| سجل في مفضلتك |
|
انت الزائر رقم
| الباب | المــوضـوع | رقـــــم المـــــادة: | نــــــص المـــــادة |
|---|---|---|---|
| الباب الثالث /الفصل الأول | الحقوق المتفرعة عن حق الملكية /الرهن الحيازى/اركان الرهن الحيازى | 1096 | الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص . ضمان لدين عليه أو على غيره , أن يسلم الى الدائن أو الى أجنبى يعينه المتعاقدان , شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشىء لحين استيفاء الدين . وأن يتقدم الدائنيين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون . |
|
|
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية /الرهن الحيازى/اركان الرهن الحيازى | 1097 | لايكون محلأللرهن الحيازى الا مايمكن بيعه استقلألا بالمزاد العلنى من منقول وعقار . |
|
|
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية /الرهن الحيازى/اركان الرهن الحيازى | 1098 | تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 الى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى. |
| الفصل الثانى | اثار رهن الحيازة /1-فيما بين المتعاقدين **التزامات الراهن | 1099 | (1)على الراهن تسليم الشىء المرهون الى الدائن أو الى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه. (2) ويسرى على الالتزام بتسليم الشىء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشىء المبيع. |
|
|
اثار رهن الحيازة /1-فيما بين المتعاقدين **التزامات الراهن | 1100 | اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن , الااذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لايقصد به انقضاء الرهن , كل هذا دون اخلأل بحقوق الغير . |
|
|
اثار رهن الحيازة /1-فيما بين المتعاقدين **التزامات الراهن | 1101 | يضمن الراهن سلأمة الرهن ونفاذه ,ولس له أن يأتى عملأ ينقصى من قيمة الشىء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد , وللدائن المدتهن فى حالة الا ستعجال أن يتخذعلى نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشىء المرهون . |
|
|
اثار رهن الحيازة /1-فيما بين المتعاقدين **التزامات الراهن | 1102 | (1) يضمن الراهن هلأك الشىء المرهون أو تلفه اذا كان الهلأك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة. (2) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين 1048 و1049 المتعلقة بهلأك الشىء المرهون رهنا رسميا أو تلفه . وبانتقال حق الدائن من الشىء المرهون الى ماحل من حقوق . |
|
|
التزامات الدائن المرتهن | 1103 | اذا تسلم الدائن المرتهن الشىء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانيه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. وهو مسئول عن هلأك الشىء أو تلفه مالم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجبنبى لايدله فيه. |
|
|
التزامات الدائن المرتهن | 1104 | (1) ليس للدائن أن ينتفع بالشىء المرهون دون مقابل . (2) وعليه أن يستثمره استثمارا كاملأ مالم يتفق على غير ذلك. (3) ماحصل عليه الدائن من صافى الربع وما استفاده من استعمال الشىء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله , على أن يكون الخصم أو لا من قيمة ما أنفقة فى المحافظة على الشىء وفى الاصلأحات ثم من المصرفات والفوائد ثم من أصل الدين. |
|
|
التزامات الدائن المرتهن | 1105 | (1) اذا كان الشىء المرهون ينتج ثمارا أو ايرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد , كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقضى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية (2) فادا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوئدة على أساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار . فاذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون , فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه الا من طريق استنزاله من قيمة الثمار , دون اخلال بحق المدين فيالوفاء بالدين فى أى وقت أراد. |
|
|
التزامات الدائن المرتهن | 1106 | (1) يتولى الدائن المرتهن ادارة الشىء المرهون وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية مايبذله الرجل المعتاد , وليس له أن يغير من طريةة استغلال الشىء الملرهون الا برضاء الراهن ويجب عليه أن يبادر باخطارة الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله. (2) فاذا أساء الدائن استعمال هذا الحقة أو أدار الشىء ادارة سيئة أو ارتكب فى ذلك اهما لا جسيما كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشىء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه وفى الحالة الأخيرة اذا كان المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانون عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين. |
|
|
التزامات الدائن المرتهن | 1107 | يرد الدائن الشىء المرهون الى الرهن بعد أن يستوفى كامل حقه وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات . |
|
|
التزامات الدائن المرتهن | 1108 | يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون اجراءات. |
|
|
2- بالنسبة الى الغير | 1109 | (1) يجب لنفاذالرهن فى حق الغير أن يكون الشىء المرهون فى يد الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه التعاقدان . (2) ويجوز أن يكون الشىء المرهون ضمانا لعدة ديون. |
|
|
2- بالنسبة الى الغير | 1110 | (1) يخول الراهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشىء المرهون عن الناس كافة, دون اخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون. (2) واذا خرج الشىء من يدالدائن او دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازتهمن الغير وفقا لأحكام الحيازة . |
|
|
2- بالنسبة الى الغير | 1111 | لايقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وأنمايضمن أيضا وفى نفس المرتبة مايأتى : (1) المصرفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشىء. (ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيون الشىء (ج) مصروفات العقد الذى أنشا الدين ومصرفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء. (د) المصرفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى . (ح) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ماجاء فى المادة 230 . |
| الفصل الثالث | انقضاء الرهن الحيازى | 1112 | ينقضى حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة مابين انقضاء الحق وعودته. |
|
|
انقضاء الرهن الحيازى | 1113 | ينقضى أيضا حق الرهن الحيازى بأخد الأسباب اللآتيه: (أ) اذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى ابراء ذمة المدين من الدين ويحوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشىء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ,على أنه اذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير . فان تنازل الدائن لاينفذ فى حق هذا الغير لااذا أقره (ب) اذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد. (ج) اذا هلك الشىء أو انقضى الحق المرهون . |
| الفصل الرابع | بعض انواع الرهن الحيازى **1- الرهن العقارى | 1114 | يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازى أن يقيد عقد الرهن وتشرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى . |
|
|
بعض انواع الرهن الحيازى **1- الرهن العقارى | 1115 | يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار الى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير . فاذا اتفق على الايجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته. أما اذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد, الا هذا التأشير لايكون ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا. |
|
|
بعض انواع الرهن الحيازى **1- الرهن العقارى | 1116 | (1) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وأن يدفع ما يستحق سنويا على العقار من ضرائب وتكاليف على أن يستنزل من الثمار التى يحصلها قيمة ما أتفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فى المرتبه التى يخولها له القانون. (2) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات اذا هو تخلى عن حق الرهن. |
|
|
2- رهن المنقول | 1117 | يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاربيخ يبين فيها المبلخ المضمون بالرهن والعين المرهون بيانا كافيا وهذا التاريخ الثابت يحد مرتبة الدائن المرتهن. |
|
|
2- رهن المنقول | 1118 | (1) الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى على رهن المنقول (2) وبوجه خاص يكون للمرتهن اذاكان الراهن لا يملك التصرف فى الشىء الرهون كما يجوز من جهة أخرى لكل حائر حسن النيه أن يتمسكح بالحق الذى كسبه على الشىء المرهون ولوكان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن. |
|
|
2- رهن المنقول | 1119 | (1) اذا كان الشىء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شىء أخر يقدم بدله , جاز للدائن أو للداهن أن يطلب من القاضى الترخيص له بيهع بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصه أو السوق. (2) ويفصل القلضى فى أمر ايداع الثمن عند الترخيص فى البيع وينتقللل حق الدائن فى هذه الحالة من الشىء الى ثمنه. |
|
|
2- رهن المنقول | 1120 | يجوز للداهن اذا عرضت فرصة لبيع الشىء المرهون وكان البيع صفقة رابحة وأن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشىء ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين, ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيع ويفصل فى أمر ايداع الثمن. |
|
|
2- رهن المنقول | 1121 | (1) يجوز للدائن المرتهن اذا لم يستوفى حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع الشىء المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق. (2) ويجوز له أيضا من القاضى أن يأمر بتمليكه الشىء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته تقدير الخبراء. |
|
|
2- رهن المنقول | 1122 | تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأ حكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن المنقول. |
|
|
3- رهن الدين | 1123 | (1) لايكون رهن الدين نافذا فى حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305 (2) ولا يكون نافذا فى حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون , وتحسب للدهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان أو القبول . |
|
|
3- رهن الدين | 1124 | السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن , ويتم الرهن دون حاجة الى اعلان. |
|
|
3- رهن الدين | 1125 | اذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه. |
|
|
3- رهن الدين | 1126 | (1) للدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتى تحل بعد الرهن, وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم مايستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الداين المضمون بالرهن. كل هذا مالم يتفق على غيره. (2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون فاذاكان له أن يقتضى شيئا من هذا الداين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للا ستيفاء وأن يبادل باخطأء الراهن بذلك. |
|
|
3- رهن الدين | 1127 | يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقةبصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دلئنه الأصلى كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الجوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه. |
|
|
3- رهن الدين | 1128 | (1) اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالهن, فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين الا للمرتهن والراهن معا, ولكل من هذين أن يطلب الى المدين ايداع ما يؤديه وينتقل حق الرهن الى الى ماتم ايداعه. (2) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين, أون يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن الرتهن مع المبادرة الى انشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن. |
|
|
3- رهن الدين | 1129 | اذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن اذا لك يستوف حقه أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاله أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية. |
| الباب الرابع /الفصل الأول | حقوق الأمتياز/أحكام عامة | 1130 | (1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته. (2) ولا يكون للحق امتياز الا بمقتضى نص فى القانون. |
|
|
حقوق الأمتياز/أحكام عامة | 1131 | (1) مرتبة الامتياز يحددها القانون فاذا لم ينص صراحة فى حق ممتازعلى مرتبة امتيازه كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب. (2) واذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك. |
|
|
حقوق الأمتياز/أحكام عامة | 1132 | (1) لايحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. (2) ويعتبر حائرا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة الى الأ متعة التى يودعها النزلاء فى فندقه. (3) واذ خشى الدائن لأسباب معقوله, تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحتة جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة. |
|
|
حقوق الأمتياز/أحكام عامة | 1133 | (1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من أثار وما يتصل به من تجديد ومحو. (2) ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامه ولو كان محلها عقارا لايجب فيها الشهر ولايثبت فيهاحق التتبع ولا حاجه للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانةة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبه على أى حق امتياز عقارى أخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده أما فيما بينها فلا متياز الضامن للمبالغ المستحقة للحزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة. |
|
|
