| سجل في مفضلتك |
|
انت الزائر رقم
| الباب | المــوضـوع | رقـــــم المـــــادة: | نــــــص المـــــادة |
|---|---|---|---|
|
|
التزامات المشترى | 04556 | (1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع , ما لم يوجد اتفاق او او عرف يقضى بغير ذلك 0 (2) فاذا لم يكن الثمن مستحقأ وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن 0 |
|
|
التزامات المشترى | 0457 | (1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع مالم يوجد اتفلق او عرف يقضى بغير ذلك 0 (2) فاذا تعرض احد للمشترى مستندا الى حق سابق على المبيع اؤ ايل من البائع او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشترى جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض اؤ يزيل الخطر ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة ان يطالب باستفاء الثمن على ان يقدم كفيلأ. (3) ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا كشف المشترى عيبا فى المبيع 0 |
|
|
التزامات المشترى | 0458 | (1)لأ حق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن الأ اذا اعذر المشترى او اذا اعذر المشترى او اواذا سلم الشىء المبيع وكان الشىء قابلا ان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى هذا مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغيره . (2) وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت ايضا هذا مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغيره 0 |
|
|
التزامات المشترى | 0459 | (!) اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفى ماهو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا او كفالة هذا مالم يمنح البائع المشترى اجلا بعد البيع .(2) وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن اذا سقط حق المشترى فى الأجل طبقا لأحكام المادة 273 . |
|
|
التزامات المشترى | 0460 | اذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع . |
|
|
التزامات المشترى | 0461 | فى بيع المعروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون مفسوخا دون حاجة الى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد اذا اختار البائع ذلك وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره . |
|
|
التزامات المشترى | 0462 | نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك . |
|
|
التزامات المشترى | 0463 | اذا لم يعين الأتفاق او العرف مكانا او زمانا لتسلم المبيع وجب على المشترى ان يتسلمه فى المكان الذى يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن . |
|
|
التزامات المشترى | 0464 | نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضى بغير ذلك . |
|
|
2ـ بعض انواع البيوع / بيع الوفاء | 0465 | اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا |
|
|
بيع ملك الغير | 0466 | (1) اذاباع شخص شيئا معينا بالذات وهو لأ يملكه جاز للمشترى ان يطلب ابطال البيع والبيع ويكون الا مر كذلك ولووقع البيع على عقار سجل العقد او لم يسجل0(2) وفى كل حال لايسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو اجاز المشترى العقد . |
|
|
بيع ملك الغير | 0467 | (1) اذا اقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى . (2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد. |
|
|
بيع ملك الغير | 0468 | اذا حكم للمشترى بأبطال البيع وكان يجهل ان المبيع غير مملوك فله ان يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية . |
|
|
بيع الحقوق المتنازع عليها | 0469 | (1) اذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل الى شخص اخر فللمتنازل ضده ان يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع . (2) ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى او قام فى شأنه نزاع جدى . |
|
|
بيع الحقوق المتنازع عليها | 0470 | لاتسرى احكام المادة السابقة فى الأحوال الأتيه . (أ) اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد . (ب) اذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة او ملاك وباع احدهم نصيبه للأخر .(ج) اذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته . (د) اذا كان الحق فيه يثقل عقارا اوبيع الحق لحائز العقار . |
|
|
بيع الحقوق المتنازع عليها | 0471 | لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين ان يشتروا لا بأسمائهم ولا بأسم مستعار الحق المتنازع فيه كله او بعضه اذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا . |
|
|
بيع الحقوق المتنازع عليها | 0472 | لايجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم او بأسم مستعار والا كان العقد باطلا . |
|
|
بيع التركة | 0473 | من باع تركة دون ان يفصل مشتملاتها الا يضمن ثبوت وراثته مالم يتفق على غير ذلك . |
|
|
بيع التركة | 0474 | اذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير الا اذا استوفى المشترى الاجراءات الواجبة لنقل كل حق الت عليه التركة فأذا نص القانون على اجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب ايضا ان تستوفى هذه الأجراءات |
|
|
بيع التركة | 0475 | اذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون او باع شيئا مما اشتملت عليه وجب ان يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عقدالبيع قد اشترط صراحة عدم الرد . |
|
|
بيع التركة | 0476 | يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . |
|
|
البيع فى مرض الموت | 0477 | (1) اذا باع المريض مرض الموت لوارث او لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فأن البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لاتجاوز ثلث التركة داخلا فيها البيع ذاته . (2) اما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لايسرى فى حق الورثة الا اذا اقره المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين . (3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت احكام المادة 916 . |
|
|
البيع فى مرض الموت | 0478 | لاتسرى احكام المادة السابقة تضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة . |
|
|
بيع النائب لنفسه | 0479 | لايجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق او نص او أمر من السلطة المختصة ان يشترى بنفسه مباشرة او بأسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة مالم يكن ذلك بأذن القضاء ومع عدم الأخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين اخرى . |
|
|
بيع النائب لنفسه | 0480 | لايجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الأموال المعهود اليهم فى بيعها او فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم او بأسم مستعار . |
|
|
بيع النائب لنفسه | 0481 | يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا اجازه من تم البيع لحسابه . |
|
|
المقـــايضة | 0482 | المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الأخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود . |
|
|
المقـــايضة | 0483 | اذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا . |
|
|
المقـــايضة | 0484 | مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة وما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . |
|
|
المقـــايضة | 0485 | تسرى على المقايضة احكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل المتقايضين بائعا للشيئ الذى قايض به ومشتريا للشيئ الذى قايض عليه . |
|
|
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة | 0486 | (1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض . (2) ويجوز للواهب دون ان يتجرد عن نية التبرع ان يفرض على الموهوب له القيام بألتزام معين |
|
|
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة | 0487 | (1) لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه . (2) فأذا كان الواهب هو ولى الموهوب له او وصيه ناب عنه فى فى قبول الهبه وقبض الشيئ الموهوب . |
|
|
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة | 0488 | (1) تكون الهبة بورقة رسميه والا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد اخر .(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول ان تتم الهبة بالقبض دون حاجة الى ورقة رسميه . |
|
|
|
0489 | اذا قام الواهب او ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل . فلا يجوز لهم ان يستردوا ما سلموة |
|
|
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة | 0490 | الوعد بالهبة لاينعقد الا اذا كان بورقة رسمية . |
|
|
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة | 0491 | اذا وردت الهبة على شيئ معين بالذات غير مملوك للواهب سرت عليها احكام المادتين 466 , 467 . |
|
|
الهبـــــــــه / 1- اركان الهبـــــــــــــــة | 0492 | تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة . |
|
|
2- اثــــــار الهبــــــــــة | 0493 | اذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيئ الموهوب فأن الواهب يلزم بتسليمه اياه وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسلم المبيع . |
|
|
2- اثــــــار الهبــــــــــة | 0494 | (1) لايضمن الواهب استحقاق الشيئ الموهوب الا اذا تعمد اخفاء سبب الآستحقاق او كانت الهبة بعوض وفى الحالة الاولى يقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادلا عما اصابه من الضرر وفى الحالة الثانية لايضمن الواهب الأستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره . (2) واذا استحق الشيئ الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى . |
|
|
2- اثــــــار الهبــــــــــة | 0495 | (1) لا يضمن الواهب خلو الشيئ الموهوب من العيب . (2) على انه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب او ضمن خلو الشيئ الموهوب من العيوب . وكان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب ويكون كذلك ملزما بالتعويض اذا كانت الهبه بعوض على الا يجاوز يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما اداه الموهوب له من هذا التعويض . |
|
|
2- اثــــــار الهبــــــــــة | 0496 | لايكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد او خطئه الجسيم . |
|
|
2- اثــــــار الهبــــــــــة | 0497 | يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبى ام للمصلحة العامة . |
|
|
2- اثــــــار الهبــــــــــة | 0498 | اذا تبين ان الشيئ الموهوب اقل فى القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيئ الموهوب . |
|
|
2- اثــــــار الهبــــــــــة | 0499 | (1) اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب ملزما الا بوفاء الديون التى كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره . (2) واذا كان الشيئ الموهوب مثقلا بحق عينى ضمانا لدين فى ذمة الواهب او فى ذمة شخص اخر فأن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين مالم يوجد اتفاق على غير ذلك . |
|
|
3- الـــرجوع فى الهبـــــة | 0500 | (1) يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك . (2) فأذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع . |
|
|
3- الـــرجوع فى الهبـــــة | 0501 | يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة : (أ) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب او نحو احد من اقاربه بحيث يكون هذا الأخلال جحودا كبيرا من جانبه . (ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الأجتماعية او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير . (ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا وقت الرجوع او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبه فأذا به حى . |
|
|
3- الـــرجوع فى الهبـــــة | 0502 | يرفض طلب الرجوع فى الهبة اذا وجد مانع من الموانع الأتيه :-(أ) اذا حصل للشيئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فأذا زال المانع عاد حق الرجوع . (ب)اذا مات احد طرفى عقد الهبة . (ج) اذا تصرف الموهوب له فى الشيئ الموهوب تصرفا نهائيا فأذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع فى الباقى . (د) اذا كانت الهبة من احد الزجين للأخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية . (ة)اذا كانت الهبة لذى رحم محرم . (و) اذا هلك الشيئ الموهوب فى يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله او بحادث اجنبى لايد له فيه او بسبب الأستعمال فأذا لم يهلك الا بعض الشيئ جاز الرجوع فى الباقى .(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة . (ح) اذا كانت الهبة صدقة او عملا من اعمال البر . |
|
|
3- الـــرجوع فى الهبـــــة | 0503 | (1) يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى او بالتقاضى ان تعتبر الهبة كأن لم تكن . (2) ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الأتفاق على الرجوع . أو من وقت رفع الدعوى , وله ان يرجع بجميع ما انفقه من مصروفات ضرورية اما المصروفات النافعه فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشيئ الموهوب . |