| سجل في مفضلتك |
|
انت الزائر رقم
| الباب | المــوضـوع | رقـــــم المـــــادة: | نــــــص المـــــادة |
|---|---|---|---|
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /البطلان | 0142 | (1) وفى حالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فأذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل . (2) ومع ذلك لايلزم ناقص الأهلية , اذا ابطل العقد لنقص اهليته ان يرد ماعاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /البطلان | 0143 | اذاكان العقد فى شق منه باطلا او قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل ,الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق الذى وقع باطلا او قابلا للأبطال فيبطل العقد كله . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /البطلان | 0144 | اذا كان العقد باطلا او قابلا للأبطال وتوافرت فيه اركان عقد اخر , فأن العقد يكون صحيحا بأعتباره العقد الذى توافرت اركانه , اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /اثار العقد | 0145 | ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام - دون الأخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث , ما لم يتبن من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الأثر لا ينصرف الى الخلف العام . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /اثار العقد | 0146 | اذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيئ بعد ذلك الى الخلف الخاص , فأن هذه الألتزامات والحقوق فى الوقت الذى ينتقل فيه هذا الشيئ , اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيئ اليه . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /اثار العقد | 0147 | (1) العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا بأتفاق الطرفين , او للأسباب التى يقررها القانون . (2)ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامه لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الألتزام التعاقدى , ان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة .جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الألتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /اثار العقد | 0148 | (1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيه . (2)ولا يقتصر العقد على الزام العاقد بما ورد فيه , ولكن يتناول ايضا ماهو من مستلزماته , وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الألتزام . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /اثار العقد | 0149 | اذا تم العقد بطريق الأذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفيه جاز للقاضى ان يعدل هذه الشروط او ان يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /اثار العقد | 0150 | (1) اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الأنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين . (2) اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد , فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ , مع الأستهداء فى ذلك لطبعة التعامل , وبما ينبغى ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين , وفقا للعرف الجارى فى المعاملات . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /اثار العقد | 0151 | (1) يفسر الشك فى مصلحة المدين . (2) ومع ذلك لايجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الأذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /اثار العقد | 0152 | لا يرتب العقد الزاما فى ذمة الغير , ولكن يجوز ان يكسبه حقا . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /اثار العقد | 0153 | (1) اذا تعهد شخص ان يجعل الغير يلتزم فلا يلزم الغير بتعهده , فأذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه , ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الآلتزام الذى تعهد به . (2) اما اذا قبل الغير هذا التعهد , فأن قبوله لاينتج اثر الا من وقت صدوره , ما لم يتبن انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذى صدر فيه التعهد . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /اثار العقد | 0154 | (1) يجوز للشخص ان يتعاقد بأسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير , اذا كان له فى تنفيذ هذه الألتزامات مصلحة شخصيه مادية كانت او ادبيه . (2) ويترتب على هذا الأشتراط ان يكسب الغير حقا بماشرا قبل المتعهد بتنفيذ الأشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه , ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد . (3) ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع , الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /اثار العقد | 0155 | (1) يجوز للمشترط دون دائنيه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته فى الأستفادة منها , ما لم يكن مخافا لما يقتضيه العقد . (2) ولا يترتب على المشارطه ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط , الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الأول , كما له ان يستأثر لنفسه بالأنتفاع من المشارطة . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /اثار العقد | 0156 | يجوز فى الأشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة , كما يشترط ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد , متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /انحلال العقد | 0157 | (1) فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوفى احد المتعاقدين بالتزامه للمتعاقد الأخر بعد اعذاره للمدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه . مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض . (2) ويجوز للقاضى ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك , كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهميه بالنسبة الى الآلتزام جملته . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /انحلال العقد | 0158 | يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالألتزامات الناشئة عنه , وهذا الأتفاق لايعفى من الأعذار ,الا اذا اتفق صراحة على الأعفاء منه . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /انحلال العقد | 0159 | فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الألتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /انحلال العقد | 0160 | اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد , فأذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الأول | م/العقد/اركان العقد /انحلال العقد | 0161 | فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت اللتزامات المقابلة مستحقة الوفاء , جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما ألتزم به . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثانى | مصادر الألتزام/الأرادة المنفردة | 0162 | (1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بأعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل .ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة او دون علم بها . (2) واذا لم يعين الواعد اجلا للقبديام بالعمل جاز له الرجوع فى وعده بأعلان للجمهور , على ألا يؤثر ذلك فى حق من اتم العمل قبل الرجوع فى الوعد . وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث | مصادر الألتزام/العمل غير المشروع /1-المسئولية عن الأعمال الشخصيه | 0163 | كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث | مصادر الألتزام/العمل غير المشروع /1-المسئولية عن الأعمال الشخصيه | 0164 | (1) يكون الشخص مسئولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز . (2) ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه , او تعذر الحصول على تعويض من المسئول , جاز للقاضى ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك مركز الخصوم . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث | مصادر الألتزام/العمل غير المشروع /1-المسئولية عن الأعمال الشخصيه | 0165 | اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ , او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ,ما لميوجد نص او اتفاق على غير ذلك . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث | مصادر الألتزام/العمل غير المشروع /1-المسئولية عن الأعمال الشخصيه | 0166 | من احدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه او ماله او عن الغير او ماله , كان غير مسئول على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى , والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث | مصادر الألتزام/العمل غير المشروع /1-المسئولية عن الأعمال الشخصيه | 0167 | لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لأمر صدر اليه من رئيس , متى كانت اطاعته هذا الأمر واجبة عليه , او كان يعتقد انها واجبه , واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه , وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقوله وانه راعى فى عمله جانب الحيطه . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث | مصادر الألتزام/العمل غير المشروع /1-المسئولية عن الأعمال الشخصيه | 0168 | من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا اكبر محدقا به او بغيره لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث | مصادر الألتزام/العمل غير المشروع /1-المسئولية عن الأعمال الشخصيه | 0169 | اذا تعدد المسئولين عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر , وتكون المسئولية بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث | مصادر الألتزام/العمل غير المشروع /1-المسئولية عن الأعمال الشخصيه | 0170 | يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 , 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة فأن لم يتيسر له وقت الحكم ان يعين مدى التعويض تعيين نهائيا , فله ان يحتفظ للمضرور بالحق فى ان يطالب خلال مدة معينه بأعادة النظر فى التقدير . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث | مصادر الألتزام/العمل غير المشروع /1-المسئولية عن الأعمال الشخصيه | 0171 | (1) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا دوربا , ويجوز فى هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدم تأمينا . (2) ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى , وتبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان يأمر بأعادة الحالة الى ما كانت عليه , او ان يحكم بأداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع , وذلك على سبيل التعويض . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث | مصادر الألتزام/العمل غير المشروع /1-المسئولية عن الأعمال الشخصيه | 0172 | (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر , وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بأنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع . (2) على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة , وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة , فأن دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائيه . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث | الألتزام/العمل غير المشروع /2-المسئولية عن عمل الغير | 0173 | (1) كل من يجب عليه قانونا او تفاقا رقابة شخص فى حاجة الى الرقابة , بسبب قصرة او بسبب حالته العقليه او الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الألتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز . (2) ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابه اذا لم يبلغ خمسة عشرة سنه او بلغها فى كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرسة او المشرف فى الحرفة , مادام القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف . وتنتقل الرقابه على الزوجة القاصر الى زوجها او الى من يتولى الرقابة على الزوج . (3) ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسئوليه اذا ثبت انه قام بواجب الرقابة ,او اثبت ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث | الألتزام/العمل غير المشروع /2-المسئولية عن عمل الغير | 0174 | (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها . (2) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه. |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث | الألتزام/العمل غير المشروع /2-المسئولية عن عمل الغير | 0175 | للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث | الألتزام/العمل غير المشروع /3-المسئولية الناشئة عن الأشياء | 0176 | حار س الحيوان , ولو لم يكن مالكا له , مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر , ولو ضل الحيوان او تسرب , ما لم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب اجنبى لا يد له فيه . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث | الألتزام/العمل غير المشروع /3-المسئولية الناشئة عن الأشياء | 0177 | حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، مالم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال فى الصيانة او قدم فى البناء او عيب فيه . (2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك جازالحصول على اذن من المحكمة فة اتخاذ هذه التدابير على حسابه . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الثالث | الألتزام/العمل غير المشروع /3-المسئولية الناشئة عن الأشياء | 0178 | كل من تولى حراسة اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة او حراسة الات ميكانيكية يكون مسئول عما تحدثه هذه الاشياء من ضررر ، مالم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لايد له فيه ، هذا مع عدم الاخلال بما يرد فى ذلك من احكام خاصة . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب | 0179 | كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم فى حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب | 0180 | تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 1- دفع غير المستحق | 0181 | (1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ماليس مستحقا له وجب عليه رده . (2) على انه لامحل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه ، الا ان يكون ناقص الاهلية ، او يكون قد اكره على هذا الوفاء . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 1- دفع غير المستحق | 0182 | يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 1- دفع غير المستحق | 0183 | (1) يصح كذلك استرداد غير المستحق , اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لألتزام لم يحل اجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل . (2) على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود ما لحق المدين من ضرر , فأذا كان الألتزام الذى لم يحل اجله نقودا , التزم الدائن ان يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى او الأتفاقى عن المدة الباقية لحلول الأجل |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 1- دفع غير المستحق | 0184 | لامحل لأسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النيه قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من التأمينات او ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم ويلتزم المدين الحقيقى فى هذة الحالة باعويض الغير الذى قام بالوفاء . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 1- دفع غير المستحق | 0185 | (1) اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم ان يرد الا ما تسلم . (2) اما اذا كان شيئ النية فأنه يلتزم ان يرد ايضا الفوائد والأرباح التى جناها او التى قصر فى جنيها من الشيئ الذى تسلمه بغير حق وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذى اصبح فيه سيئ النية . (3) وعلى اى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 1- دفع غير المستحق | 0186 | اذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذى اثرى به . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 1- دفع غير المستحق | 0187 | تسقط دعوى استرداد مادفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد . وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة | 0188 | الفضالة هى ان يتولى شخص عن قصد القيام بشأ عاجل لحساب شخص اخر ، دون ان يكون ملزما بذلك . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة | 0189 | تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى ، فى اثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولى شأن غيره ، لمل بين الشأنين من ارتباط لايمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الاخر . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة | 0190 | تسرى قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ماقام به الفضولى . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة | 0191 | يجب على الفضولى ان يمضى فى العمل الذى بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة | 0192 | (1) يجب على الفضولى ان يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى ، ويكون مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضى ان ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك . (2) واذا عهد الفضولى الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب . (3) واذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين فى المسئولية . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة | 0193 | يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ماستولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة | 0194 | (1) اذا مات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثه الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.(2) واذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة | 0195 | يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل فى ادراتة عناية الشخص العادى . ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه ، وان يعوضة عن التعهدات التى التزم بها ، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل ، ولايستحق الفضولى اجرا على عمله الا ان يكون من اعمال مهنته . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة | 0196 | (1) اذا لم تتوافر فى الفضولى اهليتة التعاقد فلا يكون مسئولا عن ادارته الا بالقدر الذى اثرى به ، مالم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع . (2) اما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه اهليتة التعاقد . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الرابع | الأثراء بلا سبب / 2- الفضالة | 0197 | تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق . |
| القسم الأول /الباب الأول/الفصل الخامس | القانون | 0198 | الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى انشأتها . |
| الكتاب الأول / الباب الثانى | اثار الألتزام | 0199 | (1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين . (2) ومع ذلك اذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر فى تنفيذه . |
| الكتاب الأول / الباب الثانى | اثار الألتزام | 0200 | يقدر القاضى ، عند عدم النص ، ما اذا كان هناك التزام طبيعى يخالف النظام العام . |
| الكتاب الأول / الباب الثانى | اثار الألتزام | 0201 | لايسترد المدين ما اداه باختياره ، قاصدا ان يوفى التزاما طبيعيا . |
| الكتاب الأول / الباب الثانى | اثار الألتزام | 0202 | الالتزام الطبيعى يصلح سبب لالتزام مدنى . |