اضف موقعك إجعلها صفحة البداية سجل فى المفضلة اضغط لتحديث الصفحة الصفحة الرئيسية
| رقم المادة | الموضوع | نص المادة |
|---|---|---|
|
|
استناد | باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه: (المادة الاولى) يعمل باحكام القانون المرافق في شان تنظيم سوق راس المال. وتسري احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. (المادة الثانية) يقصد في تطبيق احكام القانون المرافق - بالهيئة- او الجهة الادارية اينما وردتا في هذا القانون ولائحته التنفيذية او القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية -الهيئة العامة لسوق المال-، ويقصد برئيس الهيئة -رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال- ويقصد بالوزير - وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية-. (المادة الثالثة) يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به. والى ان تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالاحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع احكامه. (المادة الرابعة) دون اخلال بحكم المادة (25) من القانون المرافق، يلغى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الاوراق المالية. ويلغى كل حكم مخالف لاحكام القانون المرافق. (المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 1412 هـ ( الموافق 22 يونيه سنة 1992 م ) . حسني مبارك |
| 01 | قانون سوق رأس المال الباب الاول إصدار الأوراق المالية | يقسم راس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين في شركات التوصية بالاسهم الى اسهم اسمية متساوية القيمة، ومع ذلك يجوز للشركة اصدار اسهم لحاملها في الحدود ووفقا للشروط والاوضاع والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يكون لحاملي هذه الاسهم الحق في التصويت في الجمعيات العامة. ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على الف جنيه ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون. ويكون السهم غير قابل للتجزئة. ويجوز اصدار اسهم جديدة عند زيادة راس المال بقيمة مغايرة لقيمة الاسهم من الاصدارات السابقة، وتكون للاسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات اسهم الاصدارات السابقة. وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الاسهم من بيانات، وكيفية استبدال الشهادات المفقودة او التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة. كما تبين اللائحة التنفيذية الاحكام الخاصة بطرح الاسهم في اكتتاب عام. |
| 02 | قانون سوق رأس المال الباب الاول إصدار الأوراق المالية | على كل شركة ترغب في اصدار اوراق مالية ان تخطر الهيئة بذلك، فاذا لم تعترض الهيئة خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ اخطارها كان للشركة السير في اجراءات الاصدار، وذلك دون اخلال باي حكم اخر في هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الاخطار والمستندات التي ترفق به. |
| 03 | قانون سوق رأس المال الباب الاول إصدار الأوراق المالية | يشترط لاصدار اسهم مقابل حصة عينية او بمناسبة الاندماج ان تكون قيمة هذه الاسهم مطابقة لقيمة الحصة او الحقوق المندمجة كما حددتها لجنة التقييم المختصة وذلك دون اخلال بحق اصحاب الشان في التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها من الباب الخامس من هذا القانون من التحديد الذي قررته لجنة التقييم وفقا للاوضاع والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. ومع ذلك يجوز لمقدم الحصة العينية ان يؤدي الفرق نقدا كما يجوز له ان ينسحب. وفي جميع الاحوال لا يجوز اصدار هذه الاسهم الا بعد فوات ميعاد التظلم او البت فيه. |
| 04 | قانون سوق رأس المال الباب الاول إصدار الأوراق المالية | لا يجوز طرح اوراق مالية لاية شركة بما في ذلك شركات قطاع الاعمال العام وشركات القطاع العام في اكتتاب عام للجمهور الا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، احداهما على الاقل باللغة العربية. ويجب ان تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة. |
| 05 | قانون سوق رأس المال الباب الاول إصدار الأوراق المالية | يجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب في اسهم الشركة عند تاسيسها الافصاح عن البيانات الاتية: (ا) غرض الشركة ومدتها. (ب) راس مال الشركة المصدر والمدفوع. (ج) مواصفات الاسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها. (د) اسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية ان وجدت. (هـ) خطة الشركة في استخدام الاموال المتحصلة من الاكتتاب في الاسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الاموال. (و) اماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة. (ز) اية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب ان تتضمن نشرات الاكتتاب الاخرى بالاضافة الى البيانات المشار اليها في الفقرة السابقة الافصاح عن البيانات الاتية: (ا)سابقة اعمال الشركة. (ب) اسماء اعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم. (ج) اسماء حاملي الاسهم الاسمية الذين يملك كل منهم اكثر من 5% من اسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم. (د) موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة او عن المدة من تاريخ تاسيس الشركة ايهما اقل والمعدة طبقا لقواعد الافصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التي تضعها الهيئة. |
| 06 | قانون سوق رأس المال الباب الاول إصدار الأوراق المالية | على كل شركة طرحت اوراقا مالية لها في اكتتاب عام ان تقدم على مسئوليتها الى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج اعمالها على ان تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح لها. وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التي تحددها او تحيل اليها اللائحة التنفيذية. وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريري مجلس الادارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة. وللهيئة فحص الوثائق المشار اليها في الفقرات السابقة او تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها، وتطلب اعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فاذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها، ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة التالية. ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار احداهما على الاقل باللغة العربية. كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية تؤثر في نشاطها او في مركزها المالي ان تفصح عن ذلك فورا وان تنشر عنه ملخصا وافيا في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار احداهما على الاقل باللغة العربية. |
| 07 | قانون سوق رأس المال الباب الاول إصدار الأوراق المالية | على الشركة ومراقبي حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة. |
| 08 | قانون سوق رأس المال الباب الاول إصدار الأوراق المالية | على كل من يرغب في عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من الاسهم الاسمية في راس مال احدى الشركات التي طرحت اسهما لها في اكتتاب عام ان يخطر الشركة قبل عقد العملية باسبوعين على الاقل. وعلى الشركة خلال اسبوع من تاريخ اخطارها بذلك ان تبلغ به كل مساهم يملك 1% على الاقل من راس مال الشركة. ويترتب على مخالفة احكام الفقرة الاولى الغاء العملية دون اخلال بمساءلة المتسبب عن هذه المخالفة. وتسرى احكام الفقرات السابقة في حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه احد اعضاء مجلس ادارة الشركة او احد العاملين بها من اسهم اسمية 5% من راس مال الشركة. ويتعين اتخاذ الاجراءات المشار اليها في هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والرابعة. (1) وتبين اللائحة التنفيذية احكام عقد العمليات واجراءات الاخطار والابلاغ . (1) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية - العدد29 في 1992/7/16 |
| 09 | قانون سوق رأس المال الباب الاول إصدار الأوراق المالية | لا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز الحد الذي تعينه اللائحة التنفيذية. |
| 10 | قانون سوق رأس المال الباب الاول إصدار الأوراق المالية | لمجلس ادارة الهيئة بناء على اسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5% على الاقل من اسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للاضرار بهم او لجلب نفع خاص لاعضاء مجلس الادارة او غيرهم. وعلى اصحاب الشان عرض طلب ابطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، فاذا انقضت المدة دون اتخاذ هذا الاجراء اعتبر الوقف كان لم يكن. |
| 11 | قانون سوق رأس المال الباب الاول إصدار الأوراق المالية | مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة لاسهم الشركات المقيدة في سوق الاوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى الاسهم المقيدة في الجداول المبينة بالبند (ا) من المادة 16 من هذا القانون من ضرائب الدمغة النسبية عند الاصدار ومن ضرائب الدمغة النسبية السنوية، كما تعفى الارباح الموزعة عن هذه الاسهم من الضريبة العامة على الدخل. (1) (ا) الفقرة الثانية من المادة (11) الغيت بالقانون رقم 89 لسنة 1996 الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر في 1996/6/30 وكان نصها كالاتي: وفي حالة بيع الاسهم بقيمة تزيد على ثمن الشراء تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير. |
| 12 | قانون سوق رأس المال الباب الاول إصدار الأوراق المالية | يكون اصدار السندات وصكوك التمويل والاوراق المالية الاخرى سواء كانت اسمية او لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقا للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويجب ان تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذي يغله السند او الصك او الورقة واساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في اي قانون اخر. ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة في حالة طرح السندات وصكوك التمويل والاوراق المالية الاخرى في اكتتاب عام. |
| 13 | قانون سوق رأس المال الباب الاول إصدار الأوراق المالية | يجوز لاصحاب السندات وصكوك التمويل والاوراق المالية الاخرى ذات الاصدار الواحد في الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لاعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين اعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والاوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية ويشترط الا تكون له اية علاقة مباشرة او غير مباشرة بالشركة والا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة اعضاء الجماعة. ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء في مواجهة الشركة او الغير او امام القضاء وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح. ويتعين اخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها. وتحدد اللائحة التنفيذية اوضاع واجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة. |
| 14 | قانون سوق رأس المال الباب الاول إصدار الأوراق المالية | مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة في سوق الاوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى السندات وصكوك التمويل والاوراق المالية الاخرى المماثلة - ايا كانت الجهة المصدرة لها - المقيدة في الجداول المبينة بالبند (ا) من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية عند الاصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية، كما يعفى عائد هذه الاوراق من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل. وفي حالة بيع اي من هذه الاوراق بقيمة تزيد على ثمن الشراء، تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير. |
| 15 | الباب الثاني بورصات الأوراق المالية | يتم قيد وتداول الاوراق المالية في سوق تسمى بورصة الاوراق المالية. ولا يجوز قيد الورقة في اكثر من بورصة، واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية في بورصتي القاهرة والاسكندرية القائمتين في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك برسم قيد واحد يقسم بينهما. |
| 16 | الباب الثاني بورصات الأوراق المالية | يكون قيد الاوراق المالية في جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من ادارة البورصة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس ادارة الهيئة ويتم القيد في نوعين من الجداول: (ا) جداول رسمية تقيد بها الاوراق المالية الاتية: 1- اسهم شركات الاكتتاب العام التي يتوافر فيها الشرطان الاتيان: (ا) الا يقل ما يطرح من الاسهم الاسمية للاكتتاب العام عن 30% من مجموع اسهم الشركة. (ب) الا يقل عدد المكتتبين في الاسهم المطروحة عن مائة وخمسين ولو كانوا من غير المصريين. واذا ترتب على تداول اسهم الشركة ان قل عدد المساهمين عن مائة لمدة تجاوز ثلاثة اشهر متصلة او منفصلة خلال السنة المالية للشركة اعتبرت الاسهم مشطوبة من هذه الجداول بحكم القانون وتنقل الى الجداول غير الرسمية. 2- السندات وصكوك التمويل والاوراق المالية الاخرى التي تطرحها شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم في اكتتاب عام على ان تتوافر فيها الشروط الواردة بالبندين ا،ب من الفقرة السابقة. 3- الاوراق المالية التي تصدرها الدولة وتطرح في اكتتاب عام. 4- الاسهم والاوراق المالية الاخرى لشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام. (ب) جداول غير رسمية تقيد بها: 1- الاسهم وغيرها من الاوراق المالية التي لا تتوافر فيها شروط القيد في الجداول الرسمية. 2- الاوراق المالية الاجنبية. |
| 17 | الباب الثاني بورصات الأوراق المالية | لا يجوز تداول الاوراق المالية المقيدة في اية بورصة خارجها والا وقع التداول باطلا. ويتم الاعلان في البورصة عن عمليات تداول الاوراق المالية غير المقيدة وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس ادارة الهيئة. وعلى البورصة ان توافي الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التي تحددها اللائحة التنفيذية. |
| 18 | الباب الثاني بورصات الأوراق المالية | -- في حالة قيد الاوراق المالية لدى احدى الشركات المرخص لها بنشاط الحفظ المركزي او ادارة سجلات الاوراق المالية، تحل الوثائق التي تصدرها هذه الشركات محل صكوك الاوراق المالية في التعامل وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الارباح والرهن واستخدام حقوق الاولوية وغير ذلك وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويكون التعامل في الاوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة احدى الشركات المرخص لها بذلك والا وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التي تتم بواسطتها وتبين اللائحة التنفيذية الاعمال التي يحظر على الشركة القيام بها-. (1) (1) المادة رقم (18) مستبدلة بالقانون رقم 158 لسنة 1998 - الجريدة الرسمية - العدد 24 تابع (ا) في 1998/6/11. |
| 19 | الباب الثاني بورصات الأوراق المالية | تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل في مجال الاوراق المالية التي تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة الاف جنيه واشتراك سنوي مقداره 1% من راس مال الشركة بحد اقصى خمسة الاف جنيه. |
| 20 | الباب الثاني بورصات الأوراق المالية | تبين اللائحة التنفيذية الاحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية في عمليات الاوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول. |
| 21 | الباب الثاني بورصات الأوراق المالية | يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي الى التلاعب في الاسعار. ويكون له الغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لاحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها او التي تتم بسعر لا مبرر له. كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية اذا كان من شان استمرار التعامل لها الاضرار بالسوق او المتعاملين فيه. ولرئيس الهيئة ان يتخذ في الوقت المناسب ايا من الاجراءات السابقة. |
| 22 | الباب الثاني بورصات الأوراق المالية | يجوز لرئيس الهيئة اذا طرات ظروف خطيرة ان يقرر تعيين حد اعلى وحد ادنى لاسعار الاوراق المالية باسعار القفل في اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الاسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الاوراق المالية. ويبلغ القرار فور اتخاذه الى الوزير، وللوزير ان يوقف تنفيذه، ويبين طريقة تعيين الاسعار ومراقبة الاعمال في البورصات. وللوزير من تلقاء نفسه ان يصدر قرارا بما يتخذ من اجراءات الظروف المشار اليها. |
| 23 |
|
يجوز لرئيس الهيئة اذا طرات ظروف خطيرة ان يقرر تعييين حد اعلى وحد ادنى لاسعار الاوراق المالية باسعار القفل في اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الاسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الاوراق المالية. ويبلغ القرار فور اتخاذه الى الوزير، وللوزير ان يوقف تنفيذه، ويبين طريقة تعيين الاسعار ومراقبة الاعمال في البورصات. وللوزير من تلقاء نفسه ان يصدر قرارا بما يتخذ من اجراءات الظروف المشار اليها. |
| 24 |
|
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات. كما يحدد رسوم قيد الاوراق المالية بالبورصة على الا يتجاوز رسم القيد في الجداول المبينة بالبند (ا) من المادة 16 من هذا القانون خمسة الاف جنيه سنويا عن كل اصدار وثلاثة الاف جنيه سنويا عن كل اصدار للقيد في الجداول المبينة بالبند (ب) من المادة المذكورة. ولا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد الاوراق المالية التي تصدرها الدولة. |
| 25 |
|
تستمر بورصتا القاهرة والاسكندرية في مباشرة نشاطهما بالشخصية المعنوية المقررة لهما في تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر بالاحكام المنظمة لادارتها وشئونها المالية قرار من رئيس الجمهورية. والى ان يصدر هذا القرار تطبق على البورصتين النظم المالية والادارية التي كان معمولا بها في التاريخ المبين في الفقرة السابقة. |
| 26 |
|
يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة انشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول على نوع او اكثر من الاوراق المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية الاحكام المنظمة لهذه البورصات والتداول فيها. |
| 27 | الباب الثالث الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الفصل الأول أحكام عامة | تسري احكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية، ويقصد بها الشركات التي تباشر نشاطا (1) او اكثر من الانشطة التالية: (ا) ترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية. (ب) الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية او في زيادة رؤوس اموالها. (ج) راس المال المخاطر. (د) المقاصة والتسوية في معاملات الاوراق المالية. (هـ) تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار. (و) السمسرة في الاوراق المالية. ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة اضافة انشطة اخرى تتصل بمجال الاوراق المالية. وتقدم طلبات تاسيس هذه الشركات الى الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات واوضاع تاسيسها والاحكام المنظمة لعملها والاعمال التي تدخل في تلك الانشطة. (1) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية - العدد 29 في 1992/7/16. |
| 28 | الباب الثالث الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الفصل الأول أحكام عامة | لا يجوز مزاولة الانشطة المنصوص عليها في المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا العرض. وتصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ستين يوما علىالاكثر من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة اليها، وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسببا، ويكون التظلم منه امام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرة الاف جنيه ويضع مجلس ادارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل. وعلى رئيس الهيئة وقف اي نشاط لاحكام هذا القانون اذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز ان يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الاداري. |
| 29 | الباب الثالث الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الفصل الأول أحكام عامة | يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ما ياتي:- (ا) ان يكون طالب الترخيص شركة مساهمة او شركة توصية بالاسهم. (ب) ان يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط او اكثر من الانشطة المبينة في المادة 27 من هذا القانون. (ج) الا يقل راس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التاسيس عن الحد الادنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها. (د) ان يتوافر في القائمين على ادارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة. (هـ) اداء تامين يحدد قيمته والقواعد والاجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وادارة حصيلته ورده قرار من مجلس ادارة الهيئة. (و) الا يكون قد سبق الحكم على احد مؤسسي الشركة او مديريها او احد اعضاء مجلس الادارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة ماسة بالشرف او الامانة او احدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات او التجارة او الحكم باشهار الافلاس، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. |
| 30 | الباب الثالث الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الفصل الأول أحكام عامة | يجوز وقف نشاط الشركة اذا خالفت احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة تنفيذا له او اذا فقدت اي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد انذارها بازالة المخالفة او استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة. ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، ويحدد القرار ما يتخذ من اجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة او تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة. فاذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بازالة الاسباب التي تم الوقف من اجلها، تعين عرض الامر على مجلس ادارة الهيئة لاصدار قرار بالغاء الترخيص. |
| 31 | الباب الثالث الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الفصل الأول أحكام عامة | لمجلس ادارة الهيئة اذا قام خطر يهدد استقرار سوق راس المال او مصالح المساهمين في الشركة او المتعاملين معها ان يتخذ ما يراه من التدابير الاتية: (ا) توجيه تنبيه الى الشركة. (ب) منع الشركة من مزاولة كل او بعض الانشطة المرخص لها بمزاولتها. (ج) مطالبة رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر في امر المخالفات المنسوبة الى الشركة واتخاذ اللازم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس الادارة في هذه الحالة ممثل او اكثر عن الهيئة. (د) تعيين عضو مراقب مجلس ادارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس ادارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رايه فيما يتخذ من القرارات. (هـ) حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس ادارة جديدة بالاداة القانونية المقررة. (1) (و) الزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التامين المودع منها. (1) مصححة بالاستدراك الوارد من مجلس الوزراء (الامانة العامة) بتاريخ 1992/7/13. |
| 32 | الباب الثالث الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الفصل الأول أحكام عامة | يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لاحكام المواد السابقة امام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشان بالقرار او علمه به. ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة. |
| 33 | الباب الثالث الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الفصل الأول أحكام عامة | لا يجوز لاية شركة وقف نشاطها او تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة، وذلك بعد التثبت من ان الشركة ابرات ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والاجراءات التي يحددها مجلس ادارة الهيئة. |
| 34 | الباب الثالث الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الفصل الأول أحكام عامة | على كل من يباشر في تاريخ العمل بهذا القانون احد الانشطة المنصوص عليها في المادة (27) منه ان يعدل اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة مد هذه المدة ستة اشهر اخرى. |
| 35 | الفصل الثاني صناديق الاستثمار | يجوز انشاء صناديق استثمار تهدف الى استثمار المدخرات في الاوراق المالية في الحدود ووفقا للاوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس ادارة الهيئة ان يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الاخرى، او في غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب ان يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة براسمال نقدي، وان تكون اغلبية اعضاء مجلس ادارته من غير المساهمين فيه، او المتعاملين معه، او ممن تربطهم به علاقة او مصلحة. وعلى الصندوق ان يعهد بادارة نشاطه الى احدى الجهات المتخصصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. |
| 36 | الفصل الثاني صناديق الاستثمار | يحدد النظام الاساسي لصندوق الاستثمار النسبة بين راس ماله المدفوع وبين اموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية. ويصدر الصندوق مقابل هذه الاموال اوراقا مالية في صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها في نتائج استثمارات الصندوق. ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق احد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير. ويضع مجلس ادارة الهيئة اجراءات اصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التي تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها في البورصة. |
| 37 | الفصل الثاني صناديق الاستثمار | يجب ان تتضمن نشرات الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام، البيانات الاضافية الاتية: 1- السياسات الاستثمارية. 2- طريقة توزيع الارباح السنوية واسلوب معاملة الارباح الراسمالية. 3- اسم الجهة التي تتولى ادارة نشاط الصندوق وملخص واف عن اعمالها السابقة. 4- طريق التقييم الدوري لاصول الصندوق واجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار. |
| 38 | الفصل الثاني صناديق الاستثمار | يحتفظ بالاوراق المالية التي يستثمر الصندوق اموالا فيها لدى احد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري، على الا يكون هذا البنك مالكا او مساهما في الشركة المالكة للصندوق، او الشركة التي تتولى ادارة نشاطه، وعلى ان يقدم الصندوق الى الهيئة بيانا عن تلك الاوراق معتمدا من البنك على النموذج الذي يضعه مجلس ادارة الهيئة. |
| 39 | الفصل الثاني صناديق الاستثمار | يجب اخطار رئيس الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين اعضاء مجالس الادارة والمديرين المسئولين عن الادارة العامة لاعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار اليها، ويتم الاخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة. ولمجلس ادارة الهيئة للحفاظ على سلامة اموال المستثمرين بالصندوق ان يصدر قرارا مسببا باستبعاد اي من اعضاء مجلس الادارة او المديرين المشار اليهم. ولصاحب الشان التظلم من قرار استبعاده امام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. |
| 40 | الفصل الثاني صناديق الاستثمار | يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات اكثر من صندوقين في وقت واحد. وتسرى احكام المادة (6) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح اوراقا مالية للاكتتاب العام. |
| 41 | الفصل الثاني صناديق الاستثمار | يجوز للبنوك وشركات التامين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزي المصري، او الهيئة المصرية العامة للرقابة على التامين، حسب الاحوال، ان تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات الترخيص واحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط واشراف الهيئة عليه. |
| 42 | الباب الرابع الهيئة العامة لسوق المال | الهيئة العامة لسوق المال هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد. |
| 43 | الباب الرابع الهيئة العامة لسوق المال | تتولى الهيئة - فضلا عن الاختصاصات المقررة لها في اي تشريع اخر - تطبيق احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها ابرام التصرفات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق اغراضها وعلى الاخص: 1- تنظيم وتنمية سوق راس المال، ويجب اخذ راي الهيئة في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسوق راس المال. 2- تنظيم او الاشراف على دورات تدريبية للعاملين في سوق راس المال او الراغبين في العمل به. 3- الاشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق راس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها. 4- مراقبة سوق راس المال للتاكد من ان التعامل يتم على اوراق مالية سليمة، وانه غير مشوب بالغش او النصب، او الاحتيال، او الاستغلال، او المضاربات الوهمية. 5- اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. |
| 44 | الباب الرابع الهيئة العامة لسوق المال | مجلس ادارة الهيئة، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف امورها، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق اغراضها، وعلى الاخص: 1- وضع السياسة التي تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج. 2- وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون. 3- تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة. 4- وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التي تعين الهيئة على قيامها بوظائفها. 5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة. ويكون لمجلس الادارة بالنسبة الى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة 1976. ولمجلس الادارة ان يعهد الى عضو او اكثر من بين اعضائه القيام بمهمة محددة . |
| 45 | الباب الرابع الهيئة العامة لسوق المال | يشكل مجلس ادارة الهيئة من: رئيس الهيئة رئيسا نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس نائب محافظ البنك المركزي عضوا واربعة اعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافاتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وتحديد المعاملة المالية لهما قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى. |
| 46 | الباب الرابع الهيئة العامة لسوق المال | يتولى رئيس الهيئة ادارتها وتصريف امورها ويمثلها امام القضاء وفي مواجهة الغير، وله ان يفوض واحدا او اكثر من شاغلي الوظائف العليا بعض اختصاصاته. |
| 47 | الباب الرابع الهيئة العامة لسوق المال | تتكون موارد الهيئة مما ياتي: (ا) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. (ب) الرسوم التي تحصلها الهيئة طبقا لاحكام هذا القانون. (ج) مقابل الخدمات التي تقدمها. (د) الغرامات التي يحكم بها تطبيقا لاحكام هذا القانون. (هـ) القروض والمنح المحلية والخارجية التي يوافق عليها مجلس ادارة الهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة قانونا. |
| 48 | الباب الرابع الهيئة العامة لسوق المال | تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدا السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة الغرامات والرسوم مقابل الخدمات وسائر الايرادات عن نشاطها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى اخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب على ان ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب ايرادا ومصروفا على موازنة الهيئة وحسابها الختامي. |
| 49 | الباب الرابع الهيئة العامة لسوق المال | يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديد اسمائهم او وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركة، او مقر البورصة، او الجهة التي توجد بها. وعلى المسئولين في الجهات المشار اليها ان يقدموا الى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض. |
| 50 | الباب الخامس تسوية المنازعات | تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة احد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة، يختارهم المجلس واحد شاغلي وظائف مستوى الادارة العليا بالهيئة، يختاره رئيسها واحد ذوي الخبرة يختاره الوزير. |
| 51 | الباب الخامس تسوية المنازعات | تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها اصحاب الشان من القرارات الادارية التي تصدر من الوزير او الهيئة، طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار او العلم به. وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذا، ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها. |
| 52 | الباب الخامس تسوية المنازعات | يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون فيما بين المتعاملين في مجال الاوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره. وتشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برئاسة احد نواب رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية محكم عن كل من طرفي النزاع، واذا تعدد احد طرفي النزاع وجب عليهم اختيار محكم واحد. ويكون الطعن في الاحكام التي تصدرها هيئة التحكيم امام محكمة الاستئناف المختصة. وفي جميع الاحوال تكون احكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة ما لم تقرر محكمة الطعن وقف تنفيذها. |
| 53 | الباب الخامس تسوية المنازعات | يقوم رئيس هيئة التحكيم خلال عشرة ايام من تاريخ اختيار الخصوم لمحكميهم بتحديد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها، وعلى مكتب التحكيم اعلان جميع الخصوم بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظره قبل هذه الجلسة باسبوع على الاقل. |
| 54 | الباب الخامس تسوية المنازعات | يكون اعلان جميع الاوراق المتعلقة بالتحكيم والاخطارات التي يوجهها مكتب التحكيم برقيا او بالبريد المسجل المستعجل مع علم الوصول. |
| 55 | الباب الخامس تسوية المنازعات | تنظر هيئة التحكيم النزاع على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الا ما تعلق منها بالضمانات والمبادىء الاساسية في التقاضي، وعليها ان تصدر حكمها في مدة لا تجاوز شهرا. (1) (1) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية - العدد 29 في 1992/7/16. |
| 56 | الباب الخامس تسوية المنازعات | اذا لم يحضر احد الخصوم بعد اعلانه بميعاد الجلسة، فلهيئة التحكيم ان تقضي في النزاع في غيبته. |
| 57 | الباب الخامس تسوية المنازعات | يجب ان يبين في طلب التحكيم اسماء الخصوم وممثليهم القانونيين، واسم المحكم وموضوع النزاع وطلبات المدعي، ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له، وما يفيد سداد رسم التحكيم. |
| 58 | الباب الخامس تسوية المنازعات | ينشا بالهيئة مكتب للتحكيم يتولى تلقي طلبات التحكيم وقيدها، وعليه خلال اسبوع من تاريخ تلقي الطلب اخطار الطرف الاخر بصورة من الطلب لاختيار محكم له خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره، فاذا انقضت هذه المدة دون ابلاغ المكتب باسم المحكم الذي اختاره وصفته وعنوانه، قام وزير العدل باختيار مستشار من احدى الهيئات القضائية محكما عنه. |
| 59 | الباب الخامس تسوية المنازعات | تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية، وذلك بحد اقصى مقداره مائة الف جنيه. |
| 60 | الباب الخامس تسوية المنازعات | يصدر حكم هيئة التحكيم باغلبية الاراء. ويجب ان يكون الحكم مكتوبا وان يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لاقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره، ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وامين السر، ويودع الحكم مكتب التحكيم وعلى المكتب اخطار الخصوم بالايداع. ويسلم المكتب الى من صدر الحكم لصالحه صورة منه مزيلة بالصيغة التنفيذية. |
| 61 | الباب الخامس تسوية المنازعات | ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم الى هيئة التحكيم التي اصدرته. |
| 62 | الباب الخامس تسوية المنازعات | تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنظيم اتعاب ومصروفات المحكمين ولجنة التظلمات. |
| 63 | الباب السادس العقوبات | مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد، منصوص عليها في اي قانون اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من باشر نشاطا من الانشطة الخاضعة لاحكام هذا القانون دون ان يكون مرخصا له في ذلك. 2- كل من طرح للاكتتاب اوراقا مالية او تلقى عنها اموالا باية صورة بالمخالفة لاحكام هذا القانون. 3- كل من اثبت عمدا في نشرات الاكتتاب او اوراق التاسيس او الترخيص او غير ذلك من التقارير او الوثائق او الاعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة او مخالفة لاحكام هذا القانون او غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة او عرضها عليها. 4- كل من اصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الاوراق المالية التي تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقي الاكتتاب. 5- كل من زور في سجلات الشركة او اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة او عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة. 6- كل من عمل على قيد سعر غير حقيقي او عملية صورية او حاول بطريق التدليس التاثير على اسعار السوق. 7- كل من قيد في البورصة اوراقا مالية بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. |
| 64 | الباب السادس العقوبات | مع عدم الاخلال باية عقوبة منصوص عليها في اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من افشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لاحكام هذا القانون، او حقق نفعا منه هو او زوجه او اولاده او اثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة، او اغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها. |
| 65 | الباب السادس العقوبات | مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه، او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد ارقام ( 6 , 7 , 17 , 33 , 39 ) والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون. |
| 66 | الباب السادس العقوبات | يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه، كل من يتصرف في اوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدير الشركة الذي يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون. |
| 67 | الباب السادس العقوبات | مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد، منصوص عليها في اي قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه كل من يخالف احد الاحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. |
| 68 | الباب السادس العقوبات | يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون. وتكون اموال الشركة ضامنة في جميع الاحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية. |
| 69 | الباب السادس العقوبات | يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة او بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود. |
| 70 | الباب السابع الاطلاع والرسوم | لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات او صور منها مصدق عليها وذلك مقابل خمسين جنيها عن كل وثيقة او بيان في حالة الاطلاع ومائة جنيه عن كل صورة. (1) (1) المادة رقم (70) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1995 - الجريدة الرسمية - العدد 12 تابع (ح) في 1995/3/23. |
| 71 | الباب السابع الاطلاع والرسوم | يقدم طلب الاطلاع او الحصول على صور من الوثائق او البيانات الى الهيئة مرفقا به ما يفيد دفع المبلغ المقرر على ان يبين في الطلب صفة مقدمه والوثيقة او البيان الذي يطلب الاطلاع عليه، او الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه. وللهيئة رفض الطلب اذا كان من شان اذاعةالبيانات او الصور المطلوبة الحاق ضرر بالشركة او الاخلال بالمصلحة العامة او بمصالح المستثمرين. |
| 72 | الباب السابع الاطلاع والرسوم | تؤدي الشركة التي يتم تاسيسها طبقا لاحكام هذا القانون الى الهيئة رسما للتاسيس بواقع واحد في الالف من قيمة راسمالها المصدر بحد ادنى خمسة الاف جنيه وبحد اقصى خمسة عشر الف جنيه، ومقابلا سنويا للخدمات التي تؤديها الهيئة بواقع اثنين من قيمة راسمال الشركة المصدر بحد ادنى الف جنيه وبحد اقصى خمسة الاف جنيه. |
| 73 | الباب السابع الاطلاع والرسوم | تؤدي الشركات التي تصدر اوراقا مالية رسما للهيئة بواقع نصف في الالف من قيمة كل اصدار بحد اقصى عشرة الاف جنيه. (1) (1) المادة رقم (73) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1995 - الجريدة الرسمية - العدد 12 تابع (ح) في 1995/3/23. |
| 74 | الباب الثامن اتحادات العاملين في شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم | يجوز للعاملين في اي شركة من شركات المساهمة او شركات التوصية بالاسهم تاسيس اتحاد يسمى -اتحاد العاملين المساهمين- يكون له الشخصية المعنوية، ويتملك لصالحهم بعض اسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة او جمعياتها العامة غير العادية، حسب الاحوال، دون اخلال بحق الاتحاد في شراء الاسهم المقيدة او المتداولة في بورصة الاوراق المالية. وتبين اللائحة التنفيذية على الاخص ما ياتي: 1- الشروط الواجب توافرها في الشركات التي يكون للعاملين فيها الحق في انشاء الاتحاد. 2- انواع الاسهم التي يمكن لاعضاء الاتحاد تملكها، واجراءات تقويمها واحكام وشروط تداولها، والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها اثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة. 3- الشروط الواجب توافرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بادارته ووسائل هذه الادارة. 4- الموارد المالية الذاتية للاتحاد. ويجوز للاتحاد الحصول على قروض او منح او اعانات للغرض الذي انشىء من اجله. |
| 75 | الباب الثامن اتحادات العاملين في شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم | يتم انشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة، وفقا للقواعد والاحكام والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويصدر بنموذج النظام الاساسي للاتحاد قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال |
| 76 |
|
|