| سجل في مفضلتك |
|
| رقم المادة | الموضوع | نص المادة |
|---|---|---|
| 184 | مصاريف الدعوى | يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم علية فيها ويدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة . واذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى , أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة , ولايلزمون بالتضامن فى المصاريف الا اذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه . |
| 185 | مصاريف الدعوى | للمحكمة أن تحكم بالزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه , أو اذا كان المحكوم له قد تسبب فى انفاق مصاريف لافائدة فيها أو كان قد ترك خصمة على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات . |
| 186 | مصاريف الدعوى | اذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها , كما يجوز لها أن تحكم بها جميعا على أحدهما . |
| 187 | مصاريف الدعوى | يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته . |
| 188 | مصاريف الدعوى | يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد . ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند اصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لاتقل عن اربعين جنيها ولاتجاوز اربعمائة جنيه على الخصم الذى يتخذ اجراء أو يبدى طلبا أو دفعا أو دفاعا بسوء نية . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
| 189 | مصاريف الدعوى | تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم ان أمكن والا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر للمحكوم عليه بها . ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200 . |
| 190 | مصاريف الدعوى | يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار اليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر , ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام . |
| 191 | تصحيح الأحكام وتفسيرها | تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة . ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال . |
| 192 | تصحيح الأحكام وتفسيرها | يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقة من غموض أو ابهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوة للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية . |
| 193 | تصحيح الأحكام وتفسيرها | اذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه . توضيح :- يشترط لنوافر حالة الإغفال ثلاثة شروط هى :- اولاً :- ان يكون الطلب محل الإغفال من طلبات الخصوم الموضوعية التى قدمت الى المحكمة بصورة واضحة وطلب منها على نحو جازم قرع سمعها ، الفصل فيه فيخرج عن ذلك ما يكون قد ابدى من وسائل دفاع (28 /5 / 1991 طعن 1924 سنة 52 ق ) وظل الطلب مطروحاً على المحكمة الى حين صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إن العبرة بالطلبات الختامية ومن ثم فإذا اغفلت المذكرة الختامية التمسك بالطلب الإحتياطى الذى كانت قد تضمنته مذكرة سابقة اعتبر ذلك عدول عنه فلا ينسب الى الحكم اغفال الفصل فيه ويلاحظ أن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل طلباً موضوعياً فيخضع اغفاله فى حكم المادة . ثانياً :- أن يكون إغفال المحكمة للطلب الموضوعى على نحو جازم واضح اغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً امامها ( 16 /3 / 1993 طعن 228 سنة 62 ق ) ولا يكون كذلك إلا عن غلط أو سهو ولم يرد فى شأنه فى اسباب الحكم أو منطوقه قضاء صريح أو ضمنى فالعبرة بالمستفاد من اسباب الحكم أو منطوقه فيما إذا كانت المحكمة قد قضت فى الطلب صراحة أو ضمناً فى الطلب المطروح عليها ( 18 /3 /1987 طعن 1298 سنة 51 ق ) فإذا كشفت مدونات الحكم عن أن اغفال الطلب كان عن عمد فيكون الحكم قد تضمن قضاء صريحاً أو ضمنياً فى شأن هذا الطلب وتكون الوسيلة للتظلم فيه هى الطعن فى الحكم بأحدى الطرق المناسبة (26 /1 /1989طعن 311 سنة 52 ق ورقم 2624 سنة 56 ق ) ومن ثم فلا مجال للإلتجاء الى حكم المادة إذا كان مستفاداً من منطوق الحكم أو اسبابه أن المحكمة قد رفضت الطلب صراحة أو ضمناً كما لو عرضت للطلب فى الأسباب وأكتفت بالنص فى المنطوق بعبارة " ورفضت ما عدا ذلك من طلبات " (16 /6 /1955 -م نقض م-6- 1266) غير أن هذه العبارة لاتنصرف إلا للطلبات التى كانت محل بحث اسباب الحكم ( 7/ 3/ 1985 طعن 1829 سنة 51 قضائية -7/ 6/ 1952 -م نقض م -3-802 ) ومن ثم فهى لاتفيد القضاء صراحة أو ضمناً فيما لم تعرض له من بالأسباب من الطلبات كالشأن الى طلب الفوائد الذى لم تتعرض له اسباب الحكم (2/ 2/ 1972 -م نقض م -23- 112 ) وكأغفال الخبير المنتدب فى الدعوى الذى أخذ به الحكم التعرض لريع مدة معينة تضمنتها طلبات المدعى (18/ 5/ 1972- م نقض م -23-963 - ويراجع 20/ 12/ 1979 طعن 580 سنة 47 قضائية -م نقض م -30 العدد الثالث -333- 11/ 1/ 1979 طعن 1021 سنة 54 ق ) ومن أمثلة الطلبات التى اغفلت المحكمة الفصل فيها القضاء للمدعى بحقة فى التعويض دون بيان قيمته أو الزام المحكوم عليه به (6/ 4/ 1976 -م نقض م -27 -862 ) أو القضاء للمدعين بالتعويض عن الأضرار الشخصية التى اصابتهم من جراء وفاة مورثهم مع اغفال التعرض لما طلبوه من تعويض موروث استحق للمورث عن اصابته وانتقل اليهم ميراثاً عنه (20/ 12 1979 طعن 580 سنة 47 ق -م نقض م -30 العدد الثالث -333 ) . ثالثاً :- أن تكون المحكمة قد انتهت الدعوى امامها بحكم قطعى انهى الخصومة كلها فاستنفذت بذلك ولايتها فى نظر النزاع بجملته ( العشماوى بند 1108 -ابو الوفا فى نظرية الأحكام بند 375 ) . ملاحظات ***** 1- لايجوز اللجوء الى الطعن فى الحكم لتدارك ما أغفلت المحكمة الفصل فيه على النحو السالف وانما يتعين العودة الى المحكمة التى اصدرت الحكم بالوسيلة التى حددها النص للفصل فيما اغفلت المحكمة الفصل فيه فإذا طعن فى الحكم لهذا السبب كان الطعن غير جائز أو مقبول ووجب الحكم لهذا السبب بطريق الإستئناف لتعلق الأمر بالنظام العام ( 12/ 5/ 1992 طعن 976 سنة 54 ق ) كما لايجوز الطعن بطريق النقض لهذا السبب (7/ 5/ 1002 طعن 2185 سنة 57 ق ) . **2- وتختص المحكمة التى اغفلت الفصل فيه بنظر طلب الفصل فيما اغفلته من الطلبات الموضوعية اياً كانت هذه المحكمة سواء كانت محكمة أول درجة او ثانى درجة او محكمة النقض ويراعى فى هذه الحالة الأخيرة ان يتبع فى عرض الطلب على محكمة النقض الإجراءات المقررة للطعن بالنقض وفقاً للمادة 253 مرافعات وما بعدها (8/ 1/ 1980 -م نقض م -31 -105 ) . **3- ويرفع طلب الفصل فيما اغفلت المحكمة الفصل فيه بطريق التكليف بالحضور مباشرة أى بصحيفة تعلن الى باقى الخصوم يكلفون فيها بالحضور امام المحكمة لسماع الحكم فى الطلب الذى اغفله الحكم ولا يقبل الطلب من الخصم الذى اغفل طلبه فإذا قدم من غيرة من الخصوم كان غير مقبول ( 19/ 6/ 1969 طعن 283 سنة 35 ق ). غير أن ذلك لايحول دون صاحب الشأن أن يرفع دعوى مبتدأة بالطلب الذى اغفل الحكم السابق الفصل فيه فيجوز للمدعى المدنى الذى اغفلته المحكمة الجنائية الفصل فى دعواة المدنية التابعة أن يرفع بطلباته دعوى جديدة مبتدأة أمام المحاكم المدنية بدلا من العودة الى المحكمة الجنائية ( 21/ 2/ 1977 -م نقض م -28 -500 ). ** 3- ليس لطلب الإغفال ميعاد ( 16/ 6/ 1975 طعن 218 و267 سنة 52 ق م نقض م -26 -1266 ) فيجوز اللجوء اليه فى أى وقت اذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقاً امام المحكمة بعد اتصاله بها ، ولكن اذا وقف السير فى الدعوى بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم الختامى فى الدعوى فإنه تسرى فى شأنه من التاريخ مواعيد سقوط الخصومة ومواعيد انقضائها . ** 4- ويكفى لإختصاص المحكمة بنظر طلب الفصل فيه ان يكون داخلاً فى اختصاصها بالتبعية لإختصاصها بباقى الطلبات التى كانت مطروحة عليها معه ولو لم يكن يدخل فى اختصاصها ولو رفع اليها استقلال أو بالتبعية لباقى الطلبات فإنها لاتختص بنظر طلب الفصل فيه (14/ 2/ 1982 طعن 1021 سنة 49 ق ) |
| 194 | الأوامر على العرائض | فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر , يقدم عريضة بطلبة الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة , أو الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده , وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها . |
| 195 | الأوامر على العرائض | يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على أحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر . ولايلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر الا اذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره معندئذ يجب ذكر الأسباب التى اقتضت اصدار الأمر الجديد والا كان باطلا . |
| 196 | الأوامر على العرائض | يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر وذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر . |
| 197 | الأوامر على العرائض | لذوى الشأن الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك . ويكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الأمر بالرفض او من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر .وتحكم فيه بإصدار الأمر او بتأييد الأمرالصادر أو بتعديلة أوبالغائة . ويجب أن يكون التظلم مسببا والا كان باطلا . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
| 198 | الأوامر على العرائض | يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية فى أية حال تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة . |
| 199 | الأوامر على العرائض | لذوى الشأن بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر , بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية أمام المحكمة. ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديلة أو بالغائة ويكون حكمة قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام . |
| 200 | الأوامر على العرائض | يسقط الآمر الصادر على عريضة اذالم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار الأمر جديد . |
| 201 | اوامر الأداء | استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أ بنوعه ومقداره . وتتبع هذه الأحكام اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطى لأحدهم . أما اذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى . |
| 202 | أوامر الأداء | على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الأبتدائية حسب الأحوال وذلك مالم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف . |
| 203 | أوامر الأداء | يصدر الأمر بالأداء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيلة يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائة ويبق هذا السند فى قلم الكتاب الى أن يمضى ميعاد التظلم . ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيدة واسم المدين كاملا ومحل اقامته مترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطنا مختار له فى دائرة اختصاص المحكمة فان كان مقيما خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة . ويجب أن يصدر الأمر على احدى نسختى العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف . |
| 204 | أوامر الأداء | اذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب الى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن اصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب باعلان خصمه اليها . ولايعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة . |
| 205 | أوامر الأداء | يعلن المدين لشخصة أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء . وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر . |
| 206 | أوامر الأداء | يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى . ويجب أن يكون التظلم مسببا والا كان باطلا . ويبدأ ميعاد استئناف الأمر ان كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن . ويسقط الحق فى التظلم من الأمر اذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف . |
| 207 | أوامر الأداء | يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى . واذا تخلف المتظلم عن الحضور فى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن . |
| 208 | أوامر الأداء | لايقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء الا اذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملا . على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 210 يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقى عند طلب الأمر بالأداء . |
| 209 | أوامر الأداء | تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التى بينها القانون . |
| 210 | أوامر الأداء | اذا أراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفى الأحوال التى يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظى يصدر أمر الحجز من القاضى المختص باصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275, 319, 327 . وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة اجراءات الحجز الى القاضى المذكور , والا اعتبر الحجز كأن لم يكن .وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع اصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة 204 . |
| 211 | احكام عامة | لايجوز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته مالم ينص القانون على غير ذلك . توضيح :- طرق الطعن طريقين أولا : -الطرق العادية وهما المعارضة والإستئناف . ثانياً:-الطرق غير العادية وهما التماس إعادة النظر والنقض . ***ملاحظات ***1- لايقبل الطعن ممن حكم له بكل طلباته ولو كان الحكم قد التفت عما طرحة من دفوع مادية ودفاع متى كانت لاتعتبر من قبيل الطلبات وفى ذلك تقول محكمة النقض " لايقبل الطعن فى الحكم ممن قضى له بكل طلباته والمقصود بالطلبات فى هذا الخصوص الخصومة المدعى بها فى الدعوى والتى يطلب الحكم بها أما ما يطرح فى الدعوى من أوجه دفاع ودفوع توصلاً للقضاء بهذه الخصومة فلا تعتبر من قبيل الطلبات فيها فلا يقبل ممن تمسك بدفع أو دفاع قضى برفضه الطعن فى الحكم متى كان قد قضى له بكل طلباته ولذلك لايقبل الطعن ممن قضى له بكل طلباته استناداً الى انه قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير "21/ 3/ 1985 طعن 1281 / 1293 سنة 51 ق .. **2- كما لايجوز لمن قضى له بطلباته الأصليه الطعن فى شأن الطلبات الإحتياطية ( العشماوى بند 1137 ) . **3- ويجوز للطاعن رغم تطابق منطوق الحكم مع طلباته أن يطعن على ما ورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق متى كانت تجعله غير محقق لمقصود الطاعن أو متمشياً مع المركز الذى يدعيه بما يترتب عليه من أثار وفى ذلك تقول محكمة النقض "الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لاتصلح اساساً للطعن بالنقض متى كان الطاعن لايحقق أى نفع من ورائها فلا يثبل الطعن على الحكم على حكم صدر برفض طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى لم تصادف هوى فى نفسه الا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية الى عدم جواز الطعن وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن ومتمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من أثار ، بحيث لايكون من شأنه انشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الاسباب هى جوهر القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق لما كان ذلك فإنه وإن كان منطوق الحكم المطعون فيه قد جرى فى ظاهرة لصالح الطاعنة المستأجرة حين قضى عليها بأن تدفع اجرة اضافية مقابل ميزة مدعاه ولم يكن القضاء بالرفض الا وليد ما خلص اليه الحكم من أن الطاعنة رغم احتساب ألأجرة الإضافية تعتبر دائنة للمؤجربعد إجراء المقاصة بينهما ولذلك فإن للطاعنة مصلحة قائمة فى الطعن فى الحكم ( 17/ 1/ 1979- م نقض م 30 العدد الأول 247 ) |
| 212 | أحكام عامة | لايجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنته بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها , وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى , والاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة , وفى الحالة الاخيرة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن . |
| 213 | أحكام عامة | يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه امام المحكمة ولا امام الخبير وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقديم مذكرة الى المحكمة ولا الى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب . كما يبدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته . ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى . ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
| 214 | أحكام عامة | يكون اعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه ويجوز اعلانه فى الموطن المختار المبين فى ورقة اعلان الحكم . واذا كان المطعون ضده هو المدعى , ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى , جاز أعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة . |
| 215 | أحكام عامة | يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن . وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها . |
| 216 | أحكام عامة | يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضى أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف الا بعد أعلان الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث ان كان . |
| 217 | أحكام عامة | اذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمة رفع الطعن واعلانه الى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم . ومتى تم رفع الطعن واعلانه على الوجه المتقدم وجبت اعادة اعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أوفى موطن كل منهم . قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك . واذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضى أثناء ميعاد الطعن , أو اذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه , جاز رفع الطعن واعلانه الى من فقد أهليته أومن توفى من كان يباشر الخصومة عنه , أو الى من زالت صفته , على أن يعاد اعلان الطعن الى من يقوم مقام الخصم , لشخصة أو فى موطنه , قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك . |
| 218 | أحكام عامة | فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لايفيد من الطعن الامن رفعه ولايحتج به الاعلى من رفع عليه .على أنه اذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أوقبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائة منضما اليه فى طلباته فان لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن . واذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم . كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من ايهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية اذ اتحد دفاعهما فيها , واذا رفع طعن على ايهما جاز اختصام الآخر فيه . |
| 219 | الاستئناف | للخصوم فى غير الأحوال المستثناه بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى . ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا . |
| 220 | الاستئناف | يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى اصدرتها . |
| 221 | الاستئناف | يجوز استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام , أو وقوع بطلان فى الحكم , أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم . وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيها , ويكفى ايداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن .ويعفى من ايداع الكفالة من اعفى من اداء الرسوم القضائية . ولايقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع , وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان . |
| 222 | الاستئناف | ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى اذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى . وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف . |
| 223 | الاستئناف | تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من 36 الى 41 ولا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضا فعليا . |
| 224 | الاستئناف | اذا قدم المدعى عليه طلبا عارضا كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين : الأصلى أو العارض . ومع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلى وحده . |
| 225 | الاستئناف | يكون التقدير بمراعاه القواعد المتقدمة على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى . |
| 226 | الاستئناف | جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى . |
| 227 | الاستئناف | ميعاد الاستئناف أربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك . ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم . ويكون الميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه . |
| 228 | الاستئناف | اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافة الا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت . |
| 229 | الاستئناف | استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية مالم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 . واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطى يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى ولو بعد فوات الميعاد . |
| 230 | الاستئناف | يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم الكتاب المحكمة المرفوع اليه الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والا كانت باطلة . |
| 231 | الاستئناف | على قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالى لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف . وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشر أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد الى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طلب ضم الملف أو فى ارساله فى الميعاد بغرامه لاتقل عن عشرين جنيها ولاتجاوز مائتى جنية بحكم غير قابل للطعن . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
| 232 | الاستئناف | الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . |
| 233 | الاستئناف | يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الأولى . |
| 234 | الاستئناف | يجب على المحكمة اذا ألغت الحكم فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية الى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية . توضيح :- المقصود بالطلب الإحتياطى هو الطلب بمعنى المطالبة القضائية أى ما يطلب المدعى الحكم له به اذا ماقضت محكمة أول درجة برفض طلبه الأصلى ويراجع فى تعريفة وأوصافه المادتين 38 و229 |
| 235 | الاستئناف | لاتقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها . ومع ذلك يجوز أن يضاف الى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات . وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والاضافة اليه . ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد . |
| 236 | الاستئناف | لايجوز فى الاستئناف ادخال من لم يكن خصما فى الدعوى الصادرة فيها الحكم المستأنف مالم ينص القانون على غير ذلك . ولايجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم . |
| 237 | الاستئئناف | يجوز للمستأنف عليه الى ما قبل اقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالاجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه . فاذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى أعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله . |
| 238 | الاستئناف | تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف اذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك . |
| 239 | الاستئناف | الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى الزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها . |
| 240 | الاستئناف | تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام مالم يقض القانون بغير ذلك . |
| 241 | التماس اعادة النظر | للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية : 1- اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم . 2- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها . 3- اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة . 4- اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . 5- اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . 6- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض . 7- اذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية . 8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطنه أو اهماله الجسيم . |
| 242 | التماس اعادة النظر | ميعاد الألتماس أربعون يوما . ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأربع الأولى من المادة السابقة الا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهدة الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة . ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنه من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم . |
| 243 | التماس اعادة النظر | يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى . ويجب أن تشتمل صحيفتة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس والا كانت باطله . ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين ( 7 و8 ) من المادة 241 من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيها على سبيل الكفالة ولايقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع . ويعفى من ايداع الكفالة من اعفى من اداء الرسوم القضائية . ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاه الذين أصدروا الحكم . |
| 244 | التماس اعادة النظر | لايترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم . ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . ويجوز للمحكمة عندما تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه . |
| 245 | التماس اعادة النظر | تفصل المحكمة أولا فى جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة الى اعلان جديد . على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع . ولا تعيد المحكمة النظر الا فى الطلبات التى تناولها الالتماس . |
| 246 | التماس اعادة النظر | اذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241يحكم على الملتمس بغرامة لاتقل عن ستين جنيها , ولاتجاوز مائتى جنيها واذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها . وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات ان كان لها وجه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
| 247 | التماس اعادة النظر | الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لايجوز الطعن فى أيهما بالالتماس . |
| 248 | النقض | للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية : 1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله . 2- اذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم . |
| 249 | النقض | للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى - أيا كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلاقا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . |
| 250 | النقض | للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التى أصدرتها - اذا كان الحكم مبينا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ذلك فى الأحوال الآتية: 1- الأحكام التى لا يجير القانون للخصوم الطعن فيها . 2- الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن . ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم . ولايفيد الخصوم من هذا الطعن . |
| 251 | النقض | لايترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم . ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم م}قتا اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة . ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ . واذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته . وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لايتجاوز سته أشهر واحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها . |
| 252 | النقض | ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما . ولايسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 . |
| 253 | النقض | يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض . فاذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل . وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلباتالطاعن فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجة كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . ولايجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها . واذا أبدى الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملا للحكم السابق مالم يكن قد قبل صراحة . |
| 254 |
|
يجب على الطاعن ان يودع خزانة المحكمة التى تقدم اليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرون جنيهاًاذا كان الحكم المطعون فيه صادر من محكمة استئناف او خمسة وسبعون جنيهاً اذا كان الحكم صادر من محكمة ابتداية او جزئية . ويكفى ايداع امانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن . ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من اداء الكفالة من يعفى من اداء الرسوم . |
| 255 | النقض | يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه , وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن مالم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه , فان كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات . واذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها ارسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقدم الصحيفة . ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من ايداع صحيفة الطعن بها أو وصولها اليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها , وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الاكثر من تاريخ طلبه . |
| 256 | النقض | يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل الى قلم الكتاب . وعلى قلم المحضرين أن يقوم باعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها اليه . ولا يترتب على مراعاة هذا الميعاد بطلان اعلان صحيفة الطعن . |
| 257 | النقض | تحكم محكمة النقض بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيهات ولاتجاوز مائتى جنيها على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين على القيام بأى اجراء من الاجراءات المقررة فى المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها . |
| 258 | النقض | اذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعلية أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعه بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها . فان فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد .وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين , مشفوعه بسند توكيل المحامى الموكل عنه . فاذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد . |
| 259 | النقض | يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن , ويكون ادخاله باعلانه بالطعن . ولم أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة الابعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة . |
| 260 | النقض | يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن . ويكون تدخله بايداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 258- مشفوعة بالمستندات التى تؤيده . |
| 261 | النقض | المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصورة بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعه من محامية المقبول أمام محكمة النقض |
| 262 | النقض | لايجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة لها , وأنما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها . |
| 263 | النقض | بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الىالنيابة العامة . وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل , مالم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها . وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها , يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر . ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة . فاذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطة أو بطلان اجراءاته , أو اقامته على غير الأسباب المبينه فى المادتين 248و 249 أمرت بعدم قبولة بقرار يثبت فى المحضر الجلسة مع اشارة موجزة لسبب القرار , وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادره الكفالة . واذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظرة . ويجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن مالا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض , وأن تقصر نظره على باقى الأسباب مع أشارة موجزة لسبب الاستبعاد . وفى جميع الأحوال لايجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق . |
| 264 | النقض | يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحدد قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة . ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة . |
| 265 | النقض | تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها . ويحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون ابداء الرأى فيها . |
| 266 | النقض | اذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفى هذه الحالة لايؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم . وليس للخصوم الذى لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة . ولايجوز ابداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون اخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253 . |
| 267 | النقض | يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى ايداع مذكرات تكميلية اذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لاغنى عن ذلك وحيندئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب ايداع تلك المذكرات فيها . |
| 268 | النقض | اذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم فى المصروفات . |
| 269 | النقض | اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص , وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها باجراءات جديدة . فاذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية الى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت اليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة . ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت اليها القضية أحد القضاه الذين اشتركوا فى اصدار الحكم المطعون فيه .ومع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع . |
| 270 | النقض | اذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضة أو بعدم جواز نظرة حكمت على رافعة بالمصاريف فضلا عن مصادلره الكفالة كلها أو بعضها . واذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن . |
| 271 | النقض | يترتب على نقض الحكم الغاء جميع الأحكام , أيا كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها . واذا كان الحكم لم ينقض الا فى جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى مالم تكن مترتبة على الجزء المنقوض . |
| 272 | النقض | لايجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن . |
| 273 | النقض | تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لايتعارض مع نصوص هذا الفصل . |
| 274 | قاضى التنفيذ | يجرى التنفيذ تحت اشراف قاضى للتنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية مالم ينص القانون على خلاف ذلك . |
| 275 | قاضى التنفيذ | يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها , كما يختص باصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ . يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة . |
| 276 | قاضى التنفيذ | يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع المنقول فى دائرتها , وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه . ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها فاذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لاحداها . |
| 277 | قاضى التنفيذ | وتستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية الى المحكمة الابتدائية اذا زادت قيمة النزاع على الفى جنيها ولم تتجاوز عشرة آلاف جنية والى محكمة الاستئناف اذا زادت على ذلك . وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية الى المحكمة الابتدائية . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
| 278 | قاضى التنفيذ | يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ , وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات . ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل اجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام . |
| 279 | قاضى التنفيذ | يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون باجرائة بناء على طلب ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذى . فاذا امتنع المحضر عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة الى قاضى التنفيذ . فاذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية . |
| 280 | السند التنفيذى وما يتصل به | لايجوز التنفيذ الجبرى الا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة . ولايجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناه بنص فى القانون الا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية " وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على اجرائه بأستعمال القوة متى طلب اليها ذلك ". |
| 281 | السند التنفيذى وما يتصل به | يجب أن يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى والا كان باطلا . ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة . ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية . ولايجوز اجراء التنفيذ الا بعد مضى يوم على الأقل من اعلان السند التنفيذى . |
| 282 | السند التنفيذى وما يتصل به | على المحضر عند اعلان السند التنفيذى أو عند قيامة بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع اعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص . |
| 283 | السند التنفيذى وما يتصل به | من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن فى حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ |
| 284 | السند التنفيذى وما يتصل به | اذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه الا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذى .ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ الى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيا أسمائهم وصفاتهم . |
| 285 | السند التنفيذى وما يتصل به | لايجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا أن يجبر على أدائه الا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل . |
| 286 | السند التنفيذى وما يتصل به | يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التى يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ . |
| 287 | النفاذ المعجل | لايجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا الا اذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون أو مأمورا به فى الحكم . ومع ذلك يجوز بمقتضاة اتخاذ الاجراءات التحفيظية . |
| 288 | النفاذ المعجل | النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها , وللأوامر الصادرة على العرائض , وذلك مالم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة . |
| 289 | النفاذ المعجل | النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية , وذلك بشرط تقديم كفالة . |
| 290 | النفاذ المعجل | يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية : 1- الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات . 2- اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند . 3- اذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام . 4- اذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه . 5- اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به . 6- اذا كان يترتبعلى تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له . |
| 291 | النفاذ المعجل | يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام . ويجوز ابداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم . ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع . |
| 292 | النفاذ المعجل | يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه . ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له . |
| 293 | النفاذ المعجل | فى الأحوال التى لايجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر الا بكفالة , يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا , أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية مافيه الكفاية وبين أن يقبل ايداع ما يحصل من التنفيذ خزانةالمحكمة أو تسليم الشىء المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر الى حارس مقتدر . |
| 294 | النفاذ المعجل | يكون اعلان خيار الملزم بالكفالة اما على يد محضر بورقة مستقلة واما ضمن اعلان السند التنفيذى أو ورقة التكليف بالوفاء . ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن اعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن اليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة فى الكفالة . |
| 295 | النفاذ المعجل | لذى الشأن خلال الثلاثة أيام التالية لهذا الاعلان أن ينازع فى اقتدار الكفيل أو الحارس أو فى كفاية مايودع على أن يتم اعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه فى المنازعة انتهائيا . واذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة , ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذى قبله بالتزامات المترتبة على تعهده . |
| 296 | تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية | الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه . |
| 297 | تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية | يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى . |
| 298 | تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية | لايجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقيق مما يأتى : 1- ان محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها . 2- أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلهوا تمثيلا صحيحا . 3- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقتضى طبقا لقانون المحكمة التى أصدرته . 4-أن الحكم أو الأمر لايتعارض مع حكم أم أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولايتضمن مايخالف النظام العام أو الآداب فيها . |
| 299 | تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية | تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى , ويجب أن يكون الحكم صادرا فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية . |
| 300 | تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية | السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية للتنفيذ المحررة فى الجمهورية . ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصة . ولايجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الأداب فى الجمهورية . |
| 301 | تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية | العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لايخل بأحكام المعاهدات المعقودة أوالتى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن . |
| 302 | محل التنفيذ | يجوز فى أية حالة كانت عليها الاجراءات قبل ايقاع البيع ايداع مبلغ من النقود مسار للديون المحجوز من أجلها الفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الايداع زاول الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع . واذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ . |
| 303 | محل التنفيذ | يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الاجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز , ويترتب على هذا الايداع زاول الحجز من الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع . ويصبح المبلغ المودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الاقرار له به أو الحكم له بثبوته . |
| 304 | محل التنفيذ | اذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله , لاتتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها , جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال . ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للاجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون . |
| 305 | محل التنفيذ | لايجوز الحجز علىما يلزم المدين وزوجه وأقاربه واصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر . |
| 306 | محل التنفيذ | لايجوز الحجز على الأشياء الآتية الا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أونفقة مقررة : 1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه . 2- اناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر . |
| 307 | محل التنفيذ | لايجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة الا بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة . |
| 308 | محل التنفيذ | الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لايجوز حجزها من دائنى الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وبالنسبة ابمبينة فى المادة السابقة .ز |
| 309 | محل التنفيذ | لايجوز الحجز على الأجور والمرتبات الا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون . |
| 310 | محل التنفيذ | اذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليمها الى الدولة أو احدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم الى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها , وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه الى الثمن الذى يستحقه المدين وذلك دون أى اجراء آخر . |
| 311 | محل التنفيذ | لايجوز للمدين ولا للقضاه الذين نظروا بأى وجه من الوجوه اجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الاجراءات أو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم , والا كان البيع باطلا . |
| 312 | محل التنفيذ | اذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان المطلوب فيه اجراء فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى اثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفى جميع الأحوال لايجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه . وعلى المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليه فى السجل الخاص بذلك . ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الاشكال اذا كان مرفوعا من غيره سواء بابدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى فاذا لم يختصم فى الأشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له , فان لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال . ولايترتب على تقديم أى أشكال آخر وقف التنفيذ مالم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف . ولايسرى حكم الفقرة السابقة على أول اشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى اذا لم يكن قد اختصم فى الأشكال السابق . |
| 313 | اشكالات التنفيذ | لايترتب على العرض الحقيقى وقف تنفيذ اذا كان العرض محل نزاع .ولقاضى التنفيذ ان يأمر بأيقاف التنفيذ مؤقتا مع ايداع المعروض او مبلغ اكثر منه بعينه . |
| 314 | اشكالات التنفيذ | اذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الأشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه . |
| 315 | اشكالات التنفيذ | اذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تزيد على اربعمائة جنيها وذلك مع عدم الأخلال بالتعويضات ان كان لها وجه. (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
| 316 | الحجز التحفظى على المنقول | للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينة فى الأحوال الآتية 1- اذاكان حاملا لكميبالة أو سند تحت الاذن وكان المدين تاجر له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة 2 - فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه . |
| 317 | الحجز التحفظى على المنقول | لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهه المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا . ويجوز له بذلك أيضا اذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة مالم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما |
| 318 | الحجز التحفظى على المنقول | لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائره . |
| 319 | الحجز التحفظى على المنقول | لايوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء . واذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينهغير معين المقدار , فلا يوقع الحجز الا بأمر من قاضى التنفيذ بأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا .ويطلب الأمر بعرضة مسببة ,ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها .وللقاضى قبل اصدار أمره أن يجرى تحقيقا مختصرا ذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لاتزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه الا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة . واذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى . |
| 320 | الحجز التحفظى على المنقول | يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع .ويجب أن يعلن الحاجز الى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به اذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعة والا اعتبر كأن لم يكن . وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام المشار اليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا أعتبر الحجز كأن لم يكن . |
| 321 | الحجز التحفظى على المنقول | اذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا . |
| 322 | الحجز التحفظى على المنقول | اذا حكم بصحة الحجز تتبع الاجراءات المقررة للبيع فى الفصل الأول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول فى الحالة المشار اليها فى المادة 318 . |
| 323 | الحجز التحفظى على المنقول | اذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للملدة 317 فان اعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده على الأجرة . واذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة . |
| 324 | الحجز التحفظى على المنقول | اذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بالغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لاتجاوز اربعمائة جنيها فضلا عن التعويضات للمحجوز علية . |
| 325 | حجز ما للمدين لدى الغير | يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينة لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط . ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه الى وقت التقرير بما فى ذمته مالم يكن موقعا على دين بذاته . |
| 326 | حجز ماللمدين لدى الغير | لايجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم اليه فى مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيها . |
| 327 | حجز ماللمدين لدى الغير | اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمرمن قاضى التنفيذ بأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز . ومع ذلك فلاحاجة الى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار . |
| 328 | حجز ما للمدين لدى الغير | يحصل الحجز بدون حاجة الى اعلان سابق الى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن الى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية : 1- صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو اذن القاضى بالحجز أو أملره بتقدير الدين . 2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف . 3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده الى المحجوز عليه أو تسليمه اياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة . 4- تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه . 5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما . واذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (1) و (2) و (3) كان الحجز باطلا . ولا يجوز لقلم المحضرين اعلان ورقة الحجز الا اذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمه ويؤشر بالايداع على أصل الاعلان وصورته . |
| 329 | حجز ما للمدين لدى الغير | اذا كان الحجز تحت يد محصلى الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون اعلانه لأشخاصهم . |
| 330 | حجز ما للمدين لدى الغير | اذا كان المحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية وجب اعلن الحجز لشخصه أو فى موطنه فى الخارج بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه . |
| 331 | حجز ما للمدين لدى الغير | اذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلاينتج الحجز أثره الا بالنسبة الى الفرع الذى عبنه الحاجز . |
| 332 | حجز ما للمدين لدى الغير | يكون ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها الى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه . ويجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لاعلانه الى المحجوز لديه والا أعتبر الحجز كأن لم يكن . |
| 333 | حجز ما للمدين لدى الغير | فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية أيام المشار اليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا أعتبر الحجز كأن لم يكن .واذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا . |
| 334 | حجز ما للمدين لدى الغير | اذا اختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب اخراجه منها ولايكون الحكم فيها حجة علية الا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز . |
| 335 | حجز ما للمدين لدى الغير | يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه ولايحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى الا اذا أبلغت اليه , ويترتب على ابلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل فيها . |
| 336 | حجز ما للمدين لدى الغير | الحجز لايوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولايمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه , كما لايمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء . ويكون الوفاء بالايداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه . |
| 337 | حجز ما للمدين لدى الغير | يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . ويجب أن يكون الايداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها . وهذا الايداع يغنى عن التقرير بما فى الذمه اذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز , واذا وقع حجز جديد على المبلغ فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك . |
| 338 | حجز ما للمدين لدى الغير | يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لايجوز حجزه بغير حاجة الى حكم بذلك . |
| 339 | حجز ما للمدين لدى الغير | اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادتين 302 , 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه أن كان قد انقضى , ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها . واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها . ولايعفيه من واجب التقرير أن يكون مدين للمحجوز عليه . |
| 340 | حجز ما للمدين لدى الغير | اذاكان الحجز تحت يد احدى المصالح الحكومية أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير . |
| 341 | حجز ما للمدين لدى الغير | اذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثه المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمه خلال خمسة عشر يوما . |
| 342 | حجز ما للمدين لدى الغير | ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذالذى يتبعه . |
| 343 | حجز ما للمدين لدى الغير | اذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجة وفى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه ابداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . ويجب فى جميع الأحوال الزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره . |
| 344 | حجز ما للمدين لدى الغير | يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع الى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو مايفى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى وكانت الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 285 قد روعيت . |
| 345 | حجز ما للمدين لدى الغير | للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى . |
| 346 | حجز ما للمدين لدى الغير | اذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه . |
| 347 | حجز ما للمدين لدى الغير | اذا كان الحجز على المنقولات , بيعت بالاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة الى حجز جديد . وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز على المنقولات , بيعت بالاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة الى حجز جديد . |
| 348 | حجز ما للمدين لدى الغير | اذا كان المحجوز دينا غير مستحق الأداء بيع وفقا لما تنص عليه المادة 400 .ومع ذلك يجوز للحاجز اذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال , ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حواله نافذة , ولايجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق . |
| 349 | حجز ما للمدين لدى الغير | يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينة , ويكون الحجز باعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة ابلاغ الحجز . وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لاعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز , والا أعتبر الحجز كأن لم يكن . |
| 350 | حجز ما للمدين لدى الغير | الحجز الواقع تحت يد احدى المصالح الحكومية أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لايكون له أثر الا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانه مالم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستيفاء الحجز فان لم يحصل هذا الاعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الاجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه . ولاتبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة الى خزانة المحكمة الا من تاريخ ايداع المبالغ المحجوز عليها . |
| 351 | حجز ما للمدين لدى الغير | يجوز لقاضى التنفيذ فى أيه حالة تكون عليها الاجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة فى مواجهه الحاجز بالاذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات الآتية : 1- اذا وقع الحجز بغير سند تنفيذى أو حكم أو أمر . 2- اذا لم يبلغ الحجز الى المحجوز عليه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 332 أو لم ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333 . 3- اذا كان قد حصل الايداع والتخصيص طبقا للمادة 302 . |
| 352 | حجز ما للمدين لدى الغير | يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات اذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده اضرار بالحاجز . |
| 353 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يجرى الحجز بموجب محضر يحرر فى مكان توقيعه والا كان باطلا ويجب أن يشمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على ما يأتى : 1- ذكر السند التنفيذى . 2- الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز . 3- مكان الحجز وما قام به المحضر من الاجراءات ومااتخذه فى شأنها . 4- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب . 5- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه . ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين ان كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم . |
| 354 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوما . ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضح الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب . |
| 355 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | لايجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ . |
| 356 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | لايجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز الا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذه المأمور على محضر الحجز والا كان باطلا . ولايجوز للمحضر أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على مافى جيبه الا باذن سابق من قاضى التنفيذ . |
| 357 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | لايقتضى الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها . |
| 358 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | اذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب فضة أو من معدن نفيس اخر او على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجز . وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب المحضر . ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه . وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز . ويجب اذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وأن يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام . |
| 359 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | اذا وقع الحجز على نقود أو عمله ورقية وجب على المحضر أن يبين ذلك فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة . |
| 360 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | اذا لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز اتمامه فى يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها الى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت اجراءات الحجز . ومع ذلك اذا اقتضى الحال استمرار المحضر فى اجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة فى المادة 7 من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له اتمام محضره دون حاجة الى استصدار من القضاء . |
| 361 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس . |
| 362 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | اذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه , تسلم له صورة من المحضر على الوجة المبين فى المادة 10 فان كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب اعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على الأكثر . |
| 363 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يجب على المحضر عقب اقفال محضرالحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الادارى التابع له مكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمو المواد الجزئية اعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز . |
| 364 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يعين المحضر حارسا على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس اذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر . ويجب تعيين المحجوز عليه اذاطلب ذلك الا اذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر فى المحضر . ولايجوز أن يكون الحارس ممن يعملون فى خدمة الحاجز أو المحضر ولا ان يكون زوجا أو قريبا أو صهر لأيهما الى الدرجة الرابعة . |
| 365 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | اذا لم يجد المحضر فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولايعتد برفضه أياها , أما اذا يكن حاضرا وجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنه للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ليأمر اما بنقلها وايداعها عند أين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر واما بتكليف أحد رجال الادارة بالمنطقة , الحراسة مؤقتا . |
| 366 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فان أمتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض الحجز أو رفض استلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته الى الادارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل ,وعلى المحضر اثبات كل ذلك فى المحضر . |
| 367 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجرا عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها . ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضى التنفيذ بناء على عريضة تقدم اليه . |
| 368 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | لايجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها والا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتعويضات . انما يجوز اذا كان مالكا لها أو صاحب حق فى الأنتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له . واذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو الات لازمة لادارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضى التنفيذ بناء على طلب أحد ذوى الشأن أن يكلف الحارس الادارة , أو الاستغلال , أو يستبدل به حارس اخر يقوم بذلك . |
| 369 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | لايجوز للحارس أن يطلب أعفاءة من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع الا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد ولايجوز الطعن فى الحكم الذى يصدر ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقع علية هذا الحارس ويسلم صورة منه . |
| 370 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يجوز طلب الأذن بالجنى أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم اليه من الحارس أو من أحد ذوى الشأن . |
| 371 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | اذا أنتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على مالم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها أن كانت فى نفس المحل . ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالى على الأكثر الى الحاجز الأول والمدين والحارس اذا لم يكن حاضرا والمحضر الذى أوقع الحجز الأول . ويترتب على هذا الأعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزا تحت يد المحضر علىالمبالغ المتحصلة من البيع . |
| 372 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | اذا وقع الحجز على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة علىنفس المنقولات اذا وقعت صحيحة فى ذاتها . |
| 373 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يعاقب الحارس بعقوبة التبديد اذا تعمد عدم ابراز صورة الحجز السابق للمحضر وترتب على ذلك الأضرار المادى بأى من الحاجزين . |
| 374 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة الى طلب الحكم بصحة الحجز . |
| 375 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يعتبر الحجز كأن لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون . ومع ذلك لايجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق . ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر . |
| 376 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | لايجوز اجراء البيع الا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو اعلانه به ولايجوز اجراؤه الا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق والنشر . ومع ذلك اذا كانت الأشياء المحجوزة عرضه للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضى التنفيذ أن يأمر باجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن . |
| 377 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يجرى البيع فى المكان الذى توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق . ولقاضى التنفيذ مع ذلك أن يأمر باجراء البيع - بعد الاعلان عنه - فى مكان اخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن . |
| 378 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | اذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة ألاف جنيه وجب الاعلان عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة لنشر الاعلانات القضائية ويذكر فى الاعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال . ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه اذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة جنية أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
| 379 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | لكل من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ لصق عدد أكبر من الاعلانات أو زيادة النشر فى الصحف أو غيرها من وسائل الاعلان أو بيان الأشياء المطلوب بيعها فى الاعلانات بالتفضيل . |
| 380 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة اذا زادت القيمة المقدرة لها عن عشرين الف جنية أن يحصل النشر فى الصحف أو غيرها من وسائل الاعلام ثلاث مرات فى أيام مختلفة قبل يوم البيع . |
| 381 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يجوز أن يعهد الى رجال الادارة المحليين بلصق الاعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة . |
| 382 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الادارة مصحوبة بنسخة من الاعلان ويثبت تعليق الاعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهه الاعلام . |
| 383 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | اذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى المواد السابفة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبته للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل . |
| 384 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فورا . ويجب الا يبدأ المحضر فى البيع الا بعد أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه مايكون قد نقض منها . |
| 385 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | لايجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة . فان لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عينا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين . |
| 386 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | اذا لم يتقدم أحد لشراء الحليى والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها الى اليوم التالى اذا لم يكن يوم عطلة فاذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع الى يوم اخر وأعيد النشر واللصق على الوجة المبين فى المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به . |
| 387 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | الأشياء التى لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالى أن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التى يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر ويذكر اسمه فى محضر البيع . |
| 388 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يكفى لاعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانيه ويثبته فى محضر البيع . |
| 389 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | ان لم يدفع الرأسى عليه المزاد الثمن فورا وجبت اعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأى ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة اليه . ويكون المحضر ملزما بالثمن ان لم يستوفه من المشترى فورا ولم يبادر باعادة البيع على ذمته ويعتبر محضر البيع سندا بالنسبة اليه كذلك . |
| 390 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يكف المحضر عن المضى فى البيع اذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هى والمصاريف , وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لايتناول الا ما زاد على وفاء ما ذكر . |
| 391 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقبه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه فى شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابة والثمن الذى رسا وعلى أسم من رسا عليه وتوقيعه . |
| 392 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | اذا لم يطلب الدائن المباشر للاجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقا للمادة 371 أن يطلبوا اجراء البيع بعد اتخاذ اجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة ويجب اعلان الشهادة المثبته للصق الى المدين المحجوز عليه والى الدائن الذى كان يباشر الاجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل . |
| 393 | التنفيذ بحز المنقول لدى المدين وبيعه | اذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع الا اذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط ايداع الثمن أو بدونه . |
| 394 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات والا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولايجوز الطعن فى هذا الحكم . |
| 395 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | يحق للحاجز أن يمضى فى التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة 99 أو اذا أعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ اذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف . |
| 396 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد اخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه وأعتبرت كأن لم تكن أو حكم بأعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع الا اذا حكم قاضى التنفيذ بوقفة لأسباب هامة . |
| 397 | التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه | اذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم بغرامة لا تقل عن مائة جنيها ولاتزيد على اربعمائة جنية تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
| 398 | حجز الاسهم والسندات والايرادات والحصص وبيعها | الأسهم والسندات اذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول . |
| 399 | حجز الاسهم والسندات والايرادات والحصص وبيعها | الايرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير . ويترتب على حجز الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق الى يوم البيع . |
| 400 | حجز الاسهم والسندات والايرادات والحصص وبيعها | تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فى المادتين السابفتين بوساطة أحد البنوك أو سماسرة أو الصيارف يعينة قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه اليه الحاجز ويبين القاضى فى أمره ما يلزم اتخاذه من اجراءات الاعلان . |
| 401 | التنفيذ على العقار | يبدأ التنفيذ باعلان التنبية بنزع ملكية العقار الى المدين لشخصه أو لمواطنه مشتملا على البيانات الآتيه : 1- بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ اعلان السند . 2- اعذار المدين بأنه اذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع علية العقار جبرا . 3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى . وللدائن أن يستصدر بعريضة أمرا بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته . وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك ولايجوز التظلم من هذا الأمر . 4- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للاجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ . واذا لم تشتمل ورقة التبيه على البيانين 1, 3 من هذه المادة كانت باطلة . فاذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه الى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 . |
| 402 | التنفيذ على العقار | يسجل تنبيه نزع الملكية فى مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائراتها العقارات المبينة فى التنبيه . واذا تبين سبق تسجيل تنبيه اخر فلا يجوز المضى فى الاجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية فى المضى فى الاجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل . ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له فى الحلول محله محله فى السير بالاجراءات . |
| 403 | التنفيذ على العقار | اذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبينا تاريخ التنبيه الجديد وأسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيلة وأسم من أعلنه وسند تنفيذه . ويحصل التأشير بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم الى مكتب الشهر . |
| 404 | التنفيذ على العقار | يترتب على تسجيل التنبيه اعتبارا العقار محجوزا . |
| 405 | التنفيذ على العقار | لاينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى فى العقار ولاينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولافى حق الدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ولا من حكم بايقاع البيع عليه اذا كان التصرف أو الرهن أو الأختصاص أو الأمتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . |
| 406 | التنفيذ على العقار | تلحق بالعقار ثماره وايراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه , وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الادارة الحسنة . ولكل دائن بيده سند تنفيذى بأن يطلب بعرضة من قاضى التنفيذ أمرا بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها . وتباع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضى ويودع الثمن خزانة المحكمة . |
| 407 | التنفيذ على العقار | اذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا الى أن يتم البيع مالم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته , وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى . وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجره الى أن يتم البيع . واذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين . واذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارسا . |
| 408 | التنفيذ على العقار | مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن ايجار العقارات تنفذ عقود الايجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ومن حكم بايقاع البيع عليه وذلك بغير اخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الايجار الواجبة الشهر أما عقود الايجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفيذ فى حق من ذكروا الا اذا كانت من أعمال الادارة الحسنة . |
| 409 | التنفيذ على العقار | المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ومن حكم بايقاع البيع عليه متى كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير اخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فاذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها الا لمدة سنة . |
| 410 | التنفيذ على العقار | تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المواد 341, 342, 361 من قانون العقوبات على المدين اذا اختلس الثمرات أو الايرادات التى تلحق بالعقار المحجوز أو اذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات . |
| 411 | التنفيذ على العقار | اذا كان العقار مثقلا بتأمين عينى وال الى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب انذاره بدفع الدين أو تخليته العقار والا جرى التنفيذ فى مواجهته . ويجب أن يكون الانذار مصحوبا بتبليغ التنبيه اليه والا كان باطلا . ويترتب على اعلان الانذار فى حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 406 الى 403 . |
| 412 | التنفيذ على العقار | يجب أن يسجل الانذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنمبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه والا سقط تسجيل التنبيه . |
| 413 | التنفيذ على العقار | اذا تبين سبق تسجيل انذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402, 403 واذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الانذار . |
| 414 | التنفيذ على العقار | يودع من يباشر الاجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية والا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن . ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية : 1- بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه . 2- تاريخ التنبيه وتاريخ انذار الحائز أن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه . 3- تعيين العقارات المبينه فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة وأسم الحوض ورقمة وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها . 4- شروط البيع والثمن الأساسى . ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة 37 . 5- تجزئة العقار الى صفقات ان كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة . ويحدد فى محضر الايداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع . |
| 415 | التنفيذ على العقار | ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية : 1- شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار المحجوز . 2- السند الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه . 3- التنبيه بنزع الملكية . 4- انذار الحائز ان كان . 5- شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة . |
| 416 | التنفيذ على العقار | اذا استحق المبيع كان للمشترى الرجوع بالثمن وبالتعويضات ان كان لها وجه , ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الاعفاء من رد الثمن . |
| 417 | التنفيذ على العقار | يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لايداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الاخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد . وعلى المحضر الذى قام باعلان ورقة الاخبار وأخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الايام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار اليهم فى الفقرة السابقة طرفا فى الاجراءات من تاريخ هذا التأشير . ولايجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالاجراءات الا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم . |
| 418 | التنفيذ على العقار | تشمل ورقة الأخبار على البيانات الآتية : 1- تاريخ ايداع قائمة شروط البيع . 2- تعيين العقارات المحجوزة عل وجه الاجمال . 3-بيان الثمن الأساسى المحدد لكل صفقة . 4- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقدينه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها فى حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة . 5- انذار المعلن السيه بالاطلاع على القائمة وابداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار اليها فى الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل والا سقط حقه فى ذلك . وكذلك تشتمل ورقة الأخبار على انذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه فى فسخ البيع أو المقايضة اذا لم يتبع أحكام المادة 425 . |
| 419 | التنفيذ على العقار | تحدد فى محضر ايداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار اليه فى المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما , فاذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير فى اجراءات الاعلان عن البيع . |
| 420 | التنفيذ على العقار | يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414, 415, 418 |
| 421 | التنفيذ على العقار | يعلن قلم الكتاب عن ايداع القائمة بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للاعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر أخبار بايداع القائمة . ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية الأيام التالية للاعلان عن الايداع . ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون أن ينقلها منه . |
| 422 | التنفيذ على العقار | أوجه البطلان فى الاجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار اليها بثلاثة أيام على الأقل والا سقط حقهم فى التمسك بها . ولكل ذى مصلحة غير من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة ابداء مالديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض . |
| 423 | التنفيذ على العقار | اذا كان التنفيذ على حصة شائعة فى عقار فلكل دائن ذى حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته فى التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة . ويحدد الحكم القاضى بوقف الاجراءات المدة التى يجب أن تبدأ خلالها التنفيذ على الأعيان المفرزة . |
| 424 | التنفيذ على العقار | لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة فى التنبية اذا أثبت أن قيمة العقار الذى تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة اليه تكفى للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر فى هذا الاعتراض العقارات التى تقف الاجراءات مؤقتا بالنسبة اليها , ولكل دائن بعد الحكم بايقاع البيع أن يمضى فى التنفيذ على تلك العقارات اذا لم يكف ثمن مابيع للوفاء بحقه . ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل اجراءات بيع العقار اذا أثبت أن صافى ما تغله أموال فى سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فى الاجراءات , ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذى تبدأ فيه اجراءات البيع فى حالة عدم الوفاء مراعيا فى ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون . ويجوز ابداء الطلبات المتقدمة اذا طرأت ظروف تبرر ذلك فى اية حالة تكون عليها الاجراءات الى ماقبل اعتماد العطاء . |
| 425 | التنفيذ علىالعقار | على بائع العقار أو المقايض به اذا أراد أثناء اجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة وبدون ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر فى الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل , والا سقط حقه فى الاحتجاج على من حكم بايقاع البيع عليه . واذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك فى الفقرة السابقة وقفت اجراءات التنفيذ على العقار . |
| 426 | التنفيذ على العقار | للدائن الذى يباشر الاجراءات ولكل دائن اصبح طرفا فيها وفقا للمادة 417 أن يستصدار أمرا من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضى أمره بعد التحقيق من الفصل فى جميع الاعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا . ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل . |
| 427 | التنفيذ على العقار | يحصل البيع فى المحكمة , ويجوز لمن يباشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر اذنا من قاضى التنفيذ باجراء البيع فى نفس العقار أو فى مكان غيره . |
| 428 | التنفيذ على العقار | يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائة بمدة لاتزيد على ثلاثين يوما ولاتقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق اعلانات تشتمل على البيانات الآتية : 1- أسم كل من باشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار . 2- بيان العقار وفق ما ورد فى قائمة شروط البيع . 3- تاريخ محضر ليداع قائمة شروط البيع . 4- الثمن الأساسى لكل صفقه . 5- بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها . |
| 429 | التنفيذ على العقار | تلصق الاعلانات فى الأمكنة الآتى بيانها : 1- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها اذا كانت مسورة أو كانت من المبانى . 2- باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الأعيان والباب الرئيسى للمركز أ؟و القسم الذى تقع الأعيان فى دائرته . 3- اللوحة المعدة للاعلانات بمحكمة التنفيذ . واذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم أخرى تلصق الاعلانات أيضا فى لوحات هذه المحاكم . ويثبت المحضر فى ظهر احدى صور الاعلان أنه أجرى اللصق فى الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لايداعها ملف التنفيذ . |
| 430 | التنفيذ على العقار | يقوم قلم الكتاب فى الميعاد المنصوص علية فى المادة 428 بنشر نص الاعلان عن البيع فى احدى الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية ولايذكر فى هذا الاعلان حدود العقار . وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التى حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها اليه . |
| 431 | التنفيذ على العقار | يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر اذنا من قاضى التنفيذ بنشر اعلانات أخرى عن البيع فى الصحف وغيرها من وسائل الاعلام أو بلصق عدد اخر من الاعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأى حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصار فى الاعلان عن البيع باذن من القاضى . ولايجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الاعلان أو نقصه . |
| 432 | التنفيذ على العقار | يجب على ذوى الشأن ابداء أوجه البطلان فى الاعلان بتقرير فى قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل والا سقط الحق فيها . ويحكم قاضى التنفيذ فى أوجة البطلان فى اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولايقبل الطعن فى حكمة بأى طريق . واذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان أجل القاضى البيع الى يوم يحدده وأمر باعادة هذه الاجراءات . واذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضى باجراء المزايدة على الفور . |
| 433 | التنفيذ على العقار | اذا أمر قاضى التنفيذ بتأجيل البيع واعادة الاعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف اعادة الاجراءات فى هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال . |
| 434 | التنفيذ على العقار | يقدر قاضى التنفيذ مصاريف اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماه ويعلن هذا التقدير فى الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذر فى حكم ايقاع البيع .ولاتجوز المطالبة بأكثر مما ورد فى أمر تقدير المصاريف ولايصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك . |
| 435 | التنفيذ على العقار | يتولى قاضى التنفيذ فى اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ او المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو أى دائن أصبح طرفا فى الاجراءات وفقا للمادة 417 , وذلك بعد التحقق من اعلانهم بايداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع . واذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا . |
| 436 | التنفيذ على العقار | يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسى بناء على طلب كل ذى مصلحة اذا كان للتأجيل اسباب قوية , ولايجوز الطعن بأى طريق فى الحكم الصادر فى طلب تأجيل البيع . |
| 437 | التنفيذ على العقار | تبدأ المزايدة فى جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسى , والمصاريف . ويعين القاضى قبل بدء المزايدة مقادير التدرج فى العروض فى كل حالة بخصوصها مراعيا فى ذلك مقدار الثمن الأساسى . |
| 438 | التنفيذ على العقار | اذا لم يتقدم مشتر فى جلسة البيع يحكم القاضى بتأجيل البيع مع نقض عشر الثمن الأساسى مرة بعد مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك . |
| 439 | التنفيذ على العقار | اذا تقدم مشتر أو أكثر فى جلسة البيع يعتمد القاضى العطاء فى الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض ويعتبر العرض الذى لايزاد عليه خلال ثلاث دقائق منها للمزايدة . |
| 440 | التنفيذ على العقار | يجب على من يعتمد القاضى عطاؤه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذى أعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل , وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايقاع البيع عليه . فان لم يودع الثمن كاملا وجب عليه ايداع خمس الثمن على الأقل والا أعيدت المزايدة على ذمته فى نفس الجلسة . وفى حالة عدم ابداع الثمن كاملا يؤجل البيع . واذا أودع المزايد الثمن فى الجلسة التالية حكم بأيقاع البيع عليه الا اذا تقدم فى هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد , ففى هذه الحالة تعاد المزايدة فى نفس الجلسة على أساس هذا الثمن , فاذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الأول بايداع الثمن كاملا وجبت اعادة المزايدة فورا على ذمته , ولايعتد فى هذه الجلسة بأى عطاء غير مصحوب بكامل قيمته . ولايجوز بأى حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك . |
| 441 | التنفيذ على العقار | كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لاجرائه فى تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم . ويعاد الاعلان عن البيع فى الميعاد وبالاجراءات المنصوص عليها فى المواد 428, 429, 430. فاذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الاعلان أيضا على البيانات الآتى ذكرها : 1- بيان اجمالى بالعقارات التى أعتمد عطاؤها . 2- اسم من أعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الاصلى أو المختار . 3- الثمن الذى أعتمد به العطاء . |
| 442 | التنفيذ على العقار | اذا كان من حكم بايقاع البيع عليه دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرر ان اعفاءه من الايداع أعفاه القاضى . |
| 443 | التنفيذ على العقار | يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار بالفوائد ويتضمن الحكم بايقاع البيع الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن أن وجد ولايكون له حق فى الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بحسب الأحوال . |
| 444 | التنفيذ على العقار | يجوز لمن حكم بايقاع البيع عليه أن يقرر فى قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين اذا واقفه الموكل على ذلك . |
| 445 | التنفيذ على العقار | على المشترى أن يتخذ موطنا مختارا فى البلدة التى بها مقر المحكمة اذا لم يكن ساكنا بها , فان كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة . |
| 446 | التنفيذ على العقار | يصدر حكم ايقاع البيع بديباحه الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الاجراءات التى اتبعت فى تحديد يوم البيع والاعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقة على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بايقاع البيع عليه . ويجب ايداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره . |
| 447 | التنفيذ على العقار | يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشـأن بطلب تسجيل الحكم بايقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره. ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه على أنه لاينقل اليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العينى من حقوق فى العقار المبيع . |
| 448 | التنفيذ على العقار | اذا حكم بايقاع بيع العقار على حائزة لايكون تسجيل هذا الحكم واجبا ويؤشر به فى هامش تسجيل السند الذى تملك بمقتضاه العقار أصلا وهامش تسجيل انذار الحائز . |
| 449 | التنفيذ على العقار | لايعلن حكم ايقاع البيع ويجرى تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو الحارس على حسب الأحوال الحضور فى مكان التسليم فى اليوم والساعة المحددين لاجرائه على أن يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل . واذا كان فى العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجله اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن . |
| 450 | التنفيذ على العقار | يترتب على تسجيل الحكم ايقاع البيع أو التأشيربه وفقا لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التى أعلن أصحابها بايداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 417, 426 ولايبقى لهم الا حقهم فى الثمن . |
| 451 | التنفيذ على العقار | لايجوز استئناف حكم ايقاع البيع الا لعيب فى اجراءات المزايدة أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا . ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم . |
| 452 | التنفيذ على العقار | اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل اخر تنبيه قام باجرائه جاز للدائن اللاحق فى التسجيل أن يقوم بايداع القائمة ويحل محله فى متابعة الاجراءات . وعلى من يباشر الاجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الاجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لانذاره بذلك على يد محضر والا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الاجراءات مصاريف ماباشره منها الا بعد ايقاع البيع . |
| 453 | التنفيذ على العقار | اذا شطب تسجيل تنبية الدائن المباشر للاجراءات برضائه أو أعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم المادة 414 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشيرات بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه اخر يتناول ذات العقار , وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات . وللدائن الأسبق فى تسجيل التنبية أن يسير فى اجراءا ت التنفيذ من اخر اجراء صحيح على أن يحصل التأشيرعلى هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الأخبار بايداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة والا اعتبر تسجيل تنبيه كأن لم يكن . |
| 454 | دعوى الاستحقاق الفرعية | يجوز للغير طلب اجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضى التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الاجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العينى وأول الدائنين المقيدين . |
| 455 | دعوى الاستحقاق الفرعية | يحكم القاضى فى أول جلسة بوقف اجراءات البيع اذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالاضافة الى مصاريف الدعوى المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماه والمصاريف اللازمة لاعادة الاجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند اليها الدعوى . واذا حل اليوم لبيع قبل أن يقضى بالايقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع , وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل . |
| 456 | دعوى الاستحقاق الفرعية | لايجوز الطعن بأى طريق فى الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بأيقاف البيع أو المضى فيه . |
| 457 | دعوى الاستحقاق الفرعية | اذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة الى باقيها . ومع ذلك يجوز للقاضى أن يأمر بناء على طلب ذى الشأن بايقاف البيع بالنسبة الى كل الأعيان اذا دعت الى ذلك الأسباب قوية . |
