مادة 1 – يفرض رسم يسمى " رسم تنمية الموارد المالية للدولة " علي ما يأتي :
- 1- الإيرادات التي تزيد علي 18000 جنية سنويا :- أولا – 2% علي ما يزيد علي
18000 جنيه من صافي الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . 2%
علي ما يزيد علي 18000 جنيه من صافي أرباح المهن غير التجارية . 2% علي ما يزيد
علي 18000 جنيه من المرتبات وما في حكمها . ثانيا – 2% علي ما يزيد علي 18000
جنيه مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء
مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وذلك من
مبالغ خاضعة للضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة فإذا كان الممول يخضع
لأكثر من ضريبة نوعية سري الرسم علي ما يزيد عن 18000 جنيه من مجموع أوعية
الضرائب النوعية المنصوص عليها في هذا البند . ثالثا – 2% علي ما يزيد علي
18000 جنيه من صافي أرباح الجهات المنصوص عليها بالمادة 111 من القانون رقم 157
لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل .
2- جوازات السفر :- قرش جنيه 40 54 علي استخراج جواز السفر أو تجديده
3- إقامة الأجانب وما يتعلق بها :- 20جنيه علي التصالح في مخالفة التأخير
في تسجيل إقامة الأجنبي . 20 جنيه علي التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء
الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه 20جنيه علي التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل
تغيير محل الإقامة . 50 جنيه علي التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على
ترخيص الإقامة أو تجديده . 5 جنيه علي طلبات الإقامة . 5 جنيه علي طلبات الحصول
علي شهادات الإقامة . 30 جنيه عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص
الإقامة أو بطاقة الإقامة . 5 جنيه علي تأشيرة العودة إلي أراضي الجمهورية .
4- طلب الحصول علي الجنسية المصرية :- 50 جنيه علي طلب الحصول علي
الجنسية المصرية .
5- مغادرة البلاد :- 50 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية . ( معدلة
بالقانون 90 لسنة 2004 ) وقد نص التعديل غلى بدأ سريان العمل بهذا البند
اعتبارا من اول اكتوبر 2004
6- رخص السلاح :- 25 جنيه علي استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها
.
7- إذن العمل : ( مستبدلة بالقانون 231 لسنة 1996 ) يفرض رسم مقداره : -
100 جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ، 60 بالنسبة لغيرهم . على كل إذن يصدر
لمصري للعمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول
على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية ، وذلك عن كل سنه يرخص بها عند استخراج
الإذن أو تجديده ، وإن تغيرت جهة العمل . ويلغى ماعدا ذلك من ضرائب ورسوم
مفروضة على استخراج الإذن أو تجديده بمقتضى أي قانون آخر ويجوز إصدار الإذن
لمدة تزيد على سنه بعد الحصول على الرسم المقرر طبقا للفقرة الأولى من هذا
المادة ، وذلك عن كل سنه من السنوات التى يصدر بها الإذن . وتؤول حصيلة الرسوم
المنصوص عليها فى هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة .
8- السيارات … ورخص القيادة :- (أ) رخصة تسيير السيارات الخاصة :- 16
جنيه للسيارة التي لا تزيد سعة محركها عن 1000 سم3 . 23 جنيه للسيارة التي تزيد
سعة محركها علي 1000 سم3 ولا تزيد علي 1300 سم3. 25 جنيه للسيارات التي تزيد
سعة محركها علي 1300 سم3 ولا تزيد علي 1600سم3 . 120 جنيه للسيارات التي تزيد
سعة محركها علي 1600 سم3 ولا تزيد علي 2000سم3 . 280 جنيه للسيارات التي تزيد
سعة محركها علي 2000 سم3 ولا تزيد علي 2500 سم3 350 جنيه للسيارات التي تكون
سعة محركها 2500 سم3 فأكثر (إنتاج ما قبل 1980) . 500 جنيه للسيارات التي تكون
سعة محركها من 2500 سم3 فأكثر (إنتاج 1980 وما بعدها) (ب) رخصة قيادة مركبات
النقل السريع :- مليم جنيه 000 20 رخصة قيادة خاصة . 600 9 رخصة قيادة درجة
ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولي . 9000 رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة
بخارية أو آلية ، أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعي . 400 4 رخصة
مؤقتة للتعليم . (ج) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف :- مليم جنيه 400 4 رسم
استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع
9- المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية :- 10 قروش علي
كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة
عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر .
10- استخراج صور المحررات :- 1 جنيه علي إستخراج كل صحيفة من صور
المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري
11- الإعفاء من التجنيد :- 1 جنيه علي كل شهادة إعفاء من التجنيد .
12- الشراء من الأسواق الحرة :- دولار واحد علي كل سلعة تشتري من الأسواق
الحرة يزيد ثمنها علي خمسة دولارات ويعفي من هذا الرسم أعضاء السلكين
الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدين في الجداول التي
تصدرها وزارة الخارجية) وتحصل الأسواق الحرة هذا الرسم وتورده لمصلحة الضرائب .
13- البيع بالمزاد :- 5% من قيمة البيع يلتزم بها البائع .
14- تذاكر السفر إلي الخارج :- 25% من قيمة كل تذكرة سفر إلي الخارج عن
الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية ويتحمل به المنتفع وبحد أقصي مقداره
ثلاثمائة جنيهاً بالنسبة للدرجة الأولي ومائة وخمسون جنيه بالنسبة للدرجات
الأخرى ، وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة
المجانية بهذا الرسم . وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم للصرف منها علي تمويل
خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل
المناطق الأثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة علي البيئة وفقا
للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ما يعرضه وزير
المالية . وتلتزم الجهات التي تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار
إليها وتوريدها إلي الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية . ( معدلة
بالقانون 90 لسنة 2004 )
. 15- الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة
السياحية :- ويحدد الرسم عليها وفقاً للمبالغ المدفوعة وبالنسب الآتية : 20%
علي الـ 15000 جنيه الأولي . 30% علي الـ 15000 جنيه الثانية . 40% علي ما زاد
علي ذلك . وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة
الخدمات وتوريده إلي مصلحة الضرائب .
16- الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان
نوعها :- ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين في المائة من مقابل الانتفاع المقرر
عليها سنوياً ، أو من القيمة الايجارية المقررة أساساً لربط الضريبة علي
العقارات المبنية بحسب الأحوال وذلك كله بحد أدني مقداره 50 جنيها سنوياً ،
ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب . ويصدر قرار من وزير
المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه في البنود أرقام 12
و13 و14 و15 و16 من هذه المادة . ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا
تجاوز خمسمائة جنيه في حالة التخلف عن توريد هذا الرسم في الموعد المحدد لذلك
دون عذر يقبله وزير المالية أو من ينيبه بالإضافة إلي مقابل تأخير بواقع 2% من
قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ 0السداد . وتعامل كسور
الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهرا أو جنيها كاملا ، وفي جميع الأحوال لا يجوز
أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر . وتسري في شأن مخالفة حكم الفقرة
السابقة أحكام المادة 191 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157
لسنة 1981 .
17 - السيارات الجديدة المنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة من
الخارج ويحدد الرسم بالفئات التالية .
| نوع السيارة |
رسم التنمية |
| اولا :- سيارات الركوب وفقا سعة المحرك |
| من 1000 الى 1299 سم مكعب |
3 % |
| من 1300 الى 1599 سم مكعب |
3 % |
| من 1600 الى 1999 سم مكعب |
5 % |
| من 2000سم مكعب فأكثر |
8,5 % |
| ثانيا : الأتوبيسات السياحية |
2 % |
يحتسب الرسم المحدد فى الفقرة السابقة وفقا للقيمة المحددة للسيارة فى فواتير
بيعاها من المنتج شاملة ضريبة المبيعات بالنسبة للسيارات المنتجة محليا ومن
قيمتها الإجمالية الشاملة للرسوم والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات بالنسبة
للسيارات المستوردة من الخارج .
ويحصل الرسم على النحو الأتى :-
-
بالنسبى للسيارات الجديدة المنتجة محليا تحصل مصلحة الضرائب على المبيعات
الرسم من المنتج وتوردة الى الخزانة العامة .
-
بالنسبة للسيارات المستوردة من الخارج تحصل مصلحة الجمارك الرسم فى منافذها
الجمركية وتوردة الى الخزانة العامة .
( البند 17 مضاف بالقانون 90 لسنة 2004 )