قانون التامين
|
رقم المادة |
الموضوع |
نص المادة |
52
|
احكام خاصة بتأمين الاشخاص وتكوين الاموال |
لا
يجوز للشركات التى تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ( اولاً ) من
الفقرة الاولى من الماده ( 1 ) من هذا القانون ان تميز بين وثيقة واخرى من
الوثائق التى من نوع واحد ، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين او بمقدار
الارباح التى توزع على حملة الوثائق او بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا
التمييز نتيجة اختلاف احتمالات الحياة.
ويستثنى من ذلك ما يأتى :
1 - وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة افراد عائلة واحدة او مجموعة
من افراد تربطهم مهنة او عمل واحد او اية صلة اجتماعية اخرى .
2 - وثائق التأمين بمبالغ كبيرة والتى تتمتع بتخفيضات معتمدة من
الهيئة .
ويجوز لمجلس ادارة الهيئة ان يرخص للشركة فى اصدار وثائق
بتخفيضات عن الاسعار العادية اذا قدمت اسباباً تبرر ذلك .
|
|
53 |
احكام خاصة بتأمين الاشخاص وتكوين الاموال |
على الشركات
المنصوص عليها فى الماده السابقة ان تفحص المركز المالى من فرعى الحياه
وتكوين الاموال اللذين تزاولهما وان تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما
مرة على الاقل كل ثلاث سنوات بواسطة احد الخبراء الاكتواريين.
ويتناول هذا
التقدير جميع عمليات التأمين التى ابرمتها الشركة فى جمهورية مصر العربية وفى
الخارج كل على حدة.
ويجب اجراء هذا
التقدير كلما ارادت الشركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الارباح التى
توزع على المساهمين او حملة الوثائق.
ويجوز للهيئة
اذا رأت ضرورة لذلك، بعد موافقة مجلس ادارتها ان تطلب اجراء هذا التقدير فى
اى وقت قبل مضى الثلاث سنوات بشرط ان يكون قد انقضى عام على الاقل من تاريخ
اخر فحص .
وتحدد اللائحة
التنفيذية البيانات التى يجب ان يشتمل عليها تقرير الخبير، وترسل صورة منه
الى الهيئة خلال ستة اشهر من التاريخ الذى اجرى عنه الفحص مصحوبة باقرار من
المسئولين عن ادارة الشركة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول الى
تقدير صحيح عن تعهدات الشركة قد وضعت تحت تصرف الخبير .
ويجوز بقرار من
الهيئة - بعد انقضاء الستة اشهر - اعطاء مهلة اضافية للشركة لتقديم هذا
التقرير على الا يجاوز ثلاثة اشهر اخرى .
|
|
54 |
احكام خاصة بتأمين الاشخاص وتكوين الاموال |
اذا تبين للهيئة
ان تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة بسبب اتباع اسس
خاطئة فى التقدير لا يبررها الواقع جاز لها - بعد سماع اقوال ممثلى الشركة -
ان تأمر بإعادة الفحص المنصوص عليه فى المادة السابقة على نفقة الشركة .
|
|
55 |
احكام خاصة بتأمين الاشخاص وتكوين الاموال |
لا يجوز للشركات
المنصوص عليها فى المادة (52) من هذا القانون ان تقتطع بصفة مباشرة او غير
مباشرة اى جزء من اموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة من وثائق التأمين
لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين او حملة الوثائق او لاداء اى مبلغ يخرج عن
التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى اصدرتها.
ويقتصر توزيع
الارباح على مقدار المال الزائد الذى يحدده الخبير الاكتوارى فى تقريره بعد
اجراء الفحص المشار اليه فى المادة (53) من هذا القانون، ويتم التوزيع وفقا
للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الشأن .
وفى تطبيق هذه
المادة يجوز اعتبار اموال الشركة فى مصر وفى الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم
الاخلال بأحكام المادة (38) من هذا القانون .
|
|
56 |
احكام خاصة بتأمين الاشخاص وتكوين الاموال
|
يحظر على الشركات
المنصوص عليها فى المادة (52) اقراض المسئولين عن ادارتها او موظفيها سواء
بضمان رهن عقارى او بالضمان الشخصى ما لم يكن لدى الشركة اموال حرة من صافى
ارباحها تزيد عن الاموال الواجب وجودها طبقا لاحكام المادتين (37) ، (38) من
هذا القانون .
