| سجل في مفضلتك |
|
انت الزائر رقم
| الباب | المــوضـوع | رقـــــم المـــــادة: | نــــــص المـــــادة |
|---|---|---|---|
|
|
3- الـــرجوع فى الهبـــــة | 0504 | (1) اذا استولى الواهب على الشيئ الموهوب بغير التراضى او التقاضى كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشيئ سواء كان الهلاك بفعل الواهب او بسبب اجنبى لا يد له فيه او بسبب الأستعمال . (2) اما اذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشيئ فى يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ولو كان الهلاك بسبب اجنبى . |
|
|
الشــــركــــــة | 0505 | الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او من عمل لأقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او من خسارة . |
|
|
الشــــركــــــة | 0506 | (1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لايحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعداستيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون (2) ومع ذلك اذا لم تقم الشركة بأجراءات النشر المقررة ان يتمسك بشخصيتها |
|
|
1- اركان الشركـــــة | 0507 | (1) يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون ان تستوفى الشكل الذى افرغ فيه ذلك العقد . (2) غير ان هذا البطلان لايجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له اثر فيما بين الشركاء الا من وقت ان يطلب الشريك الحكم بالبطلان . |
|
|
1- اركان الشركـــــة | 0508 | تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الأنتفاع به مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك . |
|
|
1- اركان الشركـــــة | 0509 | لايجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ او على ما يتمتع به من ثقة مالية . |
|
|
1- اركان الشركـــــة | 0510 | اذا تعهد شريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الىمطالبة قضائية او اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الأقتضاء . |
|
|
1- اركان الشركـــــة | 0511 | (1) اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او حق عينى اخر . فأن احكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة اذا هلكت , او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص . (2) اما اذا كانت الحصة مجرد الأنتفاع بالمال فأن احكام الأيجار هى التى تسرى فى كل ذلك . |
|
|
1- اركان الشركـــــة | 0512 | (1) اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد بها وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدم حصة له . (2) على انه لايكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك . |
|
|
1- اركان الشركـــــة | 0513 | اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير فلا ينقضى التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر اذا لم توف الديون عند حلول اجلها . |
|
|
1- اركان الشركـــــة | 0514 | (1) اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال . (2) فأذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة ايضا . وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة . (3) واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه فى الربح والخسارة لما تفيده الشركة من هذا العمل . فأذا قدم فوق عمله نقودا او أى شيئ اخر كان له نصيب عن العمل واخر عما قدمه فوقه . |
|
|
1- اركان الشركـــــة | 0515 | (1) اذا اتفق على ان احد الشركاء لايساهم فى ارباح الشركة او فى خسائرها كان عقد الشركة باطلا . (2) ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر . بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله . |
|
|
2- ادارة الشركـــــــــــه | 0516 | (1) للشريك المنتدب للادارة بنص خاص فى عقد الشركة ان يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الأدارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركه متى كانت اعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزل هذا الشريك من الأدارة دون مسوغ مادامت الشركة باقية . (2) واذا كان انتداب الشريك للآداره لاحقا لعقد الشركة جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى . (3) اما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل . |
|
|
2- ادارة الشركـــــــــــه | 0517 | (1) اذا تعدد الشركاء المنتدبون للأدارة دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اى منهم بألأدارة كان لكل منهم ان يقوم منفردا بأى عمل من اعمال الأدارة على ان يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين ان يعترض على العمل قبل تمامه وعلى ان يكون من حق اغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الأعتراض فأذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق اغلبية الشركاء جميعا . (2) اما اذا اتفق على ان تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالأجماع او بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك , الا ان يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها . |
|
|
2- ادارة الشركـــــــــــه | 0518 | اذا وجب ان يصدر قراربالأغلبيه تعين اخذ الأغلبية العدديه مالم يتفق على غير ذلك . |
|
|
2- ادارة الشركـــــــــــه | 0519 | الشركاء غير المديرون ممنوعين من الأدارة ولكن يجوز لهم ان يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل . |
|
|
2- ادارة الشركـــــــــــه | 0520 | اذا لم يوجد نص خاص على طريقة الأدارة اعتبر كل شريك مفوضا من الأخرين فى ادارة الشركة وكان له ان يباشر اعمال الشركة دون رجوع الى غير من الشركاء على ان يكون لهؤلاء او لأى منهم حق الأعتراض على أى عمل قبل تمامه , ولأغلبيه الشركاء حق رفض هذا الأعتراض . |
|
|
3- اثــــــــار الشركـــــه | 0521 | (1) على الشريك ان يمتنع عن اى نشاط يلحق الضرر بالشركة , او ان يكون مخالفا للغرض الذى انشئت لتحقيقه . (2) وعليه ان يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصه الا اذا كان منتدبا للأدارة بأجر فلا يجوز ان ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد . |
|
|
3- اثــــــــار الشركـــــه | 0522 | (1) اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغا من مال الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم اخذه او احتجازه بغير حاجة الى مطالبه قضائية او اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الأقتضاء . (2) واذا أمد الشريك الشركة من ماله او انفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات التافعة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها . |
|
|
3- اثــــــــار الشركـــــه | 0523 | (1) اذا لم تف اموال الشركة بديونها كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى اموالهم الخاصة كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة مالم يوجد اتفاق على نسبة ويكون باطلأ كل اتفاق يعفى الشرك من المسئولية عن ديون الشركة (2) وفى كل الاحوال يكون لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدرالحصة التى تخصصت له فى ارباح الشركه . |
|
|
3- اثــــــــار الشركـــــه | 0524 | (1) لأتضامن بين الشركاء فيما يلزم كلأ منهم من ديون الشركة مالم يتفق على خلأف ذلك.(2) غير انه اذا اعسر احد الشركاءوزعت حصته فى الدين على الباقين كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة . |
|
|
3- اثــــــــار الشركـــــه | 0525 | اذاكان لأحدالشركاء دائنون شخصيون , فليس لهم.اثناء قيام الشركة ان يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال وانما لهم ان يتقاضوها مما يخصه فى الارباح واما بعد تصفية الشركة فيكون لهم ان يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى اموال الشركة بعد استنزال ديونها ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين . |
|
|
4- طرق انقضاء الشركة | 0526 | (1) تنتهى الشركة بأنقضاء الميعاد المعين لها او بأنتهاء العمل الذى قامت من اجله .(2) فاذا انقضت المدة المعينه او انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها . (3) ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على هذا الأمتداد ويترتب على هذا الأعتراض وقف اثره فى حقه . |
|
|
4- طرق انقضاء الشركة | 0527 | (1) تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث فائدة فى استمرارها . (2) واذا كان احد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيئ قبل تقديمه اصبحت الشركة منحلة فى حق جميع الشركاء . |
|
|
4- طرق انقضاء الشركة | 0528 | (1) تنتهى الشركة بموت احد الشركاء او بالحجر عليه او بأعساره او بأفلاسه . (2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا . (3) ويجوز ايضا الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء او حجز عليه او اعسر او افلس او انسحب وفقا لأحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء وفى هذه الحالة لايكون لهذا الشريك او ورثته الانصيبه فى اموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث . |
|
|
4- طرق انقضاء الشركة | 0529 | (1) تنتهى الشركة بأنسحاب احد من الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة على ان يعلن الشريك ارادته فى الأنسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله والا يكون انسحابه عن غش او فى وقت غير لائق. (2) وتنهى ايضا بأجماع الشركاء على حلها . |
|
|
4- طرق انقضاء الشركة | 0530 | (1) يجوز للمحكمة ان تقضى بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او لأى سبب اخر لايرجع الى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل . (2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . |
|
|
4- طرق انقضاء الشركة | 0531 | (1) يجوز لكل شريك ان يطلب من القضاء الحكم بفصل اى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة اثار اعتراضا على مد اجلها او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين . (2) ويجوز ايضا لأى شريك اذا كانت الشركة معينة المدة ان يطلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استند الى اسباب معقوله وفى هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق باقى الشركاء على استمرارها . |
|
|
5- تصفية الشركة وقسمتها | 0532 | تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الأتية : |
|
|
5- تصفية الشركة وقسمتها | 0533 | تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنهى هذه التصفية . |
|
|
5- تصفية الشركة وقسمتها | 0534 | (1) يقوم بالتصفية عند الأقتضاء اما جميع الشركاء واما مصفى واحد او اكثر تعينهم اغلبية الشركاء . (2) واذا لم يتفق الشركاء على تعين المصفى تولى القاضى تعيينه ببناء على طلب احدهم . (3) وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطله تعين المحكمة المصفى وتحدد طريقة التصفيه بناء على طلب كل ذى شأن .(4)وحتى يتم تعين المصفى يعتبر المديرين بالنسبة الى الغير فى حكم المصفيين . |
|
|
5- تصفية الشركة وقسمتها | 0535 | (1) ليس للمصفى ان يبدأ اعمالا جديدة للشركة الا ان تكون لازمة لأتمام اعمال سابقة . (2) ويجوز له ان يبيع مال الشركة منقولا او عقار اما بالمزاد واما بلممارسه ما لم ينص فى امر تعيينه على تقييد هذه السلطه . |
|
|
5- تصفية الشركة وقسمتها | 0536 | (1) تقسم اموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل او الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات او القروض التى يكون احد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة .(2) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال كما هى مبينة فى العقد اويعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها فى العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله او اقتصر فيما قدمه من شيئ على حق المنفعة فيه او على مجرد الأنتفاع به .(3) واذا بقى شيئ بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم فى الأرباح .(4) اما اذا لم يكف صافى مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فأن الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها فى توزيع الخسائر . |
|
|
5- تصفية الشركة وقسمتها | 0537 | تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع . |
|
|
القرض والدخل الدائم 1-القرض | 0538 | القرض عقد يلتزم به المقرضان ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود او اى شيئ مثلى اخر على ان يرد اليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته . |
|
|
القرض والدخل الدائم 1-القرض | 0539 | (1) يجب على المقرض ان سلم الشيئ موضوع العقد الى المقترض ولا يجوز له ان يطالبه برد المثل الا عند انتهاء القرض . (2) واذا هلك الشيئ قبل تسليمه الى المقترض كان الهلاك على المقرض . |
|
|
القرض والدخل الدائم 1-القرض | 0540 | اذا استحق الشيئ فان كان القرض بأجر سرت احكام البيع وال فأحكام العارية . |
|
|
القرض والدخل الدائم 1-القرض | 0541 | (1) اذا ظهر فى الشيئ عيب خفى وكان القرض بغير اجر واختار المقترض استبقاء الشيئ فلا يلزمه ان يرد الا قيمة الشيئ معيبا . (2) اما اذا كان القرض بأجر او كان بغير اجر ولكن المقرض قد تعمد اخفاء العيب فيكون للمقترض ان يطلب اما اصلاح العيب واما استبدال شيئ سليم بالشيئ المعيب . |
|
|
القرض والدخل الدائم 1-القرض | 0542 | على المقترض ان يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فأذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير اجر |
|
|
القرض والدخل الدائم 1-القرض | 0543 | ينتهى القرض بأنتهاء الميعاد المتفق عليه . |
|
|
القرض والدخل الدائم 1-القرض | 0544 | اذا اتفق على الفوائد كان للمدين اذا انقضت ستة اشهر على القرض ان يعلن رغبته فى الغاء العقد ورد ما اقترضه على ان يتم الرد فى اجل لايجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الأعلان وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للاعلان ولا يجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء ولا يجوز الأتفاق على اسقاط حق المقرض فى الرد او الحد منه . |
|
|
2- الدخل الدائم | 0545 | (1) يجوز ان يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام الى شخص اخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود او مقدارا معينا من أشياء مثليه اخرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة او الترع او بطريق الوصيه . (2) فاذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضه اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى الفائدة ز |
|
|
2- الدخل الدائم | 0546 | (1) يشترط فى الدخل الدائم ان يكون قابلا للأستبدال فى أى وقت شاء الدين ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) على انه يجوز الأتفاق على ألا يحصل الأستبدال مادام مستحق الدخل حيا او على الا يحصل قبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنة . (3) وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الستبدال الابعد اعلان الرغبة فى ذلك , وانقضاء سنة على هذا الأعلان . |
|
|
2- الدخل الدائم | 0547 | يجبر المدين على الأستبدال فى الأحوال الأتية :- (أ) اذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم اعذاره . (ب) اذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات او اذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها . (ج) اذا افلس او اعسر . |
|
|
2- الدخل الدائم | 0548 | (1) اذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود تم الأستبدال برد المبلغ بتمامه , او برد مبلغ اقل منه اذا اتفق على ذلك . (2) وفى الحالات الأخرى يتم اللأستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل . |
|
|
الصلح **1- اركان الصلح | 0549 | الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه . |
|
|
الصلح **1- اركان الصلح | 0550 | يشترط فى من يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح |
|
|
الصلح **1- اركان الصلح | 0551 | لايجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب على الحالة الشخصية او التى تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم . |
|
|
الصلح **1- اركان الصلح | 0552 | لايثبت الصلح الا بالكتابه او بمحضر رسمى . |
|
|
2- اثار الصلح | 0553 | (1) تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها . (2) ويترتب على انقضاء الحقوق والأدعاءات التى نزل عنها اى من المتعاقدين نزولا نهائيا . |
|
|
2- اثار الصلح | 0554 | للصلح اثر كاشف بالنسبة الى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها . |
|
|
2- اثار الصلح | 0555 | يجب ان تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وايا كانت تلك العبارات فأن التنازل لاينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذى حسمه الصلح |
|
|
3- بطلان الصلح | 0556 | لايجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . |
|
|
3- بطلان الصلح | 0557 | (1) الصلح لايتجزأ فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله . (2) على ان هذا الحكم لايسرى اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد اتفقا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض . |