| سجل في مفضلتك |
|
انت الزائر رقم
قانون الإثبات
|
رقم المادة |
نص المادة |
|
101 |
الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لاتكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. |
|
102 |
لايرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الافى الوقائع التى فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا. |
|
103 |
الاقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. |
|
104 |
الاقرار حجة قاطعة على المقر. ولا يتجرأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يسلزم حتما وجود فى الوقائع الأخرى. |
|
105 |
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاصرامن الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر. |
|
106 |
للمحكمة كذلك ان تأمر بحضور الخصم لاستجو ابه سؤاء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه وعلى تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار. |
|
107 |
اذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصا جاز استجواب من ينوب عنه وجاز استجواب من ينوب عنه وجاز للمحكمة مناقشته هو أن كان مميزا فى الامور المأذون فيها. ويجوز بالنسبة الى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب الى من يمثلها قانونا ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه. |
|
108 |
اذا رأت المحكمة ان الدعوى ليست فى حاجة الى استجواب رفضت طلب الاستجواب.رفضت طلب الاستجواب. |
|
109 |
يوجه الرئيس والأسئلة التى يراها الى الخصم ويوجه اليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الاجلبه فى الجلسة داتها الا اذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد للاجابة . |
|
110 |
تكون الاجابة فى مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لايتوقف الا ستجواب على حضوره. |
|
111 |
تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب واذا امتنع المستجوب من الاجابة أو من التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه وسببه. |
|
112 |
اذا كان للخصم عذر يمنعه من الحصور للاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ماذكر. |
|
113 |
اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول من الاجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقبل الاثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيهاذلك. |
|
114 |
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها. ولمن وجهت اليه اليمين على واقعة لايشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين. |
|
115 |
لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام . ويجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه فان كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد علمه بها. ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه الميين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه . ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى . |
|
116 |
لايجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف. |
|
117 |
لايجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت اليه أو ردت عليه على أنه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى فان للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد تكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده . |
|
118 |
كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه. |
|
119 |
للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى أى من الخصمين ليبنى على ذ1لك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أى دليل. |
|
120 |
لايجوز للخصم الذى وجه اليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر . |
|
121 |
لايجوز للقاضى أن يوجه الى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى . ويحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حد أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه. |
|
122 |
يجب على من يوجه الى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة. |
|
123 |
للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. |
|
124 |
اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لافى جوازها ولافى تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه والا أعتبر ناكلا ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف اذا رأت لذلك وجها فان لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة وفى اليوم الذى حددته فان حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذرا أعتبر ناكلا كذلك. |
|
125 |
اذا نازع من وجهت اليه اليمين فى جوازها أو فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيعة اليمين ويعلن هذا المنطوق ان لم يكن حلضرا بنفسه ويتبع مانص عليه فى المادة السابقة. |
|
126 |
اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه. |
|
127 |
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف " احلف " ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة . |
|
128 |
لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة فى ديانته اذا طلب ذلك. |
|
129 |
يعتبر فى حلف الأخرس وتكوله اشارته المعهودة ان كان لايعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها. |
|
130 |
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب. |
|
131 |
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك. وتحرر المحكمة أو القاضى محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة والا كان العمل باطلا. |
|
132 |
للمحكمة أولمن تندبه من قضائها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة. |
|
133 |
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحمتل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة. |
|
134 |
يجوز للقاضى فى الحالة المبينة فى المادة السابقة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة. |
|
135 |
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر على منطوق حكمها: (أ) ابيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها. ([) الأمانة التى يجب ايداعها خزانة المحكمة لحسابها مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذى يكلف ايداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الايداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. (ج) الأجل المضروب لايداع تقرير الخبير . (د) تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حالة ايداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها. (ح) وفى حالة دفع الأملنة لاتشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقا الاجراءات لمبينة فى المادة 151 |
|
136 |
اذا اتفق الخصوم على اختبار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة تفاقهم. وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها الا اذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم. واذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أوأحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الادارية فور اخطارها بايداع الأمانة نعيين شخص الخبير والذى عهد اليه بالمامورية وابلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى فى حقه حكم المادة 140. |
|
137 |
اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف ايداعها ولامن غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت أن الاعذار التى أبداها غير مقبولة. |
|
138 |
فى اليو مين التاليين لايداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها مالم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم اليه صورة من الحكم. |
|
139 |
اذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية - وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة والا كان العمل باطلا. |
|
140 |
للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتلريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب أعفاءة من أداء مأموريته ولرئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها اذا رأى ان الأسباب التى أبداها لذلك مقبولة. ويجوز فى الدعاوى المستجعلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا اليمعاد فان لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفى من أداتها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية. |
|
141 |
(أ) اذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومه قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته مالم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده 0(ب) اذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصياعليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصة أو باحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى. (ج) اذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو صهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى. (د) اذا كان يعمل عند أحد الخصوم أوكان قد اعتاد مؤاكله احدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز. |
|
142 |
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه اذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد والا ففى الثلاثة الأيام التالية لاعلان منطوق الحكم اليه. |
|
143 |
لايسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت أسبابه قد طرأت بعد اليمعاد أو اذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها ألا بعد انقضائه. |
|
144 |
لايقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه. |
|
145 |
يحكم فى الطلب الرد على وجه السرعة ولايجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق واذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغراهة لاتقل عن مائة جنيهات ولا تزيد على اربعمائة جنيها. (عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999 |
|
146 |
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لايجاوز الخمسة عشرة يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 - وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبر هم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل - وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال . ويترتب على عدم الخصوم بطلان عمل الخبير. |
|
147 |
يجب على الخبير أن يباشرأعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح. |
|
148 |
يسمع الخبير أقوال الخصوم وملا حظاتهم فاذا تخلف احدهم عن الحضور أمامه أو تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى اجراء من اجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى الى التأخير فى مباشرتها جاز له أن يطلب الى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من القانون المرافعات المدينة والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 . ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة . كما يسمع الخبير - بغير يمين - أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم اذا كان الحكم قد أذن له فى ذلك . واذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها اربعين , وللمحكمة اقالته من الغرامة اذا حضر وأبدى عذر مقبولا. (عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999 |
|
148مكررا |
لايجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أوحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أوشركة أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفائر أو سجلات أومستندات أو أوراق تنفيذ اللحكم الصادر بندب الخبير. |
|
149 |
يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم مالم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصل وأقوال الشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أوبناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم. |
|
150 |
على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التى استند اليها بايجاز ودقة. فان كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه مالم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه. |
|
151 |
يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت اليه فاذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له ايداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له وعلى هذه المحكمة ارسال الأوراق المودعة الى المحكمة التى تنظرالدعوى. وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الايداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل. |
|
152 |
اذا لم تودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون اتمام مأموريته. وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير مايبرر تأخيره منحته أجلا لانجاز مأموريته وايداع تقريره. فان لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيها ومنحته أجلا آخر لانجاز مأموريته وايداع تقريره أو اسبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة الى قلم الكتاب وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات ان كان لها وجه . ولايقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من الأمانة. واذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لاتقل عن عشرين جنيه ولاتزيد على ثلاثمائة جنيها ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير. |
|
153 |
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشة فى تقريره أن حاجة ذلك ويبدى الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه وتوجه اليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا فى الدعوى. |
|
154 |
للمحكمة أن تعيد المأمورية الى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ او النقص فى عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك الى خبير آخر أو الى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق . |
|
155 |
للمحكمة أن تعين خبيرا لابداء أيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر. |
|
156 |
رأى الخبير لايقيد المحكمة. |
|
157 |
تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئيه الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى. فاذا لم يصدر هذا الحكم فى ثلاثة الأشهر التالية لايداع التقرير لأسباب لادخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى. |
|
158 |
يستوفى الخبير ماقدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم وكذلك على الخصم الذى قضى بالزامه المصروفات. |
|
159 |
للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقرير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لاعلانه. |
|
160 |
لايقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه الا اذا سبقه ايداع الباقى من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لآداء ما يستحقه الخبير0 |
|
161 |
يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب وتيرتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والحضور بناء على طلب قلم الكتاب بمعياد ثلاثة أيام على أنه اذا كان قد حكم نهائيا فى شأن الالزام بمصروفات الدعوى فلا يخصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات0 |
|
162 |
اذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز الخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذى يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون اخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير. |