لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والأستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية وصيغ العقود والدعاوى والوعى الإسلامى والجافا والبرامج المجانية والموبايل وخدمات اخرى منها مواقع حكومية مصرية التعرف على قيمة فاتورة التليفون بمصر والصحف العربية والمصرية

سجل في مفضلتك   مكتب       محمد       كامل       المحامى بالقاهرة       :- 0101622737 يقدم       مجموعة       من القوانين المصرية واحكام       المحكمة الدستورية ومحكمة       النقض وأعمال       المحاماة       وتأسيس       الشركات والإستشارات القانونية       JavaClock v2.3 Written by The Transcendent
Hosted by www.Geocities.ws

 

يوجد اكثر من 20 كود قانون مصرى مابين خاص وعام وجميعهم بصيغة الوورد مجموعة من احكام المحكمة الدستورية بشان دستورية او عدم دستورية بعض مواد القوانينمن خلال القوانين نجد ان هناك ارتباط لكل مادة بهذا القسم للوقوف على احكام النقض التى صدرت بشان تلك المادة مجموعة من صيغ الدعاوى فى الأحوال الشخصية وألإيجارات والتجارى والمدنى وقضايا الجنح المباشرة  والقضايا المستعجلة وطلبات النيابة وقاضى التنفيذمجموعة من صبغ العقود المختلفة يجب على مستخدمها اضافة بيانات اطرافها وتوفيق مايتفق الأطراف علية فى بنودها ارسل لنا اقتراحاتك واستفساراتك من هناونعدك بسرعة الرد فى اقرب فرصة

 

كود القانون المدنى
الباب المــوضـوع رقـــــم المـــــادة: نــــــص المـــــادة

 
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/ -4 اتحاد الذمة 0370 (1) اذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة . (2) واذا زال السبب الذى ادى لأتحاد الذمة وكان لزواله اثر رجعى عاد الدين الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة الى ذوى الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن .

 
انقضاء الألتزام دون الوفاء به /1- الأبراء 0371 ينقضى الألتزام اذا ابرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الأبراء متى وصل الى علم المدين وريد برده .

 
انقضاء الألتزام دون الوفاء به /1- الأبراء 0372 (1) يسرى على الأبراء الأحكام الموضوعية التى تسرى على كل تبرع . (2) ولا يشترط فيه شكل فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان .

 
3- التقادم المسقط 0373 ينقضى الألتزام اذا اثيت المدين ان الوفاء اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبى لايد له فيه .

 
3- التقادم المسقط 0374 يتقادم الالتزام بانقضلء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .

 
3- التقادم المسقط 0375 (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولوأقر به المدين ، كأجرة المبانى والأراضى الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والايرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات . (2) ولا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين الا بانقضاء خمس عشرة سنة .

 
3- التقادم المسقط 0376 تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات .

 
3- التقادم المسقط 0377 (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ، ويبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذه الأوراق ، او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة . (2) ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها . (3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الورادة فى القوانين الخاصة .

 
3- التقادم المسقط 0378 (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : (أ) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . (ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قامو به من توريدات . (2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة ان يحلف اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين او اوصيائهم ، ان كانوا قصر ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول الوفاء.

 
3- التقادم المسقط 0379 (1) يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376و378 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات اخرى . (2) واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سنة .

 
3- التقادم المسقط 0380 تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوما منها .

 
3- التقادم المسقط 0381 (1) لا يبدأ سريان التقادم فيما يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى اصبح فيه الدين مستحق الأداء . (2) وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة الى ضمان الا ستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل . (3) واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوفيا على ارادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادتة .

 
3- التقادم المسقط 0382 (1) لايسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا . وكذلك لايسرى التقادم فيما بين الأصيل والنائب . (2) ولايسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لاتتوافر فيه الأهلية او فى حق الغائب او فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .

 
3- التقادم المسقط 0383 ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى .

 
3- التقادم المسقط 0384 (1) ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا . (2) ويعتبر اقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن ملآ له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين .

 
3- التقادم المسقط 0385 (1) اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول . (2) على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى او اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، الا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء صدور الحكم .

 
3- التقادم المسقط 0386 (1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى . (2) واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات واو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات .

 
3- التقادم المسقط 0387 (1) لا يجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين . (2) ويجوز التمسك بالتقادم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية .

 
3- التقادم المسقط 0388 (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لايجوز الاتفاق على ان يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون . (2) وانما يجوز لكل شخص يملك بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم .
الكتاب الثانى /الباب الأول/الفصل الأول العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع 0418 البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشترى ملكية شئ او حقا ماليا اخر فى مقابل ثمن نقدى .

 
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع 0419 (1) يجب ان يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافة الأساسية بيانا يمكن من تعرفه . (2) واذا ذكر فى عقد البيع ان المشترى عالم بالمبيع ، سقط حقه فى طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع.

 
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع 0420 (1) اذا كان البيع "بالعينة" وجب ان يكون المبيع مطابقا لها . (2) واذا تلفت "العينة" او هلكت فى يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا او مشتريا ان يثبت ان الشئ مطابق او غير مطابق .

 
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع 0421 (1) فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى ان يقبل المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فأذا رفض المشترى المبيع وجب ان يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها فأن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقوله , يعينها البائع فأذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا . (2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الأتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ .

 
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع 0422 اذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشترى ان يقبل البيع ان شاء , ولكن عليه ان يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها الأتفاق او العرف ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذى يتم فيه هذا الأعلان .

 
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع 0423 (1) يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد . (2) واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك , ان يكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى فأذا لم يكن فى مكان التسليم سوق , وجب الرجوع الى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف ان تكون اسعاره هى السارية .

 
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع 0424 اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع , فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السغر المتداول فى التجارة او السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما

 
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع 0425 (1) اذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهليه وكان للبيع غبن يزيد على الخمس فللبائع ان يطلب تكملة الثمن الى اربعة اخماس ثمن المثل . (2) ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس ان يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .

 
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع 0426 (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية او من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع . (2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع .

 
العقود المسماه/العقود التى تقع على الملكية /البيع/1- البيع بوجة عام**اركان البيع 0427 لا يجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى .

 
التزامات البائع 0428 يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع الى المشترى وان يكلف عن اى عمل من شأنه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا .

 
التزامات البائع 0429 اذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكية الى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد . الثمن موقوفا على تقدير المبيع .

 
التزامات البائع 0430 (1) اذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . (2) فاذا كان الثمن يدفع اقساطا ، جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقى البيائع جزء منه تعويضا له عن فسخ العقد اذا لم توفى جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224 , (3) واذا وفيت الأقساط جميعا , فأن انتقال الملكية الى المشترى يعتبر مستندا الى وقت البيع (4) وتسرى احكام الفقرات الثلاثة السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا .

 
التزامات البائع 0431 يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع .

 
التزامات البائع 0432 يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لأستعمال هذا وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .

 
التزامات البائع 0433 (1) اذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسؤلأ عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غيرذلك على انه يجوز للمشترى ان يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع الأ اذا اثبت ان هذا النقص من الجسامة بحيث لو انه كان يعلمه لما اتم العقد . (2) اما اذا تبين ان القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، اذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ان يكمل الثمن الا اذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له ان يطلب فسخ العقد وكل هذا مالم يوجد اتفاق يخالفه .

 
التزامات البائع 0434 اذا وجد فى المبيع عجز او زيادة ، فان حق المشترى فى طلب انقاص الثمن او فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .

 
التزامات البائع 0435 (1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازتهالانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد اعلمه بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع . (2) ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين اذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية .

 
التزامات البائع 0436 اذا وجب تصدير المبيع للمشترى ، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

 
التزامات البائع 0437 اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، انفسخ البيع واسترد المشترى الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشترى لتسليم المبيع .

 
التزامات البائع 0438 اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه ، جاز للمشترى اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، واما ان يبقى البيع مع انقاص الثمن.

 
التزامات البائع 0439 يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الأنتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبى يكون له وقت وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه .

 
التزامات البائع 0440 (1) اذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع كان على البائع ان يتدخل فى الدعوى الى جانب المشترى أو ان يحل فيها محله . (2) فأذا تم الأخطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى او لخطأ جسيم منه .(3) واذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى فقد حقه فى الجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله فى الدعوى كان يؤدى الى رفض دعوى الأستحقاق .

 
التزامات البائع 0441 يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه اوتصالح معه على هذا الحق او دون ان ينتظر فى ذلك صدورحكم قضائ متى كاناخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملأئم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل . كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه .

 
التزامات البائع 0442 اذا توفى المشترى استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شى اخر . كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه او قيمة ما اداه مع الفوئد القانونية وجميع المصروفات .

 
التزامات البائع 0443 (1) قيمة المبيع وقت الأستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت . (2) قيمة الثمار التى ازم المشترى بردها لمن استحق المبيع . (3) المصروفات النافعة التى لأ يستطيع المشترى ان يلزم المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سىء النية . (4) جميع امصراف دعوى الضمان ودعوى الا ستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع ان ينفيه لو اخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440 (5) وبوجه عام . تعويض المشترى عما لحقه من خسارة او فانه من كسب بسبب استحقاق المبيع .كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله .

 
التزامات البائع 0444 (1) اذا استحق بعض المبيع اووجد مثقلأ بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما اتم العقد كان له ان يطالب البائع تالمالغ المبينة فى المادة السابقة على ان يرد له المبيع وما افاده منه . (2) فأذا أختار المشترى استبقاه المبيع , او كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدرالمبين فى القدر المبين فى الفقرة السابقة , لم يكن له الأ ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الأ ستحقاق 0

 
التزامات البائع 0445 (1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يذيدا ضمان الأسحقاق , او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان 0 (2) ويفترض فى حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان ان كان هذا الحق ظاهرا او كان البائع قد ابان عنه للمشترى 0 ( 3) ويقع باطلأ كل شرط يسقطالضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الأجنبى 0

 
التزامات البائع 0446 (1) اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن اى استحقاق ينشأ من فعله ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . (2)اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير فأن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الأستحقاق الا اذا اثبت ان المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الأستحقاق او انه اشترى ساقط الخيار .

 
التزامات البائع 0447 (1) يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او نفعه بحسب الغاية المقصود مستفاده مما هو بين فى العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشئ او الغرض الذى اعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده .(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع او كان يستطيع ان يتبينها بنفسهلو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادى الا اذا اثبت ان البائع قد تعمد اخفاء العيب غشا منه .

 
التزامات البائع 0448 لايضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه .

 
التزامات البائع 0449 (1) اذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك وفقا للمألوف فى التعامل فأذا اكتشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة فأن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع .(2) اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى وجب عليه ان يخطر به البائع بمجرد ظهزره والا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب .

 
التزامات البائع 0450 اذ اخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملأئم كان له يرجع بالضما ن على النحو المبين فى المادة 444 0

 
التزامات البائع 0451 تبقى دعوى الضمان و لو هلك المبيع بأى سبب كان 0

 
التزامات البائع 0452 (1)تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب الأ بعد ذلك ما يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول . (2) على أنه لأ يجوز للبائع ان يتمسك بالسنة لتمام التقادم اذا ثبت به تعمد اخفاء العيب غشا منه .

 
التزامات البائع 0453 يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا فى الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان , على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلأ اذا كان البائع اخفاء العيب فى المبيع غشا منه

 
التزامات البائع 0454 لأ ضمان للعيب فى البيوع القضائية , ولأ البيوع الدارية اذا كانت بالمزاد .

 
التزامات البائع 0455 اذا ضمن البائع صلأحية المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع فعلى المشترى ان يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الاخطار وال سقط حقه فى الضمان كل هذا ما لم يتفق على غيره .

التالى                  السابق

 

انت الزائر رقم

Hosted by www.Geocities.ws

لمراسلتنا

[email protected]

1