| سجل في مفضلتك |
|
|
كود قانون المرافعات المدنية والتجارية |
|||
|
البـاب |
المـوضوع |
رقم المادة |
نــــــــص المـــــــادة |
|
الاول |
احكام عامة |
001 |
تسرى قوانين المرافعات على مالم يكن فصل فيه من الدعاوى أو مالم يكن تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها , ويستثنى من ذلك . 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى . 2- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها . 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق . |
|
الاول |
احكام عامة |
002 |
كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مالم ينص على غير ذلك . ولايجرى ما يستحدث من المواعيد السقوط الامن تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها . |
|
الاول |
احكام عامة |
003 |
لاتقبل أى دعوى كما لايقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر لايكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون , ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين . ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لاتزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد اساء استعمال حقه فى التقاضى . ( مستبدلة بالقانون 81 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى 22/ 5/ 1996 وسريان القانون 81 لسنة 1996 على كافة الدعاوى والطعون عدا الفقرة 4 من المادة 3 ) |
|
|
|
003 مكرر |
لايسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على احكامها كما لايسرى ايضاً على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رقابة حماية حماية لمصلحة شخصية يقرها القانون . ( مضافة بالقانون81 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى 22/ 5/ 1996 ) |
|
الاول |
احكام عامة |
004 |
اذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعادا لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد وذلك دون اخلال بحقه فى ابداء مالدية من دفوع بعد انتهاء الأجل . |
|
الأول |
احكام عامة |
005 |
اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم خلاله . |
|
الأول |
احكام عامة |
006 |
كل اعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة , ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الاجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لاعلانها أو تنفيذها , كل هذا مالم ينص على خلاف ذلك . ولايسأل المحضرون الا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم . |
|
الأول |
احكام عامة |
007 |
لايجوز اجراء أى اعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولابعد الساعة االثامنة مساء ولافى أيام العطلة الرسمية , الافى حالات الضرورة وبأذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الأول |
احكام عامة |
008 |
اذا تراءى للمحضر وجه فى الامتناع عن الاعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو ألأداب أو إنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الاعلان باعلان الورقة أو بعدم اعلانها أو بما يرى ادخاله عليها من تغيير وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر الى المحكمة الابتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائيا فى التظلم بعد سماع المحضر والطالب . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الأول |
احكام عامة |
009 |
يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الآتية : 1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الاعلان . 2- اسم الطالب ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثلة ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك ان كان يعمل لغيره . 3- اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها . 4- اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت الاعلان فآخر موطن كان له . 5- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام . 6-توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة . |
|
الأول |
احكام عامة |
010 |
تسلم الأوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه أو موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون . واذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة الى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار . |
|
الأول |
احكام عامة |
011 |
اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة , وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته الى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن اليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالإستلام وعلى المحضر - خلال أربع وعشرين ساعة- أن يوجه الى المعلن اليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا مرفقاً به صورة اخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الادارة . ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الاعلان وصورتيه . ويعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الأول |
احكام عامة |
012 |
اذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز اعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى يصح اعلانه بها فى المواطن المختار . واذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه , وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة السابقة . |
|
الأول |
احكام عامة |
013 |
فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجة الآتى : 1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة الى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . 2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامة فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة الى ادارة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . 3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز ادارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه . 4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فاذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه . 5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم الى هذا الفرع أو الوكيل . 6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة . 7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن . 8- ما يتعلق ببجارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان . 9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد اعلانه كى تتولى توصيلها اليه . ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه الى المعلن اليه فى موطنه المبين بالورقةوعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة مالم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن اليه , فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج , أو توقيعه على ايصال علم الوصول , أو امتناعه عن استلام الصورة , أو التوقيع على أصلها بالاستلام . ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الأرسال بالبريد وكيفية أدائها . 10- اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة . وفى جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه أو أمتنع المراد اعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة . |
|
الأول |
احكام عامة |
014 |
تحكم المحكمة بغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تجاوز اربعمائة جنيها على طالب الاعلان اذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن اليه بقصد عدم وصول الاعلان اليه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الأول |
احكام عامة |
015 |
اذا عين القانون للحضور أو لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد , أما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد . وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الاجراء . واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك . |
|
الأول |
احكام عامة |
016 |
اذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كليو مترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال اليه , وما يزيد من الكسور على الثلاثين كليو مترا يزداد له يوم على الميعاد . ولايجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام . ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود . |
|
الأول |
احكام عامة |
017 |
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوما . ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتيةانقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .ولايعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء وجوده بها أنما يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على الا يجاوز فى الحالين الميعاد الذى كان يستحقه ولو أعلن فى موطنه فى الخارج . |
|
الأول |
احكام عامة |
018 |
اذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها . |
|
الأول |
احكام عامة |
019 |
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 . |
|
الأول |
احكام عامة |
020 |
يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه أو اذا شابة عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء . |
|
الأول |
احكام عامة |
021 |
لايجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته . ولايجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه , وذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام . |
|
الأول |
احكام عامة |
022 |
يزول البطلان اذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام . |
|
الأول |
احكام عامة |
023 |
يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء , فاذا لم يكن للاجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه . |
|
الأول |
احكام عامة |
024 |
اذا كان الاجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر اجراء آخر فانه يكون صحيحا باعتباره الاجراء الذى توفرت عناصره . واذا كان الاجراء باطلا فى شق منه فان هذا الشق وحده هو الذى يبطل . ولا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه أو الاجراءات اللاحقة اذا لم تكن مبنية عليه . |
|
الأول |
احكام عامة |
025 |
يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع اجراءات الاثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضى والا كان العمل باطلا . |
|
الأول |
احكام عامة |
026 |
لايجوز للمحضرين , ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة والا كان هذا العمل باطلا . |
|
الأول |
احكام عامة |
027 |
قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامة أو من يندب لذلك من قضاتها وفى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها . |
|
الكتاب الأول الباب الأول |
الاختصاص الدولى للمحاكم |
028 |
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج . |
|
الأولى |
تقدير الدعاوى |
029 |
اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم فيه . |
|
الأول |
الاختصاص الدولى للمحاكم |
029 |
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج . |
|
الأول |
الاختصاص الدولى للمحاكم |
030 |
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الأتية : 1- اذا كان له فى الجمهورية موطن مختار . 2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بافلاس أشهر فيها . 3- اذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد ابرامه لدى موثق مصرى . 4- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية , أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية . 5- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها . 6- اذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها . 7- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن فى الجمهورية , وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو اذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى . 8- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجز علية أو مساعدته قضائيا موطن أو محل اقامة فى الجمهورية أو اذا كان بها آخر موطن أو محل اقامة للغائب . 9- اذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل اقامة فى الجمهورية . |
|
الأول |
الاختصاص الدولى للمحاكم |
031 |
تختص محاكم الجمهورية بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية , أو كان المورث مصريا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية . |
|
الأول |
الاختصاص الدولى للمحاكم |
032 |
تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا . |
|
الأول |
الاختصاص الدولى للمحاكم |
033 |
اذا رقعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخله فى اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل فى المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها . |
|
الأول |
الاختصاص الدولى للمحاكم |
034 |
تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التى تنفذ فى الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية . |
|
الأول |
الاختصاص الدولى للمحاكم |
035 |
اذا لم يحضر المدعى علية ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها . |
|
الأول |
تقدير الدعاوى |
036 |
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة , وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى الى يوم الحكم فيها . وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس اذا طلبت ازالته . ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم . |
|
الأول |
تقدير الدعاوى |
037 |
يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى : 1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها الى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا , فان كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار اربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية . فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته . 2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار . أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها بأعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق . فاذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار . 3- اذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها الى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين . 4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة . 5- اذا كانت الدعوى خاصة بايراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة اذا كان مؤيدا وعلى أساس مرتب عشر سنين ان كان لمدى الحياة . 6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة . 7- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه . وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة . 8- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بابطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها . واذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فاذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية . واذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها . 9- اذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله . واذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون . فاذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال . 10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الأول |
تقدير الدعاوى |
038 |
اذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة , فان كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة . أما اذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده . |
|
الأولى |
تقدير الدعاوى |
040 |
اذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء الا اذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله . |
|
الأول |
تقدير الدعاوى |
041 |
اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الأول |
الاختصاص النوعى |
042 |
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لاتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لاتجاوز الفى جنية . وذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الافلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الأول |
الاختصاص النوعى |
043 |
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا اذا لم تجاوز قيمتها الفى جنية فيما يلى : 1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياة وتطهير الترع والمساقى والمصارف . 2- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة اذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع . 3- دعاوى قسمة المال الشائع . 4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الأول |
الاختصاص النوعى |
044 |
لايجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبه بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة . ولايجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق , ولاتقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمة . وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه . توضيح :- 1- يقصد بدعاوى الحيازة الدعاوى الت نظمها القانون المدنى فى المواد من 958الى 962 وهى دعوى منع التعرض **دعوى استرداد الحيازة ** دعوى وقف الأعمال الجديدة ( ويشترط فى كل منهما ثبوت العنصر المادى وهو السيطرة الفعلية على الشيئ وبالنسبة لدعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة يضاف الى هذا العنصر المعنوى توفر شرط قيام الشخص بتلك الأعمال المادية على اساس انه صاحب الحق فى العقار ) . 2- العبرة فى اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى اصل حق هى بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند اليه من وقائع وما تستهدفة من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها ، وهو ما يجب على القاضى التصدى له بإعتبار التكييف مسألة قانون ومن ثم يخضع فى شانه لرقابة محكمة النقض فلا يكفى لإعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون الحكم المطلوب فيها بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وانما يتعين فوق ذلك ان يستنمد المدعى فى هذه الطلبات الى واقعة حيازة مجردة عن الحق الذى ترد عليه وبشروطها المبينة فى القانون المدنى ، اما اذا استند المدعى فى هذه الطلبات الى اصل الحق فإنها تعتبر دعوى اصل حق ولو كانت الطلبات فيها هى منع التعرض او استرداد الحيازة او وقف الأعمال التى يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار ايه مستند فى ذلك الى ما يخوله حق الملكية من استئثارة بوضع يده على ملكة هى دعوى اصل حق وليست دعوى حيازة اذ هى فى صحيح القانون دعوى استحقاق اصليه ( 22/5/1984 طعن 1852 سنة 50 ق ) . تقنين المرافعات محمد كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة 1995 ص 347 وما بعدها |
|
|
|
044 مكرر |
يجب على النيابة العامة متى عرض عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع اقوال اطراف النزاع وأجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل . وعلى النيابة العامة غعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورة . وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن امام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالأجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم اعلانه بالقرار ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بالغائه وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم . ( مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/ 6/ 1992 ) |
|
الكتاب الأول - الباب الأول |
الاختصاص النوعى |
045 |
يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت . أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية . |
|
الأول |
الاختصاص النوعى |
046 |
لاتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى اذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها . واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما الى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن . |
|
الأول |
الاختصاص النوعى |
047 |
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنية . وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الامور المستعجلة . كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999) |
|
الأول |
الاختصاص النوعى |
048 |
تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية . |
|
الأول |
الاختصاص المحلى |
049 |
يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائراتها موطن المدعى عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك . فان لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل اقامته . واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم . |
|
الأول |
الاختصاص المحلى |
050 |
فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه اذ كان واقعا فى دوائر محاكم متعددة . وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائراتها العقار أو موطن المدعى عليه . |
|
الأول--الفصل الرابع |
الختصاص المحلى |
051 |
فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة او وحدات الأدارة المحلية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة القواعد المتقدمة . |
|
الأول --الفصل الرابع |
الاختصاص المحلى |
052 |
فى الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة او التى فى دور التصفية او المؤسسات الخاصة يكون الأختصلص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز ادارتها سواء اكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة ام من الشركة او الجمعية او المؤسسة على احد الشركاء او الأعضاء ام من شريك او عضو على اخر . ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة -او الجمعية وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع . |
|
الأول--الفصل الرابع |
الأختصاص المحلى |
053 |
الدعاوى المتعلقة بالتكات التى ترفع قبل قسمة التكة من الدائن او من بعض الورثة على بعض تكون من اختصلص المحكمة التى يقع فى دائرتها اخر موطن للمتوفى . |
|
الأول --الفصل الرابع |
الأختصاص المحلى |
054 |
فى مسائل الأفلاس يكون الأختصلص للمحكمة التى قضت به . |
|
الأول --الفصل الرابع |
الأختصاص المحلى |
055 |
فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التى تم الأتفاق ونفذ كله او بعضة فى دائرتها او للمحكمة التى يجب تنفيذ الأتفاق فى دائرتها . |
|
الأول --الفصل الرابع |
الأختصاص المحلى |
056 |
فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات واجرة المساكن واجور الصناع والعمال والأجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه او للمحكمة التى تم الأتفاق او تنفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى . |
|
االأول --الفصل الرابع |
الأختصاص المحلى |
057 |
فى الدعاوى المتعلقةبالنفقات يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه او موطن المدعى . |
|
الأول --الفصل الرابع |
الأختصاص المحلى |
058 |
فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد او مكان المال المؤمن عليه . |
|
الأول -- الفصل الرابع |
الأختصاص المحلى |
059 |
فى الدعاوى المتضمنة طلب اجراء وقتى يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الأجراء فى دائرتها . وفى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الأختصاص للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ . |
|
الأول -- الفصل الرابع |
الأختصاص المحلى |
060 |
تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فى الطلبات العارضة . على ان يجوز للمدعى عليه طلب الضمان ان يتمسك بعدم اختصاص المحكمة اذا ثبت ان الدعوى الأصلية لم تقم الا بقصد جلبه امام محكمة غير محكمته . |
|
الأول --الفصل الرابع |
الأختصاص المحلى |
061 |
اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل اقامة فى الجمهوريه ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى او محل اقامته فان لم يكن له موطن ولا محل اقامة كان الأختصلص لمحكمة القاهرة . |
|
الأول --الفصل الرابع |
الأختصاص المحلى |
062 |
اذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الأختصاص لهذة المحكمة او للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .على انه فى الحالات التى ينص فيها القانون على تخويل الأختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدما على ما يخالف هذا الأختصاص , |
انت الزائر رقم
لمراسلتنا