يوجد اكثر من 51 كود قانون مصرى مابين خاص وعام وجميعهم بصيغة الوورد مجموعة من احكام المحكمة الدستورية بشان دستورية او عدم دستورية بعض مواد القوانينمن خلال القوانين نجد ان هناك ارتباط لكل مادة بهذا القسم للوقوف على احكام النقض التى صدرت بشان تلك المادة مجموعة من صيغ الدعاوى فى الأحوال الشخصية وألإيجارات والتجارى والمدنى وقضايا الجنح المباشرة  والقضايا المستعجلة وطلبات النيابة وقاضى التنفيذمجموعة من صبغ العقود المختلفة يجب على مستخدمها اضافة بيانات اطرافها وتوفيق مايتفق الأطراف علية فى بنودها ارسل لنا اقتراحاتك واستفساراتك من هناونعدك بسرعة الرد فى اقرب فرصة

اضف موقعك       إجعلها صفحة البداية       سجل فى المفضلة        اضغط لتحديث الصفحة    الصفحة الرئيسية

قانون حماية الملكية الفكرية
رقم المادة الموضوع نص المادة
102 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
 
لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو دراجات فخرية من اى نوع الا بالنسبة للمنتجات التى تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص وبالاسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت اليهم حقوقهم ويجب ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التى منحت فيها. ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين فى عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
103 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
 
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة فى تركيبها من العوامل التى لها دخل فى تقدير قيمتها جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات. ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التى توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية وبالاجراءات التى يستعاض عنها عند الاقتضاء.
104 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
 
المؤشرات الجغرافية هى التى تحدد منشأ سلعة ما فى منطقة أو جهة فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الاخرى لهذه السلعة والمؤثرة فى ترويجها راجعة بصورة اساسية إلى منشأها الجغرافى. ويشترط لحماية هذه المؤشرات ان تكون قد اكتسبت الحماية فى بلد المنشأ .
105 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
 
لا يجوز لاى شخص فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاح سلعة ما ان يضع على المنتجات التى يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى الجهة ذات الشهرة الخاصة
106 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
 
لا يجوز استخدام اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقى لها.
107 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
 
لا يجوز لمنتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها ان يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق اخرى يكون من شأنها أو توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها
108 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
 
يجوز ان تطلق على بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت تدل فى الاصطلاح التجارى بصورة اساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافى له.
109 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
 
يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافى ان يكون انتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل فى المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.
110 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
 
لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان استعمالها من شأنه ان يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقى للسلعة.
111
الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان الحق فى هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافى فى بلد المنشأ.
112 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
 
يجوز لكل ذى مصلحة رفع الدعوى امام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام اى مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى لسلعة. وتكون المحكمة الابتدارية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافى.
113 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
 
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2. كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة. 3. كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره. 4. كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية. وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الاشياء المتحصلة منها وكذلك الادوات التى استخدمت فى ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم علية فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود.
114 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
 
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنة أو بها أو على عناوينها أو على الاغلفة أوالفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض غير ذلك يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور. 2. كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤجى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها. 3. كل من استعمل علامة غير مسجلة فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات (2، 3، 5، 7، 8) من المادة (67) من هذا القانون. 4. كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من اى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على اشخاص أو اسماء تجارية لم يكتسبوها. 5. كل من اشترك مع اخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر المميزات ونوعها. 6. كل من وضع على السلع التى يتجر بها – فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاج سلعة معينة- مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات فى هذه الجهة. 7. كل من استخدم اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها. 8. كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه فى مناطق اخرى يكون من شأنها ان توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية.
115 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
 
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص: 1. اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 2. اجراء حصر ووصف تفصيلى للالات والادوات التى تستخدم أو تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو البضائع أو عنأوين المحال أو الاغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يكون قد وضعت علية العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافى موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها. 3. توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) ولرئيس المحكمة ان يأمر بندب خبير أو اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة. ويجب ان يرفع الطلب اصل النزاع إلى محكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.
116 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
 
يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه أو اعلانة له حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً.
117 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
 
يجوز للمحكمة فى اية دعوى مدنية أو جنائية ان تحكم ببيع الاشياء المحجوزة أو التى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أوالغرامات أو الامر بالتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة . وتأمر المحكمة باتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الامر باتلاف المنتجات أو البضائع أو عنأوين المحال أو الاغلفة أو الفواتير المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك إتلاف الآلات التى استعملت بصفة خاصة فى ارتكاب الجريمة. ويجوز للمحكمة ايضاً ان تأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو اكثر إلى نفقة المحكوم عليه. وللمحكمة ان تأمر لكل أو ببعض ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة
118 الكتاب الثانى العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
 
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الباب
119 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية يعتبر تصميماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بالوان أو بغير الوان اتخذ مظهراً مميزاً يتسم بالجدة وكان قابلاً للاستخدام الصناعى.
120 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا: 1. تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ ايداع طلب تسجيله. ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة اذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض فى احد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعى فى احد المؤتمرات أو احدى الدوريات العلمية. وذلك كله خلال فترة لا تجازو ستة اشهر سابقة على تاريخ ايداع طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية. 2. اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق أو خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله
121
الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو الاجانب الذبن ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول أوالكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعى لمصلحة التسجيل التجارى وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون. ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منطمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانه يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أوالحصانة نابعة من : 1. اتفاقات المساعدة القضائية أو اتفاقات انفاذ الصبغة العامة. 2. الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير 1995
122
الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل التصميماًت والنماذج الصناعية فى السجل المعد لذلك. ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من التصميماًت والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط ان تكون فى مجموعها وحدة متجانسة. وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات طلب التسجيل وعدد التصميماًت والنماذج التى يمكن ان يشتمل عليها الطلب الواحد واجراءات الفحص والاشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب واجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على الا تجاوز الرسوم فى مجموعها ثلاثة الاف جنية.
123
الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
لا يجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى أو يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات تسجيل لتصميماًت أو نماذج صناعية الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.
124
الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
لا يجوز تسجيل اى تصميم أو نموذج صناعى من التصميماًت والنماذج الصناعية الاتية: 1. التصميم أو النموذج الذى تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج. 2. التصميم والنموذج الذى يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو اختاماً أو اعلاماً خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الاجنبية أو الذى ينشأ عن استخدامه اخلال بالنظام أو الاداب العامة. 3. التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتمثل مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة. وعلى المصلحة فى جميع احوال رفض طلب التسجيل اخطار الطالب بقرار الرفض مسبباً وذلك خلال ثلاثين يوماً من تايخ صدروه بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. ويجوز التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار به. وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة احدهم من اعضاء مجلس الدولة وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنية. وتصدر اللجنة قرارها مسبباً خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم التظلم. ويكون الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان به.
125
الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
للمصلحة ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى تراها اعمالا لاحكام المادة (124) على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء عد متنازلا عن طلبه. وللطالب ان يتظلم من قرار المصلحة بشان هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقاً للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز للطالب من تلقاء نفسه ان يتقدم للمصلحة بطلب باجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار اليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
126
الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى عشر سنوات تبدا من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية. وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات اخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد فى خلال السنة الاخيرة من المدة وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ومع ذلك يحق للمالك ان يقدم طلبا خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية والا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.
127
الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى حق صاحبه فى منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذه شكل هذه التصميم أو النموذج أو تتضمينه. ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار اليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك. ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى من الاعمال الاتية: 1. الاعمال المتصلة باغراض البحث العلمى. 2. اغراض التعليم أو التدريب. 3. الانشطة غير التجارية. 4. تصنيع أو بيع اجزاء من المنتجات المشار اليها وذلك بقصد اصلاحها مقابل اداء تعويض عادل. 5. الاستخدامات الاخرى التى لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادى للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه ع مراعاه المصالح الشرعية للغير.
128
الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
- يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه. مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك سجل التصميماًت والنماذج الصناعية . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
129 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
 
يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعى المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ان تصدر قرارا مسبباً بمنح الغير ترخيصاً اجبارياً غير استئثارى باستخدام التصميم أو النموذج الصناعى المحمى وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح هذه الترخيص.
130 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب الاحوال وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. تسرى احكام المواد 80، 81، 82، 83 على هذا الباب.
131 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
 
لكل شخص ان يطلب الاطلاع على التصميم أو النموذج الصناعى المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صورة من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية.
132 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
 
تتمتع بحماية مؤقته التصميماًت أو النماذج الصناعية التى تتوافر فيها شروط التسجيل والتى تعرض فى المعارض والوطنية أو الدولية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية.
133 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
 
للمصلحة ولكل ذى شأن ان يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى الذى تم بدون وجة حق وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك.
134 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر بعاقب بغرامة لا تقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية: 1. كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لاحكام هذا القانون. 2. كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك. 3. كل من وضع بغير حق على منتجات أو اعلانات أو علامات تجارية أو ادوات معينة أو غيرها بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بتسجيله تصميماً أو نموذجاً صناعياً وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية . وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى ارتكابها وينشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة واحدة أو اكثر على نفقة المحكوم عليه.
135 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
 
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص : 1. اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 2. اجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى اسخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة. 3. توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) . ولرئيس المحكمة فى جميع الاحان يامر بندب خبير أو اكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ابداع كفالة مناسبة. ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشرا يوماً من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.
136 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
 
يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدروه أو اعلانة له على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاءة كلياً أو جزئياً.
137 الباب الثانى التصميماًت والنماذج الصناعية
 
يدصر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الصياغة القانونية فى تنفيذ احكام هذا الباب.
138 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فى تطبيق احكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: 1- المصنف: كل عمل مبتكر ادبى أو فنى أو عملى ايا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو اهميته أو الغرض من تصنيفه. 2- الابتكار: الطابع الابداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف. 3- المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك. ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء اكان شخصاً طبيعياً ام اعتبارياً ممثلا للمؤلف فى مباشرة حقوقه إلى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف. 4- المصنف الجماعى : المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجية شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشرة باسمه و تحت ادارته ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه على حدة 5- المصنف المشترك : المصنف الذى لا يندرج ضن المصنفات الجماعية ويشترك فى وضعه اكثر من شخص سواء امكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن 6- المصنف المشتق : المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقرؤة سواء من الحاسب أو غيره ومجموعات التعبير الفلكولورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها. 7- الفلكلور الوطنى: كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر العربية وبوجه التعبيرات الاتية: أ- التعبيرات الشفوية مثل : الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من المأثورات. ب- التعبيرات الموسيقية مثل : الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى. ج- التعبيرات الحركية مثل : الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس. د- التعبيرات الموسيقية مثل : منتجات الفن الشعبيى التشكيلى وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والالوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيليه مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدوياً واشغال الابرة والمنسوجات السجاد والملبوسات. الالات الموسيقية الاشكال المعمارية. 8- الملك العام : الملك الذى تؤول اليه المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التى تقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لاحكام هذا الكتاب . 9- النسخ : استحداث صورة أو اكثر مطابقة للاصل من مصنف أو تسجيل صوتى باية طريقة أو فى اى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم أو الوقتى للمصنف أو للتسجيل الصوتى. 10- النشر : اى عمل من شانه اتاحة المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو فنانى الاداء للجمهور أو باى طريقة من الطرق. وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه اما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات فتكون اتاحتها بموافقة منتجها أو خلفه. 11- منتج المصنف السمعى أو السمعى البصرى: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الى يبادر إلى انجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز. 12- فنانو الاداء : الاشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون فى مصنفات ادبية أو فنية محمية طبقاً لاحكام هذا القانون أو الت إلى الملك العام أو يؤدون فيها بصورة أو باخرى بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية. 13- منتج التسجيلات الصوية: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلا صوتياً أو أداء لاحد فنانى الاداء وذلك دون تثبيت الاصوات على الصورة فى اطار اعداد مصنف سمعى بصرى. 14- الاذاعة: البث السمعى أو السمعى البصرى للمصنف أو للاداء أو التسجيل الصوتى أو لتسجيل المصنف أو الاداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية وبعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية. 15- الاداء العلنى : اى عمل من شأنه اتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو الالقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الاداء أو التسجيل الصوتى أو المرئى أو المسموع اتصالات مباشر. 16- التوصيل العلنى : البث السلكى أو اللاسلكى لصور أو اصوات أو لصور واصوات لمصنف أو اداء أو تسجيل صوتى أو بث اذاعى بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والاصدقاء المقربين فى اى مكان مختلف عن المكان الذى يبدأ منه البث وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذى يتم فيه التلقى بما فى ذلك اى زمان أو مكان يختاره المتلقى منفردا عبر جهاز الحاسب أو اى وسيلة اخرى. 17- هيئة الاذاعة : كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى أو السمعى البصرى. 18- الوزير المختص: وزير الثقافة ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات. 19- الوزارة المختصة : وزارة الثقافة وتكون وزارة الاعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
139 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم. وتعتبر فى حكم رعايا الدول الاعضاء: أ- بالنسبة لحق المؤلف: 1. المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة احدى الدول الاعضاء فى المنظمة أو تنشر فى احدى الدول غير الاعضاء وإحدى الدول الاعضاء فى ان واحد ويعتبر المصنف منشوراً فى ان واحد فى عدة دول إذا ظهر فى دوليتن أو اكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة. ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحى أو مصنف مسرحى موسيقى أو سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى أو اذاعة المصنفات الادبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى. 2. منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجها أو مجل اقامته فى احدى الدول الاعضاء فى تلك المنظمة. 3. مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول الاعضاء أو المصنفات الفنية الاخرى الداخلة فى مبنى أو منشأة اخرى كائنة فى احدى الدول الاعضاء. ب- بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف: 1- فنانو الاداء إذا توافر اى شرط من الشروط التالية : أ‌- إذا تم الاداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية. ب‌- إذا تم تفريغ الاداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو تم التثبيت الأول للصوت فى اقليم دولة عضو فى المنظمة. ت‌- إذا تم بث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى دولة عضو. 2- منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة. 3- هيئات الاذاعة إذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا فى اقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى المنظمة. ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من: أ‌- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصياغة العامة. ب‌- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير 1995.
140
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية وبوجة خاص المصنفات الاتية: 1. الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة. 2. برامج الحاسب الالى. 3. قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الالى أو غيره . 4. المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى إذا كانت مسجلة. 5. المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم). 6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ أو غير المقترنة بها. 7. الصنفات السمعية والبصرية. 8. مصنفات العمارة . 9. مصنفات الرسم بالخطوط أو بالالوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة. 10. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها. 11. مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى. 12. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميماًت المعمارية. 13. المصنفات المشتقة وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها. وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.
141 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادى والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف. كذلك لا تشمل ما يلى: أولا- الوثائق الرسمية: اياً كانت لغتها الاصلية أو اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والاحكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى. ثانيا –اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية. ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو باى مجهود جدير بالحماية.
142 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
يعتبر الفلكلور الوطنى ملكاً عامًا للشعب وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الادبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.
143 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما يلى: أولا – اتاحة المصنف للجمهور لأول مرة. ثانيا – الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه. ثالثا – الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا إذا اغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو اساء بعمله لسمعه المؤلف ومكانته.
144 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
- للمؤلف وحده – إذا طرأت اسباب جدية – ان يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أو يعوض مقدما من الت اليه حقوق الاستغلال المالى تعويضا عادلا يدفع فى غضون اجل تحدده المحكمة والا زال كل اثر للحكم.
145 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى الماديتين (143) ، (144) من هذا القانون.
146 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
تباشر الوزارة المختصة الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا الكتاب فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه
147 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثارى فى الترخيص أو المنع لاى استغلال لمصنفه باى وجة من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الاذاعى أو اعادة البث الاذاعى العلنى أو التوصيل العلنى أو الترجمة أو التحرير أو التأجير أو الاعارة أو الاتاحة للجمهور بما فى ذلك فى اتاحته غبر اجهزة الحاسب الالى أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل. ولا ينطبق الحق الاستشارى فى التأجير على برامج الحاسب الالى إذا لم تكن هى المحل الاساسى للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضراراً مادياً بصاحب الحق الاستئثارى المشار اليه. كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصريف فى النسخة الاصلية لمصنفه والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة. ويستنفد حق فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه فى اية دولة أو رخص للغير بذلك
148 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة اجنبية اخرى فى ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الاصلى أو المترجم.
149 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
للمؤلف ان ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينه فى هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوباً وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. ويكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا بعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصاً منه باستغلال اى حق مالى اخر يتمتع له على المصنف نفسه. ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها فى هذا القانون يمتنع عليه القيام باى عمل من شانه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.
150 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى أو العينى الذى يراه عادلا نظير نقل حق أو اكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه إلى الغير على اساس مشاركة نسبية فى الايراد الناتج من الاستغلال كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى أو بالجمع بين الاساسين.
151 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
إذا تبين ان الاتفاق المشار اليه فى المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو اصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه ان يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب اعادة النظر فى قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاه حقوق المتعاقد معه وعدم الاضرار به.
152 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
لا يترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الاصلية من مصنفه ايا كان نوع هذه التصرف نقل حقوقه المالية. ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الاصلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.
153 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى.
154 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت ان ارداته قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته.
155 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام بحق ادبى ابدى لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلى : 1. الحق فى نسبة الاداء الحى أو المسجل إلى فنانى الاداء على النحو الذى ابدعوه عليه. 2. الحق فى منع اى تغيير أو تحريف أو تشوية فى ادائهم. وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الادبى فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون.
156 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستتثارية الاتية : 1. توصيل ادائهم إلى الجمهور والترخيص بالاتاحة العلنية أو التأجير أو الاعارة للتسجيل الاصلى للاداء أو لنسخ منه. 2. منع اى استغلال لادائهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم وبعد استغلالا محظورا بوجه خاص تسجيل هذا الاداء الحى على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر أو البث الاذاعى لها إلى الجمهور. 3. تأجير أو اعارة الاداء الاصلى أو نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن ملكية الاصل أو النسخ المؤجرة. 4. الاتاحة العلنية لاداء مسجل عبر الاذاعة أو اجهزة الحاسب الالى أو غيرها من الوسائل وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى اى زمان ومكان. ولا يسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الاداء لادائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى ما لم يتفق على غير ذلك.
157 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستشارية الاتية: 1. منع اى استغلال لتسجيلاتهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم وبعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً فى هذه المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الاذاعى لها أو اتاحتها عبر اجهزة الحاسب الالى أو غيرها من الوسائل. 2. الاتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر اجهزة الحاسب الالى أو غيرها من الوسائل.
158 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستشارية الاتية: 1. منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها. 2. منع اى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها إلى الجمهور بغير ترخيص كتابى مسبق منها ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو اعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور باية وسيلة كانت بما فى ذلك الازالة أو الاتلاف لاية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره
159 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
تنطبق الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة. ومع عدم الاخلال بما نص عليه فى هذا القانون من حقوق استئثارية لفنانى الاداء وهيئات الاذاعة ولا يكون لهؤلاء الا حق الحصول على مقابل مالى عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة فى الاغراض التجارية للاذاعة أو التوصيل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.
160 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.
161 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنف المشتركة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة اخر من بقى حيا منهم.
162 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعية باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقى – مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً اما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادتين (160) ،(161) من هذا القانون. وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد.
163 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
تحمى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد فاذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة (160) من هذا القانون.
164 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد.
165 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
فى الاحوال التى تحسب فيها الحماية من تاريخ النشر أو الاتاحة للجمهور لأول مرة يتخذ أول نشر أو أول اتاحة للجمهور ايهما ابعد مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن اعادة النشر أو اعادة الاتاحة للجمهور الا إذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديدا. فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء أو مجلدات نشرت منفصله وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلا عند حساب مدة الحماية.
166 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
يتمتع فنانو الاداء بحق مالى استئثارى فى مجال ادائهم على النحو المبين فى المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الاداء أو التسجيل على حسب الاحوال.
167 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغلال تسجيلاتهم على النحو المبين فى المادة (157) وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر ايهما ابعد وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون.
168 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
تتمتع هيئات البث الاذاعى بحق مالى استئثارى يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيها أول بث لهذه البرامج.
169 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
لهيئات البث الاذاعى الحق فى اذاعة المصنفات التى تؤدى فى اى مكان عام وتلتزم هذه الهيئات باذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى أو عينى للمؤلف كما تلتزم بسداد اى تعويض اخر إذا كان لذلك مقتضى.
170 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
يجوز لاى شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ أو الترجمة أو بهما معا لاى مصنف محمى طبقا لاحكام هذا القانون وذلك دون اذن المؤلف وللاغراض المبينة فى الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وبشرط الا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادى للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف. ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولاغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يجاوز الف جنية عن كل مصنف.
171 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذه القانون ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من الاعمال الاتية: أولا : اداء لمصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر ثانيا : عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال النسخ الشخصى المحض وبشرط الا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى لمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام بدون اذنه باى من الاعمال الاتية: - نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلة ما لم تكن فى مكان عام أو المصنفات المعمارية. - نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوته مصنف موسيقى. - نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب الى. ثالثا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعى له لغرض الحفظ أو الاحلال عند فقد النسخة الاصلية أو تلفها أوعدم صلاحيتها للاستخدام أو الاقتباس من البرنامج وان جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج ما دم فى حدود الغرض المرخص به ويجب اتلاف النسخة الاصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج. رابعا : عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطيات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الاعلام. خامسا: النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية أو ادارية فى حدود ما تقتذيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف. سادسا : نسخ اجزاء قصيرة من مصنف فى صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا وذلك لاغراض التدريس بهدف الايضاح أو الشرح وبشرط ان يكون النسخ فى الحدود المعقولة والا يتجاوز الغرض منه وان يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا. سابعا : نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا لاغراض التدريس فى منشات تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين: - ان يكون النسخ لمرة واحدة فى أوقات منفصله غير متصله. - ان يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة. ثامنا : تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التى تستهدف الربح- بصورة مباشرة أو غير مباشرة – وذلك فى اى من الحالتين الاتيتين: - ان يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة أو بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة . - ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو اصبحت غير صالحة للاستخدام ويتحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة. تاسعا : النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا أو اثناء البث الرقمى له أو اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقيما وفى اطار التشغيل العادى للاداء المستخدم ممن له الحق فى ذلك.
172 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذه القانون فليس للمؤلف أو خلفه ان يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الاذاعة فى الحدود التى تبررها اغراضها مما يلى : أولا : نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمهور بصورة مشروعة ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر وبشرط الاشارة إلى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف. ثانيا : نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التى لقلى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلمية والادبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية فى الجلسات العلنية ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفة الحق فى جمع هذه المصنفات فى مجموعات تنسب اليه. ثالثا: نشر مقتظفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.
173 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا لاحكام هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة
174 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
ذا اشترك اكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. وفى هذه الحالة لا يجوز لاحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب بينهم فاذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن كان لكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة بشرط الا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. ولكل منهم الحق فى رفع الدعأوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف واذا مات احد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أو خاص يؤول نصيبه على باقى الشركاء أو خلفهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
175 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
- يكون للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى وجه إلى ابتكار المصنف الجماعى التمتع بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف عليه.
176
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يعتبر مؤلف المصنفات التى لا تحمل اسم المؤلف أو التى تحمل اسم مستعارا مفوضا للنشر لها فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون ما لم يعين وكيلا اخر أو يعلن عن شخصه ويثبت صفته.
177
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
أولا : يعتبر شريكا فى تأليف المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى: 1- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. 2- من يقوم بتحوير مصنف ادبى موجود بشكل يجعله ملائما للاسلوب السمعى البصرى. 3- مؤلف الحوار. 4- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف. 5- المخرج الذى قام بعمل ايجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف. واذا كان المصنف مبسطا أو مستخرجا من مصنف اخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا فى المصنف الجديد. ثانيا : لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الادبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق فى عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف الادبى الاصلى أو واضع الموسيقى وذلك دون اخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك فى التأليف. ثالثا: لمؤلف الشطر الادبى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة اخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. رابعا: اذا امتنع احد الشركاء فى تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أو بصرى عن اتمام الشق الخاص به فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء الذى انجزه كل منهم وذلك دون اخلال بما للممتنع من حقوق مترتبه على اشتراكه فى التأليف. خامسا: يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق عليه نائبا عن مؤلفى هذا المصنف وعن خلفهم فى الاتفاق على استغلاله دون الاخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الادبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف وتكن له حقوق الناشر عليه وعلى نسخة فى حدود اغراض الاستغلال التجارى له.
178
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
لا يحق لمن قام بعمل صورة لاخر ان ينشر أو بعرض أو يوزع اصلها أو نسخا منها دون اذنه أو اذن من فى الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافة ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو اذا كانت الصورة تتعلق باشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط الا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتبارة. ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أو ياذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك. وتسرى هذه الاحكام على الصورة ايا كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أو حفر أو اية وسيلة اخرى.
179
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب ذى الشأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يامر باجراء أو اكثر من الاجراءات التالية أو غيرها من الاجراءات التحفظية المناسبة وذلك عند الاعتداء على اى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب. 1- اجراء وصف تفصيلى للمصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى. 2- وقف نشر المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو عرضه أو نسخة أو صناعته. 3- توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى الاصلى أو على نسخة وكذلك على المواد التى تسعتمل فى اعادة نشر هذا المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو استخراج نسخ منه بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف أو الاداء أوالتسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى. 4- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 5- حصر الايراد الناتج عن استغلال المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى وتوقيع الحجز على هذا الايراد فى جميع الاحوال ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يأمر بندب خبير أو اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة. ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.
180 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى رئيس المحمكة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الامر أو اعلانه على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاءه كلياً أو جزئياً أوتعيين حارس مهمته اعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه ويودع الايراد الناتج خزانه المحكمة إلى ان يفصل فى اصل النزاع.
181
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية: أولا: بيع أو تاجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى محمى طبقا لاحكام هذا القانون أو طرحه للتداول باية صورة من الصور بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. ثانيا : تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الايجار مع العلم بتقليده. ثالثا: التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للايجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده. رابعا: نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو اداء محمى طبقا لاحكام هذا القانون عبر اجهزة الحاسب الالى أو شبكات الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور. خامسا: التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لاى جهاز أو وسيلة أو اداه مصممه أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاجب الحق المجاور كالتشفير أو غيره. سادسا : الازالة أوالتعطيل أو التعييب بسوء نيه لاية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره. سابعا : الاعتداء على اى حق ادبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون . وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات محل الجريمة. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية. وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والادوات المستخدمة فى ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين (ثانيا ، ثالثا) من هذه المادة. وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة فى جريدة يومية أو اكثر على نفقة المحكوم عليه.
182
 
فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى احكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ما لم يتفقا على غير ذلك.
183 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجارى أو المهنى للمصنف أو التسجيل الصوتى أو الاداء أو البرنامج الاذاعى الذى يسقط فى الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية
184
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والاداءات المسجلة والبرامج بالتضامن فيما بينهم بايداع نسخة منها أو اكثر بما لا يجاوز عشرة ويصدر الوزير قرارا بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مرعياً طبيعة كل مصنف وكذلك الجهة التى يتم فيها الايداع. ولا يترتب على عدم الايداع المساس بحقوق المؤلف المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون. ويعاقب الناشر والطابع عند مخالفة احكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تجاوز ثلاثة الاف جنية عن كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى وذلك دون الاخلال بالالتزام بالايداع. وتعفى من الايداع المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات والدوريات الا اذا نشر المصنف منفردا.
185
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تنشئ الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الورادة على المصنفات والاداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية الخاضعة لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم بما لا يجاوز الف جنية للقيد الواحد. ولا يكون التصرف نافذا فى حق الغير الا بعد اتمام القيد
186
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يجوز لاى شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة ايداع المصنف أو اداء مسجل أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى مودع وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز الف جنية عن كل شهادة
187
الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تلتزم جميع المحال التى تطرح للتدوال بالبيع أو الايجار أو بالاعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو اداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج اذاعية بالاتى: 1- الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية. 2- امساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسيل صوتى أو برنامج اذاعى وسنة تداوله. مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب على مخالفة هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية. وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية.
188 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 
يصدر وزير العدل مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذاالقانون.
189 الكتاب الرابع الاصناف النباتية تتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون الاصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج سواء تم التوصل اليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متى قيد فى السجل الخاص بالاصناف النباتية التى تمنح حق الحماية.
190 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
 
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى مكتب حماية الاصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية الاصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى يحددها قرار الانشاء.
191 الكتاب الرابع الاصناف النباتية مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ان يتمتع بالحماية المقررة فى هذا الكتاب للاصناف النباتية.
192 الكتاب الرابع الاصناف النباتية يشترط للتمتع بالحماية ان يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وان يحمل تسمية خاصة به ويكون الصنف جديد اذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتى تاريخ الطلب ببيع مواد الاكثار النباتى للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته لاغراض الاستغلال ولا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم الطرح أو التداول فى جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب فاذا كان الطرح أو التدوال قد تم فى الخارج فيجب الا تزيد المدة على ست سنوات بالنسة للاشجار والاعناب والا تزيد على اربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية كما لا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم بيعه أو منح حق استغلاله بموافقة المربى للغير قبل منحه حق الحماية. ويكون الصنف متميزا اذا امكن تمييزه عن غيره من الاصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الاقل مع احتفاظ بهذه الصفة عند اكثاره. ويكون الصنف متجانساً اذا كان الاختلاف بين افراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بها. ويكون الصنف ثابتاً – عند تكرار زراعته – اذا لم تتغير خصائصة الاساسية بتكرار اكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتى الذى تتوافر فيه شروط الحماية سواء اكان المستنبط طبيعيا أو اعتباريا.
193 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
 
تكون مدة حماية الاصناف النباتية خمس وعشرون سنة بالنسبة للاشجار والاعناب وعشرين سنة بانسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية. وتبدأ مدة الجمعية اعتبارا من تاريخ منحها. ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقته تبدأ من تاريخ ايداع الطلب وتنتهى بنشر الاعلان عن قبول منح الحماية على ان يقتصر حق المربى – المنصوص عليه بالمادة (194) من هذا القانون خلال هذه الفترة على الاقل فى التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية بشرط ان يكون المربى قد وجة اخطاراً بايداعه الطلب الى من قام باستغلال الصنف النباتى قبل منحه الحماية
194 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
 
يتمتع من يحصل على هادة حق المربى بحق استئثارى يخول له الاستغلال التجارى للصنف النباتى المحم باى صورة من الصور ولا يجوز للغير انتاج أو اكثار أو تدأول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد الإكثار بموافقة كتابية من المربى
195 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
 
لا تمنع الحماية الغير من القيام بالاعمال الاتية 1- الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الاكثار لناتج مادة الاكثار بواسطة المزارع على ارض فى حيازته الخاصة. 2- الانشطة المتصلة بالتجارب وباغراض البحث العلمى. 3- انشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط اصناف جديدة. 4- الانشطة التى تتعلق باغراض التعليم والتدريب. 5- انشطة الاستخدام والاستغلال التجارى والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التى تصنع أو تستخرج من مادة المحصول أو بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول فى هيئة نبات كامل أو كانت جزءا منه
196 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
 
يجب على المرخص له تطبيقا لاحكام المادة (196) من هذا القانون ان يلتزم بشروط الترخيص الاجبارى ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق الاخرى للمربى اثناء مدة الترخيص. ويتنهى هذا الترخيص بانتهاء المدة المحددة له وبلغى اذا خالف المرخص لاى شرط من شروط الترخيص.
196 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
 
يمنح مكتب حماية الاصناف النباتية بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستخدام استغلال الصنف المحمى دون موافقة المر بى وكذلك فى الحالات التى تقتضيها المصلحة العامة وكذلك فى حالات امتناع المربى عن انتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواد الاكثار للصنف المحمى أو رفضة منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضاده للتنافس. ويستحق المربى تعويضا عادلا مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الاجبارى وتراعى فى تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف.
197 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
 
تستنفذ حقوق المربى على مواد الصنف المحمى اذا طرحت للتداول بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر العربية ويحق للغير فى هذه الحالة تداول أو بيع تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمى سواء فىهيئة مواد اكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو اى جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعه من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات. ويحق للمربى منع الغير من تصدير الصنف المحمى اذا كان التصدير يؤدى الى اكثار الصنف فى بلد لا يتمتع الصنف المحمى إلى اى دولة اذا كان الغرض منه هو الاستهلاك.
198 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
 
لوزير الزراعة – بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار اليها فى المادة (196) من هذا القانون – ان يقيد مباشرة المربى أو بعض حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون باى صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة فى الاحوال الاتية: 1- اذا ظهر للصنف النباتى المحمى تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو على سلامة التنوع البيولوجى فى جمهورية مصر العربية أو على القطاع الزراعى فيها أو على حياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات. 2- اذا ظهر للمصنف النباتى المحمى تأثير اقتصادى أو اجتماعى أو معوق للانشطة الزراعية المحمية أو اذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع.
200 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
 
يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتى الجديد ويشترط لتمتع الصنف النباتى الجديد بالحماية ان يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون المصرى. ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التى تراكمت لدى الجماعات المحلية التى يكون المربى قد اعتمد عليها فى جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتى الجديد. وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الموارد البشرية المصرية بهدف استنباط اصناف جديدة مشتقه منها بالحصول على موافقة الجهة الادارية المختصة على هذا التعامل كما يتعهد باحترام المعار التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل اليه من انجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات ويكون ذلك بالاعلان عن المصدر المصرى الذى استفاد منه ذلك المربى وباقتسام العوائد التى يحققها مع صاحب المصلحة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النياتية البرية والبلدية منها.
201 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
 
يصدر مكتب حماية الاصناف النباتية شهادة حق المربى وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويعد اداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسة الاف جنية. ويتم النشر عن ذلك على نفقة صاحب الحق فى جريدة شهرية يصدرها المكتب ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض واسبابه ويكون لكل ذى شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب حماية الصنف النباتى وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو تاريخ الاخطار على حسب الاحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد واجراءات الاخطار ونظر التظلم والبت فيه.
202 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
 
تلغى شهادة حق المربى وذلك فى احوال فقد الصنف لاحد الشروط الخاصة بمنحها أو فى حالة منحها بالمخالفة لاحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزرعة. ويكون اخطار ذى الشأن بهدا القرار بموجب كتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول وله ان يتظلم منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار. ويصدر وزير الزراعة قرارا بقواعد واجراءات التظلم والبت فيه.
203 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
 
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تجاوز مائة الف جنية. وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة التقأوى ومواد الاكثار المضبوطة.
204
الكتاب الرابع الاصناف النباتية
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شان وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يامر باجراء أو امثر من الاجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص: 1- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 2- اجراء حصر ووصف تتفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى استخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة. 3- توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يامر بندب خبير ام اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة. ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال عشرا يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له
205 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
 
لذوى الشأن التظلم من الامر إلى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو اعلانه على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاؤه كليا أو جزئيا وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
206 الكتاب الرابع الاصناف النباتية
 
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الكتاب.

السابق

[email protected]

Hosted by www.Geocities.ws

1