| سجل في مفضلتك |
|
|
كود قانون المرافعات المدنية والتجارية |
|||
|
البـاب |
الموضوع |
رقم المادة |
نــــــــص المـــــــادة |
|
الثانى |
رفع الدعوى وقيدها |
063 |
ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك . ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية : 1- اسم المدعى ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثلة ولقبة أو وظيفته وصفته وموطنه . 2- اسم المدعى عليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .3- تاريخ تقديم الصحيفة . 4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . 5- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيها . 6- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها . |
|
الثالث |
رفع الدعوى وقيدها |
064 |
يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع ابتداء فى اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء . ويشكل مجلس الصلح المشار اليه برياسة أحد وكلاء النائب العام , ويعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع , وعليه أن ينتهى من مهمته فى مدى ثلاثين يوما لايجوز مدها الا باتفاق الطرفين ولمدة لاتجاوز ثلاثين يوما أخرى , فاذا تم الصلح فى هذا الأجل , أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبه التنفيذ , واذا لم يتم الصلح فى الأجل المذكور أحال الدعوى الى المحكمة لنظرها فى جلسة يحددها . ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الاجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها . واذا عرضت الدعاوى المشار اليها فى الفقرة الأولى على محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة احالتها اليه . |
|
الثانى |
رفع الدعوى وقيدها |
065 |
يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى اذا كانت مصحوبة بما يلى : 1- مايدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً أو اعفاء المدعى منها . 2- صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب . 3- اصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى ، وما يركن اليه من أدله لإثبات دعواه . 4- مذكرة شارحة للدعوى أو اقرار بإشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم . وعلى قلم الكتاب اثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال . وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة فى الفقرة الأولى - قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها بإستيفاء مانقص ، وذلك بعد سماع اقواله وراى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لأمر القاضى - أعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد . ويرسل قلم الكتاب الى المدعى عليه خلال ثلاثة ايام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول مرفقاً به صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو ألإقرار يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للاضلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه . وعلى المدعى عليه فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى انقص ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعة ويرفق بها مستنداته أو صور منها تحت مسئوليتة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة ايام على الأقل . ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا اشهرت صحيفتها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الثانى |
رفع الدعوى وقيدها |
066 |
ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية, ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين الى ثلاثة أيام والى أربع وعشرين ساعة على التوالى . وميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة , ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة الى ساعة بشرط أن يحصل الاعلان للخصم نفسه الا اذا كانت من الدعاوى البحرية . ويكون نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بأذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى . |
|
الثانى |
رفع الدعوى وقيدها |
067 |
يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت فى حضور المدعى أو من يمثلة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة وصورها . وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل اليه . ومع ذلك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ , أن يسلم للمدعى - متى طلب ذلك - أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل الى المدعى ليقوم باعادته الى قلم الكتاب . |
|
الثانى |
رفع الدعوى وقيدها |
068 |
على قلم المحضرين أن يقوم باعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها اليه الا اذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الاعلان قبل الجلسة , وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور . وتحكم المحكمة المرفوعة اليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين باهماله فى تأخير الاعلان بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه ولايكون الحكم بها قابلا لأى طعن . ولاتعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه مالم يحضر بالجلسة . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الثانى |
رفع الدعوى وقيدها |
069 |
لايترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان اعلان صحيفة الدعوى . كذلك لايترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه فى التأجيل لاستكمال الميعاد . |
|
الثانى |
رفع الدعوى وقيدها |
070 |
يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب , وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى . |
|
الثانى |
رفع الدعوى وقيدها |
071 |
اذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمة فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى الا ربع الرسم المسدد . واذا انتهى النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار اليه فى المادة 64 يرد كامل الرسم المسدد . |
|
الثالث |
حضور الخصوم وغيابهم |
072 |
فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارها الى الدرجة الثالثة . |
|
الثالث |
حضور الخصوم وغيابهم |
073 |
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى اثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر . |
|
الثالث |
حضور الخصوم وغيابهم |
074 |
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيلة معتبرا فى اعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها . وعلى الخصم الذى لايكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه . |
|
الثالث |
حضور الخصوم وغيابهم |
075 |
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها , واتخاذ الاجراءات التحفظية الى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها واعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير اخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص . وكل قيد يرد فى سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر . |
|
الثالث |
حضور الخصوم وغيابهم |
076 |
لايصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولاالصلح ولاالتحكيم فيه ولاقبول اليمين ولا توجيهها ولاردها ولاترك الخصومة ولاالتنازل عن الحكم أو عن طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولاترك التأمينات مع بقاء الدين ولاالادعاء بالتزوير ولارد القاضى ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلى ولا قبوله ولا أى تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا . |
|
الثالث |
حضور الخصوم وغيابهم |
077 |
اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل فى القضية مالم يكن ممنوعا من ذلك بنص فى التوكيل . |
|
الثالث |
حضور الخصوم وغيابهم |
078 |
يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابه صراحه فى التوكيل . |
|
الثالث |
حضور الخصوم وغيابهم |
079 |
كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة . |
|
الثالث |
حضور الخصوم وغيابهم |
080 |
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الاجراءات فى مواجهته الا اذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه . ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق . |
|
الثالث |
حضور الخصوم وغيابهم |
081 |
لايجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائة ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها والا كان العمل باطلا . ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية . |
|
الثالث |
الغياب |
082 |
اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن . وتحكم المحكمة فى الدعوى اذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه . |
|
الثالث |
الغياب |
083 |
اذا حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه أعتبرت الخصومة حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك . ولايجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص فى الطلبات الأولى كما لايجوز للمدعى عليه أن يطلب فى غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما . |
|
الثالث |
الغياب |
084 |
اذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصة حكمت المحكمة فى الدعوى فاذا لم يكن قد أعلن لشخصة كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكما حضوريا . فاذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعتبر الحكم فى الدعوى حكما حضوريا فى حق المدعى عليهم جميعا . وفى تطبيق أحكام هذه المادة , يعتبر اعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص فى مركز ادارته أو فى هيئة قضايا الدولة , بحسب الأحوال اعلانا لشخصه. |
|
الثالث |
الغياب |
085 |
اذا تبينت المحكمة عندغياب المدعىعليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية الى جلسة تالية يعلن لها اعلانا صحيحا بوساطة خصمه . فإذا كان البطلان راجعاً الى فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لاتقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الثالث |
الغياب |
086 |
اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن . |
|
الرابع |
تدخل النيابة العامة |
087 |
للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق . |
|
الرابع |
تدخل النيابة العامة |
088 |
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية والا كان الحكم باطلا . 1- الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها . 2- الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص . 3- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها . |
|
الرابع |
تدخل النيابة العامة |
089 |
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية : 1- الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين . 2- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر . 3- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهه القضاء . 4- دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم . 5- الصلح الواقى من الافلاس . 6- الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب . 7- كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها . |
|
الرابع |
تدخل النيابة العامة |
090 |
يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بارسال ملف القضية الى النيابة العامة اذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبيا . |
|
الرابع |
تدخل النيابة العامة |
091 |
تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها الا اذا نص القانون على ذلك . وفى جميع الأحوال لايتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم . |
|
الرابع |
تدخل النيابة العامة |
092 |
فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة . يجب على قلم كتاب المحكمة اخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى . فاذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة , فيكون اخطارها بناء على أمر من المحكمة . |
|
الرابع |
تدخل النيابة العامة |
093 |
تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم . |
|
الرابع |
تدخل النيابة العامة |
094 |
يكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل اقفال باب المرافعة فيها . |
|
الرابع |
تدخل النيابة العامة |
095 |
فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفا منضما لايجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وانما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة . ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الاستثنائية التى ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى اعادة المرافعة وتكون النيابة اخر من يتكلم . |
|
الرابع |
تدخل النيابة العامة |
096 |
للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو اذا نص القانون على ذلك . |
|
الخامس |
اجراءات الجلسات ونظامها |
097 |
تجرى المرافعة فى أول جلسة واذا قدم المدعى أو المدعى عليه فى هذه الجلسة مستندا كان فى امكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة 65 من هذا القانون قبلته المحكمة اذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ,اما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقاً للعدالة حكمت عليه بغرامة لاتقل عن مائة جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيهاً على ان يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته اسبوعين . ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى علية أن يقدم مستندا ردا على دفاع خصمه أو طلباته العارضة . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الخامس |
اجراءات الجلسات ونظامها |
098 |
لايجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم على أن لاتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع . |
|
الخامس |
اجراءات الجلسات ونظامها |
099 |
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنية ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم علية من الغرامة كلها أو بعضها اذا أبدى عذرا مقبولا . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه . واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها , أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة . حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الخامس |
اجراءات الجلسات ونظامها |
101 |
تكون المرافعة علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة . |
|
الخامس |
اجراءات الجلسات ونظامها |
102 |
يجب الاستماع الى أقوال الخصوم حال المرافعة , ولاتجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم . |
|
الخامس |
اجراءات الجلسات ونظامها |
103 |
للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه . ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاء صور الأحكام . ومع ذلك اذا كان طلب الخصوم يتضمن اثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة بمحضر الجلسة الا اذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق . |
|
الخامس |
اجراءات الجلسات ونظامها |
104 |
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها , فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة , أو بتغريمة خمسين جنيهات , ويكون حكمها بذلك نهائيا . فاذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية . وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الخامس |
اجراءات الجلسات ونظامها |
105 |
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات . |
|
الخامس |
اجراءات الجلسات ونظامها |
106 |
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ثم يأمر باحالة الأوراق الى النيابة لاجراء ما يلزم فيها . فاذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له اذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه . |
|
الخامس |
اجراءات الجلسات ونظامها |
107 |
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة . وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور . ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه . |
|
السادس |
الدفوع |
108 |
الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع باحالة الدعوى الى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات يجب ابداؤها معا قبل ابداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع اذا لم يبدها فى صحيفة الطعن . ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال مالم تأمر المحكمة بضمها الى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة . ويجب ابداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالاجراءات معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها . |
|
السادس |
الدفوع |
109 |
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . 1- السلطة القضائية هى أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها وحدها ولابة القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى والقضاء العادى -رعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -هو صاحب الولاية العامة فىنظر النازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الافراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولايه - ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثاء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره (الطعن رقم 3556 لسنة 61ق جلسة 7/2/ 1993) 2- المقرر ان المحاكم العادية هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الافراد والحكومة بشأن تبعية الاموال المتنازع عليها للدولة أبشان ما يدعيه الافراد من حقوق عينية لهم عليها (الطعن 1895 لسنة 61 ق جلسة 5/ 1 /1992 ) 3- القضاء العادى -وعلى ماجرى به قضلء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية فى نظر المنازعات الدنية والتجارية واى قيد يضعه المشرع وارد على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره وكان للجهة الادارية الحق فى إزالة التعدى الواقع على اموال الدولة بالطريق الادارى وكان القضاء الادارى اذ يختص بالفصل فى الطعن على القرار الادارى بازالة ذالك التعدى لايقضى فى منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشان الملكية اذ ان ذلك من اختصاص القضاء العادى الذى يملك وحده الحكم فى موضوع الملكية الطعن رقم 1895 لسنة 61 ق جلسة 5/ 1/ 1992 4- القانون رقم 47لسنة 1972 بشان مجلس الدولة لم يتبرع -ولاية المحاكم بالنسبة لدوعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة ما كان منها متعلقأ بطلب التعويض عن الاعمال المادية التى تأتيها جهة الادارة وكان طلب المطعون عليه له على الطاعنة بمبلغ معين تعويضأ عما لحقه من ضرر بسبب التعدى الواقع على ملكة بقرار إدارى مدى بمخالفته للقانون لايهدف إلى وقف مله أوتأويل له بتعطيل أوتاويل إذ يقتصر الامر على تحرى ماإذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين أوبالموافقة لها وما كان فى حالة تحقق المخالفة قدأضر بالمدعى. الطعن رقم 1895 لسنة 61 ق جلسة 5/ 1/ 1992 |
|
السادس |
الدفوع |
110 |
على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة , ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لاتجاوز مائتى جنية . وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
السادس |
الدفوع |
111 |
اذا اتفق الخصوم على التقاضى أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر باحالة الدعوى الى المحكمة التى اتفقوا عليها . |
|
السادس |
الدفوع |
112 |
اذا رفع النزاع ذاته الى محكمتين وجب ابداء الدفع بالاحالة أمام المحكمة التى رفع اليها النزاع أخيرا للحكم فيه . واذا دفع بالاحالة للارتباط جاز ابداء الدفع أمام أى من المحكمتين . وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها . |
|
السادس |
الدفوع |
113 |
كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالاحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى وعلى قلم الكتاب اخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . |
|
السادس |
الدفوع |
114 |
بطلان صحف الدعاوى واعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الاعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه فى الجلسة أو بايداع مذكرة بدفاعه . |
|
السادس |
الدفوع |
115 |
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه فى أيه حالة تكون عليها . واذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس , أجلت الدعوى لاعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لاتقل عن خمسين جنيه ولاتجاوز مائتى جنيها . واذا تعلق الأمر باحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهه المدعى عليها فى صحيفة الدعوى . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
السادس |
الدفوع |
116 |
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها الطلب الاصلىالاحتياطى 1-اذا كان المدعى قد تقدم الى المحكمة بطلبين احدهما اصلى والاخر احتياطى من تلقاء نفسة واندفع عن الدعوى وأصبح غير ماثل فى الخصومة اذ المدعى لاير يد ا يتصل القاضى بالطلب الاحتياطى الاواذا لم يقضى له بالطلب الاحتياطى الا اذا لم يقضى له بالطلب الاصلى واذا كانت المحكمة قد قضت للمدعى بالطلب الاصلى قد اسست ذلك على سبب ةاحد هو قولها ان الدعوى صحيحة من المستندات المقدمة من المدعى وعدم تقديم ما ينفيها ثم ختمت منطوق الحكم بعبارة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ولم يكن فيما أورثة فى حكمها ما يفيد أنها أرادت تبت فى موضوع تلك الطلبات الاحتياطيه فان غاية ما تحمل اليه هذه العبارة أنها من قبيل مجرد التحرز الذى جرى القضاء على اختتام أحكامهم به أوأنه لامحل للطلبات الاحتياطية بعد قبول الطلبات الاصلية واذن يعتبر الطب الاحتياطى مقضيأ برفضه ولا يمنع تجديد المطالبة به فى دعوى ثانية (نقض مدنى جلسة 4/ 11/ 1948 الطعن رقم 66 لسنة 17 ق ) 2- لايحجية فى دعوى الملكية للحكم الصادر فى دعوى وضع اليد (نقض مدنى جلسة 22/ 3/ 1945 الطعن رقم 33 لسنة 14ق) 3- جواز اعتماد المحكمة فى أسبابها على دليل مستمد من أسباب حكم أخر مع اختلاف الخصوم. (نقض مدنى جلسة24/ 12/ 1942 الطعن رقم 22 لسنة 12ق) 4- من المقرر فى اقضاء هذه المحكمة أن ناط حجية الحكم الصادر فى احدى الدعوى فى تالية سواء كان الحكم السابق صادرا فى ذات الموضوع أو فى مسالة كلية شاملة أو فى مسالة أساسية واحدة فى الدعوين أن يكون الحكم السابق صادرا بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية من اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين فلا تقوم متى كان الخصمان فى الدعوى ا ول قد تغير احدهما او كلاهما فى الدعوى التالية حتى ولو كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة اذ لايستفيد الخصم منه او يضار به الا اذا تدخل -او ادخل -فى الدعوى واصبح بذلك طرفا فى هذا الحكم 0 واذا جاز ان الاحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاء منه فانه لاحجية للاحكام التى تصدر فى مواحهة الخلف الخاص قبل مانع الحق متى كان هذا الاخير لم يختصم فى الدعوى (نقض مدنى جلسة 15/ 1/ 1980لطعن رقم 713 لسنة 45) 5- لايمنع من توافر شوط وحدة الخصوم لاعمال حجية الاحكام كون بعض مناختصمهم الطاعن فى الدعوى السابقة لم يختصموا فى الدعوى الحالية لان ذلك لايحول دون اكتساب الحكم السابق قوة الامر المقضى بالنسبة لمن كانوا خصوما فى الدعوى التى صدر فتها الحكم كما تنصرف الحجية الى الخلف العام او الخاص لخصوم الحكم السابق . (نقص مدنى مدنىجلسة 11 /1/ 1979 الطعن رقم 1012 لسنة 45ق) 6- متى كانت الاحكام ليست قاصرة على أطرفها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل هى تمتد أيضا الى من كان ماثلا فى الدعوى بمن ينوب عنه كدائنى الخصم العاديين فان حكم النفقة الصادر على المطعون ضده الاول لصالح زوجية يسرى فى حق الطاعن الدائن باعتباره فى حكم الخلف العام بالتنسبة لمدينه المطعون ضده - المذكور -وقد اتاح القانون للطاعن سبيل التظلم من هذا الحكم بطريق التماس اعادة النظر بشرط اثبات غش مدينه المذكور او تواطئه وذلك اعمالا للفقرة الثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات (نقض مدنى جلسة 13/ 4/ 1977 الطعن رقم 16 لسنة 44ق) 7- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المنع من اعادة طرح النزاع فى المسالة المقضى فيها يشترط فية أن تكون المسالة واحدة فى الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة الا ان تكون هذة المسالة أساسية لايتغير وان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعون الاول واسقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقرار جامعا مانعا ان مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل لايمكن ان يكون موضعا لحكم حائز قوة الا مر المقضى . (نقض مدنى جلسة 31/ 12/ 1975 الطعن رقم 7 لسنة 44ق 8- يشترط لقيام حجية الشئ المقضى التى لاتجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل فيه ان تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب فمتى كان قرار هيئة التحكيم السابق قد فصل فى قرية السكن المجانى للعمال الذين كانوا قد حصلوا عليها فعلا قبل صدوره وكان النزاع الحالى مطلوب منه احقيقة من عدا هؤلاء العمال فى التمتع بالسكن مجانا فى المساكن التى تنشئها الشركة لعمالها فانه لايتحقق بذلك شرط اتحاد الموضوع فى النزاعين ويكون قضاء القرار المطعون فيه بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه غير صحيح فى القانون لاتمتد حجية الحكم الى الخلف الخاص الا اذا كان الحكم سبقا على اكتساب الخلف حقه (نقض مدنى جلسة 12/ 4/ 1980 الطعنان رقم 519 لسنة 46،1983 لسنة 48 ق) 9 - قةاعد الاختصاص القيمى وان كانت تتعلق بالنظام العام الا ان مخالفتها لايمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية فلا اصاداره. ( نقض مدنى جلسة 4/ 3 /1981 الطعن رقم 1994 لسنة 45ق) 10- حجية الحكم تلحق منطوقه وما ارتبط به من أسبابه ارتباطا وثيقا لايقوم المنطوق بدونها وان قضاء الحكم السابق النهائىفى مسالة أساسية يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم فى اية دعوى تالية تكون فيها هذه المسالة هى بذاتها الاساس فيما يدعيه اى من الطرفين قبل الاخر من حقوق مترتبة عليها (الطعن رقم 1153 لسنة 50ق جلسة 12/ 4/ 1984) 11- ان قوة الامر المقضى 0 على ما جرى بة قضاء هذه المحكمة -تثبت للحكم النهائى ولايمنع من ثبوتها ان يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطبق النقض او انه طعن فيه بالفعل . (الطعن رقم 47 لسنة 51ق جلسة 7/ 11/ 1984) 12- ان القضاء االنهائى لايكتسب قوة الامر المقضى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة الافيما بين الخصوم انفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة او ضمنية او حجية وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لايمكن ان يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضى . (الطعن رقم 1540لسنة 50ق جلسة26/ 12/ 1984) 13- لما كانت المادة 101 من قانون الاثبات لاترتب حجية الامر المقضى المانعة متن معاودة طرح ذات النزاع من جديد الالما فصل فيه الحكم النهائى فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم فمن ثم يتعين لقيام هذه الحجية ان يكون طرفا الدعوى الجديدة قد تنازعا كل منهما ضد الاخر فى الدعوى السابقة فى مسالة وصدر الحكم فيها حاسما لها اما اذا لم يكن احدهما خصما ل لاخر فى الدعوى السابقة بل كانا فيها متساندين كطرف واحد ضد الغير فان الحطكم الصادر فيها وان كان حجية لهما معا فى المنازعة التى فصل فيها قبل هذ الغير الاانه ليس حجية لايهما قبل زميلهبما لايحول دون نظر ذات المنازعة فى الخصومة التى تقوم من بعد من أنهما قبل الاخر (الطعن رقم 384 لسنة 51ق جلسة 21/ 11/ 1985) 14- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المنع مناعادة النزاع فى المسالة المقضى فيها يشترط يه ان تكون المسالة واحدة فى الدعويين ولاتتوافر هذه الوحدة الاان تكون المسالة المقضى فيها نهائيا اساسية لاتتغير وان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاول واستقرت حقيقتها بالحكم الاول استقرار جامعا مانعا وان تكون هى بذاتهاالاساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية وبينى على ذلك ان -الم تنظر فيه المحكمة بالفعل وتفصل فيه بين الخصوم بصفة صيحة او ضمنية لايمكن ان يكون موضوعا لحكم حائزة قوة الامر المقضى . (الطعن رقم 1956 لسنة 50ق جلسة 24/ 11/ 1985) 15- نص المادة 101 من قانون الاثبات اذ يجرى بأن - الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لاتكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها فأن مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكة -أن مناط حجية الحكم الصادر فى احدى الدعوى فى دعوى تالية ان يكون الحكم قطعيا وصادرا من محكمة مختصة ولائيا وبين ذات الخصوم مع اتحاد بين الدعويين فى السبب والوصوع او فى مسالة كلية شاملة او فى مسألة أساسية واحدة بين الطرفين وبالتالى فلا تجوز اثارة النزاع من جديد فى دوى تالية ولو بادلة قانونية اوواقعية لم يسبق اثارتها او اثير ت ولم من يبحثها الحكم الاول بغض النظر عن حضور الخصم او تخلفه طالما قددعى الى الخصومة بالطريقة المقرر قانونا كما انه ولئن كان الاصل انه لايكفى فيمن يختصم فى الطعن ان يكون مختصما فى الدعوى التىصدر فيها الحكم وانما يشترط لكى يكون خصما فى الطعن أن يكون ورافعة قد تنازعا فى الدعوى وان تبقى هذه المنازعة حتى صدر الحكم فيها فتكون له مصلحة فى الدفاع عن هذا الحكم حين صدوره: (الطعن رقم 883 لسنة 52ق 26/ 2/ 1986) 16- ان المنع من اعادة نظر النزاع فى المسالة المقضى فيها وفق المادة 101 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1986 يشترط - وعلى ما جرى بهقضاء هذه المحكمة - أن تكون المساالة المقضى فيها نهائيا مسالة أساسية لاتتغير وان يكون الطرفان قد تناضلا فيها الدعوى الاول واستقرت حقيقتها بينها بالحكم الاول استقرار جامعا مانعا وتكون هى بذاتها الاساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية اى من الطرفين قبل الاخر من حقوق متفرعة عنها (الطعن رقم 865لسنة 57 ق جلسة 28/ 2/ 1990) 17- قوة الامر المقضى التى يكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام يشترط للتمسك بها - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - اتحاد الوضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل والدعوى المطروحة (الطعن رقم 207 لسنة 54ق جلسة 15/ 9/ 1991) 18- قوة الامرالمقضى - صفة تثبت للحكم النهائى - لايمنع من ثبوت هذه الصفة ان يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض او انة طعن فيه بالفعل. (الطعنرقم922 لسنة 54لسنة جلسة 6/ 5/ 1990) ان النص فى المادة 101 من قانون الاثبات على ان =الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما تضاف فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لاتكون لتلك الاحكام هذه الحجية الافى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمو بهذه الحجية من تلقاء نفسها - يدل على ان المشرع -عملا على استقرار الحقو ق لاصحابها ومنعا لتضارب الاحكام - قد جعل حجية الامر المقضى مما يتعلق بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها لما يفترضه من صحية مطلقة فى احكام القضاء رعاية لحسن سير العدالة ةاتقاء لتاييد المنازعات وضمانا للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وهى أغراض تتصل اتصالا وثقيا بالنظام العام بل هى -وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة -تعلو على اعتباراته مما مؤداه ان الحكم متى صار نهائيا وحاز قوة الامر المقضى فانه يتمتنع على الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها العودة الى المناقشة فى المسالة التى فصل فيها ولو بادلة قانونية او واقعية لم اثارتها او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيما . (الطعن رقم 1497 لسنة 56 ق 14/ 4/ 1991) 19-الفصل نهائيا فى مسالة اساسية فى دعوى سابقه بين ذات الخصوم مانع من التنازع فى هذه المسالة فى دعوى تالية لايغير من ذلك ان يكون الفصل فى تلك المسالة واردا فى اسباب الحكم السابق مادامت هذه الاسباب مرتبطة بالمنطوق . (العون أرقام 315،632،702 لسنة 59 ق جلسة 30/ 7/ 1992) 20- اكتساب الحكم قوة الامر المقضى فيه سواء فى المطوق اوالاساب المرتبة به مانع للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة لمناقشة المسالة التى فصل فيها ول بادلة قانونية او دافعية جديدة مثال بشان رفع الدعوى بانعدام قرار لجنة تقدير الاجلرة عن عين سبق الحكم نهائيا بتقدير اجرتها. (الطعنان رقما 249،2167 لسنة 61 ق جلسة 26/ 2/ 1992) 21- القضاء فى دعوى سا بقة يحسم النزاع بين الطاعن والمطعون ضده بشأن عين النزاع بورود الايجار عليها مفروشة وليست خالية وإخلائه منها لعدم سداد الاجرة أثره إمتناع معاودة الطرفين المجادلة بشأن التأجير المفروش فى أى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإنتهائه إلى ورد الايجار على عين خاليه- خطا . (الطعن رقم 2538 لسنة 57ق جلسة 12/ 9/ 1992) 22- المنع من إعادة نظر النزاع فى المالة المقضى فيها شرطةوحدة المسالة فى الدعويين إعمال قاعدة الالتزام بحجية الاحكام مناطه صدور حكم سابق فى ذات المسالة المطروحه فى دعوى تالية مردودة بين ذات الخصوم (الطعن رقم 1161لسنة 59ق جلسة 20/ 5/ 1993) 23- قوة الامر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى مايكون مرتبطا بهذا المنطوق من أسباب إرتباطا وثيقا بحيث لاتقوم للمنطوق قائمة بدونه .قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قيميا والآحالة الى المحكمة الإبتدائية لخضوع العين المؤجرة لقوانين إيجار الآماكن إكتسباب الحكم قوة الآمر المقضى أثره عدم جواز العودة إلى مناقشة هذه المألة: (الطعن رقم 537 لسنة 53 ق جلسة 13/ 11/ 1991) 24- من المقرر فى قضاء هذا المحكمة أن المنع من اعادة نظر النزاع المقضى قيه يستلزم أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسالة المقضى أساسية لاتتغير وأن تكون هى بذاتها الاساس فيما يدعيع فى الدعوى التالية وأن مجال إعمال قاعدة الالتزام بحجية الاحكام وهو صدور حكم سابق فى ذات المسالة المطروحة فى دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم فيتقيد الحكم الصدر فيها بالحكم السابق عليها (الطعن رقم 896 لسنة 54ق جلسة 18/ 12/ 1991) |
|
السادس |
اختصام الغير وادخال ضامن |
117 |
للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها , ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 (من احكام محكمة النقض: 1- لما كان يكفى لصحة إدخال الغير فى الدعوى وفقا للمادة 17 من قانون المرافعات وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن تقدم صحيفة الإدخال إلى قلم الكتاب لقيدها وإيداعها إذ يتحقق بذلك بما ينصرف إليه المشرع وإبتغاه من هذا الآجراء فلا ينال من صحته تراخى قلم الكتاب فى إتمام إجراءات القيد والابداع وكان البين من الاوراق أن المطعون عليها الاولى لم تقصر أستئنافها على ماقضى به الحكم الابتدائى فى موضوع الدعوى بعدم قبولها وأفصحت صراحة فى دفاعها الثابت بمذكرتها المقدمه لمحكمة الاستئناف نعيها على قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول صحيفة ادخال الطاعن فى الدعوى لعدم قيدها بقلم كتاب المحكمة وكان البين من تلك الصحيفة انها قدمت الى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 12/ 1980 بعدم سداد الرسم المستحق عليها فان الحكم المطعون فيه إذإعتد بها فى قضائة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون (الطعن رقم 335 لسنة 56ق جلسة 30/ 1/ 1991) 2- لما كان النص فى المادة 117 من قانون المرافعات - وعلى ماجرى به فضاء هذه المحكمة - على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى -لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعينين المدخلين قدتم اختصامهم فى الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة الدرجة الاولى فى 3/ 4/ 1980 واعلنت قانونا فى 6/ 4/ 1980 اى وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوى فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجة من سبب الطعن يكون على غير اساس (الطعن رقم 1728 لسنة 58ق جلسة 24/ 4 / 1991) 3- الفرق بين المادة 117 بين -والمادة 115 مرافعات: النص فى المادة 117 من قانون المرفعات على ان للخصم ان يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات وفى الفقرة الثانية من المادة 115 منه على انه اذا رات المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس اجلت الدعوى - لاعلان ذى الصفة 00 يدل على انه وان كان اختصام الغير فى الدعوى - على مقتضى ما تقضى به المادة 117 المشار اليها - يستوجب المدعى لدعواه بادخال صاحب الصفة الحقيقى الذى يجب اختصامه فيها ابتداء يكفى ان يتم باعلان ذى الصفة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرفعات -التى استحدثها القانون القائم المذرة الايضاحية تبسيطا للاجراءات وتقديرا من المشرع اتنزع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات واليهئات على نحو قد يصعت معه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى (الطعن رقم 949 لسنة 53ق جلسة 22/ 12/ 1987) 4- إذ كان إدخال خصوم فى الدعوى طبقا للمادة 118 من قانون المرافعات مجرد رخصة تقديرية لمحكمة الموضوع فلا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه رخصة أستعمال تلك الرخصة -خاصة وأن الطاعن كان فى مكنته إدخال هؤلاء الخصوم تطبيقا لحكم المادة 117 من قانون المرافعات ومن ثم فان النعى بشقيه يكون غير مقبول (الطعن رقم 1845 لسنة 52ق جلسة 23/ 3 / 1989) 5- إن النص فى المادة 117 من قانون المرفعات على أنه للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامة فيها وقت رفعها 00) يدل على أن كان يصح إختصامة عند بدئها واذ كان هذا الادخال يفترض وجود إرتباط بين القضية المعروضه وبين شخص من الغير فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لصحة إدخال هذا الشخص أن يكون هناك إرتباط بين الذى يوجه أله وبين الطلب الاصالى المرفوعة به الدعوى لما كان ذلم |
|
السادس |
اختصام الغير وادخال ضامن |
118 |
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بادخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة . وتعين المحكمة ميعادا لايجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بادخاله ومن يقوم من الخصوم بادخاله ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى . |
|
السادس |
اختصام الغير وادخال ضامن |
119 |
يجب على المحكمة فى المواد المدنية اجابة الخصم الى طلب تأجيل الدعوى لادخال ضامن فيها اذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ اعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو اذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى . وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لادخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون ادخال الخصم للضامن بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى . |
|
السادس |
اختصام الغير وادخال ضامن |
120 |
يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك والافصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية. |
|
السادس |
اختصام الغير وادخال ضامن |
121 |
اذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان الى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلى ولو لم يكن قد وجه اليه طلبات ويجوز لطالب الضمان أن يطلب اخراجه من الدعوى اذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصى . |
|
السادس |
اختصام الغير وادخال ضامن |
122 |
اذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية . |
انت الزائر رقم
لمراسلتنا