| بسم الله الرحمن الرحيم | ||||
| Senter for Politiske Studier i Norge | مركز الدراسات السياسية في النرويج | |||
|
|
|
(نص قرار مجلس الأمن رقم 1441، بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، 2002) |
||||
| الأمم المتحدة، 8 تشرين الثاني/نوفمبر –أجاز مجلس الأمن الدولي بإجماع الأصوات مشروع قرار يمهل العراق سبعة أيام للموافقة على استئناف عمليات التفتيش الدولية في أراضيه دون أي قيود او شروط بهدف تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل. | ||||
|
في ما يلي النص الكامل للقرار |
||||
|
(بداية النص) |
||||
|
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة |
||||
|
مشروع قرار |
||||
|
إن مجلس الأمن |
||||
|
إذ يشير الى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارات 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1991، و678 (1990) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، و686 (1991 المؤرخ 2 آذار/مارس 1991 و687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991، و688 (1991) المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1991، و707 (1991) المؤرخ 15 آب/أغسطس 1991، و715 (1991) المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 1991، و986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995، و1284 (1999) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، وجميع بيانات رئيسه ذات الصلة؛ |
||||
|
وإذ يشير ايضا الى قراره 1382 (2001) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وعزمه على تنفيذه تنفيذا كاملا؛ |
||||
|
وإذ يسلم بالتهديد الذي يتعرض له السلام والأمن الدوليان من جراء عدم امتثال العراق لقرارات المجلس ونشره لأسلحة الدمار الشامل والقذائف البعيدة المدى؛ |
||||
|
وإذ يشير الى أن قراره 687 (1990) الذي يخول الدول الأعضاء باستخدام جميع الوسائل اللازمة للتقيد بقراره 660(1990) المؤرخ 2 آب/أغسطس 1990 وجميع القرارات ذات الصلة التي تلت القرار 660 (1990) وتنفيذها، ولإعادة إرساء السلام والأمن الدوليين في المنطقة. وإذ يشير كذلك الى أن قراره 687 (1991) قد فرض التزامات على العراق كخطوة ضرورية لبلوغ هدفه المعلن المتمثل في إعادة إرساء السلام والأمن الدوليين في المنطقة؛ وإذ يسوؤه ان العراق لم يقدم حسب المطلوب بموجب القرار 687 (1991)، كشفا دقيقا ووافيا ونهائيا وكاملا بجميه جوانب برامجه الرامية الى تطوير أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية التي يزيد مداها على مائة وخمسين كيلومترا بجميع مخزوناته من هذه الأسلحة ومكوناتها وأماكن انتاجها، فضلا عن البرامج النووية الأخرى، بما في ذلك أي برامج يدعّي انها منشأة لأغراض لا تتصل بالمواد التي يمكن استخدامها في الأسلحة النووية؛ وإذ يسوؤه كذلك ان العراق أعاق مرارا الوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد الى المواقع التي حددتها الللجنة الخاصة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما لم يتعاون تعاونا كاملا وغير مشروط مع مفتشي الأسلحة التابعين للجنة الخاصة و الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب المطلوب بموجب القرار 687 (1991) وأوقف في نهاية المطاف جميع أشكال التعاون مع اللجنة الخاصة و الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1998؛ وإذ يسوؤه عدم وجود رصد وتفتيش وتحقق دولي لأسلحة الدمار الشامل والقذاقف التسيارية في العراق منذ كانون الأول/ديسمبر 1998، حسبما هو مطلوب بموجب القرارات ذات الصلة، بالرغم من الطلبات المتكررة التي وجهها المجلس الى العراق بأن يوفر سبل الوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش المنشأة بموجب القرار 1284(1999) باعتبارها المنظمة الخلف للجنة الخاصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإذ يأسف لما نجم عن ذلك من إطالة أمد الأزمة التي تشهدها المنطقة ومن معاناة للشعب العراقي؛ وإذ يسوؤه أيضا عدم امتثال حكومة العراق للإلتزامات المترتبة عليها عملا بالقرار 687 (1991) فيما يتعلق بالإرهاب وعملا بالقرار 688 (1991) فيما يتعلق بانهاء القمع الذي يتعرض له سكان العراق المدنيون وتوفير سبل وصول المنظمات الإنسانية الدولية الى جميع أولئك الذين يحتاجون الة المساعدة في العراق، وعملا بالقرارات 686)1991) و687(1991) و1284 (1999) فيما يتعلق بالتعاون في إعادة او معرفة مصير رعايا الكويت ورعايا البلدان الثالثة الذين يحتجزهم العراق دون وجه حق او إعادة الممتلكات الكويتيةة التي استولى عليها العراق دون وجه حق؛ وإذ يشير الى أن المجلس قد أعلن في قراره 687(1991) ان وقف إطلاق النار سوف يقوم على اساس قبول العراق لأحكام ذلك القرار، بما في ذلك التزامات العراق الواردة فيه؛ وقد عقد العزم على كفالة الامتثال الكامل والفوري من جانب العراق دون شروط الى قيود لالتزامه المنصوص عليها في القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة، واذ يشير الى أن قرارات المجلس تشكل المعيار الذي يحكم امتثال العراق؛ وإذ يشير الى أن قيام لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش، بوصفها المنظمة الخلف للجنة الخاصة، وقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمباشرة أعمالها على نحو فعالأمر اساسي لتنفيذ القرار 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة؛ وإذ يلاحظ ان الرسالة المؤرخة 16 ايلول/سبتمبر 2003 الموجهة الى الأمين العام من وزير خارجية العراق تمثل خطوة أولى ضرورية نحة تصحيح استمرارا العراق في عدم الامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة؛ وإذ يلاحظ كذلك ان الرسالة المؤرخة 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 الموجهة الى الفريق السعدي في حكومة العراق من الرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحدد الترتيبات العملية، كمتابعة لاجتماعاتهم في فينا، والتي تشكل شروطا أساسية لاستئناف لجنة الأمم الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ولوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات التفتيش في العراق. وإذ يعرب عن أبلغ القلق ازاء استمرار امتناع العراق عن تقديم تأكيد للترتيبات المحددة في تلك الرسالة؛ وإذ يعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق والكويت والدول المجاورة، وسلامتها الإقليمية؛ وإذ يشيد بالجهود التي بذلها في هذا المضمار الأمين العام وأعضاء جامعة الدول العربية وأمينها العام؛ وقد عقد العزم على كفالة الامتثال الكامل لقراراته؛ وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ ـ يقرر ان العراق كان ولا يزال في حالة خرق جوهري لالتزاماته المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة بما في ذلك القرار 687 لعام 1991، ولا سيما بامتناعه عن التعاون مع مفتشي الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وعن إتمام الأعمال المطلوبة بموجب الفقرتين 8 و13 من القرار687 (1991). ـ يقرر مع التسليم بما جاء في الفقرة1 أعلاه، ان يمنح العراق بموجب هذا القرار فرصة اخيرة للامتثال لالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح بموجب قرارات المجلس ذات الصلة، ويقرر استنادا لذلك أن يضع نظاما محسنا للتفتيش معزز يستهدف إتمام عملية نزع السلاح المحددة بموجب القرار 687 لعام 1991 والقرارات اللاحقة للمجلس إتماما كاملا وقابلا للتحقق. ـ يقرر ان حكومة العراق يتعين عليها، كي تبدء في الامتثال للالتزامات المتعلقة بنزع السلاح، اضافة الى تقديم الاعلانات المطلوبة كل سنتين، ان تقدم الى لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية والى المجلس في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا القرار بيانا دقيقا ووافيا عن الحالة الراهنة لجميع جوانب برامجها الرامية الى تطوير اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وقذائف تسيارية وغيرها من نظم الايصال، من قبيل الطائرات التي تعمل من دون طيار ونظم نشر المواد الإشعاعية المعدة للإستخدام علىالطائرات، بما في ذلك أي مخزونات من هذه الأسلحة ومكوناتها الفرعية ومخزونات العوامل والمواد والمعدات ذات الصلة واماكنها المحددة، وأماكن وأعمال مرافق البحوث والتطوير والانتاج، فضلا عن جميع البرامج الكيميائية والبيولوجية والنووية الاخرى، بما في ذلك اي برامج تدعي أنها منشأة لأغراض لا تتصل بانتاج الأسلحة او مواجها. ـ يقرر ان تقديم العراق بيانات زائفة او إغفاله بعض الأمور في البيانات المقدمة العراق تنفيذا عملا بهذا القرار وامتناعه في اي وقت عن الامتثال لهذا القرار والتعاون الكامل في تنفيذه يشكل خرقا جوهريا اضافيا لالتزامات العراق. وسوف يبلّغ الى المجلس لتقييمه وفقا للفقرتين الحادية عشرة و الثانية عشرة أدناه؛ ـ يقرر ان يوفر العراق للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية امكانية الوصول على الفور ودون أي عوائق او شروط او قيود الى أي من، وكل المناطق والمرافق والمباني والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تودان تفتيشها وأن يوفر كذلك امكانية الوصول فورا ودون أي عوائق او شروط او قيود الى جميع المسؤولين وغيرهم من الأشخاص الذين تود لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش او تود الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابلتهم بأية طريقة او في أي مكان تختاره لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش او الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي جانب من جوانب ولايتهما؛ ويقرر كذلك أنه يجوز للجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب تقديرهما اجراء مقابلات داخل العراق او خارجه، و تيسير سفر الأشخاص الذين اجريت مقابلات معهم وأفراد أسرهم الى خارج وأنه يجوزللجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب تقديرهما فقط اجراء تلك المقابلات دون حضور مراقبين من الحكومة العراقية، ويوعز الى لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ويطلب الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تستأنفا في موعد أقصاه 45 يوما من اتخاذ هذا القرار عمليات التفتيش التي تقومان بها وأن تقدما تقريرا مستكملا في غضون 60 يوما بعد ذلك. ـ يوافق على الرسالة المؤرخة الثامن من تشرين الأول/اكتوبر عام 2002 الموجهة من الرئيس التنفيذي للجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الفريق (عامر) السعدي مفي الحكومة العراقية المرفقة هذا القرار ويقرر ان يكون مضمون الرسالة ملزما للعراق؛ ـ يقرركذلك بالنظر لتعطيل العراق المطول لوجود لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها وبغية تمكينهما من انجاز المهام المنوطة بهما في هذا القرار وفي جميع القرارات السابقة ذات الصلة، ودون المساس بالتفاهمات السابقة، ان ينشئ المجلس بموجب هذا القرار الصلاحيات المنقحة او الإضافية التالية التي تكون ملزمة للعراق وذلك من أجل تسيير عملهما في العراق. - تحدد لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية تكوين أفرقة التفتيش التابعة لها على نحو يكفل تشكيل تلك الأفرقة من أفضل الخبراء المؤهلين والمتمرسين المتاحين: يتمتع
أفراد تحدد
لجنة الامم
المتحدة
للرصد
والتحقق
والتفتيش
والوكالة
الدولية
للطاقة
الذرية بما
يتمتع به
خبراء
البعثة من
امتيازات
وحصانات
منصوص عليها
في اتفاقيةة
امتيازات
وحصانات
الامم
المتحدة
واتفاقات
امتيازات
وحصانات
الوكالة
الدولية
للطاقة
الذرية. ـ تتمتع لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في ان يزودهما العراق باسماء جميع الاشخاص الذين لهم علاقة حاليا وسابقا ببرامج العراق الكيمائية والبيولوجية والنووية والمتعلقة بالقذائف التسيارية وكذلك بأسماء مرافق البحوث والتطوير والإنتاج التي لها صلة بذلك. ـ يتكفل عدد كاف من حراس الأمن التابعين للأمم المتحدة بأمن مرافق لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ـ تتمتع لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في أن تعلنا لأغراض تجميد موقع ما من أجل التفتيش، مناطق معزولة تشمل المناطق المحيطة به وممرات العبور وعلى العراق أن يعلق فيها الحركة البرية والجوية بحيث لا يتغير أي شيء في الموقع الذي يجري تفتيشه ولا يؤخذ منه شيء. ـ تتمتع لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في ان تستخدما بحرية ومن دون قيود طائرات ثابتة الجناحين او مروحية بما في ذلك طائرات استطلاع بطيار او بدون طيار وبالحق في هبوط تلك الطائرات. ـ تتمتع لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في القيام، حسب تقديرهم فقط وعلى نحو قابل للتحقيق بازالة او تدمير او تعطيل جميع الاسلحة المحظورة والنظم الفرعية والمكونات والسجلات والمواد والبنود الأخرى ذات الصلة، وتتمتعان كذلك بالحق في إعلاق أي منشآت او تعطيل اي معدات لإنتاج تلك البنود؛ ـ تتمتع لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في استيراد واستخدام معدات او مواد معفاة من الرسوم، لأغراض التفتيش وفي مصادرة وتصدير اي معدات او مواد او وثائق أخذت أثناء عمليات التفتيش ودون ان يخضع للتفتيش أفراد لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولون العاملون فيهما وأمتعتهم الشخصية. ـ يقرر كذلك ان على العراق الا يقوم بأعمال عدائية او يهدد بارتكاب اعمال من هذا القبيل ضد أي ممثل او فرد تابع للامم المتحدة او لأي من الدول الأعضاء فيها يتخذ اجراء من أجل التقيد بأي قرار من قرارات المجلس.ـ يطلب الى الامين العام ان يقوم على الفوربإخطار العراق بهذا القرار وهو قرار ملزم للعراق، ويطالب بأن يؤكد العراق في غضون سبعة ايام من ذلك الاخطار عزمه على الامتثال لهذا امتثالا كاملا ويطالب كذلك بان يتعاون العراق على الوفر ودون شروط وعلى نحو فعال مع لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة. ـ يطلب الى جميع الدول الاعضاء تقديم الدعم الكامل للجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في إداء ولايتيهما بجملة طرق منها توفير أي معلومات لها صلة بالبرامج المحظورة او بالجوانب الاخرى من ولايتيهما، بما في ذلك معلومات عن اي محاولات بذلها العراق منذ 1998 للحصول على مواد محظورة وعن طريق التوصية بالمواقع التي يتعين تفتيشها، والأشخاص الذين تتعين مقابلتهم وشروط مثل هذه المقابلاات والبيانات التي يتعين جمعها وتقدم لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المجلس تقريرا عن ننتائج هذه العملية. ـ يوعز الى الرئيس التنفيذي للجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان يبلغا المجلس فورا باي تدخل من جانب العراق في انشطة التفتيش وكذلك باي تقاعس من العراق عن الامتثال لالتزاماته المتصلة بنزع السلاح بما في ذلك الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القرار في ما يتعلق بعمليات التفتيش. ـ يقرر ان يعقد اجتماعا فور تسلمه أي تقرير يقدم مفقا للفقرة الرابعة او 11 اعلاه من اجل النظر في الحالة وضرورة الامتثال لكامل قرارات المجلس ذات الصلة بغية ضمان السلام والامن الدوليين.
ـ يقرر المجلس ان يبقي المسألة قيد نظره. (نهاية النص) |
||||