| سجل في مفضلتك |
|
انت الزائر رقم
| الباب | المــوضـوع | رقـــــم المـــــادة: | نــــــص المـــــادة |
|---|---|---|---|
|
|
2- بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة | 0754 | المبالغ التى يلزم المؤمن فى التأمين على الحياة يدفعها المؤمن له او الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث او وقت حلول الأجل دون حاجة الى اثبات ضرر اصاب المؤمن له أو اصاب المستفيد . |
|
|
2- بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة | 0755 | (1) يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد . فأذا كان هذا الغير لاتتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحا الا بموافقة من يمثله قانونا . (2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الأستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق . |
|
|
2- بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة | 0756 | (1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته ومع ذلك يلتزم المؤمن ان يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغا يساوى قيمة احيتاطى ألتأمين . (2) فأذا كان سبب الانتحار مرضا افقد المريض ارادته بقى التزام المؤمن ان يثبت ان للمؤمن على حياته مات منتحرا وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقدا الارادة . |
|
|
2- بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة | 0757 | (1) اذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له مرتب ربرئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمدا فى وفاة ذلك الشخص او وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . (2) وأذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين اذا تسبب عمدا فى وفاة الشخص المؤمن على حياته او وقعت الوفاة بناء على تحريض منه فأذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق فى ان يستبدل بالمستفيد شخصا اخر ولو كان المستفيد قد قبل ما أشترط لمصلحته من تأمين . |
|
|
2- بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة | 0758 | (1) يجوز فى التامين على الحياه الأتفاق على ان يدفع مبلغ التأمين ام الى اشخاص معينين واما الى اشخاص يعينهم له فيما بعد . (2) ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفدين معينين اذا انكر المؤمن له فى الوثيقة ان التأمين معقود لمصلحة زوجة او اولاده او فروعه من ولد منهم ومن لم يولد او لورثته دون ذكر اسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه فى الميراث ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الأرث . (3) ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الأرث . |
|
|
2- بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة | 0759 | يجوز للمؤمن له الذى التزم بدفع اقساط دورية ان يتحلل فى أى وقت من العقد بأخطار كتابى يرسله الى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجاريه وفى هذه الحالة تبرأ ذممته من الأقساط اللاحقة . |
|
|
2- بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة | 0760 | (1) فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته مدة معينة وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة اقساط سنوية على الأقل ان يستبدل بالوثيقة الأصليه وثيقة مدفوعة فى مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع . (2) ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا . |
|
|
2- بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة | 0761 | اذا خفض التأمين فلا يجوز ان ينزل عن الحدود الأتيه : (أ) فى العقود المبرمة مدى الحياه لايجوز ان يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى يستحقها المؤمن له ولو كان قد دفع ما يعادل احتياطى التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوما منه 1% من مبلغ التأمين الأصلى بأعتبار ان هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة واحدة فى تأمين من ذات النوع وطبقا لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمين الأصلى . (ب) فى العقوود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين لايجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من اقساط . |
|
|
2- بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة | 0762 | (1) ويجوز ايضا للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة اقساط سنوية على الأقل أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادثالمؤمن منه محقق الوقوع . (2) ولا يكون قابلا للتصفية التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا . |
|
|
2- بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة | 0763 | تعيبر شروط التخفيض والتصفية جزءا من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر فى وثيق التأمين . |
|
|
2- بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة | 0764 | (1) لايترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط فى سن الشخص الذى عقد التامين على حياته بطلان التأمين الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذى نصت عليه تعريفة التأمين . (2) وفى غير ذلك من الأحوال, اذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ان القسط المتفق عليه اقل من القسط الذى كان يجب اداؤه وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية . (3) اما اذا كان القسط المتفق على دفعه اكبر مما كان يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته وجب على المؤمن ان يرد دون فوائد الزيادة التى حصل عليها وأن يخفض الأقساط التالية الى الحد الذى يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه . |
|
|
2- بعض انواع التأمين /**التأمين على الحياة | 0765 | فى التامين على الحياه لايكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل المؤمن له او المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث . |
|
|
التأمين من الحريق | 0766 | (1) فى التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق او عن بداية حريق . يمكن ان تصبح حريقا كاملا او عن خطر حريق يمكن أن يتحقق . (2) ولا يقتصر التزامه عن الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول ايضا الأضرار التى تكون نتيجة حتمية لذلك وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الأنقاذ أو لمنع امتداد الحريق . (3) ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها او اختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة كل هذا ولو اتفق على غير ÷ |
|
|
التأمين من الحريق | 0767 | يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشئ المؤمن عليه |
|
|
التأمين من الحريق | 0768 | (1)يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المعتمد . وكذلك يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ او قوة قاهرة . (2) اما الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا او غشا فلا يكون المؤمن مسئولا عنها ولو اتفق على غير ذلك . |
|
|
التأمين من الحريق | 0769 | يسأل المؤمن عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم مهما يكون نوع خطئهم ومداه . |
|
|
التأمين من الحريق | 0770 | (1) اذا كان الشئ المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى او رهن تأمينى او غير ذلك من التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين ز(2) فاذا شهرت هذه الحقوق او اعلنت الى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه فلا يجوز له أن يدفع ما فى ذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين . (3) فأذا حجزت على الشئ المؤمن عليه او وضع هذا الشئ تحت الحراسة فلا يجوز للمؤمن اذا اعلن بذلك على الوجه المبيت فى الفقرة السابقة ان يدفع للمؤمن له شيئا مما فى ذمته . |
|
|
التأمين من الحريق | 0771 | يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن مالم يكن من أحدث الضرر قريبا او صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة او شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن افعاله . |
|
|
الكفالة ***اركان الكفالة | 0772 | الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأ يفى بهذا الألتزام اذا لم يفى به المدين نفسه . |
|
|
الكفالة ***اركان الكفالة | 0773 | لاتثبت الكفالة الا بالكتابة ولو كان من الجائز اثبات الألتزام الأصلى بالبينة . |
|
|
الكفالة ***اركان الكفالة | 0774 | اذا التزم المدين بتقديم كفيل , وجب ان يقدم شخصا موسرا ومقيما فى مصر وله ان يقدم عوضا عن الكفيل , تأمينا عينيا كافيا . |
|
|
الكفالة ***اركان الكفالة | 0775 | تجوز كفالة المدين بغير علمه وتجوز ايضا برغم معارضته . |
|
|
الكفالة ***اركان الكفالة | 0776 | لاتكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا . |
|
|
الكفالة ***اركان الكفالة | 0777 | من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفاله بسبب نقص الأهليه كان ملزما بتنفيذ الألتزام اذا لم ينفذه المدين المكفول . |
|
|
الكفالة ***اركان الكفالة | 0778 | (1) تجوز الكفالة فى الدين المستقبل اذا حدد مقدما المبلغ المكفول , كما تجوز الكفاله فى الدين الشرطى . (2) على انه اذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة, كان له فى أى وقت ان يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ . |
|
|
الكفالة ***اركان الكفالة | 0779 | (1) كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا . (2) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائماعملا تجاريا . |
|
|
الكفالة ***اركان الكفالة | 0780 | (1) لاتجوز الكفالة فى مبلغ اكبر مما هو مستحق على المدين ولا يشترط اشد من شروط الدين المكفول . (2) ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ اقل وبشروط اهون . |
|
|
الكفالة ***اركان الكفالة | 0781 | اذا لم يكن هناك اتفاق خاص فأن الكفالة تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد بعد اخطار الكفيل . |
|
|
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن | 0782 | (1) يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين وله ان يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها المدين .(2) على انه اذا كان الوجه وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد فليس له ان يحتج بهذا الوجه . |
|
|
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن | 0783 | اذا قبل الدائن ان يستوفى فى مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشئ . |
|
|
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن | 0784 | (1) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ماأضاعه الدائن بخطئه من الضمانات . (2) ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفاله وكل تأمين مقرر بحكم القانون . |
|
|
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن | 0785 | (1)لاتبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى أتخاذ الأجراءات او لمجرد انه لم يتخذها . (2) على ان ذمة الكفيل تبرأ اذا لم يقم الدائن بأتخاذ الأجراءات ضد المدين خلال سته اشهر من انذار الكفيل للدائن مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا . |
|
|
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن | 0786 | اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم فى التفليسة بالدين والا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبباهمال الدائن . |
|
|
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن | 0787 | (1) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لأستعمال حقه فى الرجوع . (2) فأذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون او محبوس وجب على الدائن ان يتخلى عنه للكفيل . (3) اما اذا كان الدين مضمونا بتأمين عقارى فأن الدائن يلتزم ان يقوم بالأجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على ان يرجع بها على المدين . |
|
|
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن | 0788 | (1) لايجوز للدائن ان يرجع على الكفيل الا بعد رجوعه على المدين . (2) ولا يجوز له ان ينفذ على اموال الكفيل الا بعد تجريده الكدين من امواله . ويجب على الكفيل فى هذه الحالة ان يتمسك بهذا الحق . |
|
|
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن | 0789 | (1) اذا طلب الكفيل التجريد وجب عليه ان يقوم على نفقته بأرشاد الدائن الى اموال للمدين تفى بالدين كله . (2) ولا عبرة بالأموال التى يدل عليها الكفيل اذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضى المصرية او كانت اموالا متنازعا فيها . |
|
|
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن | 0790 | فى كل هذه الأحوال التى يدل فيها الكفيل على اموال المدين يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن اعسار الكدين الذى يترتب على عدم اتخاذ الأجراءات الازمة فى الوقت المناسب . |
|
|
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن | 0791 | اذا كان هناك تأمين عينى خصص قانونا او اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين او معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين , فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل الا بعد التنفيذ على الأموال التى خصصت لهذا التأمين . |
|
|
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن | 0792 | (1) اذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم قسم الدين عليهم ولا يجوز للدائن ان يطالب كل كفيل الابقدر نصيبه فى الكفاله . (2) اما اذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متواليه فأن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله الا اذا كان احتفظ لنفسه بحق التقسيم . |
|
|
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن | 0793 | لايجوز للكفيل المتضامن مع المدين ان يطلب التجريد |
|
|
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن | 0794 | يجوز للكفيل المتضامن ان يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين . |
|
|
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن | 0795 | فى الكفالة القضائية او القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين . |
|
|
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن | 0796 | اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل من الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم . |
|
|
اثار الكفاله /1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن | 0797 | تجوز كفالة الكفيل وفى هذه الحالة لايجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل الا اذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل . |
|
|
2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين | 0798 | (1) يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل ان يقوم بوفائه الدين والا سقط حقه فى الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او كانت عنده وقت الأستحقاق اسباب تقضى ببطلان الدين او بأنقضائه . (2) فأذا لم يعارض المدين فى الوفاء بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه اسباب تقضى ببطلانه أو بأنقضائه . |
|
|
2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين | 0799 | اذا وفى الكفيل الدين كان له ان يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين ولكن اذا لم يوفى الا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه الا بعد ان يستوفى الدائن كل حقه من المدين . |
|
|
2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين | 0800 | (1) للكفيل الذى وفى الدين ان يرجع على المدين سواء كانت الكفالة سواء كانت الكفاله قد عقدت بعله أو بغير علمه0 (2) وير جع بأصل الدين وبا لفوائد والمصرفات , على أنه فى المصرفات لايرجع الا بالذى دفعه من وقت اخباره المدين الآصلى بالاجراءات التى اتخذت ضده0 (3) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع0 |
|
|
2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين | 0801 | اذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين 0 فللكفيل الذى ضمنهم جمعيا أن يرجع على أى منهم بجميع ما وفاه من الدين |