حقوق الأمتياز/أحكام عامة | 1134 | (1) تسرى على حقوق الأمتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لاتتعارضفيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص احكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من اثار وما يتصل به من تجديد ومحو . (2) ومع ذلك فإن حقوق الأمتياز العامةولو كام محلها عقار لايجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولا حاجة للشهر ايضا فى حقوق الأمتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون اسبق فى المرتبة على اآ حق امتياز عقارى اخر او أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده اما فيما بينهما فلا متياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة يتقدم على حقوق الأمتياز العامة . |
|
|
حقوق الأمتياز/أحكام عامة | 1135 | يسرى على الامتياز مايسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشىء أو تلفه. |
|
|
حقوق الأمتياز/أحكام عامة | 1136 | ينتقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين مالم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك |
| الفصل الثانى | انواع الحقوق الممتازه | 1137 | الحقوق المبينة فى المواد الآتية تكون ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة. |
|
|
1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول | 1138 | وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول. (1) المصرفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال. (2) وتستوفى هذه المصرفات قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم وتتقدم المصرو فات التى أنفقت فى بيع الآموال على تلك التى أنفقت فى اجراءات التوايع. |
|
|
1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول | 1139 | (1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والآوامر الصادرة فى هذا الشأن. (2) وتستوفى هذه المبالغ من الثمن الآموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية. |
|
|
1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول | 1140 | (1) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم من ترميم يكون لها امتياز عليه كله (2) وتستوفى هذذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشششششرة أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتورايخ صرفها. |
|
|
1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول | 1141 | (1) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار : (أ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير أخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة. (ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة. (ج) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة. (2)وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصرفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها . |
|
|
1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول | 1142 | (1) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى انتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة. (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر. (3) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل ألات الزاعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات. |
|
|
1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول | 1143 | (1) أجر المبانى والأرضى الزراعية لسنتين أو لمدة الايجار أن قلت عن ذلك وكل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار يكون لها جميعا امتيازعلى ماتكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول للحجزومن محصول زراعى.(2) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعهافى العين المؤجرة بوجرد حق للغير عليها وذلك اخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. (3) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغلا التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فى المؤجر. (4) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر الاماكان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتياره حائزاحسن النية . (5) واذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقى الامتياز قائما على الأموالل التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانونى ومع ذلك اذا بيعت هذه الآموال الى مشتر حسن النيه فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى هذا المششترى |
|
|
1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول | 1144 | (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمه النزيل عن أجر الاقامة والمؤونة وماصرف لحسابة يكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته. (2)) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألاتكون تلك الآمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندق ما دام لم يستوف حقه كاملا فاذا نقلت الآمتعة رغم معارضته أو دنه علمه فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية . (3) ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتيازالمؤجر فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الآخر. |
|
|
1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول | 1145 | (1) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشىء المبيع ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته وهذا دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نيه مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. (2) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول الاأنه يسرى فى حق الؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت أنهما كانا يعلمانبه وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق. |
|
|
1- حقوق الأمتياز العامة وحقوق الأمتاز البخاصة الواقعة على منقول | 1146 | (1) للشركاء الذين اقتسموا منقولا حق امتياز عليه تأمتنا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفى استيفاء ماتقرر فيها من معدل. (2) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائئع فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ. |
|
|
2-حقوق الأمتاز الخاصة الواقعة على عقار | 1147 | (1) ما يستحق لبلئع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع. (2) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان المبيع مسجلا وتكون مرتبته من وقت لقيد. |
|
|
2-حقوق الأمتاز الخاصة الواقعة على عقار | 1148 | (1) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد اليهم فى تشييد أبنية أو منشأت أخرى أو اعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشأت ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الآعمال فى قيمة اعقار وقت بيعه. (2) ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبتة من وقت القيد . |
| ر | 2-حقوق الأمتاز الخاصة الواقعة على عقار | 1149 | للشركاء الذين اقتسموا عقارا حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بمافى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد . . تم بحمد الله وتوفيقه . |