| سجل في مفضلتك |
|
انت الزائر رقم
| الباب | المــوضـوع | رقـــــم المـــــادة: | نــــــص المـــــادة |
|---|---|---|---|
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0089 | يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لأنعقاد العقد . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0090 | (1) التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالأشارة المتداولة عرفا كما يكون بأتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود . (2) ويجوز ان يكون التعبير عن الأرادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0091 | ينتج التعبير عن الأرادة اثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0092 | اذا مات من صدر منه التعبير عن الأرادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فأن ذلك لايمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه هذا ما لم يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0093 | (1) اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضى هذا الميعاد . (2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0094 | (1)اذا صدر الأيجاب فى مجلس العقد دون ان يعين ميعاد للقبول فأن الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا , وكذلك الحال اذا صدر الأيجاب عن شخص الى اخر بطريق التليفون او بأى طريق مماثل . (2) ومع ذلك يتم العقد , ولو لم يصدر القبول فورا , اذا لم يوجد ما يدل على لن الموجب قد عدل عن ايجابه فى الفترة ما بين الأيجاب والقبول , وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0095 | اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهريه فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيليه يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لايتم عند عدم الأتفاق عليها , اعتبر العقد قد تم , واذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الأتفاق عليها فأن المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعامله ولأحكام القانون والعرف والعدالة . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0096 | اذا اقترن القبول بما يزيد فى الأيجاب او يقيد منه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0097 | (1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد نص قانونى يقضى بغير ذلك .(2) ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0098 | (1) اذا كانت طبيعة المعاملة او العرف التجارى او غير ذلك من الظروف تدل على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول فأن العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الأيجاب فى وقت مناسب . (2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الأيجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الأيجاب لمنفعة من وجه اليه . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0099 | لا يتم العقد فى المزايدات الا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0100 | القبول فى عقود الأذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0101 | (1) الأتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بأبرام عقد معين فى المستقبل لاينعقد , الا اذا عينت جميع المسائل الجوهريه للعقد المراد ابرامه, والمدة التى يجب ابرامه فيها .(2) واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا فى الأتفاق الذى يتضمن الوعد بأبرام هذا العقد . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0102 | اذا وعد شخص بأبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الأخر طالبا تنفيذ الوعد , وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها يالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الشيئ المقضى به مقام العقد . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0103 | (1) دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه الا اذا قضى الأتفاق بغير ذلك . (2) فأذا عدل من دفع العربون فقده . واذا عدل من قبضه , رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول اى ضرر . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0104 | (1) اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الأعتبار عند النظر فى عيوب الأرادة او فى اثر العلم ببعض الظروف الخاصة , او افترض العلم بها حتما (2)ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله , فليس للمزكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض حتما ان يعلمها . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0105 | اذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا بأسم الأصيل فأن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0106 | اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا , فأن اثر العقد لايضاف الى الأصيل دائنا او مدينا , الا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابه ,او كان يستوى عنده ان يتعامل مع الأصيل او النائب . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0107 | اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة , فأن اثر العقد الذى يبرمه حقا كان او التزاما , يضاف الى الأصيل او خلفائه . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0108 | لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه بأسم من ينوب عنه , سواء أكان التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر , دون ترخيص من الأصيل . على انه يجوز للأصيل فى هذه الحالة ان يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ,مما يقضى به القانون او قواعد التجارة . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0109 | كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0110 | ليس للصغير غير المميز حق فى ماله وتكون جميع تصرفاته باطله . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0111 | (1)اذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا , وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا . (2)اما التصرفات الماليه الدائرة بين النفع والضرر , فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر , ويزول حق التمسك بلأبطال اذا اجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد , او اذا اصدرت الأجازة من وليه او من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0112 | اذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم امواله لأدارتها , او تسلمها بحكم القانون , وكانت اعمال الأدارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0113 | المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة , وترفع الحجر عنهم , وفقا للقواعد وللأجراءات المقررة فى القانون . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0114 | (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر . (2)اما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد , او كان الطرف الأخر على بينة منها . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0115 | (1) اذا صدر تصرف من ذى الغفلة او من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من احكام . (2) اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا او قابل للأبطال الا اذا كان نتيجة استغلال او تواطئ . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0116 | (1) يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصيه صحيحا متى اذنته المحكمة فى ذلك . (2) وتكون اعمال الأدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم امواله صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0117 | (1) اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى أو اصم أو اعمى أبكم , وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته , جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك . (2) ويكون قابلا للأبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها . متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد , اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0118 | التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام , تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0119 | يجوز لناقص الأهلية ان يطلب ابطال العقد , وهذا مع عدم الأخلال بألزامه بالتعويض , اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفى نقص اهليته . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0120 | اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له ان يطلب ابطال العقد , ان كان المتعاقد الأخر قد وقع مثله فى هذا الغلط , او كان على علم به او كان من الهل ان يتبينه . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0121 | (1) ويكون الغلط جوهريا اذا باغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط . (2) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :- ( أ) اذا وقع فى صفة للشيئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين , او يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن النيه . (ب) اذا وقع فى ذات المتعاقد او فى صفة من صفاته , وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0122 | يكون العقدقابلا للأبطال لغلط فى القانون , اذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين . هذا ما لم يقض القانون بغيره . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0123 | لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب , ولا غلطات القلم , ولكن يجب تصحيح الغلط . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0124 | (1) ليس لمن وقع فى غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية ,. (2)ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه , اذا أظهر الطرف الأخر استعداده لتنفيذ هذا العقد . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0125 | (1) يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجأ اليها احد المتعاقدين , او نائب عنه , ومن الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثانى العقد . (2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة , اذا اثبت المدلس عليه ما كان ليبرم العقدل لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0126 | اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد , ما لم يثبت ان المتعاقد الأخر كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0127 | (1) يجوز ابطال العقدللأكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق , وكانت قائمة على اساس . (2) وتكون الرهبة قائمة على اساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو او غيره فى النفس او الجسم او الشرف او المال . (3) ويراعى فى تقدير الأكراه جنس من وقع عليه الأكراه وسنه وحالته الأجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شأنه ان يؤثر فى جسامة الأكراه . |
| ر | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0128 | اذا صدر الأكراه من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد, ما لم يثبت ان المتعاقد الأخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الأكراه . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0129 | (1) اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الأخر , وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد ألا لأن المتعاقد ألأخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا , جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد . (2) ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة .(3) ويجوز فى عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الأخر دعوى الأبطال اذا ما عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0130 | يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الأخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود او بسعر الفائدة . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0131 | (1) يجوز ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا . (2) غير ان التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0132 | اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0133 | (1) اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا . (2) ويكفى ان يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ، واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشىء ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اى ظرف اخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0134 | اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اى اثر |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0135 | اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الاداب كان العقد باطلا . السبب: |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0136 | اذا لم يكن للالتزام سبب ، او كان سببه مخالفا للنظام العام او الاداب ، كان العقد باطلا . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0137 | (1) كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك . (2) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه . البطلان : |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0138 | اذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الآخر ان يتمسك بهذا الحق. |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0139 | (1) يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية . (2) وتستند الاجازة الى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون اخلال بحقوق الغير . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0140 | (1) يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبة خلال ثلاث سنوات . (2) ويبدأ سريان هذه المدة , فى حال نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب وفى حال الغلط او التدليس , من اليوم الذى ينكشف فيه , وفى حالة الآ كراه , من يوم انقطاعه , وفى كل حال لايجوز التمسك بحق الأبطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | مصادر الألتزام/العقد/ 1-اركان العقد | 0141 | (1) اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان , وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالأجازة . (2) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد . |