| سجل في مفضلتك |
|
انت الزائر رقم
| الباب | المــوضـوع | رقـــــم المـــــادة: | نــــــص المـــــادة |
|---|---|---|---|
| الباب الثانى / الفصل الأول | العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار | 0558 | االأيجارعقد يلتزم المؤجر بمقتضاة اأنيمكن المستاجرمن الأنتفا ع بشى معينى مدة معينة لقاءأجرمعلوم . |
|
|
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار | 0559 | لأيجوز لمن لأيملك الأحق الأدىرة أن يعقد ايجارا تزيد مدتة على ثلأث سنوات الأبترخيص من السلطة المختصصة 0 فاذا عقد الأيجارلمدة أطول من ذلك , انقصت المدة الى ثلاث سنوات , كل هذامالم يوجد نص يقضىبغيرة0 |
|
|
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار | 0560 | الأجارة الصادرة لة حق المنفعة تنقض با نقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة, علىأن تراعىالمواعيد المقررة للتنبية بالأخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة 0 |
|
|
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار | 0561 | يجوزأن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أخرى0 |
|
|
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار | 0562 | اذا لم ينفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها , أواذا تعدز اثبات مقدار الأجرة 0وجب اعتبار أجرة المثل0 |
|
|
العقود الواردة على الأنتفاع بالشيئ/ الأيجار /1- الأيجار بوجه عام **اركان الأيجار | 0563 | اذا عقدالايجار دون اتفاق علىمدة أوعقد لمدة غير معينة أو تعذر اثيات المدة المدعاة , اعتبر الأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو بنة على المتعاقد الأخربالأخلأء فى المواعيد الأتى بيانها : (أ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهرأو أكثر , يكون التنبية قبل انتهائها بثلأثة أشهر , فاذا كانت المدة أقل من ذلك , وجب التنبية قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستاجر فىالمحصول وفقا للعرف (ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذاكانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثير وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين , فاذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير(ج) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى اى شىء غير ماتقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة شهرين او اكثر وجب التبيه قبل نهايتها بشهر فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير 0 |
|
|
اثار الأيجار | 0564 | يلتزم الؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة , وفقا لما تم عليه الأتفاق أولطبيعة العين 0 |
|
|
اثار الأيجار | 0565 | (1)اذا سلمت العين المؤجرة فى حاله لأتكون فيها صالحة للأنتفاع الذى أوجرت من أجلة أواذا نقص هذا الأنتفاع نقصا كبيرا , جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقدأو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الأنتفاع مع التعويض فى الحالتين اذاكان لذلك متقض0 (2) فاذا كانت العين المؤجرفى حالة من شأ نها أنتعرض صحة المستاجرأو من يعيشون معه أو مستخدمية أو عماله لخطر جسيم جاز للمستاجر أن يطلب فسخ العقد , ولو كان قدسبق له أن نزل عن هذا الحق0 |
|
|
اثار الأيجار | 0566 | يسرى على الألتزام بتسليم العين المؤجرة مايسرىعلى الألتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام ,وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها 0 |
|
|
اثار الأيجار | 0567 | على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الأجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات "التأجيرية" 0 (2) وعليه أن يجرى الأعمال اللأزمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الأبار والمراحيض و مصارف المياه 0(3) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ىويلزم بثمن المياه اذا قدر جزافا , فاذا كان تقديره "بالعدد" كان على المستاجر 0 أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالأستمعال الشخص فيتحمله المستأجر 0 (4) كل هذا مالم يقض الأتفاق بغيره 0 |
|
|
اثار الأيجار | 0568 | (1) اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الألتزامات المبينة فى المادة السابقة , جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وباستيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة ,و هذا دون اخلأل بحقه فى طلب الفسخ أوانقاص الأجرة 0 (2) ويجوز للمسأجر دون حاجة الى الترخيص من القضاء أن يقوم باجراء التر ميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر , سواء كان العيب موجودا وقت بدء الأنتفاع أوطرأ بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الأ لتزامفى ميعاد مناسب , على أن يستوفى المستأجر ما أنفقة خصما من الأجرة0 |
|
|
اثار الأيجار | 0569 | (1) اذا هلكت العين المؤجرة اثناء الأيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه . (2) اما اذا كان هلاك العين جزئيا او اصبحت العين فى حالة لاتصلح معها للانتفاع الذى اوجرت من اجله او نقص هذا الأنتفاع نقصا كبيرا او لم يكن للمستأجر يد فى شيئ من ذلك فيجوز له اذا لم يقم المؤجر فى ميعاد مناسب بأعادة العين الى الحالة التى كانت عليها ان يطلب تبعا للظروف اما انقاص الأجرة او فسخ الأيجار ذاته دون اخلال بما له من حق فى ان يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة . (3) ولا يجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك او التلف يرجع الى سبب لايد للمؤجر فيه . |
|
|
اثار الأيجار | 0570 | لايجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجله التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة على انه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال جزئى او كلى بالأنتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب تبعا للظروف اما فسخ الأيجار او انقاص الأجرة . (29 ومع ذلك اذا بقى المكسأجر فى العين المؤجرة الى ان تتم الترميمات سقط حقه فى طلب الفسخ . |
|
|
اثار الأيجار | 0571 | (1) على المؤجر أن يمنتع عن كل ما من شأنه أن يحمول دون انتفاع المسأجر بالعين المؤجر ة , ولأيجوز له ان يحدث بالعين أو ملحقاتها أىتغير يخل بهذا الأنتفاع 0 (2) ولأ يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أواضرارمبنىعلى سبب قانونى يصدر من أى مستأجر أخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر. |
|
|
اثار الأيجار | 0572 | (1)اذا ادعى اجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد اليجار وجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك وكان له ان يخرج من الدعوى وفى هذه الحاله لا توجه الأجراءات الا الى المؤجر .(2) فاذا ترتب على هذا الدعاء ان حرم المستأجر فعلا من الأنتفاع الذى له بموجب عقد الايجار جاز له تبعا للظروف ان يطلب الفسخ او انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتضى . |
|
|
اثار الأيجار | 0573 | (1) اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها دون غش فأذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر اخر يده على العقار المؤجر او قبل ان يتجدد عقد ايجاره فأنه هو الذى يفضل . (2) فأذا لم يوجد سبب لتفضيل احد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض . |
|
|
اثار الأيجار | 0574 | اذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبير فى الأنتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة وله ان يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه كل هذا ما لم يقضى الأتفاق بغيره . |
|
|
اثار الأيجار | 0575 | (1) لايضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى من اجنبى مادام المتعرض لايدعى حقا ولكن هذا لايخل بما للمستأجر من الحق فى ان بأسمه على المتعرض دعوى للمطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد .(2) على انه اذا وقع التعرض المادى لسبب لا يد للمستأجر فيه وكان هذا التعرض من الجسامه بحيث يحرم المستأجر من الأنتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة . |
|
|
ر | 0576 | (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول من الانتفاع بها او تنقص من هذا الأنتفاع انقاصا كبيرا ولكنه لايضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد بتوافرها او عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها كل هذا ما لم يقضى الأتفاق بغيره . (2) ومع ذلك لايضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر قد اخطر به او كان يعلم به وقت التعاقد . |
|
|
اثار الأيجار | 0577 | (1) اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحققمعه الضمان جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الأجرة وله كذلك ان يطلب اصلاح العيب او ان يقوم هو بأصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الأصلاح لايبهظ المؤجر . (2) فأذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر تعويضه مالم يثبت انه كان يجهل وجود العيب . |
|
|
اثار الأيجار | 0578 | يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الأعفاء من ضمان التعرض او العيب اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان . |
|
|
اثار الأيجار | 0579 | يلتزم المستأجر ان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفقعليه فأن لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمل العين بحسب ماأعدت له . |
|
|
ر | 0580 | ( 2)لابجوز للمستأجر ان يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذاكان هذا التغيير لاينشأ عنه اىضرر للمؤجر . (2) فأذا احدث المستأجر تغيرا فى العين مجاوزا فى ذلك حدود الألتزام الوارد فى الفقرة السابقة جاز الزامه بأعادة الحال التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض. |
|
|
اثار الأيجار | 0581 | (1) يجوز للمستأجر ان يضع بالعين المؤجرة اجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائى والغاز والتليفون والراديو وما الى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها لا تخالف الأصول المرعية وذلك مالم يثبت المؤجر ان وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار . (2) فأذا مان تدخل المؤجر لازما لأتمام شيئ من ذلك جاز للمستأجر ان يقتضى منه هذا التدخل على ان يتكفل بما ينفقه المؤجر . |
|
|
اثار الأيجار | 0582 | يلتزم المستأجر بأجراء الترميمات التأجيريه التى يقتضيها العرف ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . |
|
|
اثار الأيجار | 0583 | (1) يجب على المستأجر ان يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو مسءول عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا . |
|
|
اثار الأيجار | 0584 | (1) المستأجر مسئول عن حريق العين الا اذا اثبتان الحريق نشأ عن سبب لايد له فيه . (2) فأذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما فى العقار هذا مالم يثبت ان النار ابتداء شبوبها فى الجزء الذى يشغله احد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق . |
|
|
اثار الأيجار | 0585 | يجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة او ينكشف عيب بها او يقع اغتصاب عليها او يعتدى اجنبى بالتعرض لها او بأحداث ضرر بها . |
|
|
اثار الأيجار | 0586 | (1) يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليها فأذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة . (2) ويكون الوفاء فى موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك . |
|
|
اثار الأيجار | 0587 | الوفاء بقسط من الأجرة قرينه على الوفاء بألأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك . |
|
|
اثار الأيجار | 0588 | يجب على كل من استأجر منزلا اومخزنا او حانوتا او مكانا مماثلا لذلك او ارضا زراعية ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع تكون قيمتها كافيه لضمان الأجرة عن سنتين او عن كل مدة الأيجار اذا قلت عن سنتين هذا مالم تكن الأجرة قد عجلت ويعفى المستأجر من هذا الألتزام اذا تم الأتفاق على هذا الأعفاء او اذا قدم المستأجر تأمينا اخر . |
|
|
اثار الأيجار | 0589 | (1) يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الأيجار ان يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى العين المؤجرة ما دامت مثقلة بأمتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق فى ان يمانع فى نقلها فأذا نقلت رغم معارضته او دون علمه كان له الحق فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية مع عدم الأخلال بما يكون لهذا الحائز من الحقوق . (2) وليس للمستأجر ان يستعمل حقه فى الحبس او فى الأسترداد اذا كان نقل هذه الأشياء امر اقتضته حرفة المستأجر او المألوف من شئون الحياة او كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجرة او التى تم استردادها تفى بضمان الأجرة وفاء تاما . |
|
|
اثار الأيجار | 0590 | يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الأيجار فأذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجرتعويضا يراعى فى تقديرهالقيمة الأيجاريه للعين وما اصاب المؤجر من ضرر . |
|
|
اثار الأيجار | 0591 | (1) على المستأجر ان يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها الا ما يكون قد اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لايد له فيه . (2) فأذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر او دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة . |
|
|
اثار الأيجار | 0592 | (1) اذا وجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار التزم المؤجر ان يرد للمستأجر عند انقضاء الأيجار ما انفقه فى هذه التحسينات او ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) فأذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر او رغم معارضته كان له ايضا ان يطلب من المستأجر ازالتها وله ان يطلب فوق ذلك تعويض عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه الأزالة ان كان للتعويض مقتض . (3) فأذا اختار المؤجر ان يحتفظ بهذه التحسينات فى مقابل رد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة ان تنظره الى اجل للوفاء بها . |
|
|
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن | 0593 | للمستأجر حق التنازل عن الأيجار او الأيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره او بعضه مالم يقض الأتفاق بغير ذلك . |
|
|
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن | 0594 | (1) منع المستأجر من ان يؤجر من الباطن منعه من التنازل عن الأيجار وكذلك العكس . (2) ومع ذلك اذا كان الأمر خاصا بأيجار عقار انشئ به مصنع او متجر واقتضت الضرورة ان يبيع المستأجر هذا المصتع او المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع ان تقضى بأبقاء الأيجار اذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق . |
|
|
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن | 0595 | فى حالة التنازل عن الأيجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته . |
|
|
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن | 0596 | (1) يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمستأجر الأصلى وقت ان ينذره المؤجر . (2) ولا يجوز للمستأجر من الباطن ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الآجرة للمستأجر الأصلى ما لم يكن ذلك قد تم قبل الأنذار وفقا للعرف او لأتفاق ثابت وقت الأيجار من الباطن . |
|
|
التنازل عن الأيجار والأيجار من الباطن | 0597 | تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الأيجار أم فيما يفرضه عقد الأيجار الأصلى من التزامات فى حالة الأيجار من الباطن : (اولا) اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الأيجار او بالأيجار من الباطن . (ثانيا) اذا استوفى المؤجر مباشرة من المتنازل له او من المستأجر من الباطن دون ان يبدى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى . |
|
|
انتهاء الأيجــــــار | 0598 | ينتهى الأيجار بأنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالأخلاء . |
|
|
انتهاء الأيجــــــار | 0599 | (1) اذا انتهى عقد الأيجار وبقى المستأجر منفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الأيجار قد تجددت بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة وتسرى على الأيجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 563 . (2) ويعتبر هذا التجديد الضمنى ايجارا جديدا لا مجرد امتداد للأيجار الأصلى . ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى الأيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقارى اما الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الأيجار الجديد الااذا رضى الكفيل بذلك . |
|
|
انتهاء الأيجــــــار | 0600 | اذا نبه احد الطرفين على الأخر بالأخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الأيجار فلا يفترض ان الأيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . |
|
|
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره | 0601 | (1) لاينتهى الأيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر . (2) ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ن تتحملها مواردهم او اصبح اليجار مجاوزا حدود حاجاتهم وفى هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالأخلاء المبينة فى المادة 563 وان يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة اشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر . |
|
|
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره | 0602 | اذا لم يعقد الإيجار الا بسبب حرفة المستأجر او لأعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا انهاء العقد . |
|
|
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره | 0603 | (1) لايترتب على اعسار المستأجر ان تحل اجرة لم تستحق . (2) ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بألأجرة التى لم تحل وكذلك يجوز للمستأجر اذا لم يرخص له فى التنازل عن الأيجار او فى الأيجار من الباطن ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضا عادلا . |
|
|
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره | 0604 | (1) اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص اخر فلا يكون الأيجار نافذا فى حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية . (2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية ان يتمسك بعقد الأيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه . |
|
|
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره | 0605 | (1) لايجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الأيجار نافذا فى حقه ان يجبر المستأجر على الأخلاء الابعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563. (2) فأذا نبه على المستأجر قبل انقضاء الأيجار فأن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجبر المستأجر على الأخلاء الابعد ان يتقاضى التعويض من المؤجر او ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر او بعد ان يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض |
|
|
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره | 0606 | لايجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت اليه اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بأنتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الأثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر . |
|
|
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره | 0607 | اذا اتفق على انه يجوز للمؤجر ان ينهى العقد اذا جدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه فى استعمال هذا الحق ان ينبه على المستأجر بالأخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك . |
|
|
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره | 0608 | اذا كان الأيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب انهاء العقد قبل انقضاء مدته اذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها ان تجعل تنفيذ الأيجار من مبدأ الأمر او فى اثناء سريانه مرهقا على ان يراعى من يطلب انهاء العقد مواعيد التبيه بالأخلاء المبينة بالمادة 563 وعلى ان يعوض الطرف الأخر تعويضا عادلا . (2) فأذا كان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض او يحصل على تأمين كاف . |
|
|
مــــوت المستأجــــر او اعســـــاره | 0609 | يجوز للموظف او المستخدم اذا اقتضى عمله ان يغير محل اقامته ان يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا الأيجار معين المدة على ان يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563 ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0610 | اذا كانت العين المؤجرة ارضا زراعيه فلا يكون المؤجر ملزم بتسليم المواشى والأدوات الزراعية التى توجد فى الأرض الااذا كان الأيجار يشملها . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0611 | اذا تسلم المستأجر مواشى وادوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه ان يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0612 | اذا ذكر فى عقد ايجار الأرض الزراعية ن الأيجار قد عقد لسنة او لعدة سنوات كان المقصود من ذلك انه عقد لدورة زراعية سنويه او لعدة دورات . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0613 | (1) يجب ان يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الأستغلال المألوف وعلى المستأجر بوجه خاص ان يعمل على ان تبقى الأرض صالحة للأنتاج . (2) ولا يجوز له دون رضاء المؤجر ان يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها اى تغير جوهرى يمتد اثره الى مابعد انتهاء الأيجار. |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0614 | (1) على المستأجر ان يقوم بأجراء الأصلاحات التى يقتضيها الأنتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف وكذلك القبام بأعنال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار وألبار والمبانى المعدة للسكنى او للأستغلال كل هذا ما لم يقض الأتفاق او العرف بغيره. (2) اما اقمة المبانى والأصلاحات الكبرى للمبانى القائمة وغيرها من ملحقات العين فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الأتفاق او العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم فى الأصلاحات اللازمة للأبار والترع ومجارى المياه والخزانات . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0615 | اذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة او من بذرها وهلك البذر كله او اكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهره برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها او بعضها بحسب الأحوال كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0616 | (1) اذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة جاز للمستأجر ان يطلب اسقاط الأجرة . (2) اما اذا لم يهلك الا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير فى ريع الأرض كان للمستأجر ان بطلب اقاص الأجرة . (3) وليس للمستأجر ان يطلب اسقاط الأجرة او انقاصها اذا كان قد عوض عما اصابه من ضرر بماعاد عليه من ارباح فى مدة الأيجارة كلها او بما حصل عليه من طريق التأمين او من اى طريق اخر . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0617 | يجوز للمستأجر اذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الأيجار بسبب لايد له فيه ان يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على ان يؤدى الأجرة المناسبة . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0618 | لايجوز للمستأجر ان يأتى عملا يكون من شأنه ان ينقص او يؤخر انتفاع من يخلفه ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض ان يسمح لهذا الخلف بتهيئة الارض وبذرها اذا لم يصيبه ضرر من ذلك . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0619 | يجوز ان تعطى الأرض الزراعيه والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل اخذ المؤجر جزء معينا من المحصول . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0620 | تسرى احكام الأيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الأتية اذا لم يوجد اتفاق او عرف يخالفها . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0621 | اذا لم تعين مدة المزارعة كانت المدة دورة زراعية سنوية . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0622 | الأيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعيه والمواشى التى توجد فى الأرض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة للمؤجر . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0623 | (1) يجب على المستأجر ان يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شئون نفسه . (2) وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى اثناء الأنتفاع الا اذا اثبت انه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد . (3) ولا يلزم المستأجر ان يعوض ما نفق من المواشى ولا ما بلى من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0624 | (1) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق علها او بالنسبة التى يعينها العرف فأذا لم يوجد اتفاق او عرف كان لكل منهما نصف الغلة . (2) فأذا هلكت الغلة كلها او بعضها بسبب قوة قاهرة تحمل الطرفان معا تبعة الهلاك ولا يرجع احد منهما على الأخر . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0625 | لايجوز فى المزارعة ان ينزل المستأجر عن الأيجار او أن يؤجر الأرض من الباطن الا برضاء المؤجر . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0626 | لاتنقضى المزارعة بموت المؤجر ولكنها تنقضى بموت المستأجر . |
|
|
2- بعض انواع الأيجــــار **ايجار الأراضى الــزراعيـــة | 0627 | (1) اذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها وجب ان يرد للمستأجر او لورثته ما انفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل .(2) ومع ذلك اذا انتهت المزارعة بموت المستأجر جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم فى استرداد النفقات المتقدم ذكرها ان يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ماداموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى . |
|
|
ايجـــــأر الوقـــــف | 0628 | (1) للناظر ولاية ايجارة الوقف . (2) فلايملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الأستحقاق الا اذا كان متوليا من قبل الواقف او مأذونا ممن له ولاية الأيجارة من ناظر او قاض . |
|
|
ايجـــــأر الوقـــــف | 0629 | ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه الااذا اذن له الناظر فى قبضها . |
|
|
ايجـــــأر الوقـــــف | 0630 | (1) لايجوز للناظر ان يستأجر الوقف ولو بأجر المثل .(2) ويجوز له ان يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على ان يكون ذلك بأجر المثل . |
|
|
ايجـــــأر الوقـــــف | 0631 | لاتصح ايجارة الوقف بالغبن الفاحش الا اذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى له ولاية التصرف فى الوقف فتجوز اجارته بالغبن الفاحش فى حق نفسه لا فى حق من يليه من المستحقين . |
|
|
ايجـــــأر الوقـــــف | 0632 | (1) فى اجارة الوقف تكون العبرة فى تقدير اجر المثل بالوقت الذى ابرم فيه عقد الأيجار ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك . (2) واذا اجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش وجب على المستأجر تكملة الأجرة الى اجر المثل والا فسخ العقد . |
|
|
ايجـــــأر الوقـــــف | 0633 | (1) لايجوز للناظر بغير اذن القاضى ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة فأذا عقدت الأجارة لمدة اطول انقصت المدة الى ثلاث سنوات . (2) ومع ذلك اذا كان الناظر هو الواقف او المستحق الوحيد جاز له ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة الى اذن القاضى وهذا دون اخلال بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب انقاص المدة الى ثلاث سنين . |
|
|
ايجـــــأر الوقـــــف | 0634 | تسرى احكام عقد الأيجار على اجارة الوقف الا اذا تعارضت مع النصوص السابقة . |