| بسم الله الرحمن الرحيم | ||||
| Senter for Politiske Studier i Norge | مركز الدراسات السياسية في النرويج | |||
|
نشرة السياسة نشرة |
||||
|
|
||||
|
الديباجة تأكيدا للدور
الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي
جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة
عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة
وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن
تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية
الحائرة بين التيارات والمذاهب
المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات
الحضارة المادية المزمنة المادة
1
أ- البشر
جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية
لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في
أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف
والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق
أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد
الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع
الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. وأن
العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه
الكرامة علي طريق تكامل الإنسان المادة
2
أ-
الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان،
وعلي الأفراد والمجتمعات والدول حماية
هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز
إزهاق روح دون مقتض شرعي المادة
3
أ- في
حالة استخدام القوة أو المنازعات
المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في
القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح
والمريض الحق في أن يداوي وللأسير أن
يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل
بالقتلى، ويجب تبادل الأسري وتلاقي
اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال المادة
4
لكل
إنسان حرمته والحفاظ علي سمعته في حياته
وبعد موته وعلي الدول والمجتمع حماية
جثمانه ومدفنه
المادة
5
أ-
الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع،
والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء
الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا
الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو
الجنسية المادة
6
أ-
المرأة مساوية للرجل في الكرامة
الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من
الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها
المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها
ونسبها المادة
7
أ- لكل
طفل عند ولادته حق علي الأبوين والمجتمع
والدولة في الحضانة والتربية والرعاية
المادية والصحية والأدبية كما تجب حماية
الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة المادة
8
لكل
إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث
الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته أو
انتقصت قام وليه - مقامه
المادة
9
أ- طلب
العلم فريضة والتعليم واجب علي المجتمع
والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله
وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع
ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق
الكون وتسخيرها لخير البشرية المادة
10
الإسلام
هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من
الإكراه علي الإنسان أو استغلال فقره أو
جهله علي تغيير دينه إلي دين آخر أو إلي
الإلحاد
المادة
11
أ- يولد
الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو
يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير
الله تعالي المادة
12
كل
إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية
التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده
أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلي
بلد آخر وعلي البلد الذي لجأ إليه أن
يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب
اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع
المادة
13
العمل
حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه،
وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به
مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع،
وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة
الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز
تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو
استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز
بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجرا عادلا
مقابل عمله دون تأخير وله الاجارات
والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو
مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف
العمال وأصحاب العمل فعلي الدولة أن
تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق
والإلزام بالعدل دون تحيز
المادة
14
للإنسان
الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش
أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع
مؤكدا
المادة
15
أ- لكل
إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية،
والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو
بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز
نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة
ومقابل تعويض فوري وعادل المادة
16
لكل
إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه
العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني. وله
الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية
العائدة له علي أن يكون هذا الإنتاج غير
مناف لأحكام الشريعة
المادة
17
أ- لكل
إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من
المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من
بناء ذاته معنويا، وعلي المجتمع والدولة
أن يوفرا له هذا الحق المادة
18
أ- لكل
إنسان الحق في أن يعيش آمنا علي نفسه
ودينه وأهله وعرضه وماله المادة
19
أ- الناس
سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم
والمحكوم المادة
20
لا يجوز
القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه
أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه
للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من
أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو
المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا
يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو
العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته
وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين
الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات
التنفيذية
المادة
21
أخذ
الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال
ولأي هدف من الأهداف
المادة
22
أ- لكل
إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه
بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية المادة
23
أ-
الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء
استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق
الأساسية للإنسان المادة
24
كل
الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان
مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية
المادة
25
الشريعة
الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو
توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة |
|
البريد الألكتروني |
||