| سجل في مفضلتك |
|
انت الزائر رقم
| الباب | المــوضـوع | رقـــــم المـــــادة: | نــــــص المـــــادة |
|---|---|---|---|
|
|
ملكية الأسرة | 0851 | لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل اوالمصلحة ان يتفقوا كتابة على ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكيه من تركة ورثوها واتفقوا علىجعلها كلها او بعضها ملكا للأسرة وأما من أى مال اخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله فى هذه الملكية . |
|
|
ملكية الأسرة | 0852 | (1) يجوز الأتفاق على انشاء ملكية الأسرة لدة تزيد على خمسة عشر سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الأذن له فى اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوى لذلك . (2) واذا لم يكن للملكية المذكوره اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم أن يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه . |
|
|
ملكية الأسرة | 0853 | (1) ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة مادامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأى شريك ان يتصرف فى نصيبه لأجنبى عن الأسرة الا بموافقة الشركاء جميعا . (2) واذا تملك اجنبى عن الأسرة حصة احد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عنه فلا يكون هذا الأجنبى شريكا فى ملكية الأسرة الا برضائه ورضاء باقى الشركاء . |
|
|
ملكية الأسرة | 0854 | (1) للشركاء اصحاب القدر الاكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للأدارة واحدا أو أكثر وللمدير ان يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به طريق الأنتفاع بهذا المال , مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . (2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو اتفق على غير ذلك كما يجوز للمحكمة ان تعزله بناء على طلب أى شريك أذا وجد سبب قوى يبررهذا العزل . |
|
|
ملكية الأسرة | 0855 | فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة . |
|
|
ملكية الطبقات | 0856 | (1) اذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فأنهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعدة للأستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل وألأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل انواع الأنابيب والا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة كل هذا مالم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه . (2) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لاتقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فبها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار وليس لمالك ان يتصرف فى نصيبه هذا مستقبلا عن الجزء الذى يملكه . (3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين . |
|
|
ملكية الطبقات | 0857 | (1) كل مالك فى سبيل الأنتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى ان يستعمل الأجزاء المشتركة فيما اعدت له على ألا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم . (2) ولا يجوز احداث اى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الااذا كان التعديل الذى يقوم به احد الملاك على نفقاه الخاصة من شأنه ان يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الأخرين . |
|
|
ملكية الطبقات | 0858 | (1) على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ ألأجزاء المشتركة وصيانتها زأدارتها زتجديدها ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار مالم يوجد أتفاق على غير ذلك . (2) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى ألأجزاء المشتركة للتخلص من ألأشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر . |
|
|
ملكية الطبقات | 0859 | (1) على مالك السفل أن يقوم بأعمال الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو . (2) فأذا أمتنع عن القيام بهذه الترميمات جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل ويجوز فى كل حال لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بأجراء الترميمات العاجلة . |
|
|
ملكية الطبقات | 0860 | (1) أذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فأذا امتع جاز للقاضى أن يأمر ببيع سفله ألا اذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه . (2) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو ان يمنع صاحب السفل من السكنى وألأنتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته ويجوز له ايضا أن يحصل على أذن فى أيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه . |
|
|
ملكية الطبقات | 0861 | لايجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر السفل . |
|
|
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد | 0862 | (1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاد فيما بينهم . (2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الأتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائها . |
|
|
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد | 0863 | للأتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن ألأنتفاع بالعقار المشترك وحسن أدارته . |
|
|
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد | 0864 | اذا لم يوجد نظام للأدارة أو أذا خلا النظام من ألنص على بعض ألأمور تكون أدارة ألأجزاء المشتركة من حق ألأتحاد وتكون قراراته فى ذلك ملزمه . بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه ألى ألأجتماع وأن تصدر ألقرارات من أغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة ألأنصباء . |
|
|
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد | 0865 | للأتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى ألمادة ألسابقة أن يفرض أى تأمين مشترك من ألأخطار ألتى تهدد ألعقار أو ألشركاء فى جملتهم وله أن يأذن فى أجراء اية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه وذلك على نفقة من يطلبه من ألملاك وبما يضعه ألأتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات وألتزامات أخرى لمصلحة ألشركاء . |
|
|
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد | 0866 | (1) يكون للأتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ويعين بألأغلبية المشار اليها فى المادة 864 فأن لم تتحقق ألأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة ألبتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد اعلان الملاك الأخرين لسماع اقوالهم وعلى ألمأمور أذا أقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع ألأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه ألألتزامات كل هذا مالم يوجد نص فى نظام ألأتحاد يخالفه . (2)ويمثل ألمأمور ألأتحاد أمام ألقضاء حتى فى مخاصمة ألملاك أذا اقتضى ألمر ألصادر بتعيينه. |
|
|
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد | 0867 | (1) أجرألمأمر يحدده القرار أو ألأمر الصادر بتعيينه . (2) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه ألأغلبية المشار اليها فى المادة 864 أو بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة ألأبتدائية ألكائن فى دائرتها ألعقار بعد اعلان الشركاء لسماع اقوالهم فى هذا ألعزل . |
|
|
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد | 0868 | (1) اذا هلك البناء بحريق أو بسببأخر فعلى ألشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره ألأتحاد بألأغلبية المنصوص عليها فى المادة 863 ما لم يوجد أتفاق يخالف ذلك . (2) فأذا قرر ألأتحاد تجديد ألبناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال ألتجديد دون أخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة . |
|
|
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد | 0869 | (1) كل قرض يمنحه ألأتحاد أحد ألشركاء لتمكينه من ألقيام بألتزاماته يكون مضمونا بأمتياز على ألجزء ألمفرز ألذى يملكه وعلى حصته ألشائعة فى ألأجزاء ألمشتركة من ألعقار . (2) وتحسب مرتبة هذا ألأمتياز من يوم قيده . |
|
|
اسباب كسب الملكية **1- الأستيلاء ***الأستيلاء على منقول ليس له مالك | 0870 | من وضع يده على منقول لامالك له بنية تملكه , ملكه . |
|
|
اسباب كسب الملكية **1- الأستيلاء ***الأستيلاء على منقول ليس له مالك | 0871 | (1) يصبح النقول لامالك له اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته . (2) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لامالك لها مادامت طليقة . وأذا اعتقل حيوان منها ثم اطلق عاد لامالك له اذا لم يتبعه المالك فورا أو اذا كف عن تتبعه . وما روض من الحيوانات وألف الرجوع الى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لامالك له . |
|
|
اسباب كسب الملكية **1- الأستيلاء ***الأستيلاء على منقول ليس له مالك | 0872 | (1) الكنز المدفون او المخبوء الذى لايستطيع احد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته . (2) والكنز ألذى يعثر عليه فى عين موقوفه يكون ملكا خالصا للواقف ولورثته. |
|
|
اسباب كسب الملكية **1- الأستيلاء ***الأستيلاء على منقول ليس له مالك | 0873 | الحق فى صيد البحروالبر واللقطة وألشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة . |
|
|
الأستيلاء على عقار ليس له مالك | 0874 | (1) الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة . (2) ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها ألا بترخيص من الدولة وفقا للوائح . (3) الا انه اذا زرع مصرى ارضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع او المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الأستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك . |
|
|
2-الميراث وتصفية التركـــــة | 0875 | (1) تعيين ألورثه وتحديد انصبائهم فى ألأرث وانتقال اموال التركة اليهم تسرى فى شأنها احكام الشريعة الأسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها (2) وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الأتيه . |
|
|
تعيين مصف التركة | 0876 | اذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها عينت المحكمة اذا رأت موجبا لذلك من تجمع الورثة على أختياره فأن لم تجمع الورثة على أحد تولى ألقاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة وذلك بعد سماع اقوال هؤلاء . |
|
|
تعيين مصف التركة | 0877 | (1) لمن عين مصفيا أن يرفض تولى هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة . (2) وللقاضى ايضا اذا طلب اليه احد ذوى الشأن او النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى وأستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبررذلك . |
|
|
تعيين مصف التركة | 0878 | (1) اذا عين ألمورث وصيا للتركة وجب أن يقر ألقاضى هذا ألتعيين . (2) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام . |
|
|
تعيين مصف التركة | 0879 | (1) على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما ألأوامر الصادرة بتعيين المصفيين وبتثبييت أوصياء ألتركة فى سجل عام تدون فيه اسماء المورثين بحسب ألوضاع ألمقررة للفهارس ألأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش ألسجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل . (2) ويكون لقيد ألأمر الصادر بتعيين ألمصفى من ألأثر فى حق ألغير ألذى يتعامل مع ألورثة فى شأن عقارات ألتركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 . |
|
|
تعيين مصف التركة | 0880 | (1) يتسلم المصفى اموال التركة بمجرد تعيينه ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة وله أن يطلب منها اجرا عادلا على قيامه بمهمته . (2) ونفقات التصفية تتحملها التركة ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياو المصروفات القضائية . |
|
|
تعيين مصف التركة | 0881 | على المحكمة أن تتخذ عند ألأقتضاء جميع ما يجب من الأحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة وذلك بناء على طلب ذوى الشأن أو بناء على طلب ألنيابة العامة أو دون طلب ما ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع ألأختام وأيداع ألنقود وألأوراق ألماليه وألشياء ذات القيمة . |
|
|
تعيين مصف التركة | 0882 | (1) على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته , وعليه ايضا أن يستصدر أمر من قاضى ألأمور الوقتية بصرف نفقة كافيه بالقدر المقبول من هذا المال الى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنهى التصفية على أن تخصم ألنفقة التى يستولى عليها كل وارث من نصيبه من ألأرث . (2) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور ألوقتية . |
|
|
جرد التركـــــة | 0883 | (1) لايجوز من وقت قيد ألأمر الصادر بتعيينالمصفى أن يتخذ الدائنون أى أجراء على ألتركة كما لايجوز لهم أن يستمروا فى أى اجراء اتخذوه ألا فى مواجهة ألمصفى . (2) وكل توزيع فتح ضد ألمورث ولم تقفل النهائية يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن . |
|
|
جرد التركـــــة | 0884 | لايجوز للوارث قبل ان تسلم اليه شهلدة التوريث المنصوص عليها فى المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة كما لايجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة . |
|
|
جرد التركـــــة | 0885 | (1) على المصفى فى اثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه اموال التركة من الوسائل التحفظيه وأن يقوم بما يلزم من أعمال ألأدارة وعليه ايضا أن ينوب عن ألتركة فى ألدعاوى وأن يستوفى مالها من ديون قد حلت . (2) ويكون المصفى ولو لم يكن مأجورا مسئولا مسئولية الوكيل المأجور وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن أدارته فى مواعيد دوريه . |
|
|
جرد التركـــــة | 0886 | (1) على المصفى أن يوجه تكليفا علنيا لدائنى التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثة اشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف اخر مرة . (2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسى لمقر العمدة فى المدينة أو القريه التى توجد بها أعيان التركة أو على ألباب الرئيسى لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها اخر موطن للمورث . وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة ألأنتشار . |
|
|
جرد التركـــــة | 0887 | (1) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال اربعة اشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة وما عليها ايضا وأن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الأيداع . (2) ويجوز أن يطلب من القاضى مد هذا الميعاد اذا وجدت ظروف تبرر ذلك . |
|
|
جرد التركـــــة | 0888 | (1) للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة اموال التركة بخبير او بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة . (2) ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل الى علمه منها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها . |
|
|
جرد التركـــــة | 0889 | يعاقب بعقوبة التبديد كل ما استولى غشا على شئ من مال التركة ولو كان وارثا . |
|
|
جرد التركـــــة | 0890 | (1) كل منازعة فى صحة الجرد وبخاصة ما كان متعلقا بأغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بأثباتها ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بأيداع قائمة الجرد . (2) وتجرى المحكمة تحقيقا فأذا رأت ان الشكوى جديه اصدرت امرا بقبولها ويصح التظلم من هذا ألأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات . (3) وأن لم يكن النزاع قد سبق رفعه الى القضاء عينت المحكمة اجلا يرفع فيه ذو الشأن دعواه امام المحكمة المختصة وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الأستعجال . |
|
|
تسوية ديون التركة | 0891 | بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع اما الديون التى نوزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا . |
|
|
تسوية ديون التركة | 0892 | على المصفى فى حالة اعسار التركة أو فى حالة احتمال اعسارها ان يقف تسوية أى دين ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة . |
|
|
تسوية ديون التركة | 0893 | (1) يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن يكون قد باعه بسعر السوق من اوراق ماليه ومن ثمن ما فى التركة من منقول فأن لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن مافى التركة من عقار . (2) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلنى وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبريه ألا اذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة اخرى او على أن يتم ممارسة فأذا كانت التركة معسرة لزمت ايضا موافقة جميع الدائنين وللورثة فى جميع ألأحوال الحق فى أن يدخلوا المزاد . |
|
|
تسوية ديون التركة | 0894 | للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 544. |
|
|
تسوية ديون التركة | 0895 | (1) اذا لم يجمع الورثة على حلول الدين المؤجل تولت المحكمة توزيع الديون المؤجله وتوزيع اموال التركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة اموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الأرث . (2) وترتب المحكمة لكل دائن من دائنى التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين فأن أستحال تحقيق ذلك ولو بأضافة ضمان تكميلى يقدمه الورثه من مالهم الخاص أو بالأتفاق على أية تسوية اخرى رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها . (3) وفى جميع هذه الأحوال اذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الأختصاص . |
|
|
تسوية ديون التركة | 0896 | يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذى اختص به قبل أن يحل الأجل طبقا للمادة 894 . |
|
|
تسوية ديون التركة | 0897 | دائنوا التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على اموال التركة لايجوز لهم ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وانما لهم الرجوع على الورثة بسبب اثرائهم . |
|
|
تسوية ديون التركة | 0898 | يتولى المصفى بعد تصفية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف . |
|
|
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال | 0899 | بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من اموالها الى الورثه كل بحسب نصيبه الشرعى . |
|
|
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال | 0900 | (1) يسلم المصفى الى الورثة ما آل اليهم من اموال التركة . (2) ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد المطالبة بأن يتسلموا بصفتة مؤقته الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفاله أو بدون تقديمها . |
|
|
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال | 0901 | تسلم المحكمة الى كل وارث يقدم اعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الأعلام شهادة تقرر حقه فى الأرث وتبن مقدار نصيبه منه وتعين ما آل اليه من اموال التركة . |
|
|
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال | 0902 | لكل وارث ان يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الأرث مفرزا الا اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق او نص فى القانون . |
|
|
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال | 0903 | (1) اذا كان طلب القسمةواجب القبول تولى المصفى اجراء القسمة بطريقة وديه على ألا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد أن يقرها الورثة بالأجماع . (2) فأذا لم ينعقد اجماعهم على ذلك فعلى المصفى ان يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون وتستنزل نفقات الدعوى من انصباء المتقاسمين . |
|
|
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال | 0904 | تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والأستحقاق وبالغبن وبأمتياز المتقاسم وتسرى عليها ايضا الأحكام الأتيه . |
|
|
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال | 0905 | اذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية او الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثه نحو المورث امرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بأعطائها لأحد الورثه مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثه من ظروف شخصية . |
|
|
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال | 0906 | اذا كان بين اموال التركو مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدره على الأضطلاع به وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة فأذا تساوت قدرة الورثة على الأضطلآ‘ بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم اعلى قيمة بحيث لاتقل عن ثمن المثل . |
|
|
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال | 0907 | اذا اختص احد الورثه بدين للتركة فأن باقى الورثه لايضمنون له المدين اذا هو اعسر بعد القسمة مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . |
|
|
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال | 0908 | تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه فأن زادت قيمة ماعين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصيه . |
|
|
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال | 0909 | القسمة المضافة الى مابعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما وتصبح لازمة بوفاة الموصى . |
|
|
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال | 0910 | اذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت وفاته فأن الأموال التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة الى الورثه طبقا لقواعد الميراث . |
|
|
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال | 0911 | اذا مات قبل وفاة المورث واحدا أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة فأن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث . |
|
|
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال | 0912 | تسرى فى القسمة المضافة الى ما بعد الموت احكان القسمة عامة عدا احكام الغبن . |
|
|
تسليم اموال التركة وقسمة هذه الأموال | 0913 | اذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز عند عدم تسوية الديون بألأتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قيمة التركة طبقا للمادة 895 على أن تراعى بقدر ألأمكان القسمة التى أوصى بها المورث وألأعتبارات التى بنت عليها . |
|
|
احكام التركات التى لم تصف. | 0914 | اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة جاز لدائنى التركة العاديين ان يتخذوا بحقوهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها او التى رتبت عليها حقوق عينيه لصالح الغير اذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون . |