لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والأستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية وصيغ العقود والدعاوى والوعى الإسلامى والجافا والبرامج المجانية والموبايل وخدمات اخرى منها مواقع حكومية مصرية التعرف على قيمة فاتورة التليفون بمصر والصحف العربية والمصرية

سجل في مفضلتك   مكتب       محمد       كامل       المحامى بالقاهرة       :- 0101622737 يقدم       مجموعة       من القوانين المصرية واحكام       المحكمة الدستورية ومحكمة       النقض وأعمال       المحاماة       وتأسيس       الشركات والإستشارات القانونية       JavaClock v2.3 Written by The Transcendent
Hosted by www.Geocities.ws

 

يوجد اكثر من 20 كود قانون مصرى مابين خاص وعام وجميعهم بصيغة الوورد مجموعة من احكام المحكمة الدستورية بشان دستورية او عدم دستورية بعض مواد القوانينمن خلال القوانين نجد ان هناك ارتباط لكل مادة بهذا القسم للوقوف على احكام النقض التى صدرت بشان تلك المادة مجموعة من صيغ الدعاوى فى الأحوال الشخصية وألإيجارات والتجارى والمدنى وقضايا الجنح المباشرة  والقضايا المستعجلة وطلبات النيابة وقاضى التنفيذمجموعة من صبغ العقود المختلفة يجب على مستخدمها اضافة بيانات اطرافها وتوفيق مايتفق الأطراف علية فى بنودها ارسل لنا اقتراحاتك واستفساراتك من هناونعدك بسرعة الرد فى اقرب فرصة

قانون الإثبات

رقم المادة:

نص المادة:

51

اذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لريس الجلسه بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوارا أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وايداعه قلم الكتاب. فاذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر صبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيها بعد أن أمكن.

52

اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.

53

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها والاجراءات التى رأت اثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة فى المادة32.

54

يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق. ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك.

55

الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 52 يقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون أخلال بالاجراءات التحفظية.

56

اذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو بروضه حكم عليه بغرامة لايقل عن خمسمائة جنيها ولاتجاوز الفى جنيه. ولا يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض ما ادعاه.

57

للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحور المطعون فيه. وللمحكمة فى هذة الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه اذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه.

58

يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمه - أن تحكم برد أى محرر وبطلانه اذا مظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور. ويجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك.

59

يجوز لمن يخشى الاحتجاج بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة. وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه.

60

فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائة جنيها أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود فى اتبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الاثبات بشهادة الشهود اذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيها لم تأت الامن ضم الفوائد والملحقات الى الأصل. واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الائبات بشهادة الشهود فى كل طلب لاتزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرة فى الوفاء اذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلى. (عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

61

لايجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها. (أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى . (ب) اذا كان المطلوب هو الباقى أوجزء من الحق لايجوز اثباته الابالكتابة. 0 (ج) اذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيها ثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد على هذذه القيمة. (عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

62

يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة. وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت الكتابة.

63

يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فما كان يجب اثباته بدليل كتابى (أ) اذا وجد مائع مادى أو ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى. (ب) اذافقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لايدله فيه

64

لايكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة على أنه يجوز أن تسمع أقوال من يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.

65

الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لايشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى ولم تأذن السلطة المختصة فى اذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

66

لايجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أوغيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته مالم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحه. ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب ذلك من أشرها البهم على ألايخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .

67

لايجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه ليه أثناء الزوجية ولو بعد انضالها الا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو اقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر .

68

على الخصم الذى يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع الذى يريد اثباتها كتابة أوشفاهة فى الجلسة.

69

الاذن لأحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق.

70

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تامر بالاثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون الاثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها فى جميع الأحوال كلما أمرت بالاثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة .

71

يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالاثبات بشهادة كل واقعة من الوقائع المأمور باثباتها والا كان باطلا ويبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذى يجب أن يتم فيه .

72

يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها - عند الاقتضاء- أن تندب أحد قضاتها لاجرائه.

