| سجل في مفضلتك |
|
انت الزائر رقم
| الباب | المــوضـوع | رقـــــم المـــــادة: | نــــــص المـــــادة |
|---|---|---|---|
|
|
العارية | 0635 | العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيأ غير قابل للأستهلأك ليستعمله بلأ عوض لمدة معينة أو فى غرض معين على أن يرده بعد الأستعمال0 |
|
|
1- التزامات المعير | 0636 | يلتزم المعير أن يسلم المستعير السىء المعار بالحالة التى يكون عليها وقت انعقاد العارية , وأن يتركة للمستعير طول مدة العارية0 |
|
|
1- التزامات المعير | 0637 | أذا اضطر المستعير الى الأتفاق للمحافظة على الشىء أثناء العارية , التزم المعير أن يرد اليه ما أنفقة من المصيرفات0 (2) أما المصيرفات النافعة فتتبع فى شأنها الأحكام الخاصة بالمصيرفات التى ينفقها من يحوز الشىء وهو سىء النية0 |
|
|
1- التزامات المعير | 0638 | لاضمان على المعير فى استحقاق الشىء المعار الا أن يكون هناك اتفاق على الضمات أو أن يكون المعير قد تعمد أخفاء سبب الاسحقاق0 (2) ولاضمات عليه كذلك فى العيوب الخفية , غير أنه اذا تعمد اخفا ء العيب أوة اذا ضمن سلأمة الشىء منه , لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك 0 |
|
|
1- التزامات المستعير | 0639 | ليس للمستعير أن يستعمل السىء المعار الا على الوجه المعين وبالقدر المحدد ,وذلك طبقا لما يبيه العقد أو تقبله طبيعة الشىء أو يعينة العرف , ولا يجوز لة دون أذن المعير أن ينزل عن الا ستعمال للغير ولو على سبيل التبرع 0 (2) ولا يكون مسؤلا عما يلحق الشىء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العاريه 0 |
|
|
1- التزامات المستعير | 0640 | اذا اقتض استعمال الشىء نفقة من المستعير فليس له استراداها , وهو مكلف بالنفقة اللأزمة لصيانة الشىء صيانة معتادة0 (2) وله أن ينزع من الشىء المعار كل ما يكون قد أضافه اليه ,على ان يعيد الشيئ الى حالته الأصليه . |
|
|
1- التزامات المستعير | 0641 | (1) على المستعير ان يبذل فى المحافظة على الشيئالعناية التى يبذلها فى المحافظة على ماله دون ان ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .(2) وفى كل حال يكون ضامنا لهلاك الشيئ اذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ او قوة قاهرة وكان فى وسعه ان يتحاشاه بأستعمال شيئ من ملكه الخاص او كان بين ان ينقذ شيئا مملوكا له او الشيئ المعار فأختار ان ينقذ مايملكه . |
|
|
1- التزامات المستعير | 0642 | (1) متى انتهت العاريه وجب على المستعير ان يرد الشيئ الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها وذلك دون اخلال بمسئوليته عن الهلاك او التلف .(2) ويجب رد الشيئ فى المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . |
|
|
3- انتهاء العارية | 0643 | (1) تنهى العارية بأنقضاء الأجل المتفق عليه فأذا لم يعين لها اجل انتهت بأستعمال الشيئ فيما اعير من اجله . (2) فأذا لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العاريه جاز للمعير ان يطلب انهاءها فى اى وقت . (3) وفى كل حال يجوز للمستعير ان يرد الشيئ المعار قبل انتهاء العارية غبر انه اذا كان هذا الرديضر المعير فلا يرغم على قبوله . |
|
|
3- انتهاء العارية | 0644 | يجوز للمعير ان يطلب فى اى وقت انهاء العارية فى الأحوال الأتية : (أ) اذا عرضت له حاجة عاجلة للشيئ لم تكن متوقعة .(ب) اذا اساء المستعير استعمال الشيئ او قصر فى الأحتياط الواجب للمحافظة عليه . (ج) اذا اعسر المستعير بعد انعقاد العارية او كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير . |
|
|
3- انتهاء العارية | 0645 | تنهى العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره . |
|
|
العقود الواردة على العمل /المقاولة والتزام المرافق العامة ***1- عقد المقاولـــــــــــة | 0646 | المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه ان يصنع شيئا او ان يؤدى عملا لقاء اجريتعهد به المتعاقد الأخر . |
|
|
التزامات المقاول | 0647 | (1) يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقد رب العمل المادة التى يستخدمها او يستعين بها فى القيام بعمله . (2)كمل يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا . |
|
|
التزامات المقاول | 0648 | اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل . |
|
|
التزامات المقاول | 0649 | (1) اذا كان رب العمل هو الذى يقدم المادة فعلى المقاول ان يحرص عليها ويراعى اصول الفن فى استخدامه لها وان يؤدى حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد اليه مابقى منها فأذا صار شيئ من هذه المادة غير صالح للأستعمال بسبباهماله او قصور كفايته الفنيه التزم برد قيمة هذا الشيئ لرب العمل .(2) وعلى المقاول ان يأتى بمايحتاج اليه فى انجاز العمل من ادوات ومهمات اضافيه ويكون ذلك على نفقته هذا ما لم يقض الأتفاق او عرف الحرفة بغيره . |
|
|
التزامات المقاول | 0650 | (1) اذا ثبت اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد جاز لرب العمل ان ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال اجل معقول يعينه له فاذا انقضى الأجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد وأما ان يعهد الى مقاول اخر بأنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 209 . (2) على انه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة الى تعيين اجل اذا كان اصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا . |
|
|
التزامات المقاول | 0651 | (1) يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى فيما شيدوه من مبان او أقاموه من منشآت ثابتة وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب فى الأرض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشئات المعيبة مالم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد ارادا ان تبقى المنشأة مدة اقل من عشر سنوات . (2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته .(3) وتبدأ مدة العشر سنوات من وقت تسلم العمل . ولاتسره هذه المادة على ماقد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن . |
|
|
التزامات المقاول | 0652 | اذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دون ان يكلف الرقابة على التنفيذ لم يكن مسئولا الا عن العيوب التى اتت من التصميم . |
|
|
التزامات المقاول | 0653 | يكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعمارى والمقاول من الضمان او الحد منه . |
|
|
التزامات المقاول | 0654 | تسقط دعوى الضمان المتقدمة بأنقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب . |
|
|
التزامات رب العمـــــــل | 0655 | متى اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وجب على هذا ان يبادر الى تسلمه فى اقرب وقت ممكن بحسب الجارى فى المعاملات فأذا امتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته الى ذلك بأنذار رسمى اعتبر ان العمل قد سلم اليه . |
|
|
التزامات رب العمـــــــل | 0656 | يستحق دفع الأجر عند تسلم العمل الااذا قضى العرف او الأتفاق بغير ذلك . |
|
|
التزامات رب العمـــــــل | 0657 | (1) اذا ابرم عقد بمقتضى مقايسة على اسا س الوحدة وتبين فى اثناء العمل ان من الضرورى لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسه وجب على المقاول ان يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن , فأن لم يفعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات .(2) فأذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على ان يكون ذلك دون ابطاء مع ايفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد دون ان يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل . |
|
|
التزامات رب العمـــــــل | 0658 | (1) اذا ابرم العقد بأجر اجمالى على اساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول ان يطالب بأية زيادة فى الأجر ولو حدث فى هذا التصميم تعديل او اضافة الا ان يكون ذلك راجعا الى خطأ من رب العمل او يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على اجره . (2) ويجب ان يحصل هذا الأتفاق كتابة الا اذا كان العقد الأصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة . (3) وليس للمقاول اذا ارتفعت اسعار المواد الأولية وأجور الأيدى العاملة او غيرها من التكاليف ان يستند الى ذلك ليطلب زيادة الأجور ولو بلغ هذا الأرتفاع حدا جعل تنفيذ العقد معسرا . (4) على انه اذا انهار التوازن الأقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامةلم تكن فى الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة جاز للقاضى ان يحكم بزيادة الأجر او بفسخ العقد . |
|
|
التزامات رب العمـــــــل | 0659 | اذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع فى تحديدة الى قيمة العمل ونفقات المقاول . |
|
|
التزامات رب العمـــــــل | 0660 | (1) يستحق المهندس المعمارى اجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وأخر عن ادارة الأعمال . (2) فأن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجارى . (3) غير انه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل . |
|
|
المقاولة من الباطـــــن | 0661 | (1) يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل فى جملته او فى جزء منه الى مقاول من الباطن اذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد او لم تكن طبيعة العمل تفترض الأعتماد على كفايته الشخصية . (2) ولكنه يبقى فى هذة الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل . |
|
|
المقاولة من الباطـــــن | 0662 | (1) يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لايجاوز القدر الذى يكون مدينا به المقاول الأصلى وقت رفع الدعوى ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل . (2) ولهم فى حالة توقيع الحجز من احدهم تحت يد رب العمل او المقاول الأصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى او المقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ويكون الأمتياز لكل منهم بنسبة حقه ويجوز اداء هذه المبالغ اليهم مباشرة . (3) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمه على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل . |
|
|
انقضاء المقاولـــــة | 0663 | (1) لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى اى وقت قبل اتمامه على ان يعوض المقاول عما انفقه من المصروفات وما انجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل . (2) على انه يجوز للمحكمة ان تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ويتعين عليه بوجه خاص ان تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه بأستخدام وقته فى امر اخر . |
|
|
انقضاء المقاولـــــة | 0664 | ينقضى عقد المقاولة بأستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه . |
|
|
انقضاء المقاولـــــة | 0665 | (1) اذا هلك الشيئ بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول ان يطالب لابثمن عمله ولا برد نفقاته . ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين . (2) اما اذا كان المقاول قد اعذر ان يسلم الشئ او كان هلاك الشئ او تلفه قبل التسليم راجعا الى خطئه وجب عليه ان يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة العمل . (3) فأذا كان رب العمل هو الذى اعذر ان يسلم الشئ او كان هلاك الشئ او تلفه راجعا الى خطأ منه او الى عيب فى المادة التى قام بتوريدها وكان للمقاول الحق فى الأجر وفى التعويض عند الأقتضاء . |
|
|
انقضاء المقاولـــــة | 0666 | ينقضى عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد فأذا لم تكن محل اعتبار فلا ينتهى العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات التى تطبق فيها المادة 663 الا اذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل . |
|
|
انقضاء المقاولـــــة | 0667 | (1) اذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل ان يدفع للتركة قيمة ماتم من الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم وذلك بقدر الدفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات . (2) ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك ان يطالب بتسليم المواد التى تم اعدادها والرسوم التى بدء فى تنفيذها على ان يدفع عنها تعويضا عادلا . (3) وتسرى هذه الاحكام ايضا اذا بدء المقاول فى تنفيذ العمل ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لايد له فيه . |
|
|
2- التزام المرافــق العامــــة | 0668 | التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الأدارة المختصة بتنظيم المرفق وبين فرد او شركة يعهد اليها بأستغلال المرفق فترة معينة من الزمن . |
|
|
2- التزام المرافــق العامــــة | 0669 | ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عميله بأن يؤدى الى هذا العميل على الوجه المألوف الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقا للشروط المنصوص عليها فى عقد الألتزام وملحقاته وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين . |
|
|
2- التزام المرافــق العامــــة | 0670 | (1) اذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا او فعليا وجب عليه ان يحقق المساواه التامة بين عملائه سواء فى الخدمات العامة او فى تقاضى الأجور . (2) ولا تحول المساواة دون ان تكون هناك معامله خاصه تنطوى على تخفيض الأجور او الأعفاء منها على ان ينتفع بهذه المعامله من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام ولكن المساواه تحرم على الملتزم ان يمنح احد عملائه ميزات يرفض منحها للأخرين . (3) وكل تمييز يمنح على خلاف الفقرة السابقة يوجب على الملتزم ان يعوض الضرر الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من اخلال بالتوازن الطبيعى فى المنافسة المشروعة . |
