| سجل في مفضلتك |
|
انت الزائر رقم
| الباب | المــوضـوع | رقـــــم المـــــادة: | نــــــص المـــــادة |
|---|---|---|---|
| الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول | الأوصاف المعدلة بأثر الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط | 0265 | يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع . |
| الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول | الأوصاف المعدلة بأثر الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط | 0266 | (1) لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن او على شرط مخالف للاداب او النظام العام هذا اذا كان الشرط واقفا اما اذا كان فاسخا فهو نفسة الذى يعتبر غير قائم (2) ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او النظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام |
| الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول | الأوصاف المعدلة بأثر الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط | 0267 | لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم . |
| الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول | الأوصاف المعدلة بأثر الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط | 0268 | اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط اما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولاللتنفيذ الاختيارى على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءت ما يحافظ به على حقه . |
| الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول | الأوصاف المعدلة بأثر الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط | 0269 | (1) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما اخذه فأذا استحال الرد لسبب هو مسئؤل عنه وجب عليه التعويض . (2) على ان اعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذه رغم تحقق الشرط . |
| الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول | الأوصاف المعدلة بأثر الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط | 0270 | (1) اذا تحقق الشرط استند اثرة الى الوقت الذى نشأ فى الالتزام الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زوالة انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط (2) ومع ذلك لايكون للشرط اثر رجعى اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبى لايد للمدين فيه . |
| الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول | 2/الأجل | 0271 | (1) يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا على امر مستقبل محقق الوقوع (2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعة محتما ولو لم يعرف الوقت الذى يقع فيه . |
| الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول | 2/الأجل | 0272 | اذا تبين من الالتزام ان المدين لايقوم بوفائة الا عند المقدرة او الميسرة عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بألتزامة . |
| الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول | 2/الأجل | 0273 | يسقط حق المدين فى الأجل :ـ (1) اذا اشهر افلاسة او اعسارة وفقا لنصوص القانون (2) اذا اضعف بفعلة الى حد كبير ما اعطى الدائن من تأمين خاص ولو كان هذا التأمين قد اعطى بعقد لاحق او بمقتضى القانون هذا مالم يؤثر الدائن ان يطالب بتكملة التأمين اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لادخل لارادة المدين فيه فأن الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا (3) اذا لم يقدم للدائن ماوعد فى العقد بتقديمة من التأمينات . |
| الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول | 2/الأجل | 0274 | (1)اذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فأنة لايكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل على انه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل ان يتخذ من الأجراءات ما يحافظ به على حقوقة وله بوجه خاص ان يطالب بتأمين اذا خشى افلاس المدين او اعساره واستند فى ذلك الى سبب معقول . (2) ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعى . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى | تعدد محل الالتزام 1ـ الالتزام التخييرى | 0275 | ويكون الالتزام تخييريا اذا شمل محلة اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين برائة تامة اذا ادى واحدا منها ويكون الخيار للمدين مالم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى | تعدد محل الالتزام 1ـ الالتزام التخييرى | 0276 | (1) اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز بالدائن ان يطلب من القاضى تعين اجل يختار فى المدين او يتفق فيه المدينون فاذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسة تعين محل الالتزام (2) اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم عين القاضى اجلا ان طلب المدين ذلك فاذا انقضى الأجل انتقل الخيار الى المدين . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى | تعدد محل الالتزام 1ـ الالتزام التخييرى | 0277 | اذا كان الخيار للمدين ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التى اشتمل عليها محل الالتزام وكان المدين مسئولأ عن هذه الأستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة اخر شئ استحالة تنفيذة . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى | 2ـالالتزام البدنى | 0278 | (1) يكون الالتزام بدنيا اذا لم يشمل محله الاشيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيأ اخر (2) والشئ الذى يشمله محل الالتزام لا البديل الذى تبرأ ذمة المدين بأدائة هو وحدة محل الالتزام وهو الذى يعين طبيعته . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0279 | التضامن بين الدائنين او المدانين لايفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص فى القانون . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0280 | (1) اذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين ان يوفى الدين لاى منهم الا اذا امتنع احدهما فى ذلك (2) ومع ذلك لايحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0281 | (1) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بالوفاه ويراعى فى ذلك مايلحق رابطا كل دائن من وصف يعدل من اثر الدين (2) ولا يجوز للمدين اذا طالبوا احد الدائنين المتضامنين بالوفاه ان يحتج على هذا الدائن بأوجة الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له ان يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجة الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا. |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0282 | (1) اذا برئة ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاه فلا تبرأ ذمتة قبل باقى الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله (2) ولا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان يأتى عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الأخرين . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0283 | (1) كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه (2) وتكون القسمة بينهم بالتساوى الا اذا وجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0284 | اذا كان التضامن بين المداينين فأن وفاه احدهم بالدين مبرأ لذمة الباقين . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0285 | (1) يجوز للدائن مطالبه المدينين المتضامنين بالدين مجتعين او منفردين ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطه كل مدين من وصف يعدل من اثر الدين (2) ولايجوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيرة من المدينين ولكن يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصه به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0286 | يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد الدائنين المتضامنين ان تبرأ ذمه باقى المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0287 | لا يجوز المدين المتضامن ان يتمسك بالمقاسه التى تقع بين الدائن ومدين متضامن الا بقدر حصة هذا المدين . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0288 | اذا اتحدت الذمه بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين فأن الدين لا ينقضى بالنسبه الى باقى المدينين الا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمة مع الدائن . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0289 | (1) اذا أبرأ الدائن احد احد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك (2) فأذا لم يصدر منه هذا التصريح لم يكن له ان يطالب باقى المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى ابراه الا ان يكون قد احتفظ بحقه فى الرجوع عليهم بكل الدين . وفى هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذى صدر الأبراء لصالحه بحصته فى الدين . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0290 | اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0291 | (1) فى جميع الأحوال التى يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين سواء أكان الأبراء من الدين ام من التضامن يكون لباقى المدينين ان يرجعوا عند الأقتضاء على هذا المدين بنصيبه فى حصه المعسر منهم وفقا للمادة 298 . (2) على انه اذا اخلى الدائن المدين الذى ابرأه من كل مسئولية عن الدين فأن الدائن هو الذى يتحمل بنصيب هذا المدين فى حصة المعسر . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0292 | (1) اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقى المدينين الا بقدر حصة هذا المدين . (2) واذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقى المدينين . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0293 | (1) لايكون المدين المتضامن مسئولا فى تنفيذ الألتزام الا عن فعله . (2) واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه فلا يكون لذلك اثر بالنسبة الى باقى المدينين اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن فأن باقى المدينين يستفيدون من هذا الأعذار . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0294 | اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الأبراء من الدين او براءة الذمة منه بأية وسيلة اخرى استفاد منه الباقون اما اذا كان من شأن هذا الصلح ان يرتب فى ذمتهم التزاما او يزيد فيما هو ملتزمون به فأنه لا ينفذ فى حقهم الا اذا قبلوه . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0295 | (1) اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسرى هذا الأقرار فى حق الباقين . (2) واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقى المدينين .(3) واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين فحلف فأن المدينين الأخرين يستفيدون من ذلك . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0296 | (1) اذاصدر حكم على احد المدينين المتضامنين , فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين . (2) اما اذا صدر الحكم لصالح احدهم فيستفيد منه الباقون الااذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0297 | (1) اذا وفى احد المدينين المتضامنين كل الدين فلا يجوز له ان يرجع على اى من الباقين الا بقدر حصته فى الدين ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن . (2) وينقسم الدين اذا وفاه احد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0298 | اذا اعسر احد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الأعسار المدين الذى وفى الدين وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن | 0299 | اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | 2- عدم القابلية للأنقسام | 0301 | (1) اذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للأنقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا . (2) وللمدين الذى وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك . |
| كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث | 2- عدم القابلية للأنقسام | 0302 | (1) اذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للأنقسام او تعدد ورثة الدائن فى هذا الألتزام جاز لكل دائن او وارث ان يطالب بأداء الألتزام كاملا فأذا أعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك كان ألمدين ملزما بأداء الألتزام للدائنين مجتمعين او ايداع الشيئ محل الألتزام . (2) ويرجع الدائن الذى استوفى الألتزام كل بقدر حصته . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول | انتقال الألتزام / حوالة الحق | 0303 | يجوز للدائن ان يحول حقه الى شخص اخر , الا اذا حال دون نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الآلتزام , وتتم الحواله دون حالجة الى رضاء المدين . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول | انتقال الألتزام / حوالة الحق | 0304 | ليجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول | انتقال الألتزام / حوالة الحق | 0305 | لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها الدين او اعلن بها على ان نفاذها قبل الغير بقبول الدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول | انتقال الألتزام / حوالة الحق | 0306 | يجوز قبل اعلان الحوالة او قبولها ان يتخذ الدائن المحال له من الأجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل اليه . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول | انتقال الألتزام / حوالة الحق | 0307 | تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والأمتياز والرهن كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد واقساط . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول | انتقال الألتزام / حوالة الحق | 0308 | (1) اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول | انتقال الألتزام / حوالة الحق | 0309 | (1) لا يضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان . (2) واذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول | انتقال الألتزام / حوالة الحق | 0310 | اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلتزم المحيل الا برد ما أستولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول | انتقال الألتزام / حوالة الحق | 0311 | يكون المحيل مسئولا عن افعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض او لو اشترط عدم الضمان . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول | انتقال الألتزام / حوالة الحق | 0312 | للمدين ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له ان يتمسك بها وقت نفاذ الحوالة فى حقه كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول | انتقال الألتزام / حوالة الحق | 0313 | اذاتعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح الحوالة قبل غيرها نافذة فى حق الغير . |
| الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول | انتقال الألتزام / حوالة الحق | 0314 | (1) اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز اخر . (2) وفى هذه الحالة اذا وقع حجز اخر بعد ان اصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير . اصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير فأن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء , على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة . |