لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والأستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية وصيغ العقود والدعاوى والوعى الإسلامى والجافا والبرامج المجانية والموبايل وخدمات اخرى منها مواقع حكومية مصرية التعرف على قيمة فاتورة التليفون بمصر والصحف العربية والمصرية

سجل في مفضلتك   مكتب       محمد       كامل       المحامى بالقاهرة       :- 0101622737 يقدم       مجموعة       من القوانين المصرية واحكام       المحكمة الدستورية ومحكمة       النقض وأعمال       المحاماة       وتأسيس       الشركات والإستشارات القانونية       JavaClock v2.3 Written by The Transcendent
Hosted by www.Geocities.ws

 

يوجد اكثر من 20 كود قانون مصرى مابين خاص وعام وجميعهم بصيغة الوورد مجموعة من احكام المحكمة الدستورية بشان دستورية او عدم دستورية بعض مواد القوانينمن خلال القوانين نجد ان هناك ارتباط لكل مادة بهذا القسم للوقوف على احكام النقض التى صدرت بشان تلك المادة مجموعة من صيغ الدعاوى فى الأحوال الشخصية وألإيجارات والتجارى والمدنى وقضايا الجنح المباشرة  والقضايا المستعجلة وطلبات النيابة وقاضى التنفيذمجموعة من صبغ العقود المختلفة يجب على مستخدمها اضافة بيانات اطرافها وتوفيق مايتفق الأطراف علية فى بنودها ارسل لنا اقتراحاتك واستفساراتك من هناونعدك بسرعة الرد فى اقرب فرصة

 

قانون المرافعات
رقم المادة الموضوع نص المادة
184 مصاريف الدعوى يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم علية فيها ويدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة . واذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى , أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة , ولايلزمون بالتضامن فى المصاريف الا اذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه .
185 مصاريف الدعوى للمحكمة أن تحكم بالزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه , أو اذا كان المحكوم له قد تسبب فى انفاق مصاريف لافائدة فيها أو كان قد ترك خصمة على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .
186 مصاريف الدعوى اذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها , كما يجوز لها أن تحكم بها جميعا على أحدهما .
187 مصاريف الدعوى يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته .
188 مصاريف الدعوى يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد . ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند اصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لاتقل عن اربعين جنيها ولاتجاوز اربعمائة جنيه على الخصم الذى يتخذ اجراء أو يبدى طلبا أو دفعا أو دفاعا بسوء نية . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
189 مصاريف الدعوى تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم ان أمكن والا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر للمحكوم عليه بها . ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200 .
190 مصاريف الدعوى يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار اليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر , ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام .
191 تصحيح الأحكام وتفسيرها تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة . ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .
192 تصحيح الأحكام وتفسيرها يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقة من غموض أو ابهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوة للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية .
193 تصحيح الأحكام وتفسيرها اذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه . توضيح :- يشترط لنوافر حالة الإغفال ثلاثة شروط هى :- اولاً :- ان يكون الطلب محل الإغفال من طلبات الخصوم الموضوعية التى قدمت الى المحكمة بصورة واضحة وطلب منها على نحو جازم قرع سمعها ، الفصل فيه فيخرج عن ذلك ما يكون قد ابدى من وسائل دفاع (28 /5 / 1991 طعن 1924 سنة 52 ق ) وظل الطلب مطروحاً على المحكمة الى حين صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إن العبرة بالطلبات الختامية ومن ثم فإذا اغفلت المذكرة الختامية التمسك بالطلب الإحتياطى الذى كانت قد تضمنته مذكرة سابقة اعتبر ذلك عدول عنه فلا ينسب الى الحكم اغفال الفصل فيه ويلاحظ أن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل طلباً موضوعياً فيخضع اغفاله فى حكم المادة . ثانياً :- أن يكون إغفال المحكمة للطلب الموضوعى على نحو جازم واضح اغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً امامها ( 16 /3 / 1993 طعن 228 سنة 62 ق ) ولا يكون كذلك إلا عن غلط أو سهو ولم يرد فى شأنه فى اسباب الحكم أو منطوقه قضاء صريح أو ضمنى فالعبرة بالمستفاد من اسباب الحكم أو منطوقه فيما إذا كانت المحكمة قد قضت فى الطلب صراحة أو ضمناً فى الطلب المطروح عليها ( 18 /3 /1987 طعن 1298 سنة 51 ق ) فإذا كشفت مدونات الحكم عن أن اغفال الطلب كان عن عمد فيكون الحكم قد تضمن قضاء صريحاً أو ضمنياً فى شأن هذا الطلب وتكون الوسيلة للتظلم فيه هى الطعن فى الحكم بأحدى الطرق المناسبة (26 /1 /1989طعن 311 سنة 52 ق ورقم 2624 سنة 56 ق ) ومن ثم فلا مجال للإلتجاء الى حكم المادة إذا كان مستفاداً من منطوق الحكم أو اسبابه أن المحكمة قد رفضت الطلب صراحة أو ضمناً كما لو عرضت للطلب فى الأسباب وأكتفت بالنص فى المنطوق بعبارة " ورفضت ما عدا ذلك من طلبات " (16 /6 /1955 -م نقض م-6- 1266) غير أن هذه العبارة لاتنصرف إلا للطلبات التى كانت محل بحث اسباب الحكم ( 7/ 3/ 1985 طعن 1829 سنة 51 قضائية -7/ 6/ 1952 -م نقض م -3-802 ) ومن ثم فهى لاتفيد القضاء صراحة أو ضمناً فيما لم تعرض له من بالأسباب من الطلبات كالشأن الى طلب الفوائد الذى لم تتعرض له اسباب الحكم (2/ 2/ 1972 -م نقض م -23- 112 ) وكأغفال الخبير المنتدب فى الدعوى الذى أخذ به الحكم التعرض لريع مدة معينة تضمنتها طلبات المدعى (18/ 5/ 1972- م نقض م -23-963 - ويراجع 20/ 12/ 1979 طعن 580 سنة 47 قضائية -م نقض م -30 العدد الثالث -333- 11/ 1/ 1979 طعن 1021 سنة 54 ق ) ومن أمثلة الطلبات التى اغفلت المحكمة الفصل فيها القضاء للمدعى بحقة فى التعويض دون بيان قيمته أو الزام المحكوم عليه به (6/ 4/ 1976 -م نقض م -27 -862 ) أو القضاء للمدعين بالتعويض عن الأضرار الشخصية التى اصابتهم من جراء وفاة مورثهم مع اغفال التعرض لما طلبوه من تعويض موروث استحق للمورث عن اصابته وانتقل اليهم ميراثاً عنه (20/ 12 1979 طعن 580 سنة 47 ق -م نقض م -30 العدد الثالث -333 ) . ثالثاً :- أن تكون المحكمة قد انتهت الدعوى امامها بحكم قطعى انهى الخصومة كلها فاستنفذت بذلك ولايتها فى نظر النزاع بجملته ( العشماوى بند 1108 -ابو الوفا فى نظرية الأحكام بند 375 ) . ملاحظات ***** 1- لايجوز اللجوء الى الطعن فى الحكم لتدارك ما أغفلت المحكمة الفصل فيه على النحو السالف وانما يتعين العودة الى المحكمة التى اصدرت الحكم بالوسيلة التى حددها النص للفصل فيما اغفلت المحكمة الفصل فيه فإذا طعن فى الحكم لهذا السبب كان الطعن غير جائز أو مقبول ووجب الحكم لهذا السبب بطريق الإستئناف لتعلق الأمر بالنظام العام ( 12/ 5/ 1992 طعن 976 سنة 54 ق ) كما لايجوز الطعن بطريق النقض لهذا السبب (7/ 5/ 1002 طعن 2185 سنة 57 ق ) . **2- وتختص المحكمة التى اغفلت الفصل فيه بنظر طلب الفصل فيما اغفلته من الطلبات الموضوعية اياً كانت هذه المحكمة سواء كانت محكمة أول درجة او ثانى درجة او محكمة النقض ويراعى فى هذه الحالة الأخيرة ان يتبع فى عرض الطلب على محكمة النقض الإجراءات المقررة للطعن بالنقض وفقاً للمادة 253 مرافعات وما بعدها (8/ 1/ 1980 -م نقض م -31 -105 ) . **3- ويرفع طلب الفصل فيما اغفلت المحكمة الفصل فيه بطريق التكليف بالحضور مباشرة أى بصحيفة تعلن الى باقى الخصوم يكلفون فيها بالحضور امام المحكمة لسماع الحكم فى الطلب الذى اغفله الحكم ولا يقبل الطلب من الخصم الذى اغفل طلبه فإذا قدم من غيرة من الخصوم كان غير مقبول ( 19/ 6/ 1969 طعن 283 سنة 35 ق ). غير أن ذلك لايحول دون صاحب الشأن أن يرفع دعوى مبتدأة بالطلب الذى اغفل الحكم السابق الفصل فيه فيجوز للمدعى المدنى الذى اغفلته المحكمة الجنائية الفصل فى دعواة المدنية التابعة أن يرفع بطلباته دعوى جديدة مبتدأة أمام المحاكم المدنية بدلا من العودة الى المحكمة الجنائية ( 21/ 2/ 1977 -م نقض م -28 -500 ). ** 3- ليس لطلب الإغفال ميعاد ( 16/ 6/ 1975 طعن 218 و267 سنة 52 ق م نقض م -26 -1266 ) فيجوز اللجوء اليه فى أى وقت اذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقاً امام المحكمة بعد اتصاله بها ، ولكن اذا وقف السير فى الدعوى بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم الختامى فى الدعوى فإنه تسرى فى شأنه من التاريخ مواعيد سقوط الخصومة ومواعيد انقضائها . ** 4- ويكفى لإختصاص المحكمة بنظر طلب الفصل فيه ان يكون داخلاً فى اختصاصها بالتبعية لإختصاصها بباقى الطلبات التى كانت مطروحة عليها معه ولو لم يكن يدخل فى اختصاصها ولو رفع اليها استقلال أو بالتبعية لباقى الطلبات فإنها لاتختص بنظر طلب الفصل فيه (14/ 2/ 1982 طعن 1021 سنة 49 ق )
194 الأوامر على العرائض فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر , يقدم عريضة بطلبة الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة , أو الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده , وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها .
195 الأوامر على العرائض يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على أحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر . ولايلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر الا اذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره معندئذ يجب ذكر الأسباب التى اقتضت اصدار الأمر الجديد والا كان باطلا .
196 الأوامر على العرائض يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر وذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر .
197 الأوامر على العرائض لذوى الشأن الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك . ويكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الأمر بالرفض او من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر .وتحكم فيه بإصدار الأمر او بتأييد الأمرالصادر أو بتعديلة أوبالغائة . ويجب أن يكون التظلم مسببا والا كان باطلا . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
198 الأوامر على العرائض يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية فى أية حال تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة .
199 الأوامر على العرائض لذوى الشأن بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر , بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية أمام المحكمة. ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديلة أو بالغائة ويكون حكمة قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام .
200 الأوامر على العرائض يسقط الآمر الصادر على عريضة اذالم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار الأمر جديد .
201 اوامر الأداء استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أ بنوعه ومقداره . وتتبع هذه الأحكام اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطى لأحدهم . أما اذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى .
202 أوامر الأداء على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الأبتدائية حسب الأحوال وذلك مالم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف .
203 أوامر الأداء يصدر الأمر بالأداء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيلة يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائة ويبق هذا السند فى قلم الكتاب الى أن يمضى ميعاد التظلم . ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيدة واسم المدين كاملا ومحل اقامته مترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطنا مختار له فى دائرة اختصاص المحكمة فان كان مقيما خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة . ويجب أن يصدر الأمر على احدى نسختى العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف .
204 أوامر الأداء اذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب الى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن اصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب باعلان خصمه اليها . ولايعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة .
205 أوامر الأداء يعلن المدين لشخصة أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء . وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .
206 أوامر الأداء يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى . ويجب أن يكون التظلم مسببا والا كان باطلا . ويبدأ ميعاد استئناف الأمر ان كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن . ويسقط الحق فى التظلم من الأمر اذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف .
207 أوامر الأداء يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى . واذا تخلف المتظلم عن الحضور فى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن .
208 أوامر الأداء لايقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء الا اذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملا . على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 210 يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقى عند طلب الأمر بالأداء .
209 أوامر الأداء تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التى بينها القانون .
210 أوامر الأداء اذا أراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفى الأحوال التى يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظى يصدر أمر الحجز من القاضى المختص باصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275, 319, 327 . وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة اجراءات الحجز الى القاضى المذكور , والا اعتبر الحجز كأن لم يكن .وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع اصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة 204 .
211 احكام عامة لايجوز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته مالم ينص القانون على غير ذلك . توضيح :- طرق الطعن طريقين أولا : -الطرق العادية وهما المعارضة والإستئناف . ثانياً:-الطرق غير العادية وهما التماس إعادة النظر والنقض . ***ملاحظات ***1- لايقبل الطعن ممن حكم له بكل طلباته ولو كان الحكم قد التفت عما طرحة من دفوع مادية ودفاع متى كانت لاتعتبر من قبيل الطلبات وفى ذلك تقول محكمة النقض " لايقبل الطعن فى الحكم ممن قضى له بكل طلباته والمقصود بالطلبات فى هذا الخصوص الخصومة المدعى بها فى الدعوى والتى يطلب الحكم بها أما ما يطرح فى الدعوى من أوجه دفاع ودفوع توصلاً للقضاء بهذه الخصومة فلا تعتبر من قبيل الطلبات فيها فلا يقبل ممن تمسك بدفع أو دفاع قضى برفضه الطعن فى الحكم متى كان قد قضى له بكل طلباته ولذلك لايقبل الطعن ممن قضى له بكل طلباته استناداً الى انه قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير "21/ 3/ 1985 طعن 1281 / 1293 سنة 51 ق .. **2- كما لايجوز لمن قضى له بطلباته الأصليه الطعن فى شأن الطلبات الإحتياطية ( العشماوى بند 1137 ) . **3- ويجوز للطاعن رغم تطابق منطوق الحكم مع طلباته أن يطعن على ما ورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق متى كانت تجعله غير محقق لمقصود الطاعن أو متمشياً مع المركز الذى يدعيه بما يترتب عليه من أثار وفى ذلك تقول محكمة النقض "الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لاتصلح اساساً للطعن بالنقض متى كان الطاعن لايحقق أى نفع من ورائها فلا يثبل الطعن على الحكم على حكم صدر برفض طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى لم تصادف هوى فى نفسه الا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية الى عدم جواز الطعن وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن ومتمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من أثار ، بحيث لايكون من شأنه انشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الاسباب هى جوهر القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق لما كان ذلك فإنه وإن كان منطوق الحكم المطعون فيه قد جرى فى ظاهرة لصالح الطاعنة المستأجرة حين قضى عليها بأن تدفع اجرة اضافية مقابل ميزة مدعاه ولم يكن القضاء بالرفض الا وليد ما خلص اليه الحكم من أن الطاعنة رغم احتساب ألأجرة الإضافية تعتبر دائنة للمؤجربعد إجراء المقاصة بينهما ولذلك فإن للطاعنة مصلحة قائمة فى الطعن فى الحكم ( 17/ 1/ 1979- م نقض م 30 العدد الأول 247 )
212 أحكام عامة لايجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنته بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها , وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى , والاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة , وفى الحالة الاخيرة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن .
213 أحكام عامة يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه امام المحكمة ولا امام الخبير وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقديم مذكرة الى المحكمة ولا الى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب . كما يبدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته . ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى . ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
214 أحكام عامة يكون اعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه ويجوز اعلانه فى الموطن المختار المبين فى ورقة اعلان الحكم . واذا كان المطعون ضده هو المدعى , ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى , جاز أعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة .
215 أحكام عامة يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن . وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .
216 أحكام عامة يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضى أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف الا بعد أعلان الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث ان كان .
217 أحكام عامة اذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمة رفع الطعن واعلانه الى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم . ومتى تم رفع الطعن واعلانه على الوجه المتقدم وجبت اعادة اعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أوفى موطن كل منهم . قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك . واذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضى أثناء ميعاد الطعن , أو اذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه , جاز رفع الطعن واعلانه الى من فقد أهليته أومن توفى من كان يباشر الخصومة عنه , أو الى من زالت صفته , على أن يعاد اعلان الطعن الى من يقوم مقام الخصم , لشخصة أو فى موطنه , قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك .
218 أحكام عامة فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لايفيد من الطعن الامن رفعه ولايحتج به الاعلى من رفع عليه .على أنه اذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أوقبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائة منضما اليه فى طلباته فان لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن . واذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم . كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من ايهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية اذ اتحد دفاعهما فيها , واذا رفع طعن على ايهما جاز اختصام الآخر فيه .
219 الاستئناف للخصوم فى غير الأحوال المستثناه بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى . ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا .
220 الاستئناف يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى اصدرتها .
221 الاستئناف يجوز استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام , أو وقوع بطلان فى الحكم , أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم . وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيها , ويكفى ايداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن .ويعفى من ايداع الكفالة من اعفى من اداء الرسوم القضائية . ولايقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع , وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان .
222 الاستئناف ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى اذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى . وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف .
223 الاستئناف تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من 36 الى 41 ولا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضا فعليا .
224 الاستئناف اذا قدم المدعى عليه طلبا عارضا كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين : الأصلى أو العارض . ومع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلى وحده .
225 الاستئناف يكون التقدير بمراعاه القواعد المتقدمة على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى .
226 الاستئناف جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى .
227 الاستئناف ميعاد الاستئناف أربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك . ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم . ويكون الميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه .
228 الاستئناف اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافة الا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت .
229 الاستئناف استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية مالم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 . واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطى يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى ولو بعد فوات الميعاد .
230 الاستئناف يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم الكتاب المحكمة المرفوع اليه الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والا كانت باطلة .
231 الاستئناف على قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالى لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف . وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشر أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد الى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طلب ضم الملف أو فى ارساله فى الميعاد بغرامه لاتقل عن عشرين جنيها ولاتجاوز مائتى جنية بحكم غير قابل للطعن . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
232 الاستئناف الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .
233 الاستئناف يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الأولى .
234 الاستئناف يجب على المحكمة اذا ألغت الحكم فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية الى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية . توضيح :- المقصود بالطلب الإحتياطى هو الطلب بمعنى المطالبة القضائية أى ما يطلب المدعى الحكم له به اذا ماقضت محكمة أول درجة برفض طلبه الأصلى ويراجع فى تعريفة وأوصافه المادتين 38 و229
235 الاستئناف لاتقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها . ومع ذلك يجوز أن يضاف الى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات . وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والاضافة اليه . ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد .
236 الاستئناف لايجوز فى الاستئناف ادخال من لم يكن خصما فى الدعوى الصادرة فيها الحكم المستأنف مالم ينص القانون على غير ذلك . ولايجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم .
237 الاستئئناف يجوز للمستأنف عليه الى ما قبل اقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالاجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه . فاذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى أعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله .
238 الاستئناف تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف اذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك .
239 الاستئناف الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى الزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها .
240 الاستئناف تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام مالم يقض القانون بغير ذلك .
241 التماس اعادة النظر للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية : 1- اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم . 2- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها . 3- اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة . 4- اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . 5- اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . 6- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض . 7- اذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية . 8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطنه أو اهماله الجسيم .
242 التماس اعادة النظر ميعاد الألتماس أربعون يوما . ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأربع الأولى من المادة السابقة الا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهدة الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة . ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنه من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم .
243 التماس اعادة النظر يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى . ويجب أن تشتمل صحيفتة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس والا كانت باطله . ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين ( 7 و8 ) من المادة 241 من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيها على سبيل الكفالة ولايقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع . ويعفى من ايداع الكفالة من اعفى من اداء الرسوم القضائية . ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاه الذين أصدروا الحكم .
244 التماس اعادة النظر لايترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم . ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . ويجوز للمحكمة عندما تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
245 التماس اعادة النظر تفصل المحكمة أولا فى جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة الى اعلان جديد . على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع . ولا تعيد المحكمة النظر الا فى الطلبات التى تناولها الالتماس .
246 التماس اعادة النظر اذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241يحكم على الملتمس بغرامة لاتقل عن ستين جنيها , ولاتجاوز مائتى جنيها واذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها . وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات ان كان لها وجه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
247 التماس اعادة النظر الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لايجوز الطعن فى أيهما بالالتماس .
248 النقض للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية : 1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله . 2- اذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم .
249 النقض للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى - أيا كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلاقا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى .
250 النقض للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التى أصدرتها - اذا كان الحكم مبينا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ذلك فى الأحوال الآتية: 1- الأحكام التى لا يجير القانون للخصوم الطعن فيها . 2- الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن . ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم . ولايفيد الخصوم من هذا الطعن .
251 النقض لايترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم . ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم م}قتا اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة . ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ . واذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته . وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لايتجاوز سته أشهر واحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها .
252 النقض ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما . ولايسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 .
253 النقض يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض . فاذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل . وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلباتالطاعن فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجة كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . ولايجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها . واذا أبدى الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملا للحكم السابق مالم يكن قد قبل صراحة .
254
 
يجب على الطاعن ان يودع خزانة المحكمة التى تقدم اليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرون جنيهاًاذا كان الحكم المطعون فيه صادر من محكمة استئناف او خمسة وسبعون جنيهاً اذا كان الحكم صادر من محكمة ابتداية او جزئية . ويكفى ايداع امانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن . ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من اداء الكفالة من يعفى من اداء الرسوم .
255 النقض يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه , وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن مالم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه , فان كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات . واذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها ارسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقدم الصحيفة . ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من ايداع صحيفة الطعن بها أو وصولها اليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها , وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الاكثر من تاريخ طلبه .
256 النقض يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل الى قلم الكتاب . وعلى قلم المحضرين أن يقوم باعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها اليه . ولا يترتب على مراعاة هذا الميعاد بطلان اعلان صحيفة الطعن .
257 النقض تحكم محكمة النقض بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيهات ولاتجاوز مائتى جنيها على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين على القيام بأى اجراء من الاجراءات المقررة فى المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها .
258 النقض اذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعلية أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعه بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها . فان فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد .وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين , مشفوعه بسند توكيل المحامى الموكل عنه . فاذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد .
259 النقض يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن , ويكون ادخاله باعلانه بالطعن . ولم أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة الابعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة .
260 النقض يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن . ويكون تدخله بايداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 258- مشفوعة بالمستندات التى تؤيده .
261 النقض المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصورة بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعه من محامية المقبول أمام محكمة النقض
262 النقض لايجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة لها , وأنما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها .
263 النقض بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الىالنيابة العامة . وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل , مالم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها . وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها , يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر . ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة . فاذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطة أو بطلان اجراءاته , أو اقامته على غير الأسباب المبينه فى المادتين 248و 249 أمرت بعدم قبولة بقرار يثبت فى المحضر الجلسة مع اشارة موجزة لسبب القرار , وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادره الكفالة . واذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظرة . ويجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن مالا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض , وأن تقصر نظره على باقى الأسباب مع أشارة موجزة لسبب الاستبعاد . وفى جميع الأحوال لايجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق .
264 النقض يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحدد قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة . ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة .
265 النقض تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها . ويحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون ابداء الرأى فيها .
266 النقض اذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفى هذه الحالة لايؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم . وليس للخصوم الذى لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة . ولايجوز ابداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون اخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253 .
267 النقض يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى ايداع مذكرات تكميلية اذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لاغنى عن ذلك وحيندئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب ايداع تلك المذكرات فيها .
268 النقض اذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم فى المصروفات .
269 النقض اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص , وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها باجراءات جديدة . فاذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية الى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت اليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة . ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت اليها القضية أحد القضاه الذين اشتركوا فى اصدار الحكم المطعون فيه .ومع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع .
270 النقض اذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضة أو بعدم جواز نظرة حكمت على رافعة بالمصاريف فضلا عن مصادلره الكفالة كلها أو بعضها . واذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن .
271 النقض يترتب على نقض الحكم الغاء جميع الأحكام , أيا كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها . واذا كان الحكم لم ينقض الا فى جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى مالم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .
272 النقض لايجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن .
273 النقض تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لايتعارض مع نصوص هذا الفصل .
274 قاضى التنفيذ يجرى التنفيذ تحت اشراف قاضى للتنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
275 قاضى التنفيذ يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها , كما يختص باصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ . يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .
276 قاضى التنفيذ يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع المنقول فى دائرتها , وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه . ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها فاذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لاحداها .
277 قاضى التنفيذ وتستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية الى المحكمة الابتدائية اذا زادت قيمة النزاع على الفى جنيها ولم تتجاوز عشرة آلاف جنية والى محكمة الاستئناف اذا زادت على ذلك . وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية الى المحكمة الابتدائية . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
278 قاضى التنفيذ يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ , وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات . ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل اجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام .
279 قاضى التنفيذ يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون باجرائة بناء على طلب ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذى . فاذا امتنع المحضر عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة الى قاضى التنفيذ . فاذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .
280 السند التنفيذى وما يتصل به لايجوز التنفيذ الجبرى الا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة . ولايجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناه بنص فى القانون الا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية " وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على اجرائه بأستعمال القوة متى طلب اليها ذلك ".
281 السند التنفيذى وما يتصل به يجب أن يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى والا كان باطلا . ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة . ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية . ولايجوز اجراء التنفيذ الا بعد مضى يوم على الأقل من اعلان السند التنفيذى .
282 السند التنفيذى وما يتصل به على المحضر عند اعلان السند التنفيذى أو عند قيامة بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع اعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص .
283 السند التنفيذى وما يتصل به من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن فى حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ
284 السند التنفيذى وما يتصل به اذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه الا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذى .ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ الى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيا أسمائهم وصفاتهم .
285 السند التنفيذى وما يتصل به لايجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا أن يجبر على أدائه الا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل .
286 السند التنفيذى وما يتصل به يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التى يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ .
287 النفاذ المعجل لايجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا الا اذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون أو مأمورا به فى الحكم . ومع ذلك يجوز بمقتضاة اتخاذ الاجراءات التحفيظية .
288 النفاذ المعجل النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها , وللأوامر الصادرة على العرائض , وذلك مالم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة .
289 النفاذ المعجل النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية , وذلك بشرط تقديم كفالة .
290 النفاذ المعجل يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية : 1- الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات . 2- اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند . 3- اذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام . 4- اذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه . 5- اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به . 6- اذا كان يترتبعلى تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له .
291 النفاذ المعجل يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام . ويجوز ابداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم . ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع .
292 النفاذ المعجل يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه . ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له .
293 النفاذ المعجل فى الأحوال التى لايجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر الا بكفالة , يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا , أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية مافيه الكفاية وبين أن يقبل ايداع ما يحصل من التنفيذ خزانةالمحكمة أو تسليم الشىء المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر الى حارس مقتدر .
294 النفاذ المعجل يكون اعلان خيار الملزم بالكفالة اما على يد محضر بورقة مستقلة واما ضمن اعلان السند التنفيذى أو ورقة التكليف بالوفاء . ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن اعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن اليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة فى الكفالة .
295 النفاذ المعجل لذى الشأن خلال الثلاثة أيام التالية لهذا الاعلان أن ينازع فى اقتدار الكفيل أو الحارس أو فى كفاية مايودع على أن يتم اعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه فى المنازعة انتهائيا . واذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة , ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذى قبله بالتزامات المترتبة على تعهده .
296 تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه .
297 تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
298 تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية لايجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقيق مما يأتى : 1- ان محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها . 2- أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلهوا تمثيلا صحيحا . 3- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقتضى طبقا لقانون المحكمة التى أصدرته . 4-أن الحكم أو الأمر لايتعارض مع حكم أم أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولايتضمن مايخالف النظام العام أو الآداب فيها .
299 تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى , ويجب أن يكون الحكم صادرا فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية .
300 تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية للتنفيذ المحررة فى الجمهورية . ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصة . ولايجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الأداب فى الجمهورية .
301 تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لايخل بأحكام المعاهدات المعقودة أوالتى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن .
302 محل التنفيذ يجوز فى أية حالة كانت عليها الاجراءات قبل ايقاع البيع ايداع مبلغ من النقود مسار للديون المحجوز من أجلها الفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الايداع زاول الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع . واذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ .
303 محل التنفيذ يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الاجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز , ويترتب على هذا الايداع زاول الحجز من الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع . ويصبح المبلغ المودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الاقرار له به أو الحكم له بثبوته .
304 محل التنفيذ اذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله , لاتتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها , جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال . ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للاجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون .
305 محل التنفيذ لايجوز الحجز علىما يلزم المدين وزوجه وأقاربه واصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر .
306 محل التنفيذ لايجوز الحجز على الأشياء الآتية الا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أونفقة مقررة : 1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه . 2- اناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر .
307 محل التنفيذ لايجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة الا بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة .
308 محل التنفيذ الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لايجوز حجزها من دائنى الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وبالنسبة ابمبينة فى المادة السابقة .ز
309 محل التنفيذ لايجوز الحجز على الأجور والمرتبات الا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون .
310 محل التنفيذ اذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليمها الى الدولة أو احدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم الى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها , وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه الى الثمن الذى يستحقه المدين وذلك دون أى اجراء آخر .
311 محل التنفيذ لايجوز للمدين ولا للقضاه الذين نظروا بأى وجه من الوجوه اجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الاجراءات أو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم , والا كان البيع باطلا .
312 محل التنفيذ اذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان المطلوب فيه اجراء فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى اثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفى جميع الأحوال لايجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه . وعلى المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليه فى السجل الخاص بذلك . ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الاشكال اذا كان مرفوعا من غيره سواء بابدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى فاذا لم يختصم فى الأشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له , فان لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال . ولايترتب على تقديم أى أشكال آخر وقف التنفيذ مالم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف . ولايسرى حكم الفقرة السابقة على أول اشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى اذا لم يكن قد اختصم فى الأشكال السابق .
313 اشكالات التنفيذ لايترتب على العرض الحقيقى وقف تنفيذ اذا كان العرض محل نزاع .ولقاضى التنفيذ ان يأمر بأيقاف التنفيذ مؤقتا مع ايداع المعروض او مبلغ اكثر منه بعينه .
314 اشكالات التنفيذ اذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الأشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه .
315 اشكالات التنفيذ اذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تزيد على اربعمائة جنيها وذلك مع عدم الأخلال بالتعويضات ان كان لها وجه. (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
316 الحجز التحفظى على المنقول للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينة فى الأحوال الآتية 1- اذاكان حاملا لكميبالة أو سند تحت الاذن وكان المدين تاجر له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة 2 - فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه .
317 الحجز التحفظى على المنقول لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهه المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا . ويجوز له بذلك أيضا اذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة مالم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما
318 الحجز التحفظى على المنقول لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائره .
319 الحجز التحفظى على المنقول لايوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء . واذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينهغير معين المقدار , فلا يوقع الحجز الا بأمر من قاضى التنفيذ بأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا .ويطلب الأمر بعرضة مسببة ,ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها .وللقاضى قبل اصدار أمره أن يجرى تحقيقا مختصرا ذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لاتزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه الا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة . واذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى .
320 الحجز التحفظى على المنقول يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع .ويجب أن يعلن الحاجز الى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به اذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعة والا اعتبر كأن لم يكن . وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام المشار اليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا أعتبر الحجز كأن لم يكن .
321 الحجز التحفظى على المنقول اذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .
322 الحجز التحفظى على المنقول اذا حكم بصحة الحجز تتبع الاجراءات المقررة للبيع فى الفصل الأول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول فى الحالة المشار اليها فى المادة 318 .
323 الحجز التحفظى على المنقول اذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للملدة 317 فان اعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده على الأجرة . واذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة .
324 الحجز التحفظى على المنقول اذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بالغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لاتجاوز اربعمائة جنيها فضلا عن التعويضات للمحجوز علية .
325 حجز ما للمدين لدى الغير يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينة لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط . ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه الى وقت التقرير بما فى ذمته مالم يكن موقعا على دين بذاته .
326 حجز ماللمدين لدى الغير لايجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم اليه فى مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيها .
327 حجز ماللمدين لدى الغير اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمرمن قاضى التنفيذ بأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز . ومع ذلك فلاحاجة الى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار .
328 حجز ما للمدين لدى الغير يحصل الحجز بدون حاجة الى اعلان سابق الى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن الى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية : 1- صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو اذن القاضى بالحجز أو أملره بتقدير الدين . 2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف . 3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده الى المحجوز عليه أو تسليمه اياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة . 4- تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه . 5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما . واذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (1) و (2) و (3) كان الحجز باطلا . ولا يجوز لقلم المحضرين اعلان ورقة الحجز الا اذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمه ويؤشر بالايداع على أصل الاعلان وصورته .
329 حجز ما للمدين لدى الغير اذا كان الحجز تحت يد محصلى الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون اعلانه لأشخاصهم .
330 حجز ما للمدين لدى الغير اذا كان المحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية وجب اعلن الحجز لشخصه أو فى موطنه فى الخارج بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه .
331 حجز ما للمدين لدى الغير اذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلاينتج الحجز أثره الا بالنسبة الى الفرع الذى عبنه الحاجز .
332 حجز ما للمدين لدى الغير يكون ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها الى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه . ويجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لاعلانه الى المحجوز لديه والا أعتبر الحجز كأن لم يكن .
333 حجز ما للمدين لدى الغير فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية أيام المشار اليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا أعتبر الحجز كأن لم يكن .واذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .
334 حجز ما للمدين لدى الغير اذا اختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب اخراجه منها ولايكون الحكم فيها حجة علية الا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز .
335 حجز ما للمدين لدى الغير يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه ولايحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى الا اذا أبلغت اليه , ويترتب على ابلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل فيها .
336 حجز ما للمدين لدى الغير الحجز لايوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولايمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه , كما لايمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء . ويكون الوفاء بالايداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه .
337 حجز ما للمدين لدى الغير يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . ويجب أن يكون الايداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها . وهذا الايداع يغنى عن التقرير بما فى الذمه اذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز , واذا وقع حجز جديد على المبلغ فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك .
338 حجز ما للمدين لدى الغير يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لايجوز حجزه بغير حاجة الى حكم بذلك .
339 حجز ما للمدين لدى الغير اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادتين 302 , 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه أن كان قد انقضى , ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها . واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها . ولايعفيه من واجب التقرير أن يكون مدين للمحجوز عليه .
340 حجز ما للمدين لدى الغير اذاكان الحجز تحت يد احدى المصالح الحكومية أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير .
341 حجز ما للمدين لدى الغير اذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثه المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمه خلال خمسة عشر يوما .
342 حجز ما للمدين لدى الغير ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذالذى يتبعه .
343 حجز ما للمدين لدى الغير اذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجة وفى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه ابداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . ويجب فى جميع الأحوال الزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره .
344 حجز ما للمدين لدى الغير يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع الى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو مايفى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى وكانت الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 285 قد روعيت .
345 حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى .
346 حجز ما للمدين لدى الغير اذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه .
347 حجز ما للمدين لدى الغير اذا كان الحجز على المنقولات , بيعت بالاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة الى حجز جديد . وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز على المنقولات , بيعت بالاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة الى حجز جديد .
348 حجز ما للمدين لدى الغير اذا كان المحجوز دينا غير مستحق الأداء بيع وفقا لما تنص عليه المادة 400 .ومع ذلك يجوز للحاجز اذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال , ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حواله نافذة , ولايجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق .
349 حجز ما للمدين لدى الغير يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينة , ويكون الحجز باعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة ابلاغ الحجز . وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لاعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز , والا أعتبر الحجز كأن لم يكن .
350 حجز ما للمدين لدى الغير الحجز الواقع تحت يد احدى المصالح الحكومية أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لايكون له أثر الا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانه مالم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستيفاء الحجز فان لم يحصل هذا الاعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الاجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه . ولاتبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة الى خزانة المحكمة الا من تاريخ ايداع المبالغ المحجوز عليها .
351 حجز ما للمدين لدى الغير يجوز لقاضى التنفيذ فى أيه حالة تكون عليها الاجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة فى مواجهه الحاجز بالاذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات الآتية : 1- اذا وقع الحجز بغير سند تنفيذى أو حكم أو أمر . 2- اذا لم يبلغ الحجز الى المحجوز عليه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 332 أو لم ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333 . 3- اذا كان قد حصل الايداع والتخصيص طبقا للمادة 302 .
352 حجز ما للمدين لدى الغير يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات اذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده اضرار بالحاجز .
353 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يجرى الحجز بموجب محضر يحرر فى مكان توقيعه والا كان باطلا ويجب أن يشمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على ما يأتى : 1- ذكر السند التنفيذى . 2- الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز . 3- مكان الحجز وما قام به المحضر من الاجراءات ومااتخذه فى شأنها . 4- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب . 5- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه . ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين ان كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم .
354 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوما . ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضح الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب .
355 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه لايجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ .
356 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه لايجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز الا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذه المأمور على محضر الحجز والا كان باطلا . ولايجوز للمحضر أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على مافى جيبه الا باذن سابق من قاضى التنفيذ .
357 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه لايقتضى الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها .
358 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه اذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب فضة أو من معدن نفيس اخر او على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجز . وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب المحضر . ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه . وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز . ويجب اذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وأن يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام .
359 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه اذا وقع الحجز على نقود أو عمله ورقية وجب على المحضر أن يبين ذلك فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة .
360 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه اذا لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز اتمامه فى يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها الى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت اجراءات الحجز . ومع ذلك اذا اقتضى الحال استمرار المحضر فى اجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة فى المادة 7 من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له اتمام محضره دون حاجة الى استصدار من القضاء .
361 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس .
362 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه اذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه , تسلم له صورة من المحضر على الوجة المبين فى المادة 10 فان كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب اعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على الأكثر .
363 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يجب على المحضر عقب اقفال محضرالحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الادارى التابع له مكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمو المواد الجزئية اعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز .
364 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يعين المحضر حارسا على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس اذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر . ويجب تعيين المحجوز عليه اذاطلب ذلك الا اذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر فى المحضر . ولايجوز أن يكون الحارس ممن يعملون فى خدمة الحاجز أو المحضر ولا ان يكون زوجا أو قريبا أو صهر لأيهما الى الدرجة الرابعة .
365 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه اذا لم يجد المحضر فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولايعتد برفضه أياها , أما اذا يكن حاضرا وجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنه للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ليأمر اما بنقلها وايداعها عند أين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر واما بتكليف أحد رجال الادارة بالمنطقة , الحراسة مؤقتا .
366 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فان أمتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض الحجز أو رفض استلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته الى الادارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل ,وعلى المحضر اثبات كل ذلك فى المحضر .
367 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجرا عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها . ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضى التنفيذ بناء على عريضة تقدم اليه .
368 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه لايجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها والا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتعويضات . انما يجوز اذا كان مالكا لها أو صاحب حق فى الأنتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له . واذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو الات لازمة لادارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضى التنفيذ بناء على طلب أحد ذوى الشأن أن يكلف الحارس الادارة , أو الاستغلال , أو يستبدل به حارس اخر يقوم بذلك .
369 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه لايجوز للحارس أن يطلب أعفاءة من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع الا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد ولايجوز الطعن فى الحكم الذى يصدر ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقع علية هذا الحارس ويسلم صورة منه .
370 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يجوز طلب الأذن بالجنى أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم اليه من الحارس أو من أحد ذوى الشأن .
371 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه اذا أنتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على مالم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها أن كانت فى نفس المحل . ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالى على الأكثر الى الحاجز الأول والمدين والحارس اذا لم يكن حاضرا والمحضر الذى أوقع الحجز الأول . ويترتب على هذا الأعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزا تحت يد المحضر علىالمبالغ المتحصلة من البيع .
372 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه اذا وقع الحجز على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة علىنفس المنقولات اذا وقعت صحيحة فى ذاتها .
373 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يعاقب الحارس بعقوبة التبديد اذا تعمد عدم ابراز صورة الحجز السابق للمحضر وترتب على ذلك الأضرار المادى بأى من الحاجزين .
374 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة الى طلب الحكم بصحة الحجز .
375 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يعتبر الحجز كأن لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون . ومع ذلك لايجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق . ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر .
376 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه لايجوز اجراء البيع الا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو اعلانه به ولايجوز اجراؤه الا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق والنشر . ومع ذلك اذا كانت الأشياء المحجوزة عرضه للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضى التنفيذ أن يأمر باجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن .
377 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يجرى البيع فى المكان الذى توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق . ولقاضى التنفيذ مع ذلك أن يأمر باجراء البيع - بعد الاعلان عنه - فى مكان اخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن .
378 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه اذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة ألاف جنيه وجب الاعلان عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة لنشر الاعلانات القضائية ويذكر فى الاعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال . ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه اذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة جنية أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
379 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه لكل من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ لصق عدد أكبر من الاعلانات أو زيادة النشر فى الصحف أو غيرها من وسائل الاعلان أو بيان الأشياء المطلوب بيعها فى الاعلانات بالتفضيل .
380 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة اذا زادت القيمة المقدرة لها عن عشرين الف جنية أن يحصل النشر فى الصحف أو غيرها من وسائل الاعلام ثلاث مرات فى أيام مختلفة قبل يوم البيع .
381 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يجوز أن يعهد الى رجال الادارة المحليين بلصق الاعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة .
382 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الادارة مصحوبة بنسخة من الاعلان ويثبت تعليق الاعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهه الاعلام .
383 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه اذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى المواد السابفة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبته للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل .
384 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فورا . ويجب الا يبدأ المحضر فى البيع الا بعد أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه مايكون قد نقض منها .
385 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه لايجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة . فان لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عينا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين .
386 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه اذا لم يتقدم أحد لشراء الحليى والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها الى اليوم التالى اذا لم يكن يوم عطلة فاذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع الى يوم اخر وأعيد النشر واللصق على الوجة المبين فى المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به .
387 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه الأشياء التى لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالى أن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التى يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر ويذكر اسمه فى محضر البيع .
388 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يكفى لاعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانيه ويثبته فى محضر البيع .
389 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه ان لم يدفع الرأسى عليه المزاد الثمن فورا وجبت اعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأى ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة اليه . ويكون المحضر ملزما بالثمن ان لم يستوفه من المشترى فورا ولم يبادر باعادة البيع على ذمته ويعتبر محضر البيع سندا بالنسبة اليه كذلك .
390 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يكف المحضر عن المضى فى البيع اذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هى والمصاريف , وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لايتناول الا ما زاد على وفاء ما ذكر .
391 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقبه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه فى شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابة والثمن الذى رسا وعلى أسم من رسا عليه وتوقيعه .
