لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والأستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية وصيغ العقود والدعاوى والوعى الإسلامى والجافا والبرامج المجانية والموبايل وخدمات اخرى منها مواقع حكومية مصرية التعرف على قيمة فاتورة التليفون بمصر والصحف العربية والمصرية

Hosted by www.Geocities.ws

اضغط لتحديث الصفحة

سجل فى المفضلة

إجعلها صفحة البداية

اضافه موقع

محمد كامل المحامى بمصر لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والإستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية

يوجد اكثر من 20 كود قانون مصرى مابين خاص وعام وجميعهم بصيغة الوورد مجموعة من احكام المحكمة الدستورية بشان دستورية او عدم دستورية بعض مواد القوانينمن خلال القوانين نجد ان هناك ارتباط لكل مادة بهذا القسم للوقوف على احكام النقض التى صدرت بشان تلك المادة مجموعة من صيغ الدعاوى فى الأحوال الشخصية وألإيجارات والتجارى والمدنى وقضايا الجنح المباشرة  والقضايا المستعجلة وطلبات النيابة وقاضى التنفيذمجموعة من صبغ العقود المختلفة يجب على مستخدمها اضافة بيانات اطرافها وتوفيق مايتفق الأطراف علية فى بنودها ارسل لنا اقتراحاتك واستفساراتك من هناونعدك بسرعة الرد فى اقرب فرصة

نموذج كــود قانون العقوبات

البـــــــاب: المـوضوع: رقــم المـادة: نــص المادة:
الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها . 120 كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو اضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها . 121 كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكررا وبالعزل .
الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها . 122 اذا امتنع أحد القضاة فى غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه . ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن اصدار حكم بعد تقديم طلب اليه فى هذا الشأن بالشروط المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص فى القانون أو بأن النص غير صريح أو بأى وجه آخر .
الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها . 123 يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة . وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف .
الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها . 124 اذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية . ويضاعف الحد الآقصى لهذه العقوبة اذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر , أو كان من شأنة أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو اذا أضر بمصلحة عامة . وكل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الاخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية . ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة اذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو كان من شأنه أن يحدث ا
الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها . 124 - أ يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها . ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفا أو مستخدما عموميا أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة اذا لم يترتب على تحريضة أو تشجيعه أية نتيجة . ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة أو فى الفقرة الأولى من المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ اذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم باحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 171 . وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل اذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين .
الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها . 124 - ب يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى أو شرع فى الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال القوة أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجة المبين فى المادة 375 .
الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها . 124 - ج فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت فى خدمة الحكومة أو فى خدمة سلطة من السلطات الأقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة .
الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها . 125     كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرها بطريق الغش فى اضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزلة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع الزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التى نشأت عن فعله المذكور.
الباب السادس الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس . 126 كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات الى عشر . واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .
الباب السادس الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس . 127 يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسة بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه .
الباب السادس الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس . 128 اذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنية .
الباب السادس الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس . 129 كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنية .
الباب السادس الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس . 130 كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى وكل انسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى علىذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشىء المغتصب أو قيمته ان لم يوجد عينا .
الباب السادس الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس . 131 كل موظف عمومى أوجب على الناس عملا فى غير الحالات التى يجبر فيها القانون ذلك أو استخدم اشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق .
الباب السادس الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس . 132 كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى تعدى فى حالة نزولة عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولا أو علفا يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وبالعزل فى الحلتين فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها .
الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره . 133 من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى انسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية . فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية أو ادارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء أنعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره . 134 يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة اذا وجهت الاهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم .
الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره . 135 كل من أزعج احدى السلطات العامة أو الجهات الادارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنية أو باحدى هاتين العقوبتين . وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الازعاج .
الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره . 136 كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى انسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومة بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو سبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره . 137 واذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه . فاذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس .
الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره . 137 مكررا يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133و 136و137 خمسة عشر يوما بالنسبة الى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة الى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توفقها بالمحطات .
الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره . 137 مكررا - أ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده , فاذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن فى الحالتين اذا كان الجانى يحمل سلاحا . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة الى عشر سنين اذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة اذا أفضى الضرب أو الجرح المشار اليه فى الفقرة السابقة الى الموت .
الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 138 كل انسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه . فاذا كان صادر على المتهم أمر بالقبض عليه وايداعه فى السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى . وتتعدد العقوبات اذا كان الهرب فى احدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى .
الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 139 كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب باهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى اذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بجناية , وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه مصرى .
الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 140 كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهلة له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الأتية : اذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . واذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن . وفى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس .
الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 141 كل موظف أو مستخدم عمومى مكلف بالقبض على انسان ويهمل فى الاجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها .
الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 142 كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الاتية : اذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين الى سبع . فاذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الأعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع , وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس .
الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 143 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع .
الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 144 كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانة بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية : اذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع . واذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس . وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين . ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبوية أو أجداده أو أولاده أو أحفادة .
الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 145 كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بايواء الجانى المذكورواما باخفاء أدلة الجريمة واما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية : اذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين . واذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة . أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور . وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها . ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى .
الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 146 كل من اخفى بنفسة او بواسطة غيرة احد الفارين من الخدمة العسكرية او ساعد مع علمة بذلك على الفرار من وجة القضاء يعاقب بالحيس مدة لاتزيد على سنتين ولا تسرى هذة الاحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية
الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية الموضعية 147 اذا صار فك ختم من الاختام الموضعية لحفظ محل اوراق او امتعة بناء على امر صادر من احدى جهات الحكومة او احدى المحاكة
الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 147 اذا صار فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ محل او اوراق او امتعة بناء على امر صادر من احدى جهات الحكومة او احدى المحاكم فى مادة من المواد يحكم على الحراس لاهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية ان كان هناك حراس 0
الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 148 اذا كانت الاختام موضوعة على اوراق او امتعة لمتهم فى جناية او لمحكومة علية فى جناية يعاقب الحارس الذى وقع منة الاهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية0
الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 149 كل من فك ختما من الاختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر فى المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة . فان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسة يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى سبع 0
الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 150 اذا كانت الأختام التى صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه . وان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة .
الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 151 اذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو أختلست أو أتلفت وكانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة الى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب اهماله فى حفظها بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه .
الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 152 واما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب بالحبس .
الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 153 اذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو أتلافها مع اكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالاشغال الشاقة المؤقتة .
الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 153 اذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو أتلافها مع اكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالاشغال الشاقة المؤقتة .
الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 154 كل من أخفى من موظفى الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوبا من المكاتب المسلمة للبوسطة أو سهل ذلك لغيرة يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين . وكذلك كل من أوخفى من موظفى الحكومة او مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافا من التلغرافات المسلمة الى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين .
الباب العاشر اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق 155 كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو اذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات احدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس .
الباب العاشر اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق 156 كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحيس مدة لاتزيد على سنة .
الباب العاشر اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق 157 يعاقب بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق .
الباب العاشر اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق 158 يعاقب بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير اذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أولقب نفسه كذلك يلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية .
الباب العاشر اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق 159 فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه .
الباب الحادى عشر الجنح المتعلقة بالآديان 160 يعاقب بالحبس وبغرامةلا تقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين :(أولا) كل من شوش على اقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد . (ثانيا) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى عند أبناء ملة أوفريق من الناس . (ثالثا) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها . {وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض ارهابى }
الباب الحادى عشر الجنح المتعلقة بالآديان 161 يعاقب بتلك العقوبة على كل تعد يقع بأحد الطرق المبينة بالمادة 171 على احد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت احكام هذة المادة :اولا :طبع او نشر كتاب مقدس فى نظر اهل دين من الأديلن التى تؤدى شعائرها علنا اذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناة .ثانيا :تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى او مجتمع عمومى بقصد السخرية به او ليتفرج عليه الحضور .
الباب الثانى عشر اتلاف المبانى والأثار وغيرها من الأشياء العمومية 162 كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشأت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية , وكل من قطع أو أتلف أشجارا مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المنتزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها . ( ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى المادة 162 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى ) .
الباب الثانى عشر اتلاف المبانى والأثار وغيرها من الأشياء العمومية 162 مكرر يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى اتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها , أو ترخيص فى انشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصله للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شىء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو أتلاف الأبراج أو المحطات أو شبكات المتصله بالخطوط الكهربائيه المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت , بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا . واذا حدث فعل من الأفعال المشار اليها فى الفقرة السابقة نتيجة اهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة بالحبس الذى لايجاوز ستة أشهر أو الغرامة التى لاتجاوز خمسمائة جنية . وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى اتلفها المحكوم علية أو قطعها أو كسرها .
الباب الثانى عشر اتلاف المبانى والأثار وغيرها من الأشياء العمومية 162 مكرر اولا كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلا من الأفعال المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة او قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المذكورة فى الفقرة المشار اليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت , بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى , وكذا كل من منع قهرا اصلاح شىء مما ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها أو قطعها او كسرها .
الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 163 كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء باهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع امخابرات يعاقب بدفع غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه . وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاخلال فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض .
الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 164 كل من تسبب عمدا فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئا من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأى كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض عن الخسارة .
الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 165 كل من اتلف فى زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للأستعمال بأى كيفية كانت أو أستولى عليها بالقوة الاجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوى السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاعن الزامة بجبر الخسارة المترتبة على فعلة المذكور .
الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 166 تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة أو ترخص بأنشائها لمنفعة عمومية .
الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 166 مكرر كل من تسبب عمدا فى ازعاج غيرة بأساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبعرامة لاتزيد على مائة جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين .
الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 167 كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن .
الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 168 اذا نشأ عن الفعفل المذكور فى المادة السابقة جروح من المنصوص عليها فى المادة 240 أو 241 تكون العقوبة الأشغالالشاقة المؤقتة أما اذا نشأ عنه موت شخص فيعاقبمرتكبه بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 169 كل من تسبب بغير عمد فى حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الاشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه . أما اذا نشأ عنه موت شخص أو اصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس .
الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 170 كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى قطارات السكة الحديدية أو فى مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا فى ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز شهرا وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى الرسائل البريدية فى غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء .
الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 170 مكرر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على مائتين جنية او بأحدى هاتين العقوبتين : أولا كل من ركب فى عربات السكة الحديد او غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق . ثانيا - كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب باحدى وسائل النقل العام .

التالى                                 السابق

لمراسلتنا
[email protected]

 

 

انت الزائر رقم

Hosted by www.Geocities.ws

1 1 1