لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والأستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية وصيغ العقود والدعاوى والوعى الإسلامى والجافا والبرامج المجانية والموبايل وخدمات اخرى منها مواقع حكومية مصرية التعرف على قيمة فاتورة التليفون بمصر والصحف العربية والمصرية

سجل في مفضلتك   مكتب       محمد       كامل       المحامى بالقاهرة       :- 0101622737 يقدم       مجموعة       من القوانين المصرية واحكام       المحكمة الدستورية ومحكمة       النقض وأعمال       المحاماة       وتأسيس       الشركات والإستشارات القانونية       JavaClock v2.3 Written by The Transcendent
Hosted by www.Geocities.ws

 

يوجد اكثر من 20 كود قانون مصرى مابين خاص وعام وجميعهم بصيغة الوورد مجموعة من احكام المحكمة الدستورية بشان دستورية او عدم دستورية بعض مواد القوانينمن خلال القوانين نجد ان هناك ارتباط لكل مادة بهذا القسم للوقوف على احكام النقض التى صدرت بشان تلك المادة مجموعة من صيغ الدعاوى فى الأحوال الشخصية وألإيجارات والتجارى والمدنى وقضايا الجنح المباشرة  والقضايا المستعجلة وطلبات النيابة وقاضى التنفيذمجموعة من صبغ العقود المختلفة يجب على مستخدمها اضافة بيانات اطرافها وتوفيق مايتفق الأطراف علية فى بنودها ارسل لنا اقتراحاتك واستفساراتك من هناونعدك بسرعة الرد فى اقرب فرصة

كود قانون المرافعات المدنية والتجارية

البـاب

المـوضوع

رقم المادة

نــــــــص المـــــــادة

الاول

احكام عامة

001

تسرى قوانين المرافعات على مالم يكن فصل فيه من الدعاوى أو مالم يكن تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها , ويستثنى من ذلك . 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى . 2- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها . 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .

الاول

احكام عامة

002

كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مالم ينص على غير ذلك . ولايجرى ما يستحدث من المواعيد السقوط الامن تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها .

الاول

احكام عامة

003

لاتقبل أى دعوى كما لايقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر لايكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون , ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين . ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لاتزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد اساء استعمال حقه فى التقاضى . ( مستبدلة بالقانون 81 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى 22/ 5/ 1996 وسريان القانون 81 لسنة 1996 على كافة الدعاوى والطعون عدا الفقرة 4 من المادة 3 )

 

 

003 مكرر

لايسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على احكامها كما لايسرى ايضاً على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رقابة حماية حماية لمصلحة شخصية يقرها القانون . ( مضافة بالقانون81 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى 22/ 5/ 1996 )

الاول

احكام عامة

004

اذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعادا لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد وذلك دون اخلال بحقه فى ابداء مالدية من دفوع بعد انتهاء الأجل .

الأول

احكام عامة

005

اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم خلاله .

الأول

احكام عامة

006

كل اعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة , ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الاجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لاعلانها أو تنفيذها , كل هذا مالم ينص على خلاف ذلك . ولايسأل المحضرون الا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم .

الأول

احكام عامة

007

لايجوز اجراء أى اعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولابعد الساعة االثامنة مساء ولافى أيام العطلة الرسمية , الافى حالات الضرورة وبأذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

احكام عامة

008

اذا تراءى للمحضر وجه فى الامتناع عن الاعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو ألأداب أو إنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الاعلان باعلان الورقة أو بعدم اعلانها أو بما يرى ادخاله عليها من تغيير وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر الى المحكمة الابتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائيا فى التظلم بعد سماع المحضر والطالب . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

احكام عامة

009

يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الآتية : 1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الاعلان . 2- اسم الطالب ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثلة ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك ان كان يعمل لغيره . 3- اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها . 4- اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت الاعلان فآخر موطن كان له . 5- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام . 6-توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .

الأول

احكام عامة

010

تسلم الأوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه أو موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون . واذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة الى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

الأول

احكام عامة

011

اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة , وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته الى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن اليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالإستلام وعلى المحضر - خلال أربع وعشرين ساعة- أن يوجه الى المعلن اليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا مرفقاً به صورة اخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الادارة . ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الاعلان وصورتيه . ويعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

احكام عامة

012

اذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز اعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى يصح اعلانه بها فى المواطن المختار . واذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه , وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة السابقة .

الأول

احكام عامة

013

فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجة الآتى : 1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة الى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . 2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامة فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة الى ادارة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . 3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز ادارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه . 4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فاذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه . 5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم الى هذا الفرع أو الوكيل . 6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة . 7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن . 8- ما يتعلق ببجارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان . 9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد اعلانه كى تتولى توصيلها اليه . ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه الى المعلن اليه فى موطنه المبين بالورقةوعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة مالم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن اليه , فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج , أو توقيعه على ايصال علم الوصول , أو امتناعه عن استلام الصورة , أو التوقيع على أصلها بالاستلام . ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الأرسال بالبريد وكيفية أدائها . 10- اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة . وفى جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه أو أمتنع المراد اعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .

الأول

احكام عامة

014

تحكم المحكمة بغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تجاوز اربعمائة جنيها على طالب الاعلان اذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن اليه بقصد عدم وصول الاعلان اليه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

احكام عامة

015

اذا عين القانون للحضور أو لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد , أما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد . وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الاجراء . واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك .

الأول

احكام عامة

016

اذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كليو مترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال اليه , وما يزيد من الكسور على الثلاثين كليو مترا يزداد له يوم على الميعاد . ولايجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام . ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود .

الأول

احكام عامة

017

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوما . ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتيةانقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .ولايعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء وجوده بها أنما يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على الا يجاوز فى الحالين الميعاد الذى كان يستحقه ولو أعلن فى موطنه فى الخارج .

الأول

احكام عامة

018

اذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها .

الأول

احكام عامة

019

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 .

الأول

احكام عامة

020

يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه أو اذا شابة عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء .

الأول

احكام عامة

021

لايجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته . ولايجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه , وذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

الأول

احكام عامة

022

يزول البطلان اذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

الأول

احكام عامة

023

يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء , فاذا لم يكن للاجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه .

الأول

احكام عامة

024

اذا كان الاجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر اجراء آخر فانه يكون صحيحا باعتباره الاجراء الذى توفرت عناصره . واذا كان الاجراء باطلا فى شق منه فان هذا الشق وحده هو الذى يبطل . ولا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه أو الاجراءات اللاحقة اذا لم تكن مبنية عليه .

الأول

احكام عامة

025

يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع اجراءات الاثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضى والا كان العمل باطلا .

الأول

احكام عامة

026

لايجوز للمحضرين , ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة والا كان هذا العمل باطلا .

الأول

احكام عامة

027

قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامة أو من يندب لذلك من قضاتها وفى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها .

الكتاب الأول الباب الأول

الاختصاص الدولى للمحاكم

028

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .

الأولى

تقدير الدعاوى

029

اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم فيه .

الأول

الاختصاص الدولى للمحاكم

029

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .

الأول

الاختصاص الدولى للمحاكم

030

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الأتية : 1- اذا كان له فى الجمهورية موطن مختار . 2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بافلاس أشهر فيها . 3- اذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد ابرامه لدى موثق مصرى . 4- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية , أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية . 5- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها . 6- اذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها . 7- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن فى الجمهورية , وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو اذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى . 8- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجز علية أو مساعدته قضائيا موطن أو محل اقامة فى الجمهورية أو اذا كان بها آخر موطن أو محل اقامة للغائب . 9- اذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل اقامة فى الجمهورية .

الأول

الاختصاص الدولى للمحاكم

031

تختص محاكم الجمهورية بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية , أو كان المورث مصريا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية .

الأول

الاختصاص الدولى للمحاكم

032

تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا .

الأول

الاختصاص الدولى للمحاكم

033

اذا رقعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخله فى اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل فى المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها .

الأول

الاختصاص الدولى للمحاكم

034

تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التى تنفذ فى الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .

الأول

الاختصاص الدولى للمحاكم

035

اذا لم يحضر المدعى علية ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .

الأول

تقدير الدعاوى

036

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة , وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى الى يوم الحكم فيها . وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس اذا طلبت ازالته . ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم .

الأول

تقدير الدعاوى

037

يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى : 1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها الى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا , فان كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار اربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية . فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته . 2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار . أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها بأعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق . فاذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار . 3- اذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها الى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين . 4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة . 5- اذا كانت الدعوى خاصة بايراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة اذا كان مؤيدا وعلى أساس مرتب عشر سنين ان كان لمدى الحياة . 6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة . 7- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه . وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة . 8- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بابطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها . واذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فاذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية . واذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها . 9- اذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله . واذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون . فاذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال . 10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

تقدير الدعاوى

038

اذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة , فان كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة . أما اذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .

الأولى

تقدير الدعاوى

040

اذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء الا اذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله .

الأول

تقدير الدعاوى

041

اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

الاختصاص النوعى

042

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لاتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لاتجاوز الفى جنية . وذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الافلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

الاختصاص النوعى

043

تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا اذا لم تجاوز قيمتها الفى جنية فيما يلى : 1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياة وتطهير الترع والمساقى والمصارف . 2- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة اذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع . 3- دعاوى قسمة المال الشائع . 4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

الاختصاص النوعى

044

لايجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبه بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة . ولايجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق , ولاتقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمة . وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه . توضيح :- 1- يقصد بدعاوى الحيازة الدعاوى الت نظمها القانون المدنى فى المواد من 958الى 962 وهى دعوى منع التعرض **دعوى استرداد الحيازة ** دعوى وقف الأعمال الجديدة ( ويشترط فى كل منهما ثبوت العنصر المادى وهو السيطرة الفعلية على الشيئ وبالنسبة لدعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة يضاف الى هذا العنصر المعنوى توفر شرط قيام الشخص بتلك الأعمال المادية على اساس انه صاحب الحق فى العقار ) . 2- العبرة فى اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى اصل حق هى بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند اليه من وقائع وما تستهدفة من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها ، وهو ما يجب على القاضى التصدى له بإعتبار التكييف مسألة قانون ومن ثم يخضع فى شانه لرقابة محكمة النقض فلا يكفى لإعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون الحكم المطلوب فيها بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وانما يتعين فوق ذلك ان يستنمد المدعى فى هذه الطلبات الى واقعة حيازة مجردة عن الحق الذى ترد عليه وبشروطها المبينة فى القانون المدنى ، اما اذا استند المدعى فى هذه الطلبات الى اصل الحق فإنها تعتبر دعوى اصل حق ولو كانت الطلبات فيها هى منع التعرض او استرداد الحيازة او وقف الأعمال التى يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار ايه مستند فى ذلك الى ما يخوله حق الملكية من استئثارة بوضع يده على ملكة هى دعوى اصل حق وليست دعوى حيازة اذ هى فى صحيح القانون دعوى استحقاق اصليه ( 22/5/1984 طعن 1852 سنة 50 ق ) . تقنين المرافعات محمد كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة 1995 ص 347 وما بعدها

 

 

044 مكرر

يجب على النيابة العامة متى عرض عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع اقوال اطراف النزاع وأجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل . وعلى النيابة العامة غعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورة . وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن امام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالأجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم اعلانه بالقرار ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بالغائه وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم . ( مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/ 6/ 1992 )

الكتاب الأول - الباب الأول

الاختصاص النوعى

045

يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت . أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية .

الأول

الاختصاص النوعى

046

لاتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى اذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها . واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما الى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن .

الأول

الاختصاص النوعى

047

تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنية . وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الامور المستعجلة . كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)

الأول

الاختصاص النوعى

048

تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية .

الأول

الاختصاص المحلى

049

يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائراتها موطن المدعى عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك . فان لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل اقامته . واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم .

الأول

الاختصاص المحلى

050

فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه اذ كان واقعا فى دوائر محاكم متعددة . وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائراتها العقار أو موطن المدعى عليه .

الأول--الفصل الرابع

الختصاص المحلى

051

فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة او وحدات الأدارة المحلية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة القواعد المتقدمة .

الأول --الفصل الرابع

الاختصاص المحلى

052

فى الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة او التى فى دور التصفية او المؤسسات الخاصة يكون الأختصلص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز ادارتها سواء اكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة ام من الشركة او الجمعية او المؤسسة على احد الشركاء او الأعضاء ام من شريك او عضو على اخر . ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة -او الجمعية وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .

الأول--الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

053

الدعاوى المتعلقة بالتكات التى ترفع قبل قسمة التكة من الدائن او من بعض الورثة على بعض تكون من اختصلص المحكمة التى يقع فى دائرتها اخر موطن للمتوفى .

الأول --الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

054

فى مسائل الأفلاس يكون الأختصلص للمحكمة التى قضت به .

الأول --الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

055

فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التى تم الأتفاق ونفذ كله او بعضة فى دائرتها او للمحكمة التى يجب تنفيذ الأتفاق فى دائرتها .

الأول --الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

056

فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات واجرة المساكن واجور الصناع والعمال والأجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه او للمحكمة التى تم الأتفاق او تنفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى .

االأول --الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

057

فى الدعاوى المتعلقةبالنفقات يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه او موطن المدعى .

الأول --الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

058

فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد او مكان المال المؤمن عليه .

الأول -- الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

059

فى الدعاوى المتضمنة طلب اجراء وقتى يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الأجراء فى دائرتها . وفى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الأختصاص للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ .

الأول -- الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

060

تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فى الطلبات العارضة . على ان يجوز للمدعى عليه طلب الضمان ان يتمسك بعدم اختصاص المحكمة اذا ثبت ان الدعوى الأصلية لم تقم الا بقصد جلبه امام محكمة غير محكمته .

الأول --الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

061

اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل اقامة فى الجمهوريه ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى او محل اقامته فان لم يكن له موطن ولا محل اقامة كان الأختصلص لمحكمة القاهرة .

الأول --الفصل الرابع

الأختصاص المحلى

062

اذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الأختصاص لهذة المحكمة او للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .على انه فى الحالات التى ينص فيها القانون على تخويل الأختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدما على ما يخالف هذا الأختصاص ,

    التالى

 

انت الزائر رقم

Hosted by www.Geocities.ws

لمراسلتنا

[email protected]

1 1