لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والأستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية وصيغ العقود والدعاوى والوعى الإسلامى والجافا والبرامج المجانية والموبايل وخدمات اخرى منها مواقع حكومية مصرية التعرف على قيمة فاتورة التليفون بمصر والصحف العربية والمصرية

سجل في مفضلتك   مكتب       محمد       كامل       المحامى بالقاهرة       :- 0101622737 يقدم       مجموعة       من القوانين المصرية واحكام       المحكمة الدستورية ومحكمة       النقض وأعمال       المحاماة       وتأسيس       الشركات والإستشارات القانونية       JavaClock v2.3 Written by The Transcendent
Hosted by www.Geocities.ws

 

يوجد اكثر من 20 كود قانون مصرى مابين خاص وعام وجميعهم بصيغة الوورد مجموعة من احكام المحكمة الدستورية بشان دستورية او عدم دستورية بعض مواد القوانينمن خلال القوانين نجد ان هناك ارتباط لكل مادة بهذا القسم للوقوف على احكام النقض التى صدرت بشان تلك المادة مجموعة من صيغ الدعاوى فى الأحوال الشخصية وألإيجارات والتجارى والمدنى وقضايا الجنح المباشرة  والقضايا المستعجلة وطلبات النيابة وقاضى التنفيذمجموعة من صبغ العقود المختلفة يجب على مستخدمها اضافة بيانات اطرافها وتوفيق مايتفق الأطراف علية فى بنودها ارسل لنا اقتراحاتك واستفساراتك من هناونعدك بسرعة الرد فى اقرب فرصة

قانون الإثبات

رقم المادة

نص المادة

101

الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لاتكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

102

لايرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الافى الوقائع التى فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.

103

الاقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

104

الاقرار حجة قاطعة على المقر. ولا يتجرأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يسلزم حتما وجود فى الوقائع الأخرى.

105

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاصرامن الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

106

للمحكمة كذلك ان تأمر بحضور الخصم لاستجو ابه سؤاء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه وعلى تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار.

107

اذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصا جاز استجواب من ينوب عنه وجاز استجواب من ينوب عنه وجاز للمحكمة مناقشته هو أن كان مميزا فى الامور المأذون فيها. ويجوز بالنسبة الى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب الى من يمثلها قانونا ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه.

108

اذا رأت المحكمة ان الدعوى ليست فى حاجة الى استجواب رفضت طلب الاستجواب.رفضت طلب الاستجواب.

109

يوجه الرئيس والأسئلة التى يراها الى الخصم ويوجه اليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الاجلبه فى الجلسة داتها الا اذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد للاجابة .

110

تكون الاجابة فى مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لايتوقف الا ستجواب على حضوره.

111

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب واذا امتنع المستجوب من الاجابة أو من التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه وسببه.

112

اذا كان للخصم عذر يمنعه من الحصور للاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ماذكر.

113

اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول من الاجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقبل الاثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيهاذلك.

114

يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها. ولمن وجهت اليه اليمين على واقعة لايشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين.

115

لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام . ويجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه فان كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد علمه بها. ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه الميين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه . ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

116

لايجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

117

لايجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت اليه أو ردت عليه على أنه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى فان للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد تكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده .

118

كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

119

للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى أى من الخصمين ليبنى على ذ1لك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أى دليل.

120

لايجوز للخصم الذى وجه اليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر .

121

لايجوز للقاضى أن يوجه الى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى . ويحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حد أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه.

122

يجب على من يوجه الى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.

123

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

124

اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لافى جوازها ولافى تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه والا أعتبر ناكلا ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف اذا رأت لذلك وجها فان لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة وفى اليوم الذى حددته فان حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذرا أعتبر ناكلا كذلك.

125

اذا نازع من وجهت اليه اليمين فى جوازها أو فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيعة اليمين ويعلن هذا المنطوق ان لم يكن حلضرا بنفسه ويتبع مانص عليه فى المادة السابقة.

126

اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.

127

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف " احلف " ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة .

128

لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة فى ديانته اذا طلب ذلك.

129

يعتبر فى حلف الأخرس وتكوله اشارته المعهودة ان كان لايعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

130

يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب.

131

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك. وتحرر المحكمة أو القاضى محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة والا كان العمل باطلا.

132

للمحكمة أولمن تندبه من قضائها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة.

133

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحمتل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة.

134

يجوز للقاضى فى الحالة المبينة فى المادة السابقة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة.

135

للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر على منطوق حكمها: (أ) ابيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها. ([) الأمانة التى يجب ايداعها خزانة المحكمة لحسابها مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذى يكلف ايداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الايداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. (ج) الأجل المضروب لايداع تقرير الخبير . (د) تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حالة ايداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها. (ح) وفى حالة دفع الأملنة لاتشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقا الاجراءات لمبينة فى المادة 151

136

اذا اتفق الخصوم على اختبار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة تفاقهم. وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها الا اذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم. واذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أوأحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الادارية فور اخطارها بايداع الأمانة نعيين شخص الخبير والذى عهد اليه بالمامورية وابلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى فى حقه حكم المادة 140.

137

اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف ايداعها ولامن غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت أن الاعذار التى أبداها غير مقبولة.

138

فى اليو مين التاليين لايداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها مالم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم اليه صورة من الحكم.

139

اذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية - وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة والا كان العمل باطلا.

140

للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتلريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب أعفاءة من أداء مأموريته ولرئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها اذا رأى ان الأسباب التى أبداها لذلك مقبولة. ويجوز فى الدعاوى المستجعلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا اليمعاد فان لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفى من أداتها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية.

141

(أ) اذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومه قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته مالم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده 0(ب) اذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصياعليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصة أو باحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى. (ج) اذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو صهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى. (د) اذا كان يعمل عند أحد الخصوم أوكان قد اعتاد مؤاكله احدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.

142

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه اذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد والا ففى الثلاثة الأيام التالية لاعلان منطوق الحكم اليه.

143

لايسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت أسبابه قد طرأت بعد اليمعاد أو اذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها ألا بعد انقضائه.

144

لايقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.

145

يحكم فى الطلب الرد على وجه السرعة ولايجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق واذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغراهة لاتقل عن مائة جنيهات ولا تزيد على اربعمائة جنيها. (عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

146

على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لايجاوز الخمسة عشرة يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 - وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبر هم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل - وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال . ويترتب على عدم الخصوم بطلان عمل الخبير.

147

يجب على الخبير أن يباشرأعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

148

يسمع الخبير أقوال الخصوم وملا حظاتهم فاذا تخلف احدهم عن الحضور أمامه أو تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى اجراء من اجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى الى التأخير فى مباشرتها جاز له أن يطلب الى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من القانون المرافعات المدينة والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 . ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة . كما يسمع الخبير - بغير يمين - أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم اذا كان الحكم قد أذن له فى ذلك . واذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها اربعين , وللمحكمة اقالته من الغرامة اذا حضر وأبدى عذر مقبولا. (عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

148مكررا

لايجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أوحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أوشركة أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفائر أو سجلات أومستندات أو أوراق تنفيذ اللحكم الصادر بندب الخبير.

149

يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم مالم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصل وأقوال الشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أوبناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.

150

على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التى استند اليها بايجاز ودقة. فان كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه مالم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه.

151

يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت اليه فاذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له ايداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له وعلى هذه المحكمة ارسال الأوراق المودعة الى المحكمة التى تنظرالدعوى. وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الايداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل.

152

اذا لم تودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون اتمام مأموريته. وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير مايبرر تأخيره منحته أجلا لانجاز مأموريته وايداع تقريره. فان لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيها ومنحته أجلا آخر لانجاز مأموريته وايداع تقريره أو اسبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة الى قلم الكتاب وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات ان كان لها وجه . ولايقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من الأمانة. واذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لاتقل عن عشرين جنيه ولاتزيد على ثلاثمائة جنيها ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.

153

للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشة فى تقريره أن حاجة ذلك ويبدى الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه وتوجه اليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا فى الدعوى.

154

للمحكمة أن تعيد المأمورية الى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ او النقص فى عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك الى خبير آخر أو الى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .

155

للمحكمة أن تعين خبيرا لابداء أيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر.

156

رأى الخبير لايقيد المحكمة.

157

تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئيه الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى. فاذا لم يصدر هذا الحكم فى ثلاثة الأشهر التالية لايداع التقرير لأسباب لادخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى.

158

يستوفى الخبير ماقدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم وكذلك على الخصم الذى قضى بالزامه المصروفات.

159

للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقرير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لاعلانه.

160

لايقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه الا اذا سبقه ايداع الباقى من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لآداء ما يستحقه الخبير0

161

يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب وتيرتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والحضور بناء على طلب قلم الكتاب بمعياد ثلاثة أيام على أنه اذا كان قد حكم نهائيا فى شأن الالزام بمصروفات الدعوى فلا يخصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات0

162

اذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز الخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذى يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون اخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير.

   السابق

 

انت الزائر رقم

Hosted by www.Geocities.ws

لمراسلتنا

[email protected]

1 1