| 458 | دعوى الاستحقاق الفرعية | يعدل القاضى الثمن الأساسى اذا كان المقتضى بيعه جزءا من صفقته واحدة , وكذلك الشأن عند استئناف اجراءات البيع بعد الفصل فى دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 37 |
| 459 | بعض البيوع الخاصة | بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون بيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة تجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أوالغائب . |
| 460 | بعض البيوع الخاصة | تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية : 1- الأذن الصادر بالبيع . 2- تعيين العقار على الوجة المبين بالمادة 401 . 3- شروط البيع والثمن الأساسى ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة 37 . 4- تجزئة العقار الى صفقات اذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة . 5- بيان سندات الملكية . |
| 461 | بعض البيوع الخاصة | ترفق بقائمة شروط البيع الممستندات الآتية : 1- شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار . 2- سندات الملكية والأذن الصادر بالبيع . 3- شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على ايداع القائمة . |
| 462 | بعض البيوع الخاصة | يخبر قلم الكتاب بايداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا أو رسميا وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى المادة 417 , ويكون لهؤلاء ابداء مالديهم من أوجة البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة وتطبق فى هذا الشأن أحكام المادتين 422, 425 . |
| 463 | بعض البيوع الخاصة | تطبق على البيوع المشار اليها فى المادة 459 القواعد المتعلقة باجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث . |
| 464 | بعض البيوع الخاصة | اذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم امكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء . |
| 465 | بعض البيوع الخاصة | تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها فى المادة السابقة فضلا عن البيانات المذكورة فى المادة 460 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها فضلا عن الأوراق المذكورة فى المادة 461 , صورة من الحكم الصادر باجراء البيع . |
| 466 | بعض البيوع الخاصة | يخبر قلم الكتاب بايداع قائمة شروط البيع المشار اليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين فى المادة 462 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء ابداء مالديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة . |
| 467 | بعض البيوع الخاصة | يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حق امتياز أو أختصاص أو رهن رسمى أو حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزاع ملكيتة أن يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة . |
| 468 | بعض البيوع الخاصة | تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته وعلى بيعه اختيارا الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بايداع قائمة شروط البيع . |
| 469 | توزيع حصيلة التنفيذ | متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما فى الذمة فى حجز مال للمدين لدى الغير , اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا فى الاجراءات بحصيلة التنفيذ دون اجراء آخر . |
| 470 | توزيع حصيلة التنفيذ | اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا فى الاجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدى لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذى أو بعد موافقة المدين . |
| 471 | توزيع حصيلة التنفيذ | اذا تعدد الحاجزون ومن فى حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لدية هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التى يتبعها المحجوز لديه أو التى يقع فى دائرتها مكان البيع حسب الأحوال . وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده . |
| 472 | توزيع حصيلة التنفيذ | اذا أمتنع من عليه الايداع جاز لكل ذى شأن أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة الزامه به مع تحديد موعد للايداع فاذا لم يتم الايداع خلال هذه الموعد جاز التنفيذ الجبرى على الممتنع فى أمواله الشخصية . |
| 473 | توزيع حصيلة التنفيذ | اذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن أعتبر طرفا فى الاجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم ايداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على قاضى التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجرى توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للاوضاع الآتية . |
| 474 | توزيع حصيلة التنفيذ | يقوم قاضى التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من عرض الأمر عليه باعداد قائمة توزيع مؤقته يودعها قلكم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد ايداع هذه القائمة أن يقوم باعلان المدين والحائز والدائنيين الحاجزين بحيث لايجاوز ثلاثين يوما من ايداع القائمة المؤقته وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول الى تسوية ودية . |
| 475 | توزيع حصيلة التنفيذ | فى الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذو الشأن المشار اليهم فى المادة السابقة فى القائمة المؤقته ويأمر القاضى باثبات ملاحظاتهم فى المحضر وللقاضى السلطة التامة فى تحقيق صحة الاعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذى شأن لم يعلن أو يصح اعلانه وضم توزيع الى آخر أو تعيين خبراء لتقدي ثمن احاد ما بيع من العقارات جملة وله فضلا عن ذلك اتخاذ أى تدبير آخر يقتضيه حسن سير الاجراءات . |
| 476 | توزيع حصيلة التنفيذ | اذا حصر ذوو الشأن وانتهوا الى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضى اتفاقهم فى محضره ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند اتنفيذى . |
| 477 | توزيع حصيلة التنفيذ | تخلف أحد ذوى الشأن عن الحضور فى الجلسة لايمنع من اجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف فى القائمة المؤقته . ولايجوز لمن يتخلف أن يطعن فى التسوية الودية أثبتها القاضى بناء على اتفاق الخصوم . |
| 478 | توزيع حصيلة التنفيذ | اذا تمت التسوية يعد القاضى خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقة كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف . واذا تخلف جميع ذوى الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر القاضى القائمة المؤقته نهائية . وفى كلتا الحالتين يأمر القاضى بتسليم أوامر الصرف على الخزانة ويشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت فى القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع . |
| 479 | توزيع حصيلة التنفيذ | اذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن يأمر القاضى باثبات مناقضاتهم فى المحضر وينظر فيها على الفور ولايجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة . |
| 480 | توزيع حصيلة الخزانة | الحكم فى المناقضة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه على خمسمائة جنيها وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ . ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام . |
| 481 | توزيع حصيلة التنفيذ | يجب فى استئناف الحكم الصادر فى المناقصة اختصام جميع ذوى الشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافى باخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافى . |
| 482 | توزيع حصيلة التنفيذ | يقوم قاضى التنفيذ خلال سبعة أيام من الأخبار المشار اليه فى المادة السابقة أو من الفصل فى المناقضات اذا كان حكمه فيها نهائيا أو من انقضاء ميعاد استئنافه بايداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقته ومقتضى الحكم الصادر فى المناقضة أن كان ويمضى فى الاجراءات وفقا للمادة 478 . |
| 483 | توزيع حصيلة التنفيذ | المناقضات فى القائمة المؤقتة لاتمنع القاضى من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين فى الدرجة على الدائنين المتنازع فى ديونهم . |
| 484 | توزيع حيلة التنفيذ | لكل من لم يكلف من ذوى الشأن الحضور أمام التنفيذ أن يطلب الى وقت تسليم أوامر الصرف ابطال الاجراءات وذلك اما بطريق التدخل فى جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة , ولايحكم بالابطال الا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعية فاذا حكم به أعيدت الاجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم التعويضات ان كان لها وجه . |
| 485 | توزيع حصيلة التنفيذ | لايترتب على افلاس المدين المحجوز عليه بعد مضى الميعاد المشار اليه فى المادة 469 وقف اجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع فى التوزيع . |
| 486 | توزيع حصيلة التنفيذ | بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لايكون لمن لم يعلن أو يختصم حق ابطال اجراءات التوزيع وانما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات ان كان لها وجه . |
| 487 | العرض والايداع | يحصل العرض الحقيقى باعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشىء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه . ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان فى موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه . |
| 488 | العرض والايداع | اذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بايداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الاكثر , وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة أيام من تاريخة . واذا كان المعرض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص فى اداعه بالمكان الذى يعينه القاضى اذا كان الشىء مما يمكن نقله أما اذا كان الشىء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة . |
| 489 | العرض والايداع | يجوز العرض الحقيقى فى الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات اذا كان يوجهة اليه العرض حاضرا . وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها خزانة المحكمة ويثبت فى محضر الايداع ما أثبت فى محضر الجلسة خاصة بالعرض ورفضة . واذا كان المعروض فى الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه . ولايقبل الطعن فى الحكم الصادر بتعين الحارس . وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض . |
| 490 | العرض والايداع | لايحكم بصحة العرض الذى لم يعقبة ايداع الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التى استحقت لغايه يوم الايداع , وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض . |
| 491 | العرض والايداع | اذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضة , يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته , متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمة على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الايداع المسلمة اليه مع مخالصة بما قبضه . |
| 492 | العرض والايداع | يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة أيام . |
| 493 | العرض والايداع | لايجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا . |
| 494 | مخاصمة القضاء واعضاء النيابة | تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية : 1- اذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم . 2- اذا امتنع القاضى من الاجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة الى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى . ولايجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر اعذار . 3- فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات . |
| 495 | مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة | ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا , وعلى الطالب عن التقرير أن يودع خمسمائة جنية على سبيل الكفالة . ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤدية لها . وتعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير الى القاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بأخطار الطالب بالجلسة . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
| 496 | مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة | تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة اذا تدخلت فى الدعوى . واذا كان القاضى المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة احدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة . |
| 497 | مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة | اذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام دوائر أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضى أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة اذا تدخلت فى الدعوى . واذا كان المخاصم مستشارا فى أحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الاحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . أما اذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الاحالة الى دوائر المحكمة مجتمعه . |
| 498 | مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة | يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة . |
| 499 | مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة | اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لاتقل عن مائتى جنية ولا تزيد على ألفى جنية وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه , واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو غير عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه .ومع ذلك لاتحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعى فى الدعوى المخاصمة الا بعد اعلانه لابداء أقواله ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية اذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم . |
| 500 | مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة | لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة الا بطريق النقص . |
| 501 | التحكيم | المواد من 501 الى 513 ملغاه بالقانون 27 لسنة 1994 الجريدة الرسمية العدد 16 تابع فى 21/4/1994 |
انت الزائر رقم
لمراسلتنا