لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والأستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية وصيغ العقود والدعاوى والوعى الإسلامى والجافا والبرامج المجانية والموبايل وخدمات اخرى منها مواقع حكومية مصرية التعرف على قيمة فاتورة التليفون بمصر والصحف العربية والمصرية

Hosted by www.Geocities.ws

اضغط لتحديث الصفحة

سجل فى المفضلة

إجعلها صفحة البداية

اضافه موقع

محمد كامل المحامى بمصر لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والإستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية

يوجد اكثر من 20 كود قانون مصرى مابين خاص وعام وجميعهم بصيغة الوورد مجموعة من احكام المحكمة الدستورية بشان دستورية او عدم دستورية بعض مواد القوانينمن خلال القوانين نجد ان هناك ارتباط لكل مادة بهذا القسم للوقوف على احكام النقض التى صدرت بشان تلك المادة مجموعة من صيغ الدعاوى فى الأحوال الشخصية وألإيجارات والتجارى والمدنى وقضايا الجنح المباشرة  والقضايا المستعجلة وطلبات النيابة وقاضى التنفيذمجموعة من صبغ العقود المختلفة يجب على مستخدمها اضافة بيانات اطرافها وتوفيق مايتفق الأطراف علية فى بنودها ارسل لنا اقتراحاتك واستفساراتك من هناونعدك بسرعة الرد فى اقرب فرصة

نموذج كــود قانون العقوبات
البـــــــاب: المـوضوع: رقــم المـادة: نــص المادة:
الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات 280 كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزة بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه .
الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات 281 يعاقب أيضا بالحبس مدة لاتزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك .
الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات 282 اذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمى الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن . ويحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية .
الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات 283 كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا الى غير والدته يعاقب بالحبس فان لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة . أما اذا ثبت أنه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على شهرين .
الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات 284 يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه اليه .
الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات 285 كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين .
الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات 286 اذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر تركه فى المحل الخالى كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا . فان تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .
الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات 287 كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه .
الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات 288 كل من خطف بالتحيل أو الاكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات 289 كل من خطف من غير تحيل ولا اكراه طفى لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسة أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى عشر , فان كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة . ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الانثى بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة .
الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات 290 كل من خطف بالتحيل أو الاكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة , ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالاعدام اذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها .
الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات 291 اذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا لايحكم عليه بعقوبة ما . ملغاه بالقانون 14 لسنة 1999
الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات 292 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنية أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده الى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة . وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسة أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو اكراه .
الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات 293 كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبية عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين . ولاترفع الدعوى عليه الا بناء على شكوى من صاحب الشأن . واذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لاتزيد على سنة . وفى جميع الأحوال اذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبلة صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
الكتاب الثالث /الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة 294 كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس .
الكتاب الثالث /الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة 295 ومع ذلك اذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . أما اذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الاعدام ونفذت عليه يحكم بالاعدام أيضا على من شهد عليه زورا .
الكتاب الثالث /الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة 296 كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين .
الكتاب الثالث /الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة 297 كل من شهد زورا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين .
الكتاب الثالث /الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة 298 اذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشىء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور ان كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة . واذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاداء الشهادة زورا بشأن حمل أو مرض أوعاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما اشد . ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا .
الكتاب الثالث /الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة 299 يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت .
الكتاب الثالث /الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة 300 من أكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة .
الكتاب الثالث /الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة 301 من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس , ويجوز أن تزاد عليه غرامة لاتتجاوز مائة جنيه .
الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الأسرار 302 يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه . ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لايدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لايتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط اان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه . ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة .
الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الأسرار 303 يعاقب على القذف بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن الفين وخمسمائة جنيها ولاتزيد على سبعة الآف وخمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .فاذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين وغرامة لاتقل عن خمسة الآف جنيها ولاتزيد على عشرة الآف جنية أو أحدى هاتين العقوبتين .
الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الأسرار 304 لايحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الاداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله .
الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الأسرار 305 وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعه غير الاخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به .
الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الأسرار 306 كل سب لايشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل على الف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيهاًأو باحدى هاتين العقوبتين . (عدلت بالقانون رقم 95 لسنة1996 الجريدة الرسمية العدد25 مكرر (أ) فى 30 /6/ 1996
الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الأسرار 306 مكررأ يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنه وبغرامة لاتقل عت مائتى جنيه ولا تزيد على الف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجة يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق . ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياة الأنثى قد وقع عن طريق التليفون .فاذا عاد الجانى الى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الاولى تكون العقوبة الحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين . ( عدلت بالقانون93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد21 مكرر فى 28/ 5/ 1995 )
الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الأسرار 306 مكررب الغيت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28 /5/ 1995
الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الأسرار 307 اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 الى 185و303و306 بطريق النشر فى احدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة الى ضعفيها .
الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الأسرار 308 اذا تضمن العيب أو الاهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعه العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179و 181و 182و303و306و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى احدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور .
الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الأسرار 308 مكرر كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303 . وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لايشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوة خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 . واذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعه العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308 .
الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الأسرار 309 لاتسرى أحكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و308 على ما يسنده أحد الاخصام فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فان ذلك يترتب عليه الا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .
الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الأسرار 309 مكرر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن , وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه : (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون .(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص . فاذا صدرت الأفعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع , فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا . ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة , كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو اعدامها .
الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الأسرار 309 مكررأ يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل اذاعة أو استعمل ولو غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن .ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من هدد بافشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه . ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها , كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو اعدامها .
الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الأسرار 310 كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا اليه بمقتضى صناعته أو وظيفتته سر خصوصى أئتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزبد على ستة شهور أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصرى . ولاتسرى أحكام هذه المادة الا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بافشاء أمور معينة كامقرر فى المواد 202 و 203 و 204 و 205 من قانون المرافعات فى المواد المدينة والتجارية .
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 311 كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق .
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 312 لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه , وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء .
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 313 يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية : (الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلا . (الثانى) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر . (الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة . (الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيى بزى أحد الضباط أو موظف عمومى أو ابراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة . (الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الاكراه أو التهديد باستعمال اسلحتهم .
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 314 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة باكراه فاذا ترك الاكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 315 يعاقب بالأشغال الشاقه المؤبدة أو المؤقتة على الرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى احدى وساءل النقل البرية أوالمائية أو الجوية فى الأحوال الآتية : (أولا) اذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا ظاهرا أو مخبأ . (ثانيا) اذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الاكراه .(ثالثا) اذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح .
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 316 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتةعلى السرقات التى تحصل ليلا من شخصين فأكثر يكون احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.
ر السرقة والأغتصاب 316 مكرر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تقع على أسلحة الجيش أوذخيرته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو اذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 .
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 316 مكررثانيا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للأستعمال فى مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو الموسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى اشائها لمنفعة عامة وذلك اذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 الى 316 .
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 316 مكررثالثا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات : (أولا) على السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .(ثانيا) على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته اذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أوادعاء القام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة . (ثالثا) على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهر أو مخبأ.
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 316 مكرررابعا يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع أثناء الغارات الجوية . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة اذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317. فاذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة .
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 317 يعاقب بالحبس مع الشغل: (أولا) على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى وفى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة . (ثانيا) على السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو باستعمال مفاتيح مصطنفة. (ثالثا) على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثانى. (رابعا) على السرقات التى تحصل ليلا. (خامسا) على السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر . (سادسا) الغيت. (سابعا) على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة اضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة.(ثامنا) على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى انسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباهم اذاسلمت اليهم الأشياء المذكورة
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 318 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتتجاوز سنتين على السرقات التى يتوافر فيها شىء من الظروف المشددة السابق ذكرها .
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 319 ملغى ملغاه بالقانون 29 لسنة 1982
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 320 المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر .
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 321 يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لاتتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لوتمت فعلا.
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 321 مكرر كل من عثر شىء أو حيوان فاقد ولم يرده الى صاحبه متى تسير ذلك أو لم يسلمه الى مقر الشرطة أو جهة الادارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتجاوز سنتين اذا احتسبه بيينة تملكه . أما اذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نيه التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لاتجاوز مائة جنيه.
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 322 ملغى ملغاه بالقانون 63 لسنة 1947
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 323 اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو اداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها. ولاتسرى فى هذة الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالاعفاء من العقوبة .
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 323 مكرر ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على آخر. ولاتسرى فى هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون اذا وقع الاختلاس اضرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة.
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 323 مكرر اولا يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لاتزيد على سنة, وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العوبتين .
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 324 كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك فى ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين . أما اذا كان الجانى محترفا بصناعة عمل المفاتيح والأفعال فيعاقب بالحبس مع الشغل .
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 324 مكرر يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما او شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه او شغل غرفة او اكثر فى فندق او نحوه او استاجر سيارة معدة للأيجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن او الأجرة او امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك او فر دون الوفاء به.
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 325 كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أة سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على امضاء ورقة مما تقدم أو ختما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 326 كل من حصل بالتهديد على اعطائه مبلغا من النقود أو أى شىء أخر يعاقب بالحبس . ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين .
الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والأغتصاب 327 كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضدد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو باشفاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن . ويعاقب بالحبس اذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر . وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا . وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لاتبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه .
الكتاب الثالث /الباب التاسع التفالس 328 كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية : (أول) اذا أخفى دفاتر أو أعدمها أو غيرها . (ثانيا) اذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله اصرارا بدائنيه . (ثالثا) اذا اعترف أو جعل نفسه مدنيا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيتة أو غيرهما من الأوراق أو عن اقراره الشفاهى أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو ايضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الأمتناع.
الكتاب الثالث /الباب الثامن التفالس 329 يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس .
الكتاب الثالث /الباب الثامن التفالس 330 يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى احدى الأحوال الآتية : (أولا) اذا رئى مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة . (ثانيا) اذا استهلك مبالغ جسمية فى القمار أو أعمال النصيب المحض أو فى أعمال البورصة الوهمية أو فى أعمال وهمية على بضائع . (ثالثا) اذا اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر اشهار افلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يوخر اشهار افلاسه . (رابعا) اذا حصل الصلح بطريق التدليس .
الكتاب الثالث /الباب الثامن التفالس 331 يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى احدى الأحوال الآتية : (أولا) عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة أو عدم اجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 أواذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس . (ثانيا) عدم اعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 . (ثالثا) عدم توجهه بشخصه الى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البياتات التى يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات . (رابعا) تأديه عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه اضرار بباقى الغرماء أو اذا سمح له بمزية خصوصية بقصد ا
الكتاب الثالث /الباب الثامن التفالس 332 اذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس ادارتها ومديرايها بالععوبات المقررة للتفالس بالتدليس اذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمر من الأمور المنصوص عليها فى المادة 328 من القانون أو اذا فعلوا ما يترتب عليه افلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص اذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء باعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع او بتوزيعهم أرباحا وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة .
الكتاب الثالث /الباب الثامن التفالس 333 ويحكم فى تلك الحالة على أعضاء
الكتاب الثالث /الباب الثامن التفالس 334 يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين .
الكتاب الثالث /الباب الثامن التفالس 335 يعاقب الأشخاص الآتى بيانهم فيما عدا أحوال ا لاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه مصرى أو باحدى هاتين العقوبتين فقط :( أولا) كل شخص سرق أو أخفى خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين فى درجة الفروع والأصول . (ثانيا) من لايكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسم غيرهم . (ثالثا) الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية فى نظير اعطاء صوتهم فى مدولات الصلح أو التفليسة أو الوعد باعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم واضرارا بباقى الغرماء . (رابعا) وكلا الدائنين الذين يختلسون شيئا أثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضى ايضا ومن تلقاء نفس

التالى            السابق


Hit Counter


لمراسلتنا

 

 

1