392 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه اذا لم يطلب الدائن المباشر للاجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقا للمادة 371 أن يطلبوا اجراء البيع بعد اتخاذ اجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة ويجب اعلان الشهادة المثبته للصق الى المدين المحجوز عليه والى الدائن الذى كان يباشر الاجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل .
393 التنفيذ بحز المنقول لدى المدين وبيعه اذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع الا اذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط ايداع الثمن أو بدونه .
394 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات والا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولايجوز الطعن فى هذا الحكم .
395 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يحق للحاجز أن يمضى فى التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة 99 أو اذا أعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ اذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف .
396 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد اخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه وأعتبرت كأن لم تكن أو حكم بأعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع الا اذا حكم قاضى التنفيذ بوقفة لأسباب هامة .
397 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه اذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم بغرامة لا تقل عن مائة جنيها ولاتزيد على اربعمائة جنية تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
398 حجز الاسهم والسندات والايرادات والحصص وبيعها الأسهم والسندات اذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول .
399 حجز الاسهم والسندات والايرادات والحصص وبيعها الايرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير . ويترتب على حجز الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق الى يوم البيع .
400 حجز الاسهم والسندات والايرادات والحصص وبيعها تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فى المادتين السابفتين بوساطة أحد البنوك أو سماسرة أو الصيارف يعينة قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه اليه الحاجز ويبين القاضى فى أمره ما يلزم اتخاذه من اجراءات الاعلان .
401 التنفيذ على العقار يبدأ التنفيذ باعلان التنبية بنزع ملكية العقار الى المدين لشخصه أو لمواطنه مشتملا على البيانات الآتيه : 1- بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ اعلان السند . 2- اعذار المدين بأنه اذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع علية العقار جبرا . 3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى . وللدائن أن يستصدر بعريضة أمرا بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته . وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك ولايجوز التظلم من هذا الأمر . 4- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للاجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ . واذا لم تشتمل ورقة التبيه على البيانين 1, 3 من هذه المادة كانت باطلة . فاذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه الى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 .
402 التنفيذ على العقار يسجل تنبيه نزع الملكية فى مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائراتها العقارات المبينة فى التنبيه . واذا تبين سبق تسجيل تنبيه اخر فلا يجوز المضى فى الاجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية فى المضى فى الاجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل . ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له فى الحلول محله محله فى السير بالاجراءات .
403 التنفيذ على العقار اذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبينا تاريخ التنبيه الجديد وأسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيلة وأسم من أعلنه وسند تنفيذه . ويحصل التأشير بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم الى مكتب الشهر .
404 التنفيذ على العقار يترتب على تسجيل التنبيه اعتبارا العقار محجوزا .
405 التنفيذ على العقار لاينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى فى العقار ولاينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولافى حق الدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ولا من حكم بايقاع البيع عليه اذا كان التصرف أو الرهن أو الأختصاص أو الأمتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية .
406 التنفيذ على العقار تلحق بالعقار ثماره وايراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه , وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الادارة الحسنة . ولكل دائن بيده سند تنفيذى بأن يطلب بعرضة من قاضى التنفيذ أمرا بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها . وتباع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضى ويودع الثمن خزانة المحكمة .
407 التنفيذ على العقار اذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا الى أن يتم البيع مالم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته , وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى . وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجره الى أن يتم البيع . واذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين . واذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارسا .
408 التنفيذ على العقار مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن ايجار العقارات تنفذ عقود الايجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ومن حكم بايقاع البيع عليه وذلك بغير اخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الايجار الواجبة الشهر أما عقود الايجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفيذ فى حق من ذكروا الا اذا كانت من أعمال الادارة الحسنة .
409 التنفيذ على العقار المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ومن حكم بايقاع البيع عليه متى كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير اخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فاذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها الا لمدة سنة .
410 التنفيذ على العقار تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المواد 341, 342, 361 من قانون العقوبات على المدين اذا اختلس الثمرات أو الايرادات التى تلحق بالعقار المحجوز أو اذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات .
411 التنفيذ على العقار اذا كان العقار مثقلا بتأمين عينى وال الى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب انذاره بدفع الدين أو تخليته العقار والا جرى التنفيذ فى مواجهته . ويجب أن يكون الانذار مصحوبا بتبليغ التنبيه اليه والا كان باطلا . ويترتب على اعلان الانذار فى حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 406 الى 403 .
412 التنفيذ على العقار يجب أن يسجل الانذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنمبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه والا سقط تسجيل التنبيه .
413 التنفيذ على العقار اذا تبين سبق تسجيل انذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402, 403 واذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الانذار .
414 التنفيذ على العقار يودع من يباشر الاجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية والا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن . ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية : 1- بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه . 2- تاريخ التنبيه وتاريخ انذار الحائز أن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه . 3- تعيين العقارات المبينه فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة وأسم الحوض ورقمة وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها . 4- شروط البيع والثمن الأساسى . ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة 37 . 5- تجزئة العقار الى صفقات ان كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة . ويحدد فى محضر الايداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .
415 التنفيذ على العقار ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية : 1- شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار المحجوز . 2- السند الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه . 3- التنبيه بنزع الملكية . 4- انذار الحائز ان كان . 5- شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة .
416 التنفيذ على العقار اذا استحق المبيع كان للمشترى الرجوع بالثمن وبالتعويضات ان كان لها وجه , ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الاعفاء من رد الثمن .
417 التنفيذ على العقار يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لايداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الاخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد . وعلى المحضر الذى قام باعلان ورقة الاخبار وأخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الايام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار اليهم فى الفقرة السابقة طرفا فى الاجراءات من تاريخ هذا التأشير . ولايجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالاجراءات الا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم .
418 التنفيذ على العقار تشمل ورقة الأخبار على البيانات الآتية : 1- تاريخ ايداع قائمة شروط البيع . 2- تعيين العقارات المحجوزة عل وجه الاجمال . 3-بيان الثمن الأساسى المحدد لكل صفقة . 4- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقدينه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها فى حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة . 5- انذار المعلن السيه بالاطلاع على القائمة وابداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار اليها فى الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل والا سقط حقه فى ذلك . وكذلك تشتمل ورقة الأخبار على انذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه فى فسخ البيع أو المقايضة اذا لم يتبع أحكام المادة 425 .
419 التنفيذ على العقار تحدد فى محضر ايداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار اليه فى المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما , فاذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير فى اجراءات الاعلان عن البيع .
420 التنفيذ على العقار يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414, 415, 418
421 التنفيذ على العقار يعلن قلم الكتاب عن ايداع القائمة بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للاعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر أخبار بايداع القائمة . ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية الأيام التالية للاعلان عن الايداع . ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون أن ينقلها منه .
422 التنفيذ على العقار أوجه البطلان فى الاجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار اليها بثلاثة أيام على الأقل والا سقط حقهم فى التمسك بها . ولكل ذى مصلحة غير من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة ابداء مالديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض .
423 التنفيذ على العقار اذا كان التنفيذ على حصة شائعة فى عقار فلكل دائن ذى حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته فى التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة . ويحدد الحكم القاضى بوقف الاجراءات المدة التى يجب أن تبدأ خلالها التنفيذ على الأعيان المفرزة .
424 التنفيذ على العقار لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة فى التنبية اذا أثبت أن قيمة العقار الذى تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة اليه تكفى للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر فى هذا الاعتراض العقارات التى تقف الاجراءات مؤقتا بالنسبة اليها , ولكل دائن بعد الحكم بايقاع البيع أن يمضى فى التنفيذ على تلك العقارات اذا لم يكف ثمن مابيع للوفاء بحقه . ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل اجراءات بيع العقار اذا أثبت أن صافى ما تغله أموال فى سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فى الاجراءات , ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذى تبدأ فيه اجراءات البيع فى حالة عدم الوفاء مراعيا فى ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون . ويجوز ابداء الطلبات المتقدمة اذا طرأت ظروف تبرر ذلك فى اية حالة تكون عليها الاجراءات الى ماقبل اعتماد العطاء .
425 التنفيذ علىالعقار على بائع العقار أو المقايض به اذا أراد أثناء اجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة وبدون ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر فى الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل , والا سقط حقه فى الاحتجاج على من حكم بايقاع البيع عليه . واذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك فى الفقرة السابقة وقفت اجراءات التنفيذ على العقار .
426 التنفيذ على العقار للدائن الذى يباشر الاجراءات ولكل دائن اصبح طرفا فيها وفقا للمادة 417 أن يستصدار أمرا من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضى أمره بعد التحقيق من الفصل فى جميع الاعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا . ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .
427 التنفيذ على العقار يحصل البيع فى المحكمة , ويجوز لمن يباشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر اذنا من قاضى التنفيذ باجراء البيع فى نفس العقار أو فى مكان غيره .
428 التنفيذ على العقار يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائة بمدة لاتزيد على ثلاثين يوما ولاتقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق اعلانات تشتمل على البيانات الآتية : 1- أسم كل من باشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار . 2- بيان العقار وفق ما ورد فى قائمة شروط البيع . 3- تاريخ محضر ليداع قائمة شروط البيع . 4- الثمن الأساسى لكل صفقه . 5- بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها .
429 التنفيذ على العقار تلصق الاعلانات فى الأمكنة الآتى بيانها : 1- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها اذا كانت مسورة أو كانت من المبانى . 2- باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الأعيان والباب الرئيسى للمركز أ؟و القسم الذى تقع الأعيان فى دائرته . 3- اللوحة المعدة للاعلانات بمحكمة التنفيذ . واذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم أخرى تلصق الاعلانات أيضا فى لوحات هذه المحاكم . ويثبت المحضر فى ظهر احدى صور الاعلان أنه أجرى اللصق فى الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لايداعها ملف التنفيذ .
430 التنفيذ على العقار يقوم قلم الكتاب فى الميعاد المنصوص علية فى المادة 428 بنشر نص الاعلان عن البيع فى احدى الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية ولايذكر فى هذا الاعلان حدود العقار . وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التى حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها اليه .
431 التنفيذ على العقار يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر اذنا من قاضى التنفيذ بنشر اعلانات أخرى عن البيع فى الصحف وغيرها من وسائل الاعلام أو بلصق عدد اخر من الاعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأى حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصار فى الاعلان عن البيع باذن من القاضى . ولايجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الاعلان أو نقصه .
432 التنفيذ على العقار يجب على ذوى الشأن ابداء أوجه البطلان فى الاعلان بتقرير فى قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل والا سقط الحق فيها . ويحكم قاضى التنفيذ فى أوجة البطلان فى اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولايقبل الطعن فى حكمة بأى طريق . واذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان أجل القاضى البيع الى يوم يحدده وأمر باعادة هذه الاجراءات . واذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضى باجراء المزايدة على الفور .
433 التنفيذ على العقار اذا أمر قاضى التنفيذ بتأجيل البيع واعادة الاعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف اعادة الاجراءات فى هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال .
434 التنفيذ على العقار يقدر قاضى التنفيذ مصاريف اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماه ويعلن هذا التقدير فى الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذر فى حكم ايقاع البيع .ولاتجوز المطالبة بأكثر مما ورد فى أمر تقدير المصاريف ولايصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك .
435 التنفيذ على العقار يتولى قاضى التنفيذ فى اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ او المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو أى دائن أصبح طرفا فى الاجراءات وفقا للمادة 417 , وذلك بعد التحقق من اعلانهم بايداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع . واذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا .
436 التنفيذ على العقار يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسى بناء على طلب كل ذى مصلحة اذا كان للتأجيل اسباب قوية , ولايجوز الطعن بأى طريق فى الحكم الصادر فى طلب تأجيل البيع .
437 التنفيذ على العقار تبدأ المزايدة فى جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسى , والمصاريف . ويعين القاضى قبل بدء المزايدة مقادير التدرج فى العروض فى كل حالة بخصوصها مراعيا فى ذلك مقدار الثمن الأساسى .
438 التنفيذ على العقار اذا لم يتقدم مشتر فى جلسة البيع يحكم القاضى بتأجيل البيع مع نقض عشر الثمن الأساسى مرة بعد مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك .
439 التنفيذ على العقار اذا تقدم مشتر أو أكثر فى جلسة البيع يعتمد القاضى العطاء فى الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض ويعتبر العرض الذى لايزاد عليه خلال ثلاث دقائق منها للمزايدة .
440 التنفيذ على العقار يجب على من يعتمد القاضى عطاؤه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذى أعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل , وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايقاع البيع عليه . فان لم يودع الثمن كاملا وجب عليه ايداع خمس الثمن على الأقل والا أعيدت المزايدة على ذمته فى نفس الجلسة . وفى حالة عدم ابداع الثمن كاملا يؤجل البيع . واذا أودع المزايد الثمن فى الجلسة التالية حكم بأيقاع البيع عليه الا اذا تقدم فى هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد , ففى هذه الحالة تعاد المزايدة فى نفس الجلسة على أساس هذا الثمن , فاذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الأول بايداع الثمن كاملا وجبت اعادة المزايدة فورا على ذمته , ولايعتد فى هذه الجلسة بأى عطاء غير مصحوب بكامل قيمته . ولايجوز بأى حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك .
441 التنفيذ على العقار كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لاجرائه فى تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم . ويعاد الاعلان عن البيع فى الميعاد وبالاجراءات المنصوص عليها فى المواد 428, 429, 430. فاذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الاعلان أيضا على البيانات الآتى ذكرها : 1- بيان اجمالى بالعقارات التى أعتمد عطاؤها . 2- اسم من أعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الاصلى أو المختار . 3- الثمن الذى أعتمد به العطاء .
442 التنفيذ على العقار اذا كان من حكم بايقاع البيع عليه دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرر ان اعفاءه من الايداع أعفاه القاضى .
443 التنفيذ على العقار يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار بالفوائد ويتضمن الحكم بايقاع البيع الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن أن وجد ولايكون له حق فى الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بحسب الأحوال .
444 التنفيذ على العقار يجوز لمن حكم بايقاع البيع عليه أن يقرر فى قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين اذا واقفه الموكل على ذلك .
445 التنفيذ على العقار على المشترى أن يتخذ موطنا مختارا فى البلدة التى بها مقر المحكمة اذا لم يكن ساكنا بها , فان كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة .
446 التنفيذ على العقار يصدر حكم ايقاع البيع بديباحه الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الاجراءات التى اتبعت فى تحديد يوم البيع والاعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقة على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بايقاع البيع عليه . ويجب ايداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره .
447 التنفيذ على العقار يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشـأن بطلب تسجيل الحكم بايقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره. ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه على أنه لاينقل اليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العينى من حقوق فى العقار المبيع .
448 التنفيذ على العقار اذا حكم بايقاع بيع العقار على حائزة لايكون تسجيل هذا الحكم واجبا ويؤشر به فى هامش تسجيل السند الذى تملك بمقتضاه العقار أصلا وهامش تسجيل انذار الحائز .
449 التنفيذ على العقار لايعلن حكم ايقاع البيع ويجرى تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو الحارس على حسب الأحوال الحضور فى مكان التسليم فى اليوم والساعة المحددين لاجرائه على أن يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل . واذا كان فى العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجله اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن .
450 التنفيذ على العقار يترتب على تسجيل الحكم ايقاع البيع أو التأشيربه وفقا لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التى أعلن أصحابها بايداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 417, 426 ولايبقى لهم الا حقهم فى الثمن .
451 التنفيذ على العقار لايجوز استئناف حكم ايقاع البيع الا لعيب فى اجراءات المزايدة أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا . ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم .
452 التنفيذ على العقار اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل اخر تنبيه قام باجرائه جاز للدائن اللاحق فى التسجيل أن يقوم بايداع القائمة ويحل محله فى متابعة الاجراءات . وعلى من يباشر الاجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الاجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لانذاره بذلك على يد محضر والا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الاجراءات مصاريف ماباشره منها الا بعد ايقاع البيع .
453 التنفيذ على العقار اذا شطب تسجيل تنبية الدائن المباشر للاجراءات برضائه أو أعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم المادة 414 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشيرات بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه اخر يتناول ذات العقار , وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات . وللدائن الأسبق فى تسجيل التنبية أن يسير فى اجراءا ت التنفيذ من اخر اجراء صحيح على أن يحصل التأشيرعلى هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الأخبار بايداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة والا اعتبر تسجيل تنبيه كأن لم يكن .
454 دعوى الاستحقاق الفرعية يجوز للغير طلب اجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضى التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الاجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العينى وأول الدائنين المقيدين .
455 دعوى الاستحقاق الفرعية يحكم القاضى فى أول جلسة بوقف اجراءات البيع اذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالاضافة الى مصاريف الدعوى المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماه والمصاريف اللازمة لاعادة الاجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند اليها الدعوى . واذا حل اليوم لبيع قبل أن يقضى بالايقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع , وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل .
456 دعوى الاستحقاق الفرعية لايجوز الطعن بأى طريق فى الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بأيقاف البيع أو المضى فيه .
457 دعوى الاستحقاق الفرعية اذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة الى باقيها . ومع ذلك يجوز للقاضى أن يأمر بناء على طلب ذى الشأن بايقاف البيع بالنسبة الى كل الأعيان اذا دعت الى ذلك الأسباب قوية .
458 دعوى الاستحقاق الفرعية يعدل القاضى الثمن الأساسى اذا كان المقتضى بيعه جزءا من صفقته واحدة , وكذلك الشأن عند استئناف اجراءات البيع بعد الفصل فى دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 37
459 بعض البيوع الخاصة بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون بيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة تجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أوالغائب .
460 بعض البيوع الخاصة تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية : 1- الأذن الصادر بالبيع . 2- تعيين العقار على الوجة المبين بالمادة 401 . 3- شروط البيع والثمن الأساسى ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة 37 . 4- تجزئة العقار الى صفقات اذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة . 5- بيان سندات الملكية .
461 بعض البيوع الخاصة ترفق بقائمة شروط البيع الممستندات الآتية : 1- شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار . 2- سندات الملكية والأذن الصادر بالبيع . 3- شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على ايداع القائمة .
462 بعض البيوع الخاصة يخبر قلم الكتاب بايداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا أو رسميا وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى المادة 417 , ويكون لهؤلاء ابداء مالديهم من أوجة البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة وتطبق فى هذا الشأن أحكام المادتين 422, 425 .
463 بعض البيوع الخاصة تطبق على البيوع المشار اليها فى المادة 459 القواعد المتعلقة باجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث .
464 بعض البيوع الخاصة اذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم امكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء .
465 بعض البيوع الخاصة تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها فى المادة السابقة فضلا عن البيانات المذكورة فى المادة 460 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها فضلا عن الأوراق المذكورة فى المادة 461 , صورة من الحكم الصادر باجراء البيع .
466 بعض البيوع الخاصة يخبر قلم الكتاب بايداع قائمة شروط البيع المشار اليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين فى المادة 462 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء ابداء مالديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة .
467 بعض البيوع الخاصة يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حق امتياز أو أختصاص أو رهن رسمى أو حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزاع ملكيتة أن يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة .
468 بعض البيوع الخاصة تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته وعلى بيعه اختيارا الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بايداع قائمة شروط البيع .
469 توزيع حصيلة التنفيذ متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما فى الذمة فى حجز مال للمدين لدى الغير , اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا فى الاجراءات بحصيلة التنفيذ دون اجراء آخر .
470 توزيع حصيلة التنفيذ اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا فى الاجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدى لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذى أو بعد موافقة المدين .
471 توزيع حصيلة التنفيذ اذا تعدد الحاجزون ومن فى حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لدية هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التى يتبعها المحجوز لديه أو التى يقع فى دائرتها مكان البيع حسب الأحوال . وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده .
472 توزيع حصيلة التنفيذ اذا أمتنع من عليه الايداع جاز لكل ذى شأن أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة الزامه به مع تحديد موعد للايداع فاذا لم يتم الايداع خلال هذه الموعد جاز التنفيذ الجبرى على الممتنع فى أمواله الشخصية .
473 توزيع حصيلة التنفيذ اذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن أعتبر طرفا فى الاجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم ايداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على قاضى التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجرى توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للاوضاع الآتية .
474 توزيع حصيلة التنفيذ يقوم قاضى التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من عرض الأمر عليه باعداد قائمة توزيع مؤقته يودعها قلكم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد ايداع هذه القائمة أن يقوم باعلان المدين والحائز والدائنيين الحاجزين بحيث لايجاوز ثلاثين يوما من ايداع القائمة المؤقته وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول الى تسوية ودية .
475 توزيع حصيلة التنفيذ فى الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذو الشأن المشار اليهم فى المادة السابقة فى القائمة المؤقته ويأمر القاضى باثبات ملاحظاتهم فى المحضر وللقاضى السلطة التامة فى تحقيق صحة الاعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذى شأن لم يعلن أو يصح اعلانه وضم توزيع الى آخر أو تعيين خبراء لتقدي ثمن احاد ما بيع من العقارات جملة وله فضلا عن ذلك اتخاذ أى تدبير آخر يقتضيه حسن سير الاجراءات .
476 توزيع حصيلة التنفيذ اذا حصر ذوو الشأن وانتهوا الى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضى اتفاقهم فى محضره ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند اتنفيذى .
477 توزيع حصيلة التنفيذ تخلف أحد ذوى الشأن عن الحضور فى الجلسة لايمنع من اجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف فى القائمة المؤقته . ولايجوز لمن يتخلف أن يطعن فى التسوية الودية أثبتها القاضى بناء على اتفاق الخصوم .
478 توزيع حصيلة التنفيذ اذا تمت التسوية يعد القاضى خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقة كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف . واذا تخلف جميع ذوى الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر القاضى القائمة المؤقته نهائية . وفى كلتا الحالتين يأمر القاضى بتسليم أوامر الصرف على الخزانة ويشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت فى القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع .
479 توزيع حصيلة التنفيذ اذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن يأمر القاضى باثبات مناقضاتهم فى المحضر وينظر فيها على الفور ولايجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .
480 توزيع حصيلة الخزانة الحكم فى المناقضة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه على خمسمائة جنيها وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ . ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام .
481 توزيع حصيلة التنفيذ يجب فى استئناف الحكم الصادر فى المناقصة اختصام جميع ذوى الشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافى باخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافى .
482 توزيع حصيلة التنفيذ يقوم قاضى التنفيذ خلال سبعة أيام من الأخبار المشار اليه فى المادة السابقة أو من الفصل فى المناقضات اذا كان حكمه فيها نهائيا أو من انقضاء ميعاد استئنافه بايداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقته ومقتضى الحكم الصادر فى المناقضة أن كان ويمضى فى الاجراءات وفقا للمادة 478 .
483 توزيع حصيلة التنفيذ المناقضات فى القائمة المؤقتة لاتمنع القاضى من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين فى الدرجة على الدائنين المتنازع فى ديونهم .
484 توزيع حيلة التنفيذ لكل من لم يكلف من ذوى الشأن الحضور أمام التنفيذ أن يطلب الى وقت تسليم أوامر الصرف ابطال الاجراءات وذلك اما بطريق التدخل فى جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة , ولايحكم بالابطال الا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعية فاذا حكم به أعيدت الاجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم التعويضات ان كان لها وجه .
485 توزيع حصيلة التنفيذ لايترتب على افلاس المدين المحجوز عليه بعد مضى الميعاد المشار اليه فى المادة 469 وقف اجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع فى التوزيع .
486 توزيع حصيلة التنفيذ بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لايكون لمن لم يعلن أو يختصم حق ابطال اجراءات التوزيع وانما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات ان كان لها وجه .
487 العرض والايداع يحصل العرض الحقيقى باعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشىء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه . ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان فى موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه .
488 العرض والايداع اذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بايداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الاكثر , وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة أيام من تاريخة . واذا كان المعرض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص فى اداعه بالمكان الذى يعينه القاضى اذا كان الشىء مما يمكن نقله أما اذا كان الشىء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
489 العرض والايداع يجوز العرض الحقيقى فى الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات اذا كان يوجهة اليه العرض حاضرا . وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها خزانة المحكمة ويثبت فى محضر الايداع ما أثبت فى محضر الجلسة خاصة بالعرض ورفضة . واذا كان المعروض فى الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه . ولايقبل الطعن فى الحكم الصادر بتعين الحارس . وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض .
490 العرض والايداع لايحكم بصحة العرض الذى لم يعقبة ايداع الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التى استحقت لغايه يوم الايداع , وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .
491 العرض والايداع اذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضة , يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته , متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمة على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الايداع المسلمة اليه مع مخالصة بما قبضه .
492 العرض والايداع يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة أيام .
493 العرض والايداع لايجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .
494 مخاصمة القضاء واعضاء النيابة تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية : 1- اذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم . 2- اذا امتنع القاضى من الاجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة الى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى . ولايجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر اعذار . 3- فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات .
495 مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا , وعلى الطالب عن التقرير أن يودع خمسمائة جنية على سبيل الكفالة . ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤدية لها . وتعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير الى القاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بأخطار الطالب بالجلسة . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
496 مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة اذا تدخلت فى الدعوى . واذا كان القاضى المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة احدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة .
497 مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة اذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام دوائر أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضى أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة اذا تدخلت فى الدعوى . واذا كان المخاصم مستشارا فى أحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الاحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . أما اذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الاحالة الى دوائر المحكمة مجتمعه .
498 مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة .
499 مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لاتقل عن مائتى جنية ولا تزيد على ألفى جنية وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه , واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو غير عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه .ومع ذلك لاتحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعى فى الدعوى المخاصمة الا بعد اعلانه لابداء أقواله ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية اذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم .
500 مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة الا بطريق النقص .
501 التحكيم المواد من 501 الى 513 ملغاه بالقانون 27 لسنة 1994 الجريدة الرسمية العدد 16 تابع فى 21/4/1994

 

                  السابق

 

انت الزائر رقم

Hosted by www.Geocities.ws

لمراسلتنا

[email protected]

1 1 1