ويستثنى من هذا الحظر الاقراض على وثائق التأمين بحيث لا يجاوز القرض قيمة
استرداد الوثيقة .
|
|
57 |
احكام خاصة بتأمين الاشخاص وتكوين الاموال
|
يجوز للهيئة
الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها فى الماده ( 52 ) فى عمل سحب ( يانصيب
) .
ولا يجوز ان
تجاوز المبالغ التى تؤدى لكل وثيقة من الوثائق الرابحة رأس المال المقرر
اداؤه فى الوثيقة فى تاريخ الاستحقاق، ولا يسرى هذا الحكم على الوثائق
الصادرة قبل العمل بهذا القانون بشروط مغايرة ، ويجرى السحب فى حضور مندوب
الهيئة .
ويصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة قراراً بشروط السحب وكيفية اعلان نتائجه فى
حدود القوانين المعمول بها.
|
|
58 |
احكام خاصة بتأمين الاشخاص وتكوين الاموال |
فى حالة افلاس احدى الشركات المنصوص عليها فىالمادة (52)، او تصفيتها تقدر
المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطى الحسابى
الخاص بها يوم الحكم بالافلاس او بالتصفية محسوبا على اساس القواعد الفنية
لتعريفة الاقساط وقت ابرام الوثيقة، واسس تكوين الاحتياطى الفنى.
|
|
59 |
فحص أعمال الشركات
|
مع عدم الاخلال
بحق الهيئة فى الاطلاع على الدفاتر والسجلات المقرر بمقتضى الماده ( 51 ) من
هذا القانون ، يتعين على الهيئة اجراء فحص دورى لشركات التأمين واعادة
التأمين للتأكد من سلامة المركز المالى ومراعاة احكام القانون والاسس الفنية
لمزاولة عمليات التأمين واعادة التأمين .
ويجوز للهيئة
ان تفحص اعمال الشركة فحصاً شاملاً اذا قام لديها من الاسباب ما يحملها على
الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او ان الشركة معرضة لعدم القدرة
على الوفاء بالتزاماتها او ان اسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين او
انها خالفت اى حكم من احكام هذا القانون
كما يجوز اجراء
هذا الفحص اذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على الاقل او عدد لا
يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال يكون قد
مضى على اصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
وعلى الشركة ان
تقدم للهيئة أية معلومات او بيانات او مستندات تطلبها اثناء قيامها بهذا
الفحص.
ويتم الفحص وفقاً
للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولمجلس ادارة
الهيئة اذا اسفر فحص اعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على ان حقوق حملة
الوثائق معرضة للضياع او ان الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها
او ان اسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين او انها خالفت اى حكم من احكام
هذا القانون ان يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص :
أ - انذار الشركة .
ب - تقييد قبولها عمليات جديدة او تجديدها عمليات قائمة بالنسبة لكل او
بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها .
جـ - الزام الشركة باعداد مركز مالى وحسابات ختامية على فترات اقل من
سنة .
د - دعوة مجلس ادارة الشركة الى الانعقاد للنظر فى امر المخالفات
المنسوبة الى الشركة واتخاذ اللازم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس الادارة فى
هذه الحالة ممثل او اكثر عن الهيئة .
هـ - تعيين عضو مراقب فى مجلس ادارة الشركة للمدة التى يحددها مجلس
ادارة الهيئة ويكون له المشاركة فى مناقشات المجلس وابداء الرأى فيما يعرض من
موضوعات دون ان يكون له صوت معدود .
و - تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين او جزء منه لدعم صافى
اصول الشركة .
ز - تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات اعادة التأمين بالشركة .
ح - ابعاد واحد أو اكثر من القائمين على الادارة التنفيذية بالشركة .
ط - حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين
مجلس ادارة جديد .
|
|
60 |
تحويل الوثائق
ووقف العمل والغاء الترخيص /وشطب التسجيل /الفصل الاول
/تحويل الوثـائق
|
يجب على الشركة
اذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض
العمليات التى تزاولها فى جمهورية مصر العربية الى شركة اخرى او اكثر ان تقدم
طلباً الى الهيئة بالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
وينشر الطلب فى الوقائع المصرية وفى صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفقاً
للشروط التى تقرر فى اللائحة التنفيذية .
ويجب
ان يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من اصحاب الشأن الى تقديم
ملاحظاتهم على التحويل الى الهيئة فى ميعاد غايته ثلاثة اشهر من تاريخ النشر
.
ويكون تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من مجلس ادارة
الهيئة اذا تبين انه لا يضر بمصلحة اصحاب الحقوق من حملة الوثائق التى
ابرمتها الشركة فى جمهورية مصر العربية والمستفيدين منها والدائنين .
وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من
الوثائق التى ابرمتها الشركة فى جمهورية مصر العربية وكذلك قبل دائنيها .
وفى
هذه الحالة تنتقل الاموال التى للشركة فى جمهورية مصر العربية الى الشركة
التى حولت اليها الوثائق وذلك مع مراعاة الاحكام المتعلقة بنقل الملكية
والنزول عن الاموال على ان تعفى الاموال المحولة من رسوم الدمغة ورسوم
التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن
الاموال .
|
|
61 |
الفصل الثانى
/
وقــف العمــل
|
على كل شركة
مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون اذا قررت وقف عملياتها عن فرع او اكثر من
فروع التأمين وترغب فى تحرير اموالها كلها او بعضها ان تقدم الى الهيئة
طلباً بذلك مشفوعاً بما يأتى :
1 - ما يثبت انها أبرأت ذمتها تماماً ونهائياً من التزاماتها عن جميع
الوثائق القائمة عن الفرع او الفروع التى قررت وقف عملياتها عنها او انها
حولت وثائقها لشركة اخرى على الوجه المقرر فى المادة السابقة.
2 - ما يثبت انها نشرف فى صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفقا
للشروط التى تحدد فى اللائحة التنفيذية اعلانا يظهر فى كل منها ثلاث مرات على
الاقل بين المرة والاخرى فترة خمسة عشر يوما عن اعتزامها تقديم طلب الى
الهيئة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اخر اعلان لتحرير اموالها فى جمهورية مصر
العربية او جزء منها ويتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة الوثائق وغيرها من اصحاب
الشأن الى ان يقدموا اعتراضاتهم الى الهيئة فى موعد غايته يوم تقديم الطلب
المشار اليه.
وتقرر الهيئة اجابة الشركة الى طلبها اذا لم يتقدم احد باعتراض عليه فى المدة
المبينة فى هذا البند .
اما
اذا قدم اعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل فى الطلب الا بعد حصول اتفاق او صدور
حكم نهائى فى شأن هذا الاعتراض ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة ان يأذن
فى تحرير اموال الشركة بشرط استيفاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل صاحب الاعتراض
بما فى ذلك المصروفات التى قد يستلزمها الاحتفاظ بأى اصل من اصول الشركة .
|
|
62 |
الفصل الثالث /
" شطب التسجيل والغاء الترخيص
|
يشطب التسجيل
ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كلياً او جزئياً فى الاحوال الاتية:
1 - اذا
تبين انه تم دون وجه حق.
2 - اذا
دأبت الشركة على مخالفة احكام هذا القانون او القرارات المنفذة له .
3 - اذا
ثبت للهيئة ان الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها .
4 - اذا
ثبت للهيئة ان الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم
اليها او تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية .
5 - اذا نقص
رأس المال المدفوع عن الحد الادنى المقرر فى المادة (27) من هذا القانون ولم
تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك .
6 - اذا لم
تحتفظ الشركة فى مصر بالاموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة (38) من هذا
القانون او اذا لم تقم باستكمالها خلال سنه من تاريخ مطالبتها بذلك .
7 - اذا امتنعت
الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة او الفحص الذى تقوم به الهيئة
او مراقبو الحسابات او رفضت اعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقاً
للقانون رغم مطالبتها كتابة اكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة اشهر .
8 - اذا صدر
قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها الى
شركة اخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى مصر طبقا لحكم المادة (60) من هذا
القانون.
9 - اذا توقفت
الشركة عن مزاولة نشاطها فى مصر وحررت اموالها طبقا للمادة (61) من هذا
القانون.
10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.
11- اذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ما لم تقم
بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
ولا يصدر قرار الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط الا بعد اخطار الشركة
بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم اوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ
الاخطار، ويتم الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط كلياً او جزئياً بقرار
من مجلس ادارة الهيئة يعتمده الوزير المختص وينشر فى الوقائع المصرية .
ولا ينسحب أثر الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا الا الى
العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به .
وفى جميع الاحوال لا يجوز للشركة التى صدر فى شأنها قرار الشطب والغاء
الترخيص بمزاولة النشاط كليا ان تتصرف فى اموالها والضماناتالمقدمة منها الا
بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (61) من هذا القانون، ويترتب
على هذا القرار الصادر بشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن
مباشرة النشاط فى فروع التأمين المنصوص عليها فيه.
ويجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة ان يسمح للشركة فى مباشرة
العمليات القائمة وقت الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالشروط التى
يعينها لذلك كما يجوز له ان يقرر تصفية اعمال الشركة .
وتجرى التصفية طبقاً للقواعد التى يقررها مجلس ادارة الهيئة
بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت اشراف لجنة من ثلاثة اعضاء يعينهم
رئيس المجلس.
|
|
63 |
خبراء ووسطاء التأمين /
الفصل الاول / الخبراء الاكتواريون |
لا يجوز للخبراء
الاكتواريين ان يزاولوا اعمالهم ما لم تكن اسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك
بالهيئة .
ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل :
1 - ان يكون حاصلا على احدى الدرجات او الدبلومات الآتية :
أ
- درجة الزميل او رفيق من احد المعاهد الاتية:
- معهد الخبراء الاكتواريين بلندن.
- كلية الخبراء الاكتواريين باسكتلندا .
- جمعية الخبراء الاكتواريين بأمريكا.
ب - درجة علمية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الاولى فى العلوم
الاكتوارية من احدى الجامعات او المعاهد العلمية او جمعيات الخبراء
الاكتواريين ، معادلة للشهادات الوارده فى البند ( أ ) ، او شهادة اخرى
تعتمدها الهيئة وفقاً للشروط والقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون .
2 - الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة
تمس الامانة او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3 - الا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.
4 - الا يقوم به عارض من عوارض الاهلية.
5 - الا يكون قد فصل من عمله بحكم او قرار تأديبى نهائى او صدر قرار
بشطب اسمه من سجل المهن التى تنظمها القوانين واللوائح لامور تمس الامانة
اوالشرف ما لم تمض على صدور الحكم او القرار ثلاثة اعوام على الاقل .
6 - وبالنسبة للخبراء الاكتواريين غير المصريين فيشترط للقيد فى السجل
ان يكون مرخصا له بمزاولة المهنة فى الخارج، على ان يقدم المستدات التى
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
|
|
64 |
خبراء ووسطاء التأمين /
الفصل الاول / الخبراء الاكتواريون |
يقدم طلب القيد فى سجل الخبراء الاكتواريين وفقاً للشروط والاوضاع التى
تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويؤدى طالب القيد رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه .
ويتم
القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة، كما يتم شطب قيد الخبير بقرار من
مجلس ادارة الهيئة اذا فقد احد شروط القيد او بناء على طلبه، او اذا ثبت انه
قدم اية بيانات مطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او
اهمال جسيم او تكرار عدم التزامه بالاسس الفنية اللازمة لمزاولة العمل.
|
|
65 |
الفصل الثانى / خبراء التأمين الاستشاريون
|
لا يجوز لخبراء
التأمين الاستشاريين ان يمارسوا اعمال الخبرة الاستشارية للتأمين ما لم تكن
اسماؤهم مقيدة فى السجل المعدل لذلك بالهيئة .
ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل :
1 - ان يكون حاصلا على احدى الدرجات العلمية او الخبرات الاتية :
أ - درجة زميل او رفيق من معهد التأمين القانونى بلندن.
ب - درجة الدكتوراه فى التأمين او العلوم المتصلة به من احدى الجامعات
المعترف بها.
جـ - درجة علمية مناظرة من احدى الجامعات او المعاهد العلمية معادلة
للشهادات الوارده فى البندين ( أ ، ب ) أو شهادة اخرى تعتمدها الهيئة وفقاً
للشروط والقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
د - مؤهل عال مع خبرة عملية فى مجال النشاط التأمينى لا تقل مدتها عن
خمس عشرة سنه.
2 - ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من (2) الى (6) من المادة
(63) من هذا القانون.
وفى حالة مزاولة اعمال الخبرة الاستشارية بواسطة شخص اعتبارى
يتعين توافر هذه الشروط فى الممثل القانون لهذا الشخص الاعتبارى .
|
|
66 |
الفصل الثانى / خبراء التأمين الاستشاريون |
يقدم طلب القيد
فى سجل خبراء التأمين الاستشاريين وفقاً للشروط والاوضاع المبينة فى اللائحة
التنفيذية لهذا القانون ويؤدى طالب القيد رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما
لا يجاوز مائتى جنيه .
ويتم
القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب قيد الخبير الاستشارى
بقرار من مجلس ادارة الهيئه اذا فقد احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا
ثبت انه قدم اية بيانات مطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد
او اهمال جسيم او تكرر عدم التزامه بالاسس الفنية اللائزمة لمزاولة هذه
المهنة.
|
|
67 |
الفصل الثانى / خبراء التأمين الاستشاريون |
لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين امام المحاكم او فى مجالات
التحكيم او غيرها الا لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص عليه فى المادة
(65) من هذا القانون.
|
|
68 |
الفصل الثالث / خبراء المعاينة وتقدير الاضرار
|
فى تطبيق احكام
هذا القانون يقصد بخبير المعاينة وتقدير الاضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن
الاضرار وتقديرها ودراسة اسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الاضرار وكذلك
تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الاخطار والمحافظة على موضوع
التأمين اذا طلب منه ذلك .
ولا
يجوز لهؤلاء الاشخاص مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين فى السجل المعد لذلك
بالهيئة .
ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويؤدى الطالب رسماً يحدده مجلس
ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه فى حالة القيد ومائة جنيه فى حالة
التجديد .
ويقدم طلب القيد او التجديد بالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
|
|
69 |
الفصل الثالث / خبراء المعاينة وتقدير الاضرار |
يشترط فيمن يقيد
اسمه فى سجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار المنصوص عليهم فى الماده السابقة
:
1 - ان تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2 - ان تتوافر فيه الشروط المبينه فى البنود من (2) الى (6) من المادة
(63) من هذا القانون.
وفى حالة مزاولة اعمال المعاينة وتقدير الاضرار بواسطة شخص
اعتبارى تسرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانون لهذا الشخص.
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما
يتم شطب القيد بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد الخبير احد شروط القيد او
بناء على طلبه او اذا ثبت انه قام بتقديم تقارير معاينات او تقدير اضرار
تنطوى على غش او تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية او اذا ثبت عدم التزامه
بالاسس الفنية لمزاولة هذه المهنة.
|
|
70 |
الفصل الثالث / خبراء المعاينة وتقدير الاضرار |
لا يجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الاضرار من غير
العاملين بها او العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر ما لم يكونوا من
الخبراء المقيدين بالسجل المشار اليه بالماده ( 68 ) ، وذلك عدا الحالات التى
تقتضى خبرة فنية خاصة ، وذلك بالشروط التى يحددها رئيس مجلس ادارة الهيئة .
|
|
71 |
الفصل الرابع / وسطاء التأمين |
فى تطبيق هذا القانون يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط فى عقد عمليات تأمين او
اعادة تأمين.
|
|
72 |
الفصل الرابع / وسطاء التأمين |
لا يجوز لوسطاء
التأمين او اعادة التأمين ان يزاولوا اعمالهم ما لم تكن اسماؤهم مقيدة فى
السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة ، ولا يجوز للوسطاء غير المصريين التوسط فى
عمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات.
ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط ، ويؤدى
الطالب رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائة جنيه فى حالة القيد
او التجديد.
ويقدم طلب القيد او التجديد بالشروط والاوضاع الواردة فى اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
|
|
73 |
الفصل الرابع / وسطاء التأمين |
يشترط فى الوسيط
المشار اليه فى الماده( 71 ) من هذا القانون :
1 - ان تتوافر فيه شروط المؤهل او الخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من (2) تاى (6) من المادة
(63) من هذا القانون.
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب
القيد اذا فقد الوسيط احد شروط القيد او بناء على طلبه او لم يتم تجديد قيده
او اذا ثبت انه قام بأعمال مخالفة لهذا القانون او تنطوى على غش او خطأ جسيم.
|
|
74 |
الفصل الرابع / وسطاء التأمين |
- لا يجوز لشركات التأمين ان تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين مالم
يكونوا مقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة .
ويستثنى من ذلك العاملون بالانتاج بشركات التأمين وقت صدور هذا القانون .
|
|
75 |
الشركات التى انشئت طبقا لاحكام / نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق
الحرة
الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1994 (1)
|
يكون لشركات
التأمين التى انشئت طبقا لنظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة
الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 ان تستثمر فى مزاولة نشاطها وفقا للاحكام
والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة.
ولا
تسرى على هذه الشركات احكام هذا القانون وذلك فيما عدا المواد من (37) الى
(40) والبنود ( أ ، ب ، د ، هـ ) من المادة (44) والمواد من (47) الى (51)
والمواد (53) ، (59) ، (60) ، (61) ،(62) ،(77) من هذا القانون.
ويجوز لهذه الشركات اذا رغبت فى العمل فى الداخل وبالعملة المحلية ان توفق
اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
|
|
76 |
الشركات التى انشئت طبقا لاحكام / نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق
الحرة
الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1994 (1) |
تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة المصرية للرقابة على
التأمين بالقرار الصادر بالترخيص بإنشاء شركة التأمين او شركة اعادة التأمين
بالمناطق الحرة وكذلك بقرار الشطب .
|
|
77 |
العقوبات |
يعاقب بالحبس
وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او بأحدى هاتين
العقوبتين :
1 - كل من زاول اى فرع من فروع التأمين او اعادة التأمين فى مصر دون ترخيص
.
2 - كل من مثل هيئات او شركات تأمين اجنبية او توسط لديها دون ترخيص بذلك
من الهيئة .
3 - كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى الهيئة الذين لهم حق
الاطلاع عليها، وذلك فضلاً عن الحكم بتقديمها وكذلك فى حالة التأخير فى تقديم
البيانات الواجب تقديمها فى المواعيد المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية
ويجوز الحكم فى هاتين الحالتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم
امتناع او تأخير بحد اقصى خمسين جنيهاً عن اليوم الواحد .
4 - كل من اقر او اخفى متعمداً بقصد الغش فى البيانات او المحاضر او فى
الاوراق الاخرى التى تقدم الى الهيئة او التى تصل الى علم الجمهور .
5 - كل من افشى اسراراً حصل عليها عن طريق ممارسته لعمله طبقاً لهذا
القانون .
|
|
78 |
العقوبات |
يعاقب كل من خالف
التعريفات او الاسعار او الشروط او النماذج المبلغة الى الهيئة والمعتمدة
منها وفقاً لاحكام الماده ( 86 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه
ولا تجاوز الف جنيه .
ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات او الاسعار او الشروط او النماذج
المشار اليها بغرامة مالية توازى ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع
المخالفة وبحد ادنى الف جنيه وحد اقصى مائة الف جنيه بالنسبة لكل حالة، ويتم
تحريك الدعوى الجنائية عن هذه المخالفات بناء على طلب كتابى من الهيئة ويجوز
للهيئة فى اى وقت حتى صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية ان تتصالح مع الشركة
المخالفة مقابل سدادها كل او بعض الغرامة المالية المشار اليها .
ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
|
|
79 |
العقوبات |
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر،
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا
تجاوز خمسين الف جنيه كل من توسط فى مصر فى عقد عمليات تأمين او اعادة تأمين ،
وكذلك كل من باشر مهنة الخبراء الاكتواريين او خبراء التأمين الاستشاريين او
خبراء المعاينة وتقدير الاضرار دون ان يكون مقيداً فى السجلات الخاصة المنصوص
عليها فى هذا القانون، وتسرى ذات العقوبة على المسئولين فى شركات التأمين عن
مخالفة احكام المواد ( 67 ، 70 ، 74 ) من هذا القانون |
|
80 |
العقوبات |
يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فى الماده السابقة كل من يخالف احكام هذا
القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له
|
|
81 |
احكام عامة
|
لا يجوز للاشخاص
الطبيعيين والاعتباريين التعاقد على اى عمليات تأمين مباشرة تتعلق بممتلكاتهم
او بمسئولياتهم فى مصر الا لدى شركات خاضعة لاحكام هذا القانون .
ومع
ذلك لا يجوز للهيئة فى الحالات التى لا يتسنى ابرامها بالداخل ، الترخيص
بإجراء التأمين لدى غير هذه الشركات وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس
ادارة الهيئة .
|
|
82 |
احكام عامة |
لا يجوز لاى شخص
طبيعى او اعتبارى ان يزاول فى جمهورية مصر العربية بالذات او بالوساطة اى
نشاط يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .
|
|
83 |
احكام عامة |
يحظر على رئيس الهيئة والعاملين بها ان يشتركوا فى تأسيس او ادارة اى من
الشركات او جمعيات التامين التعاونى الخاضعة لهذا القانون
|
|
84 |
احكام عامة |
يكون نظر
المنازعات التى تكون الهيئة او اى من الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون
طرفاً فيها على النحو التالى :
( أ ) - لجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك للمنازعات التى تنشأ
بين الهيئة واحدى شركات التأمين واعادة التأمين المسجلة طبقا لاحكام هذا
القانون.
تشكل اللجنة على النحو التالى :
- ممثل عن كل طرف من اطراف النزاع.
- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
- احد خبراء التأمين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة يختارخ
الوزير المختص.
- احد اساتذة الجامعات المتخصصين بالاتفاق مع الجامعة.
وتكون رئاسة اللجنة وفقا للقرار الصادر بتشكيلها ، وتصدر
قراراتها فى النزاع المطروح بأغلبية الآراء فى مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من
تاريخ صدور قرار تشكيلها ، ويكون قرارها نهائيا وملزما لاطراف النزاع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التى تتبعها
اللجنة فى مباشرة عملها.
(ب) مجلس ادارة الهيئة فى حالات النزاع بين شركات التأمين واعادة
التأمين وطبقا لقواعد والاجراءات الواردة بالنبد ( أ ) من هذه المادة ، وفى
غير ما يحسم عن طريق الاتحاد المصرى للتأمين بين اعضائه.
(جـ ) هيئات التحكيم المنصوص عليها فى الباب السادس من الكتاب الثانى من
القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام
(1) وذلك فى المنازعات التى تنشأ بين الهيئة او شركات التأمين
واعادة التأمين المشار اليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية او محلية او
هيئة عامة او احدى شكركات القطاع العام، وذلك اذا قبل اطراف النزاع بعد وقوعه
احالته الى التحكيم.
(د) هيئات التحكيم المشار اليها بالبند السابق فى المنازعات التى
تقع بين الهيئة او شركات التأمين المشار اليها بهذه المادة وبين اشخاص
طبيعيين او اعتباريين من اشخاص القطاع الخاص اذا قبل اطراف النزاع بعد وقوعه
احالته الى التحكيم.
وفى جميع الاحوال المنصوص عليها فى البنود السابقة يجوز للمؤمن
لهم والمستفيدين اللجوء الى الهيئة لعرض ما ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة
من نزاع دون اخلال بحقهم فى اللجوء الى القضاء .
|
|
85 |
احكام عامة |
تؤدى كل شركة
تأمين الى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رسماً سنوياً لمقابلة تكاليف
الاشراف والرقابة على العمليات التى تتم داخل مصر على اساس نسبة من جملة
الاقساط المباشرة التى تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية
المنقضية، وذلك على الوجه الاتى :
1 - اثنان ونصف فى الالف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى
البند اولا من الفقرة الاولى من المادة (1) من هذا القانون.
2 - ستة فى الالف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ثانيا
من الفقرة الاولى من المادة سالفة الذكر .
ولا يجوز للشركة اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق
او المؤمن لهم بما يجاوز الفئتين المذكورتين.
وتلتزم الشركة بسداد كافة هذه الرسوم خلال شهر من
تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لميزانيتها ، وفى حالةالتأخير فى السداد
تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على اساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزة
المصرى ، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى حساب خاص بالهيئة ، وتخصص للانفاق منها
فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والاشراف على النشاط التأمينى.
|
|
86 |
احكام عامة |
تلتزم الجهات
الخاصعة لاحكام هذا القانون بابلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات
العامة واسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين، وكذلك كل تعديل
يطرأ عليها، وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل
.
ولا
يجوز ان يعمل بهذه التعريفات او الاسعار او الشروط او النماذج الا بعد
اعتمادها من الهيئة .
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على ابلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها
بمثابة قرار بالاعتماد .
وتقوم الهيئة بمراجعة التعريفات والاسعار المعمول بها لدى كافة الشركات بصفة
دورية فى ضوء النتائج الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل ،
وتلتزم الشركات بالتعديلات التى تراها الهيئة فى هذا الشأن .
وبالنسبة لفروع التأمين الوارده فى( 2 ، 3،4 ، 6 ، 7 ، 8 ) من البند (
ثانياً ) من الفقرة الاولى من المادة ( 1 ) من هذا القانون فلا يتطلب سريان
التعريفات والاسعار الخاصة بها اعتماد الهيئة، ويكفى اخطار الهيئة بها .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على باقى فروع التأمين بعد انقضاء خمس
سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون
|
|
87 |
احكام عامة |
-
لا يجوز للشركة ان تنشر اى بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقاً لاحكام
القانون الا اذا كانت مطابقة للبيانات التى قدمت للهيئة.
ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة تماما لمشتملات البيانات الاصلية
المقدمة.
|
|
88 |
احكام عامة |
-
يجوز لكل ذى مصلحة تقرها الهيئة، الاطلاع على الاوراق والبيانات التى تقدم
طبقاً للقانون ، او الحصول على صور او شهادات او مستخرجات منها او من
القرارات الصادرة من الهيئة او من السجلات المنصوص عليها فى القانون عدا
الاسس الفنية لاسعار عمليات التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر .
ويجب
على شركات التأمين ان تطلع حاملى وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم او
ان تسلمهم نسخة منها - بناء على طلبهم - وذلك بعد سداد الرسم المقر.
ويحدد الجدول المرفق قيمة الرسوم التى تؤدى طبقا لهذه المادة .
|
|
89 |
احكام ختامية
|
يقصد
بعبارة
" الوزير المختص " الواردة فى نصوص هذا القانون وزير
تنمية الاستثمار
.
|
|
90 |
احكام ختامية
|
تحل الهيئة
المصرية للرقابة على التأمين محل الهيئة المصرية العامة للتأمين فيما آل
إليها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك باستثناء رؤوس
أموال شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة
للقطاع العام ، التى تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة وفقا للقانون رقم 111
لسنة 1975 ببعض الاحكام الخاضعة بشركات القطاع العام (1) .
وينقل العاملون بالهيئة المصرية
العامة
للتأمين الى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بذات
أوضاعهم الوظيفية دون
حاجة الى اتخاذ اى اجراء
آخر.
|
|
91 |
احكام ختامية
|
استثناء من احكام القوانين والقرارات المنظمة للاستيراد يسمح
للهيئة ولشركات التأمين واعادة التأمين التابعة للقطاع العام بأن تستورد
بشروط المعاينة دون الترخيص - بذاتها او عن طريق الغير - الآلات والاجهزة
والمعدات المستلزمات بما فى ذلك الحاسبات الالكترونية اللازمة لاغراضها وتكون
هذه العمليات مستثناة
من
إجراءات العرض على لجان
البت.
|
|
92 |
احكام ختامية
|
تكون قرارات مجالس ادارة الهيئة وشركات التأمين واعادة التأمين التابعة
للقطاع العام وقرارات رؤسائها نافذة دون حاجة الى اعتماد من سلطة اعلى فى
حالات التعيين والترقية والاعارة والندب والنقل والبعثات والايفاد فى مهام فى
الداخل والخارج كذلك الجزاءات دون الاخلال بسلطة المحكمة التأديبية.
|
|
93 |
احكام ختامية
|
لشركات التأمين وإعادة
التأمين الحق فى فتح حسابات بالنقد الاجنبى بالخارج لمقابلة التزاماتها
المستحقة عليها فى الخارج .
وللوزير المختص ان يصدر قرارات بالقواعد التى يراها ملائمة لذلك.
|
|
94 |
احكام ختامية
|
تعتبر شركات التأمين المصرية المسجلة فى السجل المعد لذلك بالهيئة وفقا
للقوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون مرخصا لها فى مزاولة العمل طبقا
لاحكام هذا القانون .
|
|
95 |
احكام ختامية
|
يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير
المختص صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا
القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له
|