73

يستمر التحقيق الى أن يتم جميع شهود الاثبات والنفى فى المعياد ويجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الاثبات الا اذا حال دون ذلك مائع. واذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النظق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة الا اذا أعفتهم المحكمة أو القاضى صراحة من الحضور.

74

اذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحيق مد المعياد حكمت المحكمة أو القاضى المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر الجلسة. واذا رفض القاضى مد المعياد جاز التظلم الى المحكة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة ولايجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة. ولايجوز للمحكمة ولاللقاضى المنتدب مد الميعاد أكثر من مرة واحدة.

75

لايجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم.

76

اذا لميحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب الزامه باحضاره أو ينقض فاذا لم يفعل سقط الحق فى الاستثهاد به ولا يخل هذا بأى جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأجير.

77

اذا رفض الشهود الحضور اجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدامواعيد المسافة.ويجوز فى أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضى المنتدب.

78

اذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر حكمت عليه المحكمة أو القاضى المنتدب بغرامة مقدارها اربعين جنيهاً وبثبت الحكم فى المحضر ولايكون قابلا للطعن وفى أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمر اباحضار الشاهد. وفى غير هذه الأحوال يؤمر باعادة تكليف الشاهد الحضور اذكان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف فاذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضى اصدار أمر باخصاره . (عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

79

يجوز للمحكمة أو للقاضى المنتدب اقالة الشاهد من الغرامة اذا حضر وأبدى عذرا مقبولا.

80

اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين أو من الاجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لاتجاوز مائتى جنيهات. (عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

81

اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل اليه القاضى المنتدب لسماع أقواله فان كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك ويدعى الخصوم تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضى المنتدب الكاتب.

82

لايجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهر الأحد الخصوم الا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر .

83

من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة اذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالاشهادتهم.

84

يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقى الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

85

على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه ومواطفه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها أن كان قربيا أو صهرا لأحد الخصوم ويبين كذلك ان كان يعمل عند أحدهم.

86

على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق والا يقول الا الحق والا كانت شهادته باطلة ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته ان طلب ذلك.

87

يكون توجيه الأسئلة الى الشاهد من المحكمة أو القاضى المنتدب ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن أسئلة الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.

88

اذا نتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئلة جديدة الا باذن المحكمة أو القاضى.

89

لرئيس الجلسة أو لأى من اعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة مايراه من الأسئلة مفيدا فى كشف الحقيقة.

90

تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة أو القاضى المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.

91

تثبت اجابات الشهود فىالمحضرثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح مايرى لزوم تصحيحه منها واذا امتنع من التوقيع ذكر ذلك وسببه فى المحضر.

92

تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه.

93

يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية: (أ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقتها. (ب) أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم . (ج) أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر . (د) مما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين . (ح) الأسئلة الموجهة اليهم ومن تولى توجيهها وما نشر عن ذلك من المسائل العارضة ونص اجابة الشاهد عن كل سؤال. (و) توقيع الشاهد على اجابته بعد اثبات تلاوتها وملاحظاته عليها. (ر) قرار تقدير مصروفات الشاهد اذا كان قد طلب ذلك . (ع) توقيع رئيس الدائرة أو القاضى أو المنتدب والكاتب.

94

اذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أوحصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود كان للخصوم الحق فى الاطلاع على محضر التحقيق.

95

بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لاتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب باخيار الخصم الغائب.

96

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقيق الضرورةيحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود.

97

لايجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته.

98

تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى المواد 69 , 72 , 73 . 74 , 94 0

99

القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريفة أخرى من طرق الاثبات على أنه يجوز نقض هذه الفرينة بالدليل العكسى مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

100

يترك لتقدير القاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الاثبات بهذه القرائن الافى الأحوال التى يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود.

 

التالى           السابق

 

انت الزائر رقم

Hosted by www.Geocities.ws

لمراسلتنا

[email protected]

1 1