الموقع الرسمي لجمعية دار القرآن بكرامة

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية دار القرآن
مركز كرامة - دائرة الريش
اقليم ميدلت
القانــون الأساســـي
مقدمــة:
نظرا للمكانة العظمى التي يحظى بها القرآن الكريم باعتباره كتاب الله عز و جل، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وباعتباره أساس الدين ومنبع شريعة المسلمين، وباعتبار دوره الأساس في الوجود الحضاري المتميز للأمة الإسلامية عموما والمغاربة خصوصا في شتى مجالاتها الثقافية والأخلاقية والعلمية والاجتماعية، ونظرا لما أولاه الرسول الأكرم صلى الله عليه و سلم وصحابته والتابعون ومن تبعهم بإحسان لحفظ القرآن الكريم وتفسيره.
ونظرا لما عرف به المغاربة خصوصا من عناية فائقة بحفظ القرآن الكريم وتدريس علومه على مر التاريخ، ونظرا لما اختص به أهل تافيلالت قديما من تجنيد شيوخهم و شبابهم لحفظ القرآن والريادة فيه – وشهد بذلك الخاص و العام –، وحديثا بحرصهم على تحفيظه، قام مجموعة من المواطنين بكرامة بتأسيس دار للقرآن الكريم تهتم بالقرآن الكريم وتدريس العلوم المتصلة به بشكل مؤسساتي ومقنن.
وفي ما يلي نص القانون الأساسي:
الباب الأول: التأسيس
الفصل الأول:
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم: 376-58-1 الصادر في جمادى الأولى 1378 هـ/ 15 نونبر 1958 م، حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم: 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1394هـ/ 10 أبريل 1973م وبمقتضى الظهير الشريف رقم: 206-02-1 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423هـ/ 23 يونيو 2002م تأسست جمعية "دار القرآن" بمركز كرامة. وهي جمعية مستقلة ليس لها أي انتماء سياسي ولا حزبي ولا نقابي.

الفصل الثاني:
يوجد مقر الجمعية بمركز كرامة ويمكن تغييره بقرار من المكتب المسير وفتح فروع لها في أماكن أخرى بعد إخبار السلطات المحلية، كما يمكن للجمعية أن تمارس أنشطتها في كل مكان قد يصبح رهن إشارتها أو في حوزتها.

الباب الثاني: الأهداف
الفصل الثالث:
تتوخى الجمعية تحقيق الأهداف التالية:

تحفيظ القرآن الكريم لجميع الفئات العمرية ذكورا وإناثا برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق.

تدريس علوم القرآن الكريم والحديث طبقا لتعاليم المذهب المالكي.

تعليم قواعد التجويد وآداب تلاوة القرآن الكريم وحسن تلاوته.

تدريس المواد المساعدة على فهم كتاب الله (اللغة العربية و قواعدها).

العمل على تقديم دروس لتأطير الحجاج.

حض المتعلمين على التخلق بأخلاق القرآن وإشعارهم بقداسته.

التعاون مع الجهات والجمعيات المحلية والوطنية ذات الأهداف المماثلة وعقد شراكات واتحادات.

تقديم خدمات اجتماعية من بينها محاربة الأمية والقيام بأنشطة رياضية وأوراش تطوعية للحفاظ على البيئة مساهمة في التنمية البشرية.

خدمة المجالات الثقافية التربوية والاجتماعية على أسس سليمة تحافظ على الأصالة والهوية الحضارية للأمة المغربية من أجل بناء مواطن صالح.

الباب الثالث: الوسائل والآليات
الفصل الرابع:
تعتمد الجمعية كل وسيلة مادية ومعنوية قانونية تخدم هذا المشروع:

  1. الألواح، المصاحف، الكتب، ومختلف الوسائل السمعية-البصرية.
  2. الاستفادة من إمكانيات كل جهة تعمل على تحقيق نفس الأهداف: وزارة الأوقاف، المجالس العلمية، وزارة التربية الوطنية، الجماعات المحلية، جمعيات ودور الشباب.
  3. جمع ونشر كل ما يخدم الجمعية في إطار ما يسمح به القانون .
  4. تأسيس كتاتيب قرآنية و مدارس ومؤسسات خاصة بالتعليم العتيق وفقا للقوانين.
  5. إيواء طلبة وافدين من المناطق النائية يستفيدون من برامج الجمعية.
  6. تبادل الزيارات والخبرات مع مؤسسات ذات نفس الأهداف
  7. فتح فروع للجمعية في شتى القرى والمدن المغربية.

الفصل الخامس:
تمارس الجمعية أنشطتها في المراكز التابعة لها :
1-  تنظيم دروس ومحاضرات وندوات وصبحيات وأمسيات قرآنية.
2-  تنظيم مخيمات ورحلات ولقاءات ومباريات.
3-  اقامة حفلات تكريمية للحفاظ والمجودين.
4-  تنظيم مسابقات في حفظ وتجويد القرآن الكريم.

البـاب الرابـع: التسييـر والهيكلـة
الفصل السادس:
يسير الجمعية مكتب اداري ينتخب من طرف الجمع العام كل ست سنوات، ويتكون من: الرئيس ونائبه، الأمين ونائبه، الكاتب ونائبه ومستشار.

الفصل السابع:
يقوم المكتب بوضع القانون الداخلي للجمعية وله صلاحيات:
- توقيف أو فصل كل عضو او فرع أخل بالتزاماته تجاه الجمعية او تقدم بطلب استقالته.
- تعويض ما نقص من أعضائه الى حين انتخاب مكتب جديد.
- العمل باللجان تحت رئاسة أعضاء المكتب.

الفصل الثامن:
- للمكتب أن يعقد اجتماعا عاديا مرة كل شهر، وله ان يعقد اجتماعا استثنائيا بطلب من الرئيس أو ثلثي اعضائه.
- يتخذ المكتب قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

الفصل التاسع:
لا يترشح لعضوية المكتب إلا من مر على انخراطه ازيد من سنتين.
    
الفصل العاشر:
- كل من وافق على طلبه المكتب الإداري يصبح عضوا منخرطا في الجمعية مع الالتزام بواجب الانخراط والعمل على تحقيق أهداف الجمعية.
- يجرد من العضوية كل من اخل بمبادئ الجمعية ونظامها العام وحسن الآداب والأخلاق.
- يمنح المكتب صفة العضوية الشرفية لكل من يقدم خدمة او مساعدة للجمعية.

البـاب الخامـس: ماليـة الجمعيـة

الفصل الحادي عشر:
تتكون موارد الجمعية مما يلي:
- واجبات الانخراط.
- المنح المقدمة من طرف السلطات المحلية والدوائر الحكومية.
- تبرعات وهبات المحسنين والمتعاطفين مع الجمعية.
- مداخيل أنشطة الجمعية وكل ما يسمح به القانون.

الفصل الثاني عشر:
- للجمعية حق تملك عقارات (منازل، دكاكين، اراضي...) عن طريق الهبة أو الوقف او الشراء.
- للجمعية حق التصرف في ممتلكاتها من استعمال واستغلال وبيع...
- يقوم كل من الرئيس والأمين معا بتمثيل الجمعية في جميع العقود (الهبات، الشراء، البيع) امام الجهات المعنية.
- يفتح حساب لمالية الجمعية ويتولى كل من الرئيس والأمين معا او احدهما مع نائب الآخر مهمة توقيع الشيكات باسم الجمعية.
- يتولى الأمين حفظ الممتلكات والتجهيزات.

الفصل الثالث عشر:
عند حل الجمعية ذاتيا (في جمع عام) أو قضائيا، يتم تفويت ممتلكاتها الى جمعية أو مؤسسة تعمل لنفس الأهداف.

نسخة من القانون

          3 2 1          

 

 

  [email protected]