لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والأستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية وصيغ العقود والدعاوى والوعى الإسلامى والجافا والبرامج المجانية والموبايل وخدمات اخرى منها مواقع حكومية مصرية التعرف على قيمة فاتورة التليفون بمصر والصحف العربية والمصرية

سجل في مفضلتك   مكتب       محمد       كامل       المحامى بالقاهرة       :- 0101622737 يقدم       مجموعة       من القوانين المصرية واحكام       المحكمة الدستورية ومحكمة       النقض وأعمال       المحاماة       وتأسيس       الشركات والإستشارات القانونية       JavaClock v2.3 Written by The Transcendent
Hosted by www.Geocities.ws

 

يوجد اكثر من 20 كود قانون مصرى مابين خاص وعام وجميعهم بصيغة الوورد مجموعة من احكام المحكمة الدستورية بشان دستورية او عدم دستورية بعض مواد القوانينمن خلال القوانين نجد ان هناك ارتباط لكل مادة بهذا القسم للوقوف على احكام النقض التى صدرت بشان تلك المادة مجموعة من صيغ الدعاوى فى الأحوال الشخصية وألإيجارات والتجارى والمدنى وقضايا الجنح المباشرة  والقضايا المستعجلة وطلبات النيابة وقاضى التنفيذمجموعة من صبغ العقود المختلفة يجب على مستخدمها اضافة بيانات اطرافها وتوفيق مايتفق الأطراف علية فى بنودها ارسل لنا اقتراحاتك واستفساراتك من هناونعدك بسرعة الرد فى اقرب فرصة

 

كود القانون المدنى
الباب المــوضـوع رقـــــم المـــــادة: نــــــص المـــــادة
الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول الأوصاف المعدلة بأثر الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط 0265 يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع .
الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول الأوصاف المعدلة بأثر الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط 0266 (1) لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن او على شرط مخالف للاداب او النظام العام هذا اذا كان الشرط واقفا اما اذا كان فاسخا فهو نفسة الذى يعتبر غير قائم (2) ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او النظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام
الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول الأوصاف المعدلة بأثر الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط 0267 لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم .
الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول الأوصاف المعدلة بأثر الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط 0268 اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط اما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولاللتنفيذ الاختيارى على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءت ما يحافظ به على حقه .
الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول الأوصاف المعدلة بأثر الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط 0269 (1) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما اخذه فأذا استحال الرد لسبب هو مسئؤل عنه وجب عليه التعويض . (2) على ان اعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذه رغم تحقق الشرط .
الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول الأوصاف المعدلة بأثر الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط 0270 (1) اذا تحقق الشرط استند اثرة الى الوقت الذى نشأ فى الالتزام الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زوالة انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط (2) ومع ذلك لايكون للشرط اثر رجعى اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبى لايد للمدين فيه .
الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول 2/الأجل 0271 (1) يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا على امر مستقبل محقق الوقوع (2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعة محتما ولو لم يعرف الوقت الذى يقع فيه .
الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول 2/الأجل 0272 اذا تبين من الالتزام ان المدين لايقوم بوفائة الا عند المقدرة او الميسرة عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بألتزامة .
الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول 2/الأجل 0273 يسقط حق المدين فى الأجل :ـ (1) اذا اشهر افلاسة او اعسارة وفقا لنصوص القانون (2) اذا اضعف بفعلة الى حد كبير ما اعطى الدائن من تأمين خاص ولو كان هذا التأمين قد اعطى بعقد لاحق او بمقتضى القانون هذا مالم يؤثر الدائن ان يطالب بتكملة التأمين اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لادخل لارادة المدين فيه فأن الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا (3) اذا لم يقدم للدائن ماوعد فى العقد بتقديمة من التأمينات .
الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول 2/الأجل 0274 (1)اذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فأنة لايكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل على انه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل ان يتخذ من الأجراءات ما يحافظ به على حقوقة وله بوجه خاص ان يطالب بتأمين اذا خشى افلاس المدين او اعساره واستند فى ذلك الى سبب معقول . (2) ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعى .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى تعدد محل الالتزام 1ـ الالتزام التخييرى 0275 ويكون الالتزام تخييريا اذا شمل محلة اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين برائة تامة اذا ادى واحدا منها ويكون الخيار للمدين مالم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى تعدد محل الالتزام 1ـ الالتزام التخييرى 0276 (1) اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز بالدائن ان يطلب من القاضى تعين اجل يختار فى المدين او يتفق فيه المدينون فاذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسة تعين محل الالتزام (2) اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم عين القاضى اجلا ان طلب المدين ذلك فاذا انقضى الأجل انتقل الخيار الى المدين .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى تعدد محل الالتزام 1ـ الالتزام التخييرى 0277 اذا كان الخيار للمدين ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التى اشتمل عليها محل الالتزام وكان المدين مسئولأ عن هذه الأستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة اخر شئ استحالة تنفيذة .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى 2ـالالتزام البدنى 0278 (1) يكون الالتزام بدنيا اذا لم يشمل محله الاشيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيأ اخر (2) والشئ الذى يشمله محل الالتزام لا البديل الذى تبرأ ذمة المدين بأدائة هو وحدة محل الالتزام وهو الذى يعين طبيعته .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0279 التضامن بين الدائنين او المدانين لايفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص فى القانون .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0280 (1) اذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين ان يوفى الدين لاى منهم الا اذا امتنع احدهما فى ذلك (2) ومع ذلك لايحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0281 (1) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بالوفاه ويراعى فى ذلك مايلحق رابطا كل دائن من وصف يعدل من اثر الدين (2) ولا يجوز للمدين اذا طالبوا احد الدائنين المتضامنين بالوفاه ان يحتج على هذا الدائن بأوجة الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له ان يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجة الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0282 (1) اذا برئة ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاه فلا تبرأ ذمتة قبل باقى الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله (2) ولا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان يأتى عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الأخرين .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0283 (1) كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه (2) وتكون القسمة بينهم بالتساوى الا اذا وجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0284 اذا كان التضامن بين المداينين فأن وفاه احدهم بالدين مبرأ لذمة الباقين .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0285 (1) يجوز للدائن مطالبه المدينين المتضامنين بالدين مجتعين او منفردين ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطه كل مدين من وصف يعدل من اثر الدين (2) ولايجوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيرة من المدينين ولكن يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصه به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0286 يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد الدائنين المتضامنين ان تبرأ ذمه باقى المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0287 لا يجوز المدين المتضامن ان يتمسك بالمقاسه التى تقع بين الدائن ومدين متضامن الا بقدر حصة هذا المدين .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0288 اذا اتحدت الذمه بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين فأن الدين لا ينقضى بالنسبه الى باقى المدينين الا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمة مع الدائن .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0289 (1) اذا أبرأ الدائن احد احد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك (2) فأذا لم يصدر منه هذا التصريح لم يكن له ان يطالب باقى المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى ابراه الا ان يكون قد احتفظ بحقه فى الرجوع عليهم بكل الدين . وفى هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذى صدر الأبراء لصالحه بحصته فى الدين .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0290 اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0291 (1) فى جميع الأحوال التى يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين سواء أكان الأبراء من الدين ام من التضامن يكون لباقى المدينين ان يرجعوا عند الأقتضاء على هذا المدين بنصيبه فى حصه المعسر منهم وفقا للمادة 298 . (2) على انه اذا اخلى الدائن المدين الذى ابرأه من كل مسئولية عن الدين فأن الدائن هو الذى يتحمل بنصيب هذا المدين فى حصة المعسر .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0292 (1) اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقى المدينين الا بقدر حصة هذا المدين . (2) واذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقى المدينين .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0293 (1) لايكون المدين المتضامن مسئولا فى تنفيذ الألتزام الا عن فعله . (2) واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه فلا يكون لذلك اثر بالنسبة الى باقى المدينين اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن فأن باقى المدينين يستفيدون من هذا الأعذار .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0294 اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الأبراء من الدين او براءة الذمة منه بأية وسيلة اخرى استفاد منه الباقون اما اذا كان من شأن هذا الصلح ان يرتب فى ذمتهم التزاما او يزيد فيما هو ملتزمون به فأنه لا ينفذ فى حقهم الا اذا قبلوه .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0295 (1) اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسرى هذا الأقرار فى حق الباقين . (2) واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقى المدينين .(3) واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين فحلف فأن المدينين الأخرين يستفيدون من ذلك .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0296 (1) اذاصدر حكم على احد المدينين المتضامنين , فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين . (2) اما اذا صدر الحكم لصالح احدهم فيستفيد منه الباقون الااذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0297 (1) اذا وفى احد المدينين المتضامنين كل الدين فلا يجوز له ان يرجع على اى من الباقين الا بقدر حصته فى الدين ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن . (2) وينقسم الدين اذا وفاه احد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0298 اذا اعسر احد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الأعسار المدين الذى وفى الدين وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث تعدد طرفى الالتزام 1ـالتضامن 0299 اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث 2- عدم القابلية للأنقسام 0301 (1) اذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للأنقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا . (2) وللمدين الذى وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك .
كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث 2- عدم القابلية للأنقسام 0302 (1) اذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للأنقسام او تعدد ورثة الدائن فى هذا الألتزام جاز لكل دائن او وارث ان يطالب بأداء الألتزام كاملا فأذا أعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك كان ألمدين ملزما بأداء الألتزام للدائنين مجتمعين او ايداع الشيئ محل الألتزام . (2) ويرجع الدائن الذى استوفى الألتزام كل بقدر حصته .
الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق 0303 يجوز للدائن ان يحول حقه الى شخص اخر , الا اذا حال دون نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الآلتزام , وتتم الحواله دون حالجة الى رضاء المدين .
الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق 0304 ليجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز .
الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق 0305 لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها الدين او اعلن بها على ان نفاذها قبل الغير بقبول الدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ .
الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق 0306 يجوز قبل اعلان الحوالة او قبولها ان يتخذ الدائن المحال له من الأجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل اليه .
الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق 0307 تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والأمتياز والرهن كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد واقساط .
الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق 0308 (1) اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق .
الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق 0309 (1) لا يضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان . (2) واذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .
الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق 0310 اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلتزم المحيل الا برد ما أستولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق 0311 يكون المحيل مسئولا عن افعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض او لو اشترط عدم الضمان .
الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق 0312 للمدين ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له ان يتمسك بها وقت نفاذ الحوالة فى حقه كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق 0313 اذاتعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح الحوالة قبل غيرها نافذة فى حق الغير .
الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول انتقال الألتزام / حوالة الحق 0314 (1) اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز اخر . (2) وفى هذه الحالة اذا وقع حجز اخر بعد ان اصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير . اصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير فأن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء , على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة .

التالى                  السابق

 

انت الزائر رقم

Hosted by www.Geocities.ws

لمراسلتنا

[email protected]

1