|
|
2- التزام المرافــق العامــــة | 0671 | (1) يكون لتعريفات الآسعار التى قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة الى العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه فلا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ما يخالفها . (2) يجوز اعادة النظر فى القوائم وتعديلها فأذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على التعديل سرت الأسعار الجديدة دون اثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات فى المرفق العام ويسرى عليه هذه التعديل من زيادة او نقص فى الأجور وذل فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة . |
|
|
2- التزام المرافــق العامــــة | 0672 | (1) كل انحراف اوغلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح . (2) فاذا وقع الأنحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استراد مادفعه زيادة على الأسعار المقدرة واذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة , ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ويسقط الحق فى الحالتين بأنقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لاتتفق مع الاسعار المقررة . |
|
|
2- التزام المرافــق العامــــة | 0673 | (1) على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة ان يتحملوا ما يلازم ادوات المرافق عادة من عطل او خلل لمدة قصيرة , كهذا التى تقتضيه صيانة الأدوات التى يدار بها المرفق . (2) ولملتزمى هذه المرافق ان يدفعوا مسئوليهم عما يصيب المرفق من عطل او خلل يزيد على المألوف فى مدته او جسامته اذا اثبتوا ان ذلك يرجع الى قوة قاهرة خارجة عن ادارة المرفق او الى حادث مفاجئ وقع فى هذه الأدارة دون ان يكون فى وسع ايه ادارة يقظه غير مقترة ان تتوقع حصوله او ان تدرأ نتائجه ويعتبر الأضراب حادثا مفاجئا اذا استطاع الملتزم اقامة الدليل على ان وقوع الأضرا ب كان دون خطأ منه وانه لم يكن فى وسعه ان يستبدل بالعمال المضربين غيرهم او ان يتلافى نتيجة اضرابهم بأية وسيلة اخرى . |
|
|
عقد العمل | 0674 | عقد العمل هو الذى يتعهد فيه احد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الأخر وتحت ادارته اة اشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الأخر . |
|
|
عقد العمل | 0675 | (1) لاتسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل الا بالقدر الذى لاتتعارض فيه صراحة او ضمنا مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل . (2) وتبن هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسرى عليهم هذه الأحكام . |
|
|
عقد العمل | 0676 | (1) تسرى احكام عقد العمل على ما بين ارباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبى التأمين وغيرهم من الوسطاء ولو مأجزرين بطريقة العماله او كانوا يعملون لحساب جملة من ارباب الاعمال مادام هؤلاء الشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم .(2) واذا انتهت خدمات الممثل التجارى او المندوب الجواب ولو كان ذلك بأنتهاء المدة المعينة فى عقد استخدامه كان له الحق فى ان يتقاقضى على سبيل الأجر العمالة او الخصم المتفق عليه او الذى يقضى به العرف عن التوصيات التى لم تبلغ رب العمل الابعد خروج الممثل التجارى او المندوب الجواب من خدمته متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به المستخدمون من سعى لدى العملاء اثناء مدة خدمتهم على انه لايجوز لهم المطالبة بهذا لاحق الا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة الى كل مهنه . |
|
|
عقد العمل | 0677 | لايشترط فى عقد العمل اى شكل خاص ما لم تنص القوانين واللوائح الأدارية على خلاف ذلك. |
|
|
عقد العمل | 0678 | (1) يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة او لمدة معينة كما يجوز ان يكون غير معين المدة . (2) فاذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأ كثر من سنوان , جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينز رب العمل الى ستة أشهر 0 |
|
|
عقد العمل | 0679 | اذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسة بانقضاء مدتة 0 فاذا اسمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انمقضاء مدتة , اعتبر ذلك منهما تجد يدا للعقد لمدة غير معينة 0 |
|
|
عقد العمل | 0680 | اذاأبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى با نقضاء العمل المتفق عليه 0 ( 2) فاذا كان العمل قابلأ بطبيعة لأن يتحدد , واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه , اعتبر العقد قد تجدد تجديد ضمنيا المدة اللأزمة للقيام با لعمل ذاله مراة أخرى 0 |
|
|
عقد العمل | 0681 | يفترض فى أداء الخدمة أن يكون باجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملأ لم تجر العادة بالتبرع به أو عملأ داخلأ فى مهنة من أداه0 |
|
|
عقد العمل | 0682 | اذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذى الذى يلتزم به صاحب المصنع , أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع أن وجد , أل قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل , فان لم يوجد عرف تولى القاضى تقديد الأجر وفقا لمقتضيات العدالة 0 (2) ويتبع ذلك أيضا فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفى تجديد مداها0 |
|
|
عقد العمل | 0683 | تعتبر المبالخ الأتية جزء الأ يتجزأ من الأجر تسحب فى تعيين القدر الجائز الحجز عليه : 1- العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين0 2- النسب المئوية التى تدفع الى مستخدمى المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلأوات التى تصرف لهم بسبب غلأء المعيشة 0 3- كل منحة تعطى للعامل علأوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك , اذا كانت هذه المبالخ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المضنع يعتبرونها جزاء من الأجرلأ تبرعا , على أن تكون هذه المبالخ معلومة المقدار قبل الحجز 0 |
|
|
عقد العمل | 0684 | لأ يلحق با لأجر ما يعطى على سبيل الوهبة الأ فى الصناعة أو التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة ويكون لها قواعدة تسمح بضبطها0 (2)وتعتبر الوهبة جزاء من الأجر , اذا كانما يدفعه منها العملأء الى مستخدمى المتجر الواحد يجمع فى صند وق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعة على هؤلاء المستخدمين بنفسة أوتحت اشرافه 0(3) ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهى والمشارب , ألايكون للعامل أجر سو ى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام 0 |
|
|
عقد العمل | 0685 | يجب على العامل : ( أ ) أن يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل فى تأديته من العناية مايبذله الشخص المعتاد 0 ( ب) أن يأ تمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو االعمل الذى يدخل فى وظيفة العامل , اذا لم يكن فى هذه الأرامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب , ولم يكن فى اطاعتها ما يعرض للخطر0 ( ج ) أن يحرص على حفظ على الأشياء المسلمة اليه لتأدية عمله0 ( د ) أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد0 |
|
|
عقد العمل | 0686 | اذاكان العمل الموكول الى العامل يسمح له بمعرفة عملأء رب العمل أو بالاطلأع على سر أعماله , كان للطرفين أن يتفقا على أ لايجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل , ولا أن يشترك فى أى مشروع يقوم بمنافسته 0 (2) غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه مايلأتى : (أ) أن يكون العامل بالغا رشده وقت ابرام العقد 0 (ب) أن يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل , على القدر الضرورى لحماية مصالح رب العمل رب العمل المشروعة 0 (3) ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الا تفاق اذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبر ر ذلك , كما لا يجوز له التمسك بالا تفاق اذا وقع منه هو ما يبر فسخ العامل للعقد 0 |
|
|
عقد العمل | 0687 | اذا انفق على شرط جزائى فى حالة الاخلأل بالامتناع عن المنافسة وكان فى الشرط مبالغة تجعله وسيلة لاجبارالعامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المنتفق عليها , كان هذا الشرط باطلأ وينسحب بطلأ وينسحب بطلأنه أيضاالى شرط عدم المنافسة فى جملته0 |
|
|
عقد العمل | 0688 | اذا وفق العامل الى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل , فلأ يكون لهذا أى حق فى ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما به من أعمال فى خدمة رب العمل 0(2) على أن ما يستنبطة العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل ,اذا كانت طبيعة الأعمال التى تعهدبها العامل تقتض منه افراغ جهده فى الابتداع , أو اذا كان رب العمل قد اشترط فى العقد صراحة أن يكون له الحق فيها يهندى اليه من المخترعات 0 (3) واذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية , جاز للعامل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة 0 ويراعى فى تقديد هذا المقابل مقدارالمعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشاته0 |
|
|
عقد العمل | 0689 | يجب على العامل الى جانب الالتزامات المبينة فى المواد السابقة . أن يقوم بالا لتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة 0 |
|
|
عقد العمل | 0690 | يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرتة فى الزمان والمكان اللذين يحددهماالعقد أو العرف مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة فى ذلك 0 |
|
|
عقد العمل | 0691 | اذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلمنه حق فى جزء من أرباح رب العمل .أو فى نسبة مئوية من جملة الايراد أو من مقدار الانتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك , وجب على رب العمل أن يقدم الى العامل بعد كل جرد بيانا بما يسحقه من ذلك (2)ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقدم الى العامل أو الى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضى , المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان , وأن يأذن له فى ذلك بالاطلأع على دفاتره0 |
|
|
عقد العمل | 0692 | اذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عملة فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل , أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه من العمل الاسبب راجع الى رب العمل . كان له الحق فى أجر ذلك اليوم 0 |
|
|
عقد العمل | 0693 | يجب على رب العما الى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم با لا لتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة0 |
|
|
عقد العمل | 0694 | ينتهى عقد العمل بانقضاء مدته أو بانجاز العمل الذى أبرم من أجله , وذلك مع عدم الاخلأل بأحكام المادتين 678و679 0(2) فان لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه , جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدالعلأقته مع المتعاقد الآخر 0ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه اخطار0 وطريقة الاخطا ومدتة تبينهما القوانين الخاصة 0 |
|
|
عقد العمل | 0695 | اذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة , ونقضة أحد المتعا قدين دون مراعاة لميعاد الاخطار, أو قبل انقضاءهذا الميعاد أو , لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذاالميعاد أو عن المدة الباقية منه 0 ويشمل التعويض فوق الآجر المحدد الذى كان يسحق خلأل هذه المدة جميع ملحقات الآجرالتى تكوى ثابتة ومعينة , مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة 0(2) واذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر ,الى جانب التعويض الذى يكون مسحقاله يسبب عدم مراعاة ميعاد الاخطا ر , الحق فى تعويض ما أصابه من ضرربسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا 0 ويعتبر الفصل تعسفيا اذا وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قدالتزم بها للغير0 |
|
|
عقد العمل | 0696 | يجوز الحكم با لتعويض عن الفصل ولو لم يصر هذا الفصل من رب العمل , اذا كان هذا الآخير قد دفع العامل بتصرفاته , وعلى الآخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شراط العقد, الى أن يكون هوفى الظاهر الذى أنهى العقد0 (2) ونقل العامل الى مركز أقل ميزة أو ملأءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه, لايعد عملأ تعسفيا بطريق غير مباشر اذا ما اقتضت’ مصلحة العمل , ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه اساءة العامل0 |
|
|
عقد العمل | 0697 | (1)لاينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل , ما لم يكن شخصيته قد روعيت فى ابرام العقد , ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل0 (2) ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل ولمرضه مرضا طويلأ أو لسبب قاهر أخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار فى العمل للأحكام التى نصت عليها القوانين الخاصة0 |
|
|
عقد العمل | 0698 | (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد , الا فيما يتعلق با لعمالة والمشاركة فى الآرباح والنسب المئوية فى جملة الآيراد . فان المدة فيها لاتبدأالامن الوقت الذى يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد0 (2)ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرارالتجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى الى ضمان احترام هذالأسرار0 |