لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والأستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية وصيغ العقود والدعاوى والوعى الإسلامى والجافا والبرامج المجانية والموبايل وخدمات اخرى منها مواقع حكومية مصرية التعرف على قيمة فاتورة التليفون بمصر والصحف العربية والمصرية

Hosted by www.Geocities.ws

اضغط لتحديث الصفحة

سجل فى المفضلة

إجعلها صفحة البداية

اضافه موقع

محمد كامل المحامى بمصر لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والإستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية

يوجد اكثر من 20 كود قانون مصرى مابين خاص وعام وجميعهم بصيغة الوورد مجموعة من احكام المحكمة الدستورية بشان دستورية او عدم دستورية بعض مواد القوانينمن خلال القوانين نجد ان هناك ارتباط لكل مادة بهذا القسم للوقوف على احكام النقض التى صدرت بشان تلك المادة مجموعة من صيغ الدعاوى فى الأحوال الشخصية وألإيجارات والتجارى والمدنى وقضايا الجنح المباشرة  والقضايا المستعجلة وطلبات النيابة وقاضى التنفيذمجموعة من صبغ العقود المختلفة يجب على مستخدمها اضافة بيانات اطرافها وتوفيق مايتفق الأطراف علية فى بنودها ارسل لنا اقتراحاتك واستفساراتك من هناونعدك بسرعة الرد فى اقرب فرصة

