لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والأستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية وصيغ العقود والدعاوى والوعى الإسلامى والجافا والبرامج المجانية والموبايل وخدمات اخرى منها مواقع حكومية مصرية التعرف على قيمة فاتورة التليفون بمصر والصحف العربية والمصرية

Hosted by www.Geocities.ws

اضغط لتحديث الصفحة

سجل فى المفضلة

إجعلها صفحة البداية

اضافه موقع

محمد كامل المحامى بمصر لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والإستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية

يوجد اكثر من 20 كود قانون مصرى مابين خاص وعام وجميعهم بصيغة الوورد مجموعة من احكام المحكمة الدستورية بشان دستورية او عدم دستورية بعض مواد القوانينمن خلال القوانين نجد ان هناك ارتباط لكل مادة بهذا القسم للوقوف على احكام النقض التى صدرت بشان تلك المادة مجموعة من صيغ الدعاوى فى الأحوال الشخصية وألإيجارات والتجارى والمدنى وقضايا الجنح المباشرة  والقضايا المستعجلة وطلبات النيابة وقاضى التنفيذمجموعة من صبغ العقود المختلفة يجب على مستخدمها اضافة بيانات اطرافها وتوفيق مايتفق الأطراف علية فى بنودها ارسل لنا اقتراحاتك واستفساراتك من هناونعدك بسرعة الرد فى اقرب فرصة

نموذج كــود قانون العقوبات
البـــــــاب: المـوضوع: رقــم المـادة: نــص المادة:
الكتاب الثالث /الباب التاسع النصب وخيانة الأمانة 336 يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة , أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة . ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
الكتاب الثالث /الباب التاسع النصب وخيانة الأمانة 337 يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابلة رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع .
الكتاب الثالث /الباب التاسع النصب وخيانة الأمانة 338 كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه اضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة باقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شىء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لاتتجاوز مائة جنيه مصرى واذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع .
الكتاب الثالث /الباب التاسع النصب وخيانة الأمانة 339 كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه .فاذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لاتتجاوز سنتين وغرامة لاتتجاوز الخمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين فقط . وكل من اعتاد على اقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة .
الكتاب الثالث /الباب التاسع النصب وخيانة الأمانة 340 كل من ائتمن على ورقة ممضاه أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الامضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لاتتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها بأى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .
الكتاب الثالث /الباب التاسع النصب وخيانة الأمانة 341 كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك اضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الاعلى وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الراهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لاتتجاوز مائة جنيه مصرى .
الكتاب الثالث /الباب التاسع النصب وخيانة الأمانة 342 يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو اداريا اذا اختلس شيئا منها .
الكتاب الثالث /الباب التاسع النصب وخيانة الأمانة 343 كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأى طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور .
الكتاب الثالث /الباب العاشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية 344 كل من عطل بواسطة تهديد أو اكراه أو تطاول باليد أو نحو مزادا متعلقا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقول’ أو ثابتة أو متعلقا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شىء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
الكتاب الثالث /الباب العاشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية 345 الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة فى المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو اعلآنات مزورة أو مفتراة أو باعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتوطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد نت بضاعة أوغلال على عدم بيعه أصلا أو على من بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أوبأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
الكتاب الثالث /الباب العاشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية 346 يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة اذا السابقة اذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبر أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية .
الكتاب الثالث /الباب العاشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية 347 ملغى ملغاه بالقانون 48سنة 1941بقمع التدليس والغش
الكتاب الثالث /الباب العاشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية 348 ملغى ملغاه بالقانون 354 لسنة 1954 بحماية حقوق المؤلف
الكتاب الثالث /الباب العاشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية 349 ملغى ملغاه بالقانون 354 لسنة 1954 بحماية حقوق المؤلف
الكتاب الثالث /الباب العاشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية 350 ملغى ملغاه بالقانون 354 لسنة 1954 بحماية حقوق المؤلف
الكتاب الثالث /الباب العاشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية 351 ملغى ملغاه بالقانون 354 لسنة 1954 بحماية حقوق المؤلف
الكتاب الثالث /الباب الحادى عشر العاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروف باللوتيرى 352 كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لاتجاور ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها .
الكتاب الثالث /الباب الحادى عشر العاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروف باللوتيرى 353 ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئا فى النمرة المعروفة باللترتيرى بدون اذن الحكومة وتضبيط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة فى النمرة .
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 354 كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغامة لاتتجاوز مائتى جنيه .
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 355 يعاقب بالحبس مع الشغل : (أولا) كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا . (ثانيا) كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض , ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر . وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه .
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 356 اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين الى سبع .
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 357 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنية كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا .
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 358 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لاتتجاوز مائتى جنية من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات مجعولة حدا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك أو جهات مستغلة . واذا ارتكب شىء من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب ارض تكون العقوبة الحبس مدة لاتتجاوز سنتين .
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 359 كل من تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى فى حصول غرق يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 360 الحريق الناشىء من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التى توقد فيها النار أو من النار الموقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشىء عن اشعال صواريخ فى جهة من جهات البلدة أو بسبب اهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لاتزيد على شهر أو بدفع غرامة لاتزيد على مائتى جنيه مصرى . فاذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعى أو مراكز لبيع اسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أى مواد أخرى قابلة للأشتعال , تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين .
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 361 كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للآستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز ثلآثمائة جنية أو باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على خمس سنتين وغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتجاوز ألف جنيه اذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو اذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر . ( ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 اذا ارتكب الجريمة تنفيذآ لغرض ارهابى )
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 361 مكرر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبى فى الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئا من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للآستمعال .
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 361 مكرر أ كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الانتاج بالسجن . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة اذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالانتاج أو الاخلال بسير مرفق عام .
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 362 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أتاد حدود أو طودات ميزانية .
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 363 ملغى ملغاه بالقانون 50 لسنة 1949
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 364 كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة باجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه .
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 365 كل من أحرق أو أتلف عمدا بأى طريقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية أو غير ذلك من السندات التى يتسبب عن اتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لاتتجاروز خمسمسائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 366 كل نهب أو اتلاف شىء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الاجبارية يكون عقابة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 367 يعاقب بالحبس مع الشغل : (أولا) كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجرا نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النبات . (ثانيا) كل من أتلف غيطا مبذورا أو بث فى غيط حشيشا أو نباتا مضرا . (ثالثا) كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أى نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمه فى شجر . ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والأتلاف 368 اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلا من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو أثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملا لسلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين الى سبع .
الكتاب الثالث /الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير 369 كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة أو بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى . واذا وقعت هذه الجريمة من شخصيين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين أو غرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .
الكتاب الثالث /الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير 370 كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكابجريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
الكتاب الثالث /الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير 371 كل من وجد فى احدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق فى اخراجه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه .
الكتاب الثالث /الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير 372 واذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لاتتجاوز سنتين . أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس .
الكتاب الثالث /الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير 372 مكرر كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لاحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو اقامة انشاءات عليها أو شغلها او الانتفاع بها صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز ألفين من الجنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع ازالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ماعاد عليه من منفعة . فاذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم اقرارات أو الادلاء بيانات عير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنتين وغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين . وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى ال
الكتاب الثالث /الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير 373 كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه .
الكتاب الثالث /الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير 373 مكرر ملغى ملغاه بالمادة 11 من القانون 23 لسنة 1992
الكتاب الثالث /الباب الخامس عشر التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والأعتداء على حرية العمل 374 يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة فى المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا. وتجرى فى شأن ذلك جيمع الآحكام المبينة فى المادتين 124 و124 (أ) وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال.
الكتاب الثالث /الباب الخامس عشر التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والأعتداء على حرية 374 مكرر يحظر على المتهدين وعلى كل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة أن يقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها . وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 124 و 124 (أ) على حسب الأحوال .
الكتاب الثالث /الباب الخامس عشر التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والأعتداء على حرية 375 يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية : (أولا) حق الغير فى العمل . (ثانبا) حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص (ثالثا) حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات . ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الارهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده : وتعد من التدابير غير المشروعة الآفعال الآتية على الأخص : (أولا) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه وراحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه . (ثانيا) منعه من مزاولة عمله باخفاء أدواته أو ملابسه أو أى شىء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى . ويعاقب بنفس العقوبة السالف
السادس عشر الترويع والتخويف ( البلطجة ) 375 مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد واردة فى نص أخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسة أو بواسطة غيرة بإستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من اصوله أو فروعه ، أو بالتهديد بالأفتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة اياً منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بالحاق الأذى بدنياً أو معنوياً أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التاثير فى ارادته لفرض السطوه عليه أو لأرغامه على القيام بأمر لايلزمه به القانون أو لحمله على الأمتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الأجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد أو القاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو الحاق الضرر بشيئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة ارادته . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو اله حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو اداه كهربائية أو مادة حارقة أو كاويه أو غازيه أو مخدرة أو منومه أو ايه مادة اخرى ضارة . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين اذا وقع الفعل او التهديد على انثى او على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنه ميلاديه كامله . ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساويه لمدة العقوبة المحكوم بها عليه .
السادس عشر الترويع والتخويف ( البلطجة ) 375 مكرر (1) يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة اخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال الشاقة المؤقته الى عشرين سنة لأية جناية اخرى تقع بناء على ارتكابها . وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقته أو السجن اذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة المفضى الى موت المنصوص عليها فى المادة 236 بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشتقة المؤبدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة الإعدام اذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 . ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لاتقل عن سنه ولا تجاوز خمس سنين .
الكتاب الرابع / المخالفات المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية 376 تلغى عقوبة الحبس الذى لا يزيد أقصى مدنه على أسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر , وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه .
الكتاب الرابع / المخالفات المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية 377 يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنية كل من ارتكب فعلا من الفعال الآتية : (1) من ألقى فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم اذا سقطت عليهم . (2) من أهمل فى تنظيف أواصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التى تستعمل فيها النار . (3) من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذبة أو المفترسة فأفلته . (49 من حرش كلبا واثبا على ما أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه اذا كان الكلب فى حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك عن ذلك أذى ولاضرر . (5) من ألهب بغير اذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأعن الهابها فيها اتلاف أو أخطار . (6) من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة . (7) من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهه الاقتضاء
الكتاب الرابع / المخالفات المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية 378 يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: (1) من رمى أحجار أو أشياء أوخرى صلبة أو قاذورات علىعربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر. (2) من رمى فى النيل أو الترع أو المصارف أو مجارى المياة الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن ان تعوق الملاحة أو تزحم مجارى تلك المياة . (3) من قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها , أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك . (4) من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية . (5) من أطفأ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لانارة الطرق , وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئا منها أو من أدواتها . (6) من تسبب باهماله فى اتلاف شىء من منقولات الغير . (7) من تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تب
الكتاب الرابع / المخالفات المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية 379 يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية : (1) من ركض فى الجهات المسكونة خيلا أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها . (2) من حصل منه فى الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان . (3) من وضع فى المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية .(4) من دخل فى أرض مهياة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفردة أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق .
الكتاب الرابع / المخالفات المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية 380 من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الادارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها , فان كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما انزالها اليها . فاذا كانت اللائحة لاتنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لاتزيد على خمسة وعشرين جنيها .

            السابق


Hit Counter


لمراسلتنا

 

 

1