| سجل في مفضلتك |
|
انت الزائر رقم
| الباب | المــوضـوع | رقـــــم المـــــادة: | نــــــص المـــــادة |
|---|---|---|---|
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الثانى | حوالة الدين | 0315 | تتم حوالة الدين بأتفاق بين المدين وشخص اخر يتحمل عنه الدين . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الثانى | حوالة الدين | 0316 | (1) لا تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن الا اذا اقر بها . (2) واذا قام المحال عليه او المدين الأصلى بأعلان الحوالة الى الدائن وعين له اجلا معقولا ليقر الحوالة ثم اقضى الأجل دون ان يصدر الأقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الثانى | حوالة الدين | 0317 | مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرارا او رفضا كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ويسرى هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة . (2) على انه لايجوز للمدين الأصلى ان يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن مادام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى قواعد الحوالة . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الثانى | حوالة الدين | 0318 | (1) تبقى للدين المحال به ضماناته . (2) ومع ذلك لايبقى الكفيل عينيا كان او شخصيا ملتزما قبل الدائن الا اذا رضى بالحوالة . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الثانى | حوالة الدين | 0319 | يضمن المدين الأصلى ان يكون المحال عليه موسرا وقت اقرار الدائن للحوالة مالم يتفق على غير ذلك . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الثانى | حوالة الدين | 0320 | للمحال عليه ان يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الأصلى ان يتمسك بها كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الثانى | حوالة الدين | 0321 | (1) يجوز ايضا ان تتم حوالة الدين بأتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيها ان هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه . (2) وتسرى فى هذه الحالة احكام المادتين 318 , 320 . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الثانى | حوالة الدين | 0322 | (1) لايستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن الى ذمة المشترى الا اذا كان هناك اتفاق على غير ذلك . (2) فأذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى اعلن رسميا بالحوالة التى يقرها او يرفضها فى ميعاد لا يتجاوز ستة اشهر فأذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0323 | (1) يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اى شخص اخر له مصلحة فى الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208. (2) ويصح الوفاء ايضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء . ولو كان ذلك دون علم المدين او رغم ارادته على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الأعتراض . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0324 | (1) اذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر مادفعه . (2) ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير ارادته ان يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كله او بعضه اذا اثبت ان له مصلحة فى الأعتراض على الوفاء . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0325 | (1) يشترط لصحة الوفاء ان يكون الموفى مالكا للشئ الذى وفى به وان يكون ذا اهلية للتصرف . (2) ومع ذلك فالوفاء بالشئ المستحق ممن ليس اهلا للتصرف فيه ينقضى به الألتزام اذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفى . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0326 | اذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الأتية :- (أ) اذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه . (ب) اذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له تأمين عينى , ولو لم يكن للموفى اى تأمين . (ج) اذا كان الموفى قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم . (د) اذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0327 | للدائن الذى استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير على ان يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك ولا يصح ان يتأخر هذا الأتفاق عن وقت الوفاء . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0328 | يجوز ايضا للمدين اذا اقترض مالا وفى به الدين ان يحل المقرض محل الدائن الذى استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن على ان يذكر فى عقد القرض ان المال خصص للوفاء وفى المخالصة ان الوفاء كان من هذا المال الذى اقرضه الدائن الجديد . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0329 | من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن كان له بما لهذا الحق من خصائص , وما يلحقه من توابع ,وما يكفله من تأمينات , وما يرد عليه من دفوع , ويكون هذا الحلول بالقدر الذى اداه من ماله من حل محل الدائن . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | 2- عدم القابلية للأنقسام | 0330 | يكون الألتزام غير قابل للأنقسام : (1) اذا ورد على محل لايقبل بطبيعته ان ينقسم . (2) اذا تبين من الغرض الذى رمى اليه المتعاقدان ان الألتزام لايجوز تنفيذه منقسما او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0330 | (1) اذا وفى الغير الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه . فلا يضار الدائن بهذا الوفاء , ويكون فى استبقاء مابقى له من حق مقدما على من وفاه , ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) فاذا حل شخص اخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل اخيرا ومن تقدمه فى الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0331 | اذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين . وحل محل الدائنين , فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول ان يرجع على حائز لعقار اخر مرهون فى ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0332 | يكون الوفاء للدائن او لنائبه , ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0333 | اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا اقر الدائن هذا الوفاء او عادت عليه منه منفعة منه .وبقدر هذه المنفعة او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0334 | اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضا صحيحا او رفض القيام بألأعمال التى لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض بأعلان رسمى . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0335 | اذا تم اعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشئ او تلفه وققف سريان الفوائد واصبح للمدين الحق فى ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما اصابه من ضرر . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0336 | اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم فى المكان الذى يوجد فيه جاز للمدين بعد ان ينذر الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء فى ايداعه فأذا كان هذا الشئ عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0337 | (1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء ان يبع بالمزاد العلنى الأشياء التى يسرع اليها التلف او التى تكلف نفقات باهظة فى ايداعها او حراستها وان يودع الثمن خزانة المحكمة . (2) فأذا كان الشئ له سعر معروف فى الأسواق او كان التعامل فيه متداولا فى البورصات فلا يجوز بيعه الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0338 | يكون الأيداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن وموطنه , او كان الدائن عديم الأهليه او ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا علبه بين عدة اشخاص , او كانت هناك اسباب جديدة اخرى تبرر هذا الأجراء . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0339 | يقوم العرض الحقيقى بالنسبة الى المدين مقام الوفاء , اذا تلاه ايداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات , او تلاه اى اجراء مماثل , وذلك اذا قبله الدائن او صدر خكم نهائى بصحته . |
|
|
انقضاء الألتزام / الوفاء /1- طرفا الوفاء | 0340 | (1) اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بأيداع او بأجراء مماثل جاز له ان يرجع فى هذا العرض مادام الدائن لم يقبله , او مادام لم يصدر حكم نهائى بصحته واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه فى الدين ولا ذمة الضامنين . (2) فاذا رجع المدين فى العرض بعد ان قبله الدائن منه , او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين . |
|
|
2- محل الوفاء | 0341 | الشئ المستحق اصلا هو الذى به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن على قبول شئ غيره ولو كان هذ الشئ مساويا له فى القيمة او كانت له قيمة اعلى . |
|
|
2- محل الوفاء | 0342 | (1) لايجوز للمدين ان يجبر الدائن على ان يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يقض بغير ذلك . (2) فأذا كان متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن ان يستوفى الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء . |
|
|
2- محل الوفاء | 0343 | اذا كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه للمدين لايفى بالدين مع الملحقات خصم ما ادى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من اصل الدين كل هذا ما لم يتفق على غيره . |
|
|
2- محل الوفاء | 0344 | اذا تعددت الديون فى ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ماأداه المدين لايفى بهذه الديون جميعا جاء للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذى يريد الوفاء به مالم يوجد مانع قانونى او اتفاقى يحول دون هذا التعيين . |
|
|
2- محل الوفاء | 0345 | اذا لم يعين الدين على الوجه المبين فى المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذى حل فأذا تعددت الديون الحالة من حساب الدين الذى حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فأذا تساوت الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن . |
|
|
2- محل الوفاء | 0346 | (1) يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الألتزام نهائيا فى ذمة المدين مالم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك . (2)على انه يجوز لقاضى فى حالات استثنائية ، اذا لم يمنعه نص فى القانون ، ان ينظر المدين الى اجل معقول او اجال ينفذ فيها التزامه ، اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من التأجيل ضرر جسيم . |
|
|
2- محل الوفاء | 0347 | (1) اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه فى المكان الذى كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، مالم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك . (2) امافى الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ، او فى المكان الذى يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال . |
|
|
2- محل الوفاء | 0348 | تكون نفقات الوفاء على المدين ، الا اذا وجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك . |
|
|
2- محل الوفاء | 0349 | (1) لمن قام بوفاء جزء من الدين ان يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء ، فاذا وفى الدين كله كان له ان يطلب رد سند الدين او الغاءه ، فان كان السند قد ضاع كان له ان يطلب من الدائن ان يقر كتابة بضياع السند . (2) فاذا رفض الدائن القيام بما فرصته عليه الفقرة السابق ، جاز للمدين ان يودع الشئ المستحق ايداعا قضائيا . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/1- الوفاء بمقابل | 0350 | اذاقبل الدائن فى استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشئ المستحق قام هذا مقام الوفاء . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/1- الوفاء بمقابل | 0351 | يسرى على الوفاء بمقابل فيما اذا كان ينقل ملكية شئ اعطى فى مقابله الدين ، احكام البيع ، وبالاخص ماتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية . ويسرى علية من حيث انة يقضى الدين أحكام الوفاء ،وبالأخص ماتعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/2-التجديد والأنابه | 0352 | يتجدد الألتزام : (اولا) بتغير الدين اذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلى التزاما جديدا يختلف عنه فى محلة أو فى مصدره . (ثانيا) بتغير المدين اذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مدينا مكان المدين الأصلى ، وعلى أن تبرأ ذمه المدين الأصلى دون حاجة لرضائه ، أو اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد . (ثالثا) بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين وأجنبى على أن يكون هذا الأجنبى هو الدائن الجديد . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/2-التجديد والأنابه | 0353 | (1) لا يتم التجديد الا اذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من اسباب البطلان .(2) اما اذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للابطلان ، فلا يكون التجديد صحيحا الا اذا قصد بالالتزام الجديد اجازة العقد ، وان يحل محله . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/2-التجديد والأنابه | 0354 | (1) التجديد لا يفترض ، بل يجب ان يتفق عليه صراحة ، او ان يستخلص بوضوح من الظروف . (2) وبوجه خاص لايستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث فى الألتزام من تغير لايتناول الا زمان الوفاء او مكانه او كيفيتة . ولا مما يدخل على الألتزام من تعديل لايتناول الا التأمينات او سعر الفائدة كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/2-التجديد والأنابه | 0355 | (1) لايكون تجديدا مجرد تقييدالألتزام فى حساب الجار . (2) وانما يتجدد الألتزام اذا قطع رصيد الحساب وتم اقراره على انه اذاكان الألتزام مكفولا بتأمين خاص فأن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/2-التجديد والأنابه | 0356 | (1) يترتب على التجديد ان ينقضى الألتزام اأصلى بتوابعه وان ينشأ مكانه التزام جديد .(2) ولا ينتقل الى الألتزام الجديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ الألتزام الأصلى الا بنص فى القانون او الا اذا تبين من الأتفاق او من الأتفاق او من الظروف ان نية المتعاقدين قد انصرفت الى ذلك . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/2-التجديد والأنابه | 0357 | (1) اذا كانت هناك تأمينات عينيه قدمها قدمها المدين لكفالة الألتزام الأصلى فأن الأتفاق على نقل هذه التأمينات الى الألتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الأتية : ( أ) اذا كان التجديد بتغير الدين جاز للدائن وللمدين ان يتفقاعلى انتقال التأمينات للألتزام الجديد فى الحدود التى لا تلحق ضررا بالغير . (ب) اذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن وللمدين الجديد ان يتفقا على استبقاء التأمينات التأمينات العينية دون حاجة الى رضاء المدين القديم . (ج) اذا كان التجديد بتغير الدائن جاز للمتعاقدين ثلاثتهم ان يتفقوا على استبقاء التأمينات . (2) ولا يكون الأتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا فى حق الغير الا اذا تم مع التجديد فى وقت واحد هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/2-التجديد والأنابه | 0358 | لاينتقل الى الألتزام الجديد الكفالة عينية كانت او شخصية ولا التضامن الا اذا رضى بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/2-التجديد والأنابه | 0359 | (1) تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى يلتزم بوفاء الدين مكان المدين . (2) ولا تقتضى الانابة ان تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبى . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/2-التجديد والأنابه | 0360 | (1) اذا اتفق المتعاقدون فى الانابة على ان يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا ، كانت هذه الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها ان تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على ان يكون الالتزام الجديد الذى ارتضاه المناب صحيحا والا يكون المناب معسرا وقت الانابة . (2) ومع ذلك لايفترض التجديد فى الانابة ، فاذا لم يكن هناك على التجديد قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الأول . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/2-التجديد والأنابه | 0361 | يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا او كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/3- المقاصة | 0362 | (1) للمدين حق المقاصة بين ماهو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، اذا كان موضوع كل منهما نقودا او مثليات متحدة فى النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الاداء ، صالحا للمطالبة به قضاء . (2) ولا يمنع المقاصة ان يتأخر ميعاد الوفاء لمهملة منحها القاضى او تبرع بها الدائن . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/3- المقاصة | 0363 | يجوز للمدين ان يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين ولكن يجب عليه فى هذه الحالة ان يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ماله من حق او الوفاء بما عليه من دين فى المكان الذى عين لذلك . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/3- المقاصة | 0364 | تقع المقاصة فى الديون ايا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الأتية : (أ) اذا كان احد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده . (ب) اذا كان احد الدينين شيئا مودعا او معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده . (ج) اذا كان الدينين حقا غير قابل للحجز. |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/3- المقاصة | 0365 | لا تقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها . (2) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذى يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع فى المقاصة كتعيينها فى الوفاء . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/3- المقاصة | 0366 | اذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة بة رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/3- المقاصة | 0367 | (ا) لايجوز ان تقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغير . (2) فاذا أوقع الغير حجز تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له ان يتسمك بالمقاصة اضرارا بالحاجز . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/3- المقاصة | 0368 | (1) اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين ان يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التى كان له ان يتمسك بها قبوله للحوالة ولا يكون له الا الرجوع بحقه على المحيل . (2) اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة ان يتمسك بالمقاصة . |
|
|
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/3- المقاصة | 0369 | اذا وفى المدين دينا وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز ان يتمسك اضرارا بالغير بالتأمينات التى تكفل حقه الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق . |