لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والأستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية وصيغ العقود والدعاوى والوعى الإسلامى والجافا والبرامج المجانية والموبايل وخدمات اخرى منها مواقع حكومية مصرية التعرف على قيمة فاتورة التليفون بمصر والصحف العربية والمصرية

Hosted by www.Geocities.ws

اضغط لتحديث الصفحة

سجل فى المفضلة

إجعلها صفحة البداية

اضافه موقع

محمد كامل المحامى بمصر لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والإستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية

يوجد اكثر من 20 كود قانون مصرى مابين خاص وعام وجميعهم بصيغة الوورد مجموعة من احكام المحكمة الدستورية بشان دستورية او عدم دستورية بعض مواد القوانينمن خلال القوانين نجد ان هناك ارتباط لكل مادة بهذا القسم للوقوف على احكام النقض التى صدرت بشان تلك المادة مجموعة من صيغ الدعاوى فى الأحوال الشخصية وألإيجارات والتجارى والمدنى وقضايا الجنح المباشرة  والقضايا المستعجلة وطلبات النيابة وقاضى التنفيذمجموعة من صبغ العقود المختلفة يجب على مستخدمها اضافة بيانات اطرافها وتوفيق مايتفق الأطراف علية فى بنودها ارسل لنا اقتراحاتك واستفساراتك من هناونعدك بسرعة الرد فى اقرب فرصة

نموذج كــود قانون العقوبات
البـــــــاب: المـوضوع: رقــم المـادة: نــص المادة:
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 171 كل من أغرى واحدا أو اكثر بارتكاب جناية أو جنحة يقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أويماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور او صور شمسية او رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية او بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب على هذا الاغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل . اما اذا ترتب على الاغراء بمجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الاحكام القانونية فى العقاب على الشروع . ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر بة او ترديدة بأحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو اى مكان أخرى مطروق أو اذا حصل الجهر بما او ترديدة بحيث يستطيع سماعة من كان فى مثل ذلك الطريق او المكان أو اذا أزيع بطريقة اللاسكى او باية طريقة أخرى .ويكون الفعل أو الايماء علنيا اذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أى مك
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 172 كل من حرض مباشر على ارتكاب جنايات القتل أو النهب او الحرق او جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم تترتب على تحريضة أية نتيجة يعاقب بالحبس .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 173 ملغى ملغاه بالقانون 112 لسنة 1957
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 174 يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز خمس سنين وبغرامة لاتقل عن خمسين جنبها ولاتزيد على خمسمائة جنية كل من ارتكب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الافعال الآتية : (أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى أو على كراهته او الازدراء به .(ثانيا) تجنيذ أو ترويج المذاهب التى ترمى الى تغيير مبادىء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الارهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعه . ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 175 يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند باحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخورج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 176 يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها اذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 177 يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره باحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التى تعد جناية أو جنحة بحسب القانون .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 178 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيها ولتزيد عن عشرة الآف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو اعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو اشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة اذا كانت منافية للآداب العامة . ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور , وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهورأو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الايجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة وكذلك كل من قدمه سرا ولو بالمجان بقصد افساد الأخلاق . وكل من جهر علانية بأغان أو صدر عنه كذلك صياح أو خ
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 178 مكرر اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر . وفى جميع الأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون . ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين اذا ساهموا عمدا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 178ثالثا يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض صورا من شأنها الاساءة الى سمعه البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو باعطاء وصف غير صحيح أو بابراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى . ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور , وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضة للبيع أو الايجار ولو فى غير علانية , وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة .فاذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة عن طريق الصحف سرى فى شأنها حكم المادة السابقة .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 179 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها ملغى180 ملغاه بالقانون 112 لسنة 1957
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 181 يعاقب بالحبس كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 182 يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الآف جنيه ولاتزيد على عشرة الآف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل لدولة أجنبية معتمد فى مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 183 ملغى ملغاه بالقانون 112 لسنة 1957
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 184 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيها ولاتزيد على عشرة الآف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب باحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 185 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الآف جنيها ولاتزيد على عشرة الآف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة , وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 اذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 186 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل على خمسة الآف جنيه ولا تزيد على عشرة الآف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 187 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الافضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 188 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الآف جنيها ولاتزيد على عشرين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا الى الغير اذا كانت تتصل بالسلم أو الصالح العام وذلك مالم يثبت المتهم حسن نيته . فاذا كان النشر المشار اليه قد ترتب عليه تكدير السلم العام أو الاضرار بالصالح العام أو كان من شأنه هذا التكدير أو الاضرار فتكون العقوبة الحبس مدة لاتتجاوز سنتين وغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 188مكرر ملغى ملغاه بالقانون 40 لسنة 1940
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 189 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الآف جنيها ولاتزيد علىعشرة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية أو فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو فى الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون . ولاعقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم . ومع ذلك ففى الدعاوى التى لايجوز فيها اقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب فى اعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة مالم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى أو باذنه .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 190 فى غير الدعاوى التى تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تخطر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها باحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الآف جنيها ولاتزيد على عشرة الآف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 191 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 192 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات فى الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية للمجلس المذكور .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 193 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور وبغرامة لاتقل عن خمسة الآف جنية ولا تزيد عن عشرة الآف جنيهاً أوباحدى هاتين العقوبتين كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها : (أ) أخبارا بشأن تحقيق جنائى قائماذا كانت سلطة التحقيق قد قررت أجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت اذاعة شىء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة . (ب) أو أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 194 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من فتح اكتتابا أو أعلن عنه باحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائيا فى جناية أو جنحة . وكذلك كل من أعلن باحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار اليه كله أو بعضه أو عزمة على ذلك .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 195 مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته . ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية : (1) اذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر . (2) أو اذا أرشد فى أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لدية من المعلومات والأوراق لاثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته فى الجريدة أو لضرر جسيم آخر .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 196 فى الأحوال التى تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الآخرى التى استعملت فى ارتكاب الجريمة قد نشرت فى الخارج وفى جميع الأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب . بصفتهم فاعلين أصليين , المستوردون والطابعون فان تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 197 لايقبل من أحد , للافلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة , أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى انما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت فى مصر أو فى الخارج أو أنها لم تزد على ترديد اشاعات أو روايات عن الغير .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 198 اذا ارتكبت جريمة باحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيلمما يكون قد اعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذا الأصول (الكليشهات) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل . ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورا فاذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر الى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط اذا كان المضبوط صحيفة يومية يومية أو أسبوعية , واذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الأمر على رئيس المحكمة فى الساعة الثامنة , وفى باقى الأحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره فى الحال بتأييد أمر الضبط أو بالغائة والافراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال ال
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 199 اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بطريق النشر فى احدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر . ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم ولايجوز الطعن فى هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن . فاذا كانت موالاة النشر المشار اليها فى الفقرة الأولى قد جرت بعد احالة القضية للحكم الى محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال . ويجوز اصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة الى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه . ويبطل فعل أمر التعطيل اذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن لاوجة ل
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 200 اذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة فى جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 179 و 308 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التى تصدر ثلاث مرات فى الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة فى الأحوال الأخرى . فاذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين فى جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة فى الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لاتتجاوز نصف المدة المقررة بها . واذا حكم بالعقوبة مرة ثانية فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى . واذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى أثناء الس
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 201 كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى فى أحد أماكن العبادة أو فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا أو ذما فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم أو قرار جمهورى أو فى عمل من أعمال جهات الادارة العمومية , أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شىء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الآف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين . فاذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن .
الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 201 مكرر ملغى ملغى بالقانون142 لسنة 1952
الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 202 يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عمله ورقية أو معدنية متداولة قانونا فى مصر أو فى الخارج . ويعتبر تزييفا انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة . ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون باصدارها قانونا .
الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 202 مكرر يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون باصدارها قانونا . ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عمله تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية .
الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 203 يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره فى مصر أو أخرج منها عمله مقلدة أو مزيفة أو مزورة , وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها .
الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 203 مكرر اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 204 كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه .
الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 204 مكرر اولا يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التى أذن باصدارها قانونا اذا كان من شأن هذه المشابهة ايقاع الجمهور فى الغلط . ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأعراض الفنية أو لمجرد الهواية صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر مالم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها . ويعتبر من قبيل العملة الورقية فى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية .
الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 204 مكرر ثانيا يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل فى تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها .
الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 204 مكررثالثا كل من حبس عن التداول أى عمله من العملات المعدنية المتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أى عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العمله محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة .
الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 205 يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 202و202 مكررا و203 كل من بادر من الجناه باخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق . ويجوز للمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
الباب السادس عشر التزوير 206 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى : أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة . خاتم الدولة أو امضاء رئيس الجمهورية أو ختمه . أختام أو تمغات أو علامات احدى المصالح أو احدى جهات الحكومة . ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة . أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخر صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها . تمغات الذهب أو الفضة .
الباب السادس عشر التزوير 206 مكرر يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة اذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لاحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو احدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام . وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنين اذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها احدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة اذا كانت الدولة أو احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
الباب السادس عشر التزوير 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لاحدى المصالح الحكومية أو باحدى جهات الادارة العمومية أو احدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة .
الباب السادس عشر التزوير 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تممغه أو علامة لاحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها .
الباب السادس عشر التزوير 209 كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى ادارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين .
الباب السادس عشر التزوير 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة اذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين او سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور .
الباب السادس عشر التزوير 211 كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو ختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن .
الباب السادس عشر التزوير 212 كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين .
الباب السادس عشر التزوير 213 يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات ادراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعه غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها .
الباب السادس عشر التزوير 214 من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين الى عشر .
الباب السادس عشر التزوير 214 مكرر كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لاحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو احدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لاتزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين اذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لاحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى اذا كان للدولة أو لاحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت .
الباب السادس عشر التزوير 215 كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات أحد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .
الباب السادس عشر التزوير 216 كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدا فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين .( وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت أى من الجرائم لمنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض ارهابى .
الباب السادس عشر التزوير 217 كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل احدى الاوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس .( وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض ارهابى ).
الباب السادس عشر التزوير 218 كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه .( وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض ارهابى ).
الباب السادس عشر التزوير 219 كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للايجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه .( وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض ارهابى ).
الباب السادس عشر التزوير 220 كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتتجاوز خممسمائة جنيه فضلا عن عزله . ( وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذا لغرض ارهابى )
الباب السادس عشر التزوير 221 كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب بالحبس .
الباب السادس عشر التزوير 222 كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرى فاذاطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشىء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة . ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا .
الباب السادس عشر التزوير 223 العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لآن تقدم الى المحاكم .
الباب السادس عشر التزوير 224 لاتسرى احكام المواد 211و212و213و214و215 على احوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216و217و218و219و210و221و222 ولا على احوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين عقوبات خاصة .
الباب السادس عشر التزوير 225 تعتبر بصمة الاصبع كالامضاء فى تطبيق احكام هذا الباب .
الباب السادس عشر التزوير 226 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة امام السلطة المختصة بأحد الاعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال .ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة وهو عالم بذلك .
الباب السادس عشر التزوير 227 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ابدى امام السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا يعلم انها غير صحيحة او حرر او قدم لها اوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق . ويعاقب بالحبس او بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج ضبط عقد الزواج وهو يعلم ان احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون .

التالى            السابق


Hit Counter


لمراسلتنا

 

 

1