لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والأستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية وصيغ العقود والدعاوى والوعى الإسلامى والجافا والبرامج المجانية والموبايل وخدمات اخرى منها مواقع حكومية مصرية التعرف على قيمة فاتورة التليفون بمصر والصحف العربية والمصرية

Hosted by www.Geocities.ws

اضغط لتحديث الصفحة

سجل فى المفضلة

إجعلها صفحة البداية

اضافه موقع

محمد كامل المحامى بمصر لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات والإستشارات القانونية وعرض القوانين المصرية واحكام النقض والدستورية

يوجد اكثر من 20 كود قانون مصرى مابين خاص وعام وجميعهم بصيغة الوورد مجموعة من احكام المحكمة الدستورية بشان دستورية او عدم دستورية بعض مواد القوانينمن خلال القوانين نجد ان هناك ارتباط لكل مادة بهذا القسم للوقوف على احكام النقض التى صدرت بشان تلك المادة مجموعة من صيغ الدعاوى فى الأحوال الشخصية وألإيجارات والتجارى والمدنى وقضايا الجنح المباشرة  والقضايا المستعجلة وطلبات النيابة وقاضى التنفيذمجموعة من صبغ العقود المختلفة يجب على مستخدمها اضافة بيانات اطرافها وتوفيق مايتفق الأطراف علية فى بنودها ارسل لنا اقتراحاتك واستفساراتك من هناونعدك بسرعة الرد فى اقرب فرصة

نموذج كــود قانون العقوبات
البـــــــاب: المـوضوع: رقــم المـادة: نــص المادة:
الاول قواعد عمومية 1 تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .
الاول
 
2 تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتى ذكرهم : تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتى ذكرهم : ( أولا ) كل من ارتكب فى خارج القطر فعلا يجعلة فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى . ( ثانيا ) كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية : ( أ ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون . ( ب ) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون . ( ج ) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا فى مصر .
الاول قواعد عمومية 3 كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه .
الاول قواعد عمومية 4 لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج الامن النيابة العمومية . ولا تجوز اقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند اليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .
الاول قواعد عمومية 5 يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . واذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية . غير أنه فى حالة قيام اجراءات الدعوى أو صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فان انتهاءهذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أوتنفيذ العقوبات المحكوم بها .
الاول قواعد عمومية 6 لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض .
الاول قواعد عمومية 7 لا تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .
الاول قواعد عمومية 8 تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك .
الثانى أنواع الجرائم 9 الجرائم ثلاثة أنواع : ألأول:- ألجنايات . الثانى:- الجنح . الثالث:- المخالفات .
الثانى أنواع الجرائم 10 الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية : الاعدام . الأشغال الشاقة المؤبدة . الأشغال الشاقة المؤقته . السجن .
الثانى أنواع الجرائم 11 الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية : الحبس . الغرامة التى يزيد اقصى مقدارها على مائة جنية .
الثانى أنواع الجرائم 12 المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنية .
الثالث/القسم الأول العقوبات الأصلية 13 كل محكوم عليه بالاعدام يشنق .
الثالث/القسم الأول العقوبات الأصلية 14 عقوبة الأشغال الشاقة هى تشغيل المحكوم علية فى أشق الأشغال التى تعينها الحكومة مدة حياته ان كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها ان كانت مؤقته . ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين , ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
الثالث/القسم الأول العقوبات الأصلية 15 يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية .
الثالث/القسم الأول العقوبات الأصلية 16 عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيلة داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
الثالث/القسم الأول العقوبات الأصلية 17 يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجة الآتى : *عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . *عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . *عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور . *عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور .
الثالث/القسم الأول العقوبات الأصلية 18 عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين الا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لاتتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات الا اذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
الثالث/القسم الأول العقوبات الأصلية 19 عقوبة الحبس نوعان : الحبس البسيط . الحبس مع الشغل . والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التى تعينها الحكومة .
الثالث/القسم الأول العقوبات الأصلية 20 يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانونا . وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .
الثالث/القسم الأول العقوبات الأصلية 21 تبتدىء مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .
الثالث/القسم الأول العقوبات الأصلية 22 العقوبة بالغرامة هى الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم . ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنية , وذلك مع عدم الاخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة .
الثالث/القسم الأول العقوبات الأصلية 23 اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة قرش عن كل يوم من أيام الحبس المذكور . واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .
الثالث/القسم الثانى العقوبات التبعية 24 العقوبات التبعية هى : ( أولا ) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25 . ( ثانيا ) العزل من الوظائف الأميرية . ( ثالثا ) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس . ( رابعا ) المصادرة .
الثالث/القسم الثانى العقوبات التبعية 25 كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية : ( أولا) القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة . ( ثانيا ) التحلى برتبة أو نشان . ( ثالثا ) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال . (رابعا) ادارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقالة ويعين قيما لهذه الادارة تقره المحكمة , فاذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته . ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذات
الثالث/القسم الثانى العقوبات التبعية 26 العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها . وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة .
الثالث/القسم الثانى العقوبات التبعية 27 كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .
الثالث/القسم الثانى العقوبات التبعية 28 كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين . ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .
الثالث/القسم الثانى العقوبات التبعية 29 يترتب على مراقبة البوليس الزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة , ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحده .
الثالث/القسم الثانى العقوبات التبعية 30 يجوز للقاضى اذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسن النية . واذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم .
الثالث/القسم الثانى العقوبات التبعية 31 يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانونا .
الثالث/القسم الثالث تعدد العقوبات 32 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
الثالث/القسم الثالث تعدد العقوبات 33 تتعدد العقوبات المقيدة للحرية الاما استثنى بنص المادتين 35 و 36 .
الثالث/القسم الثالث تعدد العقوبات 34 اذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتى : ( أولا ) الأشغال الشاقة . (ثانيا ) السجن . ( ثالثا ) الحبس مع الشغل . ( رابعا ) الحبس البسيط .
الثالث/القسم الثالث تعدد العقوبات 35 تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة .
الثالث/القسم الثالث تعدد العقوبات 36 اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .
الثالث/القسم الثالث تعدد العقوبات 37 تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .
الثالث/القسم الثالث تعدد العقوبات 38 تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين .
الباب الرابع اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة 39 يعد فاعلا للجريمة : ( أولا ) من يرتكبها وحده أو مع غيره . ( ثانيا ) من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها . ومع ذلك اذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها الى غيره منهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها .
الباب الرابع اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة 40 يعد شريكا فى الجريمة : ( أولا ) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض . (ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق . ( ثالثا ) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أوالمتممة لارتكابها .
الباب الرابع اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة 41 من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها الا ما استثنى قانونا بنص خاص , ومع هذا : ( أولا ) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال . ( ثانيا ) اذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها .
الباب الرابع اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة 42 اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الاباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .
الباب الرابع اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة 43 من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غيرالتى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت .
الباب الرابع اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة 44 اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الالزام بها مالم ينص فى الحكم على خلاف ذلك .
الباب الرابع اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة 44 مكررا كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس من الشغل مدة لا تزيد على سنتين . واذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد , حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
الباب الخامس الشروع 45 الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
الباب الخامس الشروع 46 يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية الا اذا نص قانونا على خلاف ذلك : بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام . بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة .بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن اذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة . بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس اذا كانت عقوبة الجناية السجن .
الباب الخامس الشروع 47 تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع .
الباب السادس الاتفاقات الجنائية 48 يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها . ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا اذا كان ارتكاب الجنايات من الوسائل التى لوحظت فى الوصول اليه . كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن , فاذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .وكل من حرض على اتفاق جنائى من هذا القبيل أو تداخل فى ادارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فى الحالة الأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة وبالسجن فى الحالة الثانية . ومع ذلك اذا لم يكن الغرض من الاتفاق الا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشدمما نص عليه القانون لتلك الجناية او الجنحة ويعفى من العقوبات المقررة فى هذة المادة كل من بادر من الجناه باخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائى وبمن اشتركوا فيه من قبل وقوع جناية او جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومه عن اولئك الجناه فاذا حصل الاخبار بعد البحث والتفتيش تعين ان يوصل الأخبار فعلا الى ضبط الجناه الأخرين .
الباب السابع العود 49 يعتبر عائدا : ( أولا ) من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة . ( ثانيا ) من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة . ( ثالثا ) من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور . وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود .وكذلك يعتبر العيب والاهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .
الباب السابع العود 50 يجوز للقاضى فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد . ومع هذا لا يجوز فى حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة .
الباب السابع العود 51 اذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانه أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابة لجنحة سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضى أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين الى خمس بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة .
الباب السابع العود 52 اذا توافر العود طبقا لأحكام المادة السابقة , جاز للمحكمة , بدلا من توقيع العقوبة المبينه فى تلك المادة , أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الاجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها . ومن أحوال المتهم وماضية , أن هناك احتمالا جديا لاقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل التى يصدر بانشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك الى أن يأمر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة . ولا يجوز أن تزيد مدة الايداع فى المؤسسة على ست سنوات .
الباب السابع العود 53 اذا سبق الحكم على العائد بالاشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الاجرام , ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الافراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة , حكمت المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل المشار اليها فى المادة السابقة الى أن يأمر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة . ولا يجوز أن تزيد مدة الايداع فى هذه الحالة على عشر سنوات .
الباب السابع العود 54 للقاضى أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355 و 367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .
الباب الثامن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط 55 يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رات من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون . ويجب أن تبين فى الحكم أسباب ايقاف التنفيذ . ويجوز أن يجعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم .
الباب الثامن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط 56 يصدر الأمر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا . ويجوز الغاؤه :اذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالايقاف أو بعده .واذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
الباب الثامن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط 57 يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى أمرت بايقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور . واذا كانت العقوبة التى بنى عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية .
الباب الثامن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط 58 يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التى تكون قد أوقفت .
الباب الثامن تعليق تنقيذ الأحكام على شرط 59 اذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بالغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن .
الباب التاسع أسباب الاباحة وموانع العقاب 60 لاتسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
الباب التاسع أسباب الاباحة وموانع العقاب 61 لاعقاب على من ارتكب جريمة ألجاته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى .
الباب التاسع أسباب الاباحة وموانع العقاب 62 لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل : اما لجنون أو عاهة فى العقل . واما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها اذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها .
الباب التاسع أسباب الاباحة وموانع العقاب 63 لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية : ( أولا ) اذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر اليه من رئيس وجبت عليه اطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه . ( ثانيا ) اذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن اجراءه من اختصاصه . وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة .
الباب العاشر المجرمون الأحداث
 
المواد من 64 حتى 73 - ألغيت .بالقانون31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
الباب الحادىعاشر العفو عن العقوبة والعفوالشامل 74 العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى اسقاطها كلها أو بعضها أو ابدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا . ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالادانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .
الباب الحادىعاشر العفو عن العقوبة والعفو الشامل 75 اذا صدر العفو بابدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة . واذا عفى عن محكوم علية بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين . والعفو عن العقوبة أو بدالها ان كانت من العقوبات المقررة للجنايات لايشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون . وهذا كله اذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك .
الباب الحادىعاشر العفو عن العقوبة والعفو الشامل 76 العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى اجراءات الدعوى أو يمحو حكم الادانة . ولا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك .

التالى


Hit Counter


لمراسلتنا

 

 

1