الترك اذا كان قد بعدم اختصاص المحكمة , أو باحالة القضية الى المحكمة مرة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى . |
|
السابع |
ترك الخصمة |
143 |
يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف , ولكن لايمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى . |
|
السابع |
ترك الخصومة |
144 |
اذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن اجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحه أو ضمنا اعتبر الاجراء أو الورقة كأن لم يكن . |
|
السابع |
ترك الخصومة |
145 |
النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنجيتهم |
146 |
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية : 1- اذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة . 2- اذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته . 3- اذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له , أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى . 4- اذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربة أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة . 5- اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى , أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما , أو كان أدى شهادة فيها . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم |
147 |
يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم . واذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنجيتهم |
148 |
يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية : 1- اذا كان له لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها , أو اذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم , أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى مالم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه . 2- اذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربة أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته مالم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده . 3- اذا كان أحد الخصوم خادما له , أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكتته , أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده . 4- اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنجيتهم |
149 |
على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية - على حسب الأحوال - بسبب الرد القائم به وذلك للاذن له بالتنحى , ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنجيتهم |
150 |
يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة , اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب , أن يعرض أمر تنحية على المحكمة فى غرفة المشورة , أو على رئيس المحكمة للنظر فى اقراره على التنحى . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم |
151 |
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع والا سقط الحق فيه . فاذا كان الرد فى حق قاض منتدب لاجراء من اجراءات الاثبات , فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه اذا كان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد , فان كان صادرا فى غيبته تبدأ الايام الثلاثة من يوم اعلانه به . ويجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد المواعيد المقررة , أو اذا اثبت طالب الرد انه لم يعلن بها الا بعد مضى تلك المواعيد . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم |
152 |
لايقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى , وممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى , ولايترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون . ويسقط حق الخصم فى طلب الرد اذا لم يحصل التقرير به قبل اقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى اقفال باب المرافعة . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم |
153 |
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده , يوقعه الطالب نفسه , أو وكيلة المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير , ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من اوراق أو مستندات مؤيدة له . وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيها على سبيل الكفالة .ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لايجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة . وتختص بنظر طلب رد أحد قضاه المحاكم الجزئية , أو الابتدائية احدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده . وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف , أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف , أو النقض , حسب الاحوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم |
154 |
اذا كان الرد واقعا فى حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة . وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى والا سقط الحق فيه . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم |
155 |
يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فورا , وأن يرسل صورة منه الى النيابة . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنجيتهم |
156 |
علىالقاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة الأيام التالية لاطلاعه . واذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد , أو أعترف بها فى اجابته , أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحية . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم |
157 |
فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة تتخذ الاجراءات التالية : أ- اذا كان المطلوب رده احد قضاه المحاكم الجزئية أو الابتدائية , قام رئيس المحكمة الابتدائية بارسال الاوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد . ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لاحكام المادة 153 , تعيين الدائرة التى تنظر الطلب وتحديد الجلسة التى ينظر فيها . ب- يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقى الخصوم فى الدعوى الاصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 152 . ج- تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه , فى موعد لايجاوز شهر من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع اقوال طالب الرد , وملاحظات القاضى عند الاقتضاء , أو اذا طلب ذلك , وممثل النيابة اذا تدخلت فى الدعوى . ولايجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى , ولا توجيه يمين اليه . د- يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية .ولا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد , ولايترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد . وفى جميع الاحوال لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم |
158 |
اذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بارسال تقرير الرد ومستنداته الى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها الى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم |
158 مكرر |
على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل اقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق , أن يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعا بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين 156, 158 . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم |
159 |
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد , أو سقوط الحق فيه , أو عدم قبوله أو أثبات التنازل عنه , على طالب الرد بغرامة لاتقل عن مائتى جنية ولاتزيد على الفى جنية ومصادرة الكفالة , وفى حالة ما اذا كان الرد مبينا على الوجة الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز ابلاغ الغرامة الى ثلاثة الآف جنية . وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاه المطلوب ردهم ، ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم |
160 |
ملغاه. |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم |
161 |
ملغاه |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم |
162 |
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية الى أن يحكم فيه , ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا ممن طلب رده . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم |
163 |
تتبع القواعد والاجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة اذا كانت طرفا منضما لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146, 148 . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم |
164 |
لايجوز طلب رد جميع قضاه أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لايبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الاصلية أو طلب الرد . |
|
الثامن |
عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم |
165 |
اذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهه الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه أن ينتحى عن نظرها . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
166 |
تكون المداوله فى الأحكام سرا بين القضاه مجتمعين . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
167 |
لايجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
168 |
لايجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيلة الا بحضور خصمة , أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها والا كان العمل باطلا . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
169 |
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فاذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
170 |
يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
171 |
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة , ويجوز لها تأجيل اصداره الى جلسة أخرى قريبة تحددها . واذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم , وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبة ميعاد للمدعى عليه لتبادلها , باعلانها أو بايداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال , وصورة اضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك , ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام , ولايجوز سحب المستندات من الملف اذا طعن فى الحكم أو قبل انقضاء مواعيد الطعن , مالم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك . |
|
الثامن |
اصدار الأحكام |
172 |
اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر, ولايجوز لها تأجيل اصداره الحكم بعدئذ الا مرة واحدة . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
173 |
لايجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم الا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة , ولايكون ذلك الا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة وفى المحضر . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
174 |
ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة , أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه , ويكون النطق به علانية والا كان الحكم باطلا . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
174 مكرر |
يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سيرالدعوى ولاتنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها , اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم او تقديمهم للمذكرة , فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل بعلم الوصول . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
175 |
يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابة موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم والا كان الحكم باطلا , ويكون المتسبب فى البطلان ملزما بالتعويضات ان كان لها وجه . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
176 |
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها والا كانت باطلة . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
177 |
تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه بالملف , ولاتعطى منها صور , ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الأصلية . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
178 |
يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وما اذا كان صادرا فى مادة تجارية أومسألة مستعجلة , وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة , وأشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأية فى القضية ان كان , وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم , وحضورهم وغيابهم .كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى , ثم طلبات الخصوم , وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى , ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه . والقصور فى أسباب الحكم الواقعية ,والنقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
179 |
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من ايداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى والا كان المتسبب فى التأخير ملزما بالتعويضات . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
180 |
يسوغ اعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
181 |
تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولاتسلم الا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولاتسلم له الا اذا كان الحكم جائزا تنفيذه . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
182 |
اذا امتنع قلم الكتاب من اعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للاجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض . |
|
التاسع |
اصدار الأحكام |
183 |
لايجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا فى حالة ضياع الصورة الأولى . وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم الى خصمه الآخر . |
انت الزائر رقم
لمراسلتنا