| سجل في مفضلتك |
|
انت الزائر رقم
| الباب | المـوضـوع | رقــم المـادة: | نــــــص المـــــادة |
|---|---|---|---|
|
|
الوكالة /1- اركان الوكالة | 0699 | الو كالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل0 |
|
|
الوكالة /1- اركان الوكالة | 0700 | يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة , مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك0 |
|
|
الوكالة /1- اركان الوكالة | 0701 | (1) الوكالة الواردة فى الفاظ عامة لاتخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل لاتخول الوكيل صفة الا فى اعمال الادارة .(2) ويعد من اعمال الأداره الأيجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها ايضا كل عمل من اعمال التصرف تقاضيه الأدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة او المنقول الذى يسرع اليه وشراء ما يستلزم الشئ محل الوكالة من ادوات لحفظه ولأستغلاله . |
|
|
الوكالة /1- اركان الوكالة | 0702 | (1) لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الادارة , وبوجة خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء 0(2) والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجة التخصيص , الا اذا كان العمل من التبرعات0 |
|
|
الوكالة /2- اثار الوكالة | 0703 | (1) الوكيل ملزما بتفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة 0 (2) على أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذذذا التصرف 0 وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بابلأغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة0 |
|
|
الوكالة /2- اثار الوكالة | 0704 | (1) اذا كانت الوكالة بلأ أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة , دون أن يكلف فى ذلك أزيدمن عناية الرجل المعتاد0 (2) فان كانت بأجر وجب على الوكيل أيبذل دأئما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد0 |
|
|
الوكالة /2- اثار الوكالة | 0705 | على الوكيل ان يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذالوكالة وان يقدم له حسابا عنها |
|
|
الوكالة /2- اثار الوكالة | 0706 | (1) ليس للوكيل أن يسعمل مال الموكل لصالح نفسه0 (2) وعليه فوائد المبالغ التى اسخدمها لصالحه من وقت استخدامها , وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمنه من حساب الوكالة من وقت أنيعدر0 |
|
|
الوكالة /2- اثار الوكالة | 0707 | اذا تعدد الوكلأء كانوا مسئولين با لتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للأنقسام , أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك 0 على أن الوكلأء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عمافعله أحدهم مجاوذا حدود الوكالة أومتعسفا فى تنفيذها0 (2)واذاعين الوكلأء فى عقد واحد دون أن يرخص فى انفرادهم فى العمل , كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لايحتاج فية الى تبادل الرأى كقبض الدين أووفائه0 |
|
|
الوكالة /2- اثار الوكالة | 0708 | (1)اذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاله فى ذلك ,كان مسؤلا عن عمل النأئب كما لو كان هذا العمل قد صدرمنه هو0 ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية 0 (2) أما اذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب , فان الوكيل لايكون مسئولا الا عنى خطئه فى اختبار نائبه , آو عن خطئه فيما أصرره له من تعليمات0 (3) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على |
|
|
الوكالة /2- اثار الوكالة | 0709 | (1)الوكالة تبرعية تبرعية مالم يتفق على غير ذلك صراحة او يستخلص ضمنا من حالة الوكيل . (2)فاذا اتفق على اجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة |
|
|
الوكالة /2- اثار الوكالة | 0710 | على الموكل ان يرد للوكيل ماأنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الأتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة , فأذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للأنفاق منها فى شئون الوكالة وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك . |
|
|
الوكالة /2- اثار الوكالة | 0711 | يكون المكل مسئولا عما اصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا . |
|
|
الوكالة /2- اثار الوكالة | 0712 | اذا وكل اشخاص متعددون وكيلا واحدا فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة مالم يتفق على غير ذلك . |
|
|
الوكالة /2- اثار الوكالة | 0713 | تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل . |
|
|
3- انتهــــاء الوكالــــة | 0714 | تنهى الوكالة بأنتهاء العمل الموكل فيه او بأنتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى ايضا بموت الموكل او الوكيل . |
|
|
3- انتهــــاء الوكالــــة | 0715 | (1) يجوز للموكل فى اى وقت ان ينهى الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فأذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب او بغير عذر مقبول . (2) على انه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل او لصالح اجنبى فلا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه . |
|
|
3- انتهــــاء الوكالــــة | 0716 | (1) يجوز للوكيل ان ينزل فى اى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التنازل بأعلانه للموكل فأذا كانت الوكالة بأجر فا، الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مفبول . (2) غير انه لايجوز للوكيل ان ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح اجنبى الا اذا وجدت اسباب جدية تبرر ذلك على ان يخطر الأجنبى بهذا التنازل وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ مايلزم لصيانة مصالحه . |
|
|
3- انتهــــاء الوكالــــة | 0717 | (1) على اىآ وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل ان يصل بالأعمال التى بدأها الى حالة لاتتعرض معها للتلف .(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته اذا توافرت اذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ان يبادروا الى اخطار الموكل بموت مورثهم وان يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل . |
|
|
الـــــــــوديعـــــــــــــــــة’ | 0718 | الوديعة عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشيئ وعلى ان يرده عينا . |
|
|
1- التزامات المودع عنده | 0719 | (1) على المدع عنده الشئ ان يتسلم المديعة . (2) وليس له ان يستعملها دون ان يأذن له المودع فى ذلك صراحة او ضمنا . |
|
|
1- التزامات المودع عنده | 0720 | (1) اذا كانت الوديعة بغير اجر وجب على المودع عنده ان يبذل من العناية فى حفظ الشئ ما يبذله فى حفظ ماله دون ان يكلف فى ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد . (2) اما اذا كانت الوديعة بأجر فيجب ان يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد . |
|
|
1- التزامات المودع عنده | 0721 | ليس للمودع عنده ان يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون اذن صريح من المودع الا ان يكون مضطرا الى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة . |
|
|
1- التزامات المودع عنده | 0722 | يجب على المودع عنده ان يسلم الشئ الى المودع بمجرد طلبه الا اذا ظهر من العقد ان الأجل عين لمصلحة المودع عنده وللمودع عنده ان يلزم المودع بتسلم الشئ فى اى وقت ألا اذا ظهر من العقد ان الأجل عين لمصلحة المودع . |
|
|
1- التزامات المودع عنده | 0723 | اذا باع وارث المودع عنده الشئ المودع وهو حسن النية فليس عليه لمالكه الا رد ما قبضه من الثمن او التنازل له عن حقوقه على المشترى واما اذا تصرف فيه تبرعا فأنه يلتزم بقيمته وقت التبرع . |
|
|
2- التزامات المودع | 0724 | الأصل فى الوديعة ان تكون بغير اجر فأذا اتفق على أجر وجب على ألمودع أن يؤديه وقت أنتهاء الوديعة ما لم يوجد أتفاق يقضى بغير ذلك . |
|
|
2- التزامات المودع | 0725 | على المودع أن يرد الى المودع عنده ماأنفقه فى حفظ الشئ وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة . |
|
|
3- بعض انواع الوديعة | 0726 | اذا كانت ألوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ أخر مما يهلك بألأستعمال وكان ألمودع عنده مأذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا . |
|
|
3- بعض انواع الوديعة | 0727 | (1) يكون اصحاب الفنادق والحانات وما ماثلها فيها يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التى يأتى بها المسافرين والنزلاء مسئولين حتى عن فعل الترددين على الفنق او الخان . (2) غير انهم لايكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيها , ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها . أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ ان يتسلموها عهدة فى ذمتهم او يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم . |
|
|
3- بعض انواع الوديعة | 0728 | (1) على المسافر ان يخطر صاحب الفندق او ألخان بسرقة الشئ او ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شئ من ذلك فأن أبطأ فى ألاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه . (2) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق بأنقضاء ستة اشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق أو ألخان . |
|
|
الحراسة | 0729 | الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص اخر بمنقول أو عقار أو مجموع من ألمال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبأدارته ويرده مع غلته المقبوضه الى من يثبت له الحق فيه . |
|
|
الحراسة | 0730 | يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة : 1- فى الأحوال المشار اليها فى المادة السابقة اذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة . 2- اذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من ألأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه . 3- فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون . |
|
|
الحراسة | 0731 | تجوز الحراسه القضائية فى الأموال الموقوفة فى الأحوال الأتية : 1- اذا كان الوقف شاغرا او قام نزاع بين نظاره او من اشخاص يدعون حق النظر عليه او كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر وكل هذا اذا تبين ان الحراسة اجراء لابد منه للمحافظة على ماقد يكون لذوى الشأن من ألحقوق . وتنهى الحراسة فى هذة الآحوال اذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة م}قته أو كان بصفة نهائيه . 2- اذا كان الوقف مدينا . 3- اذا كان احد المستحقين مدينا معسرا , وتكون الحراسة على حصته وحدها أن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة , وألا فعلى الوقف كله ويشترط ان تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة الناظر او سوء نيته . |
|
|
الحراسة | 0732 | يكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسة اتفاقية او قضاءية بأتفاق ذوى الشأن جميعا فأذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه . |
|
|
الحراسة | 0733 | يحدد الأتفاق او الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزانات وما له من حقوق وسلطة وألا فتطبق احكام الوديعة وأحكام ألوكالة بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع الأحكام الأتيه : |
|
|
الحراسة | 0734 | (1) يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة اليه حراستها وبأدارة هذه الأموال ويجب ان يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد . (2) ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله فى اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوى الشأن دون رضاء الأخرين . |
|
|
الحراسة | 0735 | ليجوز للحارس فى غير اعمال الأدارة ان يتصرف الا برضاء ذوى الشأن جميعا او بترخيص من القضاء |
|
|
الحراسة | 0736 | للحارس ان يتقاضى اجر مالم يكن قد نزل عنه |
|
|
الحراسة | 0737 | (1) يلتزم الحارس بأتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى الزامه بأتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة . (2) ويلتزم بأن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات . واذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها . |
|
|
الحراسة | 0738 | (1) تنهى الحراسه بأتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء . (2) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد الشئ المعهود اليه بحراسته الى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضى . |
|
|
عقود الغرر / المقامرة والرهان | 0739 | (1) يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة او برهان . (2) ولمن خسر فى مقامرة او رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاُث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك وله ان يثبت ما أداه بجميع الطرق . |
|
|
عقود الغرر / المقامرة والرهان | 0740 | (1) يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا فى الألعاب الرياضية ولكن للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه . (2) ويستثنى ايضا مارخص فيه قانونا من اوراق النصيب . |
|
|
المرتب مــــدى الحيــــاة | 0741 | (1) يجوز للشخص ان يلتزم بأن يؤدى الى شخص اخر مرتبا دوريا مدى الحياه بعوض او بغير عوض . (2) ويكون هذا الألتزام بعقد او بوصية |
|
|
المرتب مــــدى الحيــــاة | 0742 | (1) يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له او مدى حباة الملتزم او مدى حياة شخص اخر . (2) ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له اذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . |
|
|
المرتب مــــدى الحيــــاة | 0743 | العقد الذى يقرر المرتب لايكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع . |
|
|
المرتب مــــدى الحيــــاة | 0744 | لايصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع . |
|
|
المرتب مــــدى الحيــــاة | 0745 | (1) لايكون للمستحق حق فى المرتب الا عن الأيام التى عاشها من قرر المرتب مدى حياته . (2) على انه اذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق فى القسط الذى حل . |
|
|
المرتب مــــدى الحيــــاة | 0746 | اذا لم يقم المدين بألتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد فأن كان العقد بعوض جاز له ان يطلب فسخه مع التعويض ان كان له محل . |
|
|
عقـــــد التأمين / 1- احكام عامــــــة | 0747 | التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدى الى المؤمن له او الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او أى عوض مالى اخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن . |
|
|
عقـــــد التأمين / 1- احكام عامــــــة | 0748 | الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة . |
|
|
عقـــــد التأمين / 1- احكام عامــــــة | 0749 | يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين . |
|
|
عقـــــد التأمين / 1- احكام عامــــــة | 0750 | يقع باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الأتية : 1-الشرط الذى يقضى بسقوط تاحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية . 2- الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات او فى تقديم المستندات اذا تبين من الظروف ان التأخر كان لعذر مقبول . 3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التى تؤدى الى البطلان او السقوط . 4- شرط التحكيم اذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لافى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة . 5- كل شرط تعسفى اخر يتبن انه لم يكن لمخالفته اثر فى وقوع الحادث المؤمن منه . |
|
|
عقـــــد التأمين / 1- احكام عامــــــة | 0751 | لايلتزم المؤمنفى تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط الا يجاوز ذلك قيمة التامين |
|
|
عقـــــد التأمين / 1- احكام عامــــــة | 0752 | (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بأنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى . (2) ومع ذلك لاتسرى هذه المدة :أ- فى حالة اخفاء بيانات بالخطر المؤمن منه او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا الخطر الا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك . بفى حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه . |
|
|
عقـــــد التأمين / 1- احكام عامــــــة | 0753 | يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام النصوص الواردة فى هذا الفصل الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد |