اضف موقعك إجعلها صفحة البداية سجل فى المفضلة اضغط لتحديث الصفحة الصفحة الرئيسية
| رقم المادة | الموضوع | نص المادة |
|---|---|---|
| 001 |
|
يقصد بالاقليم الجمركى الأراضى والمياه الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسرى عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا . |
| 002 |
|
الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة . |
| 003 |
|
يمتد نطاق الرقابة الجمركيية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا في البحار المحيطة به . أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه . |
| 004 |
|
الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه باتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الاجراءات فيه . |
| 005 |
|
تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى القررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص . أما البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص . وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة قبل اتمام الاجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة مالم ينص على خلاف ذلك في القانون . |
| 006 |
|
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية . |
| 007 |
|
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التى يكون منشؤها أو مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة اضافية تعادل الضريبة المقررة في جدول التعريفة الجمركية على أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة . |
| 008 |
|
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع في الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير . ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل في الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر . |
| 009 |
|
قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها في المواد8،7،6 تكون في قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها والا ففى أول دورة لإنعقادها ، فاذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية . |
| 010 |
|
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية . أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله . وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارت والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص في الافراج عنها . |
| 011 |
|
تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها . أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع مالم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى فيجوز انقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف . |
| 012 |
|
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها . |
| 013 |
|
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيأن وأن تعرض على السلطات في أقرب فرع جمركى وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك . |
| 014 |
|
تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصات وأنواع البضائع المسموح باتمام الاجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح المدير العام للجمارك . وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك . |
| 015 |
|
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لايسمح باستيرادها أو تصديرها . وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها مالم تكن مستوفية للشروط المطلوبة . |
| 015 |
|
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهذا الغرض . ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض . |
| 016 |
|
لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة . ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة . ويحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها في المادة السابقة أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحريو وعلى الربابنة في هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء . |
| 017 |
|
يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيرتها أو في مصبى النيل دون إذن سابق من الجمارك الا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى ربابنة السفن في هذه الحالة اخطار أقرب مكتب للجمارك . |
| 018 |
|
يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود في غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالة القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريرا للجمارك . |
| 019 |
|
منشآ البضائع هو بلد انتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أم من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشآ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة في بلد غير بلد الانتاج الأولى . ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ . |
| 020 |
|
مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة . |
| 021 |
|
يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية واذا لم تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبها بها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية . |
| 022 |
|
تكون القيمة الواجب الاقرار عنها في حالة البضائع الواردة هى الثمن الذى تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها في مكتب الجمرك اذا عرضت للبيع في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل أحدهما عن الآخر على أساس تسليمها للمشترى في ميناء أو مكان دخولها في البلد المستورد بافتراض تحمل البائع جميع التكاليف والضرائب والرسوم والنفقات المتعلقة بالبضائع حتى تاريخ تسليمها في ذلك الميناء أو المكان ولا يدخل في هذا الثمن ما يتحمله المشترى من الضرائب والرسوم والنفقات الداخلية في البلد المستورد . ويقصد بالنفقات أجور النقل والشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها حتى ميناء التفريغ فيما عدا ما يستحق من نفقات نقل الطرود الواردة بطريق البريد أو الجو فإنها تحسب على أساس الفئات التى يحددها المدير العام للجمارك . وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبى أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير الخزانة . |
| 023 |
|
على صاحب الضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التى يحددها المدير العام للجمارك . ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها . |
| 024 |
|
تكون القيمة التى يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الانتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها . |
| 025 |
|
يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى وذلك في حدود اختصاصهم . |
| 026 |
|
لموظفى الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لاشراف الجمارك - وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية . |
| 027 |
|
لموظفى الجمارك حق العود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة . ولهم أن يستعينوا في هذا الصدد بموظفى السلطات الأخرى . وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك إستعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء . |
| 028 |
|
لموظفى الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك في جميع جهات الجمهورية . ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة . |
| 029 |
|
لموظفى الجمارك ومن يعاوتهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية . ولهم أيضا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون . ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك . |
| 030 |
|
لموظفى الجمارك الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أيا كان نوعها ، وضبطها عند وجود مخالفة ، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبعيين والمعنويين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية . وعلى الأشخاص والمؤسسات المذكورة الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة خمس سنوات . |