نموذج كــود قانون العقوبات
البـــــــاب: المـوضوع: رقــم المـادة: نــص المادة:
الباب السابع عشر الأتجار فى الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغرافات 228 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سته اشهر وبغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط : كل من ادخل فى بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها او نقل هذه البضائع او حملها فى الطرق لبيعها او عرضها للبيع او اخفاها او شرع فى ذلك ما لم ينص قانونا عن عقبوبة اخرى .
الباب السابع عشر الأتجار فى الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغرافات 229 يعاقب بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة من صنع او حمل فى الطرق للبيع او وزع او عرض للبيع مطبوعات او نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة عاملات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغرافات المصرية او مصالح البوستة ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقبق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة وهو عالم بذلك .
الباب السابع عشر الأتجار فى الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغرافات 229 مكرر كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع كتابا او مصنفا يحتوى على كل او بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها او تشرف عليها وزارة التعليم او احدى هيئات الادارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهه المختصة يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب او المصنف .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 230 كل من قتل نفسا عمد مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 231 الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفة سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر موقوفا على شرط .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 232 الترصد هو تربص الانسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص أو الى ايذائه بالضرب ونحوه .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 233 من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو أجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالاعدام .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 234 من قتل نفسا عمدا من غير سبق اصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالاعدام اذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى . وأما اذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتككبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة . (وتكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذآ لغرض ارهابى )
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 235 المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالاعدام يعاقبون بالاعدام أو بالاشغال الشاقة المؤبدة .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 236 كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه افضى الى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع . واما اذاسبق ذلك اصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .(وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 تنفيذا لغرض ارهابى , فاذا كانت مسبوقة بأصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 237 من فاجأ زوجتة حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و236 .
ر القتل والجرح والضرب 238 من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله أورعونته أو عدم احترازه أوعدم مراعاته للقونين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسميا بما تفرضه عليه أوصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص , فاذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العق
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 239 كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون اخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 240 كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضوأو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد احدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى خمس سنين . أما اذا كان كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق اصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين الى عشر سنين . ( ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى ) . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنين اذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من انسان حى الى اخر وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه . ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ان يقع الفعل المشار اليه فيها خلسة .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 241 كل من أحث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الآشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين أو بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها مصريا , ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .آما اذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق اصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس . (وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 اذا ارتكبت أى منها تنفيذآ لغرض ارهابى )
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 242 اذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لاتزيدعلى سنة أو بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائتى جنيه مصرى .فان كان صادرا عن سبق اصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين أو غرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز ثلاثمائة جنية مصرى . واذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس . ( وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 اذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض ارهابى .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 243 اذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران فى مادتى 241 و 242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى والايذاء فتكون العقوبة الحبس . (وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 243 اذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض ارهابى ) .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 243 مكرر يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوما بالنسبة الى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة الى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 244 من تسبب خطأ فى جرح شخص أو ايذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن اهماله أورعونته أوعدم احترازه أوعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين وغرامة لاتجاوز ثلاثمائة أو احدى هاتين العوبتين اذا نشا عن الاصابة عامة مستديمة أو اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالآ جسميا بما تفرضه عليه أصول وظيفتهة أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرات عندارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الجريمة اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص , فاذا توافر ظرف آخر من الظروف الورادة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنين .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 245 لاعقوبة مطلقا على من قتل غيره أو اصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيرة أو ماله وقد بينت فى المواد الأتية الظروف التى ينشأ عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 246 حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص الا فى الأحوال الأستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها فى هذا القانون وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة لرد أى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279 .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 247 وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العمومية .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 248 لايبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الضبط أثناء قيامة بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته الا اذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 249 حق الدفاع الشرعى عن النفس لايجوز أن يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية : (أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة . (ثانيا) اتيان امراة كرها أو هتك عرض انسان بالقوة .(ثالثا) اختطاف انسان .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 250 حق الدفاع الشرعى عن المال لايجوز أن يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية : (أولا) فعل من الأفعال المبينة فى الباب الثانى من هذا الكتاب . (ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات . (ثالثا) الدخول ليلا فى منزل مسكون أو فى أحد ملحقاته . (رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 251 لايعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى أثناء استعماله اياه دون أن يكون قاصدا احداث ضرر أشد مما يستلزمة هذا الدفاع . ومع ذلك يجوز للقاضى اذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا اذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة فى القانون .
الكتاب الثالث /الباب الأول القتل والجرح والضرب 251 مكرر اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الاصرار والترصد .
الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 252 كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنها فى المدن او الضواحى او فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر او فى قرى او فى سفن او مراكب او معامل او مخازن وعلى وجه العموم فى اى محل مسكون او معد للسكنه سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية او لا يعاقب بألاشغال المؤبدة او المؤقتة . ويحكم ايضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على اشخاص او من ضمن قطار محتوى على ذلك .
الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 252 مكرر كل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل الانتاج او فى اموال ثابتة او منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بألاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادية او بمصلحة قومية لها او اذا ارتكب فى زمن حرب . ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى احرقها . ويجوز ان يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحضرين على ارتكاب الجريمة بأبلاغ السلطات القضائية او الادارية بألجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 253 كل من وضع نارا عمدا فى مبان او سفن او مراكب او معامل او مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكن او فى معاصر او سواق او الات رى او فى غابات او اجمات او فى مزارع غير محصودة يعاقب بالاشغال المؤقتة اذا كانت تلك الاشياء ليست مملوكة له.
الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 254 من أحدث حال وضع النار فى أحد الاشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررا لغيرة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن اذا كانت تلك الاشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها .
الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 255 من وضع نارا عمدا فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى اكوام من قش او تبن او فى مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لاتزال بالغيط او نقلت الى الجرن او فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع او لاولم تكن من ضمن قطار محتوى على اشخاص يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا لم تكن هذه الاشياء ملكا له .اما اذا احدث عمدا حال وضعة النار فى احد الاشياء المذكورة اى ضرر لغيرة وكانت تلك الاشياء مملوكة له او فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بألاشغال الشائع المؤقتة او السجن .
الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 256 وكذلك يعاقب بهذة العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة فى المواد السابقة كل من وضع النار فى اشياء لتوصيلها للشيئ المراد احراقة بدلا من وضعها مباشرة فى ذلك .
الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 257 وفى جميع الاحوال المذكورة اذا نشأ عن الحريق السالف ذكرة موت شخص أو أكثر كان موجودا فى الاماكن المحرقة وقت أشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بألاعدام .
الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 258 ملغى ملغاه بالقانةن 50 لسنة 1949
الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 259 فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 255 اذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الاشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الاشخاص أو خطر من الحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس .
الكتاب الثالث /الباب الثالث اسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة 260 كل من أسقط عمدا أمرأة حبلى بأعطائها أدوية أو بضرب أو نحوه من أنواع الايذاء يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
الكتاب الثالث /الباب الثالث اسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة 261 كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بأعطائها أدوية أو بأستعمال وسائل مؤدية الى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أو لا ، يعاقب بالحبس .
الكتاب الثالث /الباب الثالث اسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة 262 امرأة التى رضيت بتعاطى الادوية مع علمها بها أو رضيت بأستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من أستعمال تلك الوسائل لها وتسبب الاسقاط عن ذلك حقيقه تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .
الكتاب الثالث /الباب الثالث اسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة 263 اذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة .
الكتاب الثالث /الباب الثالث اسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة 264 لاعقاب على الشروع فى الاسقاط .
الكتاب الثالث /الباب الثالث اسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة 265 كل من أعطىعمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240و241و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الاصرار على ارتكابها أو عدم وجوده .
الكتاب الثالث /الباب الثالث اسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة 266 ملغى بالقانون 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش
الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الأخلاق 267 من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . فاذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .
الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الأخلاق 268 كل من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع . واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة .
الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الأخلاق 269 كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس واذا كان سنة لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الأخلاق 269 مكرر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر كل من وجد فى طريق عامأو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق باشارات أو أقوال فاذا عاد الجانى الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الأخلاق 270 ملغىبالقانون 29لسنة 1982
الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الأخلاق 271 ملغىبالقانون 68 لسنة 1951بشأن مكافحة الدعارة
الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الأخلاق 272 ملغىبالقانون 68 لسنة 1951بشأن مكافحة الدعارة
الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الأخلاق 273 لاتجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا أنه اذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لاتسمع دعواه عليها .
الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الأخلاق 274 المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت .
الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الأخلاق 275 ويعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة .
الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الأخلاق 276 الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه9 بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم .
الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الأخلاق 277 كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور .
الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الأخلاق 278 كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو غرامة لاتتجاوز ثلاثمائة جنية .
الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الأخلاق 279 يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية .

التالى            السابق


Hit Counter


لمراسلتنا

 

 

1