| 031 |
|
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب آن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة (المانيفست) . ويجب أن توقع القائمة من الربان وأن يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل اليه وصفة الغلافات والموانئ التى شحنت منها . فاذا كانت البضائع من الأنواع المنوعة وجب تدوبنها في القائمة بأسمائها الحقيقية . |
| 032 |
|
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الأكثر - بدون حساب أيام العطلات الرسمية - قائمة الشحن الخاصة باليضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة . وللجمارك في جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمةالشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن . واذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية في ميناء الشحن . |
| 033 |
|
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال المعياد المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفا بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها ، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة (الطاقم) والخاضعة للضريبة الجمركية . وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها في مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك . |
| 034 |
|
لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة . |
| 035 |
|
لا يجوز أن تذكر في قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد . |
| 036 |
|
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك . |
| 037 |
|
يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنقرطة (الصب) إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن . وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجع معها حدوث النقص قبل الشحن ولا تكون الجهة القائمة على إدارة المخازن أو المستودعات مسئولة عن النقص في هذه الحالة . وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئى في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها . |
| 038 |
|
إذا كان مقدار الضائع أو عدد الطود المفرغة أقل مما هو مبين في قائمة الشحن وجب على ربان السفينة أو من يمثله إيضاح أسباب النقص . وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا أو لم تفرغ أو فرغت في جهة أخرى وجب أن يكون تبرير النقص مؤيدا بمستندات جدية وإذا تعذر تقديم هذه المستندات جاز إعطاء مهلة لا تجاوز ستة آشهر لتقديمها بشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك . |
| 039 |
|
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة في الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها . وتسرى على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن . |
| 040 |
|
تسرى أحكام المواد من 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطرق المباشرة لإدخال البضائع وإخراجها . ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب . ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقا لما جاء في المادة 32 من هذا القانون . وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص في محطة الشحن ومندوبها في القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركى محلى دخلت منه . |
| 041 |
|
على ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ في المناطق الحرة فور تفريغ البضائع . وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولا خاصا لكل سفينة أو أية وسيلة أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه . |
| 042 |
|
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركية في حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية أو ت خضع لقيود أو إجراءات خاصة . |
| 043 |
|
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى (شهادة إجراءات) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية . ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء . ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التى ترفق به . |
| 044 |
|
يكون تقديم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلاتهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركين المرخص لهم . ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة . |
| 045 |
|
يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين . |
| 046 |
|
لا يجوز تعديل الإيضاحات الواردة في البيان بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص كتابى من مدير الجمرك المحلى وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة . |
| 047 |
|
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك . |
| 048 |
|
يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه . |
| 049 |
|
يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمة للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير . ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك . ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم . |
| 050 |
|
يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك . |
| 052 |
|
تتم المعاينة في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك . |
| 053 |
|
للجمرك في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته . |
| 054 |
|
للجمرك الحق في تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها . ويجوز أن يتم التحليل بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم . ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناء على طلب الجمرك وأن يطالبوا باعادته على نفقتهم . وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة . |
| 055 |
|
تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم مالم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك . ويتم إتلاف تلك المواد في حضور ذوى الشأن في الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك . فإذا تخلفوا عن الحضور ، يتم الإتلاف دون حضورهم ، ويحرر محضر بذلك . |
| 056 |
|
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة . |
| 057 |
|
إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أثبت هذا النزاع في محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله . وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين الحكم الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائيا . وفى حالة اتفاق الحكمين يكون قرارهما نهائيا فإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى الحكمين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين . ويكون القرار الصادر من الجنة واجب التنفيذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم . ويحدد وزير الخزانة عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والإجراءات التى تتبع أمامها والمكافأت التى تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم . |
| 058 |
|
لا يجوز التحكيم المشار إليه في المادة السابقة إلا بالنسبة إلى البضائع التى لا تزال تحت رقابة الجمارك . |
| 059 |
|
يجوز ادخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر في أرضى الجمهورية أو غيرها سواء في البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقا للشروط والأوضاع والمدد التى يحددها وزير الخزانة . |
| 060 |
|
تخضع البضائع المنصوص عليها في المادة السابقة للضريبة النافذة في تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو في تاريخ تسجيل التعهدات وذلك في حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها في تلك المادة . |
| 061 |
|
يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر في الجمهورية دون أن تمر على موانئ أجنبية وفق الشروط التى تحددها الجمارك . |
| 062 |
|
البضائع الأجنبية التى لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة في هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر في الجمهورية بشرط تقديم الضما نات واتباع الإجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك . |
| 063 |
|
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر . |
| 064 |
|
لا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة - (الترانزيت) إلا في فروع الجماك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها في المدة المحددة . |
| 065 |
|
لا تخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هدا الصدد . |
| 066 |
|
يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها في البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق في الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخر . |
| 067 |
|
يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جمبع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت . |
| 068 |
|
تسرى على البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون . |
| 069 |
|
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة . |
| 070 |
|
يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين : مستودع عام وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه . |
| 071 |
|
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مصلحة الجمارك . ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمائات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع . ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته . |
| 072 |
|
تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك . ويجوز في أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها . |
| 073 |
|
لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع المنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للإلتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها في المستودع لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة مالم يكن المستودع مخصصالذلك . |
| 074 |
|
لا تقبل البضائع في المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيان إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك . |
| 075 |
|
للجمارك الحق في الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات الأخى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقا لأحكام القوانين النافذة . |
| 076 |
|
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع . |
| 077 |
|
تباع البضائع المودعة في المستودع العام وفقا للأحكام المنصوص عليها في الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة . |
| 078 |
|
للجمارك أن ترخص في إجراء العمليات الآتية في المستودع العام تحت رقابتها : (أ) مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها . (ب) نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها . |
| 079 |
|
تقدر الضرائب الجمركية علىالبضائع التى سبق تخزينها في المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع فضلا عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث جبرى . |
| 080 |
|
يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام آخر أو إلى أحد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة . وعلى موقعى هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال إلى المستودع العام أو إلى مخازن الجمرك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت أى نظام جمركى آخر . |
| 081 |
|
يجوز الترخيص في إقامة مستودعات خاصة في الأماكن التى توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر . |
| 082 |
|
يصدر الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويا والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته . |
| 083 |
|
يجب تقديم البضائع الممنوع استيرادها في المستودعات الخاصة الا بإذن خاص من المدير العام للجمارك . |
| 084 |
|
لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها في المستودعات الخاصة الا بإذن خاص من المدير العام للجمارك . |
| 085 |
|
تطبق أحكام المواد 72و74و75و76و 77و 80 على المستودعات الخاصة . |
| 085 |
|
تطبق أحكام المواد 72و 74و75و76و77و80على المستودعات الخاصة . |
| 086 |
|
يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة في موانئ وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القراربيانا بموقع المنطقة وحدودها . |
| 086 |
|
يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة في موانئ وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بيانا بموقع المنطقة وحدودها . |
| 087 |
|
لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة . ويتضمن الترخيص بيان الأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له . ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بانشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصا خاصا في شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده . ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة فئ ترخيصه . |
| 087 |
|
لايجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة . ويتضمن الترخيص بيان الاغراض التى منح من أجلها ومدة سريانة ومقدارالضمان المالى الذى يؤدية المرخص لة . ويجوز أن يتضمن القرار الصادرة بانشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصا خاصا في شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص لة وحده . ولا يتةتع المرخص لة بالإعفاءات أوالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلافى حدود الاغراض المبينة فىترخيصة . |
| 088 |
|
يرخص في المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية : (أ) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في شأن البضائع والسلع والمواد المنوع استيرادها أو تداولها داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو التى تخضع لنظم خاصة . (ب) إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج - ولو ببضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق . (ج) إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن وإصلاحها وذلك كله إذا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية . (د) اجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية . وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى وزارتى الصناعة والاقتصاد . |
| 089 |
|
مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين أو اللوائح في شأن منع استيراد أو تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التى تستورد إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون - كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت المرخص بها في هذه المناطق . وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيقاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير . |
| 090 |
|
تؤدى الضرائب والرسوم على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية . |
| 091 |
|
لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد . |
| 092 |
|
يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع في المناطق الحرة واخراجها منها ويقيدها ويفحص المستندات والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة . ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدالها ذلك . |
| 093 |
|
لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة . |
| 094 |
|
لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصى في المناطق الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم المستحقة . |
| 095 |
|
لا يجوز السكنى في المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك . |
| 096 |
|
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل (1) تعفى المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الحرة من الضرائب الآتية : 1 - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات في المصروفات المشتركة بنسبة قيمة المبيعات المصدرة إلى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية . 2 - الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها في الفقرتين (أولا) ، (ثانيا) من المادة (1) وفى المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقا للبند السابق . ويشترط للتمتع بهذه الإعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحا بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشأة بهذه الإعفاءات . |
| 097 |
|
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة تسرى على المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة في الجمهورية وبوجه خاص ما تعلق منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة . |
| 098 |
|
تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في الجمهورية وكذا الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها 0 ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأمينا أو ضمانا مصرفيا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وأن يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك االضرائب والرسوم واجبة الأداء ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه 0 كما تعفى هذه المواد والأصناف أيضا من الحصول على تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير 0 ويعتبر التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التى استوردت من أجلها تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في هذا القانون 0 |
| 099 |
|
تعين بقرار من وزير الخزانة بالانفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك 0 |
| 100 |
|
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة . |
| 100 |
|
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادةالأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة 0 |
| 100 |
|
مادة 100 - إذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال علي عينيتها فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة . |
| 101 |
|
يجوز الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة 0 ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الافراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والاجراءات التى يحددها 0 |
| 101 |
|
يجوز الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة 0 ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الافراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والاجراءات التى يحددها 0 6 |
| 101 |
|
يجوز الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة . ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الافراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والاجراءات التى يحددها 0 |
| 101 |
|
يجوز الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة 0 ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الافراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والاجراءات التى يحددها 0 |
| 102 |
|
(1) - ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب الاستهلاك السابق تحصيلها على المواد الأجنبية التى استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها على أن يتم ذلك قبل نهاية السنة المالية التالية لتاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لإثبات إستعمال الأصناف المستوردة في انتاج المصنوعات المطلوب تصديرها ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من وزير المالية 0 كما ترد ضريبة الانتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر إلى الخارج 0 |
| 102 |
|
(1)- ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب الاستهلاك السابق تحصيلها على المواد الأجنبية التى استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها على أن يتم ذلك قبل نهاية السنة المالية التالية لتاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لإثبات إستعمال الأصناف المستوردة في انتاج المصنوعات المطلوب تصديرها ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من وزير المالية 0 كما ترد ضريبة الانتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر إلى الخارج 0 |
| 103 |
|
تعين بقرار من وزير الخزانة المصنوعات التى ترد عنها الضرائب الجمركية وضرائب الانتاج والاستهلاك والعمليات الصناعية التى تتم عليها والمواد التى تداخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذك |
| 104 |
|
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت علي الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينيتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج 0 |
| 105 |
|
ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتها وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة 0 كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط اتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها 0 |
| 106 |
|
ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصديرعن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة 0 |
| 107 |
|
يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالشل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية : (1) ما يرد للاستعمال الشخصى إلى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر 0 (2) ما تستورده السفارات والمفرضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة 0 ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الاعفاء طبقا للبندين (1و2) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارات أو المفوضيات وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصليات ، ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية 0 (3) ما يرد للاستعمال الشخصى - مع التقيد بالمعاينة - من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر في البند (1) بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المسفيد من الاعفاء ويجوز لوزارة الخزانة بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل 0 وتمنح الاعفاءات المشار إليها في البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحال 0 |
| 108 |
|
يجوز بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة من الضرائب والرسوم المشار إليها وذلك بالنسبة لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية 0 |
| 109 |
|
لا يجوز التصرف فيما تم اعفاؤه طبقا للمادتين السابقتين إلى شخص لا يتمتع بالاعفاء قبل اخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد 0 ولا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تصرف المستفيد من الاعفاء فيما تم اعفاؤه بعد خمس سنوات من تاريخ سبحه من الدائرة الجمركية مالم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك 0 |
| 110 |
|
مع عدم الإخلال بالاعفاءات المقررة بموجب قوانين خاصة تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة : ( 1) [1] الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية الخاصة بالأشخاص القادمين إلى الجمهورية بقصد الاقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة باشروط الآتية : (أ) أن تكون الأشياء مستعملة ومتكافئة مع المركز الاجتماعى للشخص 0 (ب) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن إلى الجمهورية ويجوز للمدير العام للجمارك مد هذه المهلة ستة أشهر أخرى بشرط أن تكون مدة الاقامة سارية المفعول 0 (2) الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة 0 (3) العينات التجارية إذا لم تكن صالحة للبيع أو كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة جنيهات 0 (4) الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والمداليات والجوائز الرياضية والعلمية وغيرها من الأشياء المماثلة 0 (5) المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالى البحار والطائرات في رحلاتها الخارجية وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها وكذلك مواد الوقود وزيوت التشحيم اللازمة للطيران الداخلى 0 (6) الأثاثات والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص بعتبر محل اقامتهم الأصلى في الجمهورية 0 (7) الأشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة 0 (8) الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها 0 (9) ما يرد من الأشياء المذكورة في البند السابق إلى الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس المحلية ويصدر باعفائه قرار من وزير الخزانة 0 (10) الأشياء التى ترد بغرض الدعاية أو الأعلام ويصدر باعفائها قرار من وزير الخزانة بناء على طلب الوزير المختص 0 (11) المهمات التى ترد من الخارج بدون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك 0 (12) الأشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من نفس القيمة والنوع من الانتاج المحلى ويصدر بتحديد هذه الأشياء في كل حالة على حدة قرار من وزير الخزانة بالانفاق مع الوزير المختص 0 (13) الأشياء التى يصدر باعفائها قرار من رئيس الجمهورية 0 |
| 111 |
|
تخضع البضائع التى تودى في الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الاضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات ايداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى 0 أما البضائع التى تودى في المناطق الحرة فلا تخضع الا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم إليها 0 وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار إليها في الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الاعفاء منها في الحالات التى يعينها |
| 112 |
|
تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذى يقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن في غير أوقات العمل الرسمى أو خارج الدائرة الجمركية 0 |
| 113 |
|
لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الاعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون 0 |
| 114 |
|
تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها في الأحوال الاتية : (1) [*] عدم تقديم قائمة الشحن (المانيفست) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخر في تقديمها أو الامتناع عن تقديم أى مستند آخر عند طلب الجمارك 0 (2) اغفال ما يجب ادراجه في قائمة الشحن 0 (3) رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك 0 (4) شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أيا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها 0 (5) تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك 0 (6) مغادرة السفن أو الطائات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص 0 وللجمارك الحق في إزالة أسباب المخالفة على نفقات المخالفين 0 |
| 115 |
|
تفرض غرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة جنيهات في الأحوال الآتية : (1) عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والمراجعة وطلب المستندات 0 (2) عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم 0 (3) عدم المحافظة على اأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع 0 (4) عدم اتباع الاجراءات المشار إليها في المادة 62 0 |
| 116 |
|
تفرض غرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع عشرة جنيهات وذلك في الأحوال الآتية : (1) حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك 0 (2) ادخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع في ذلك دون بيان جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية 0 (3) الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافا لأحكام الانفاقات البريدية 0 (4) مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الافراج المؤقت أو الاعفاءات 0 |
| 117 |
|
تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فضلا عن الضرائب المستحقة وذلك في حالة النقض غير المبرر عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنقرطة 0 أما في حالة الزيادة غير المبررة فتفرض غرامة لاتقل عن نصف الضرائب الجمركية المقررة على البضائع الزائدة ولا تزيد على مثليها 0 وإذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة في قائمة الشخن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هى الطرود الزائدة وتطبق هذه الغرامة أيضا على البضائع الزائدة التى تظهر أثر جرد المستودعات العامة أو الخاصة ولا تكون مدرجة في سجلاتها وتحصل من أصحاب هذه المستودعات 0 |
| 118 |
|
تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها في الأحوال الآتية : (1) تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها 0 (2) تقديـم بيانات خاطئة عن القيمة إذا ظهرت فيها زيادة تجوز عشرين في المائه 0 (3) تقديم بيانات خاطئةعن المقادير إذا ظهرت في البضائع زيادة تجاوز خمسة في المائة 0 (4) مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والافراج المؤقت والاعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات 0 |
| 119 |
|
تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوما المذكورة وللمدير العام في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها 0 وتحصل الغرامات بطريق التضامن من الفاعلين والشركاء وذلك بطريق الحجز الادارى 0 وتكون البضائع ضامنة لاستيفاء تلك الغرامات 0 ويجوز الطعن في قرارات المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوما من اعلانها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك أمام المحكمة المختصة ويكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل للطعن فيه 0 |
| 120 |
|
يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنيا عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل 0 وتكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضمانا لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية 0 ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بإعداد البيانات والاجراءات الجمركية كما يسأل المخلصون الجمركيون عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم في هذا الصدد 0 |
| 121 |
|
يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع المنوعة 0 ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنهم مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار ، المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة 0 كما يعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة (1) 0 ولا يمنع من أثبات التهريب عدم ضبط البضائع 0 (1) الفقرة الثانية من المادة 121 مستبدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 - الجريدة الرسمية العدد 11 مكرر (1) الصادر في 17 مارس سنة 1980 0 ملحوظة : أصدرت المحكمة الدستورية العليا الحكم الآتى في القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية "دستورية" بجلسة 2/2/1992 ، وقد نشر بالجريدة الرسمية العدد 8فى 1992/2/20 = " حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (121) من قانون الجمارك الصادر بقرار الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجددت في حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة مع الزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة " . |
| 122 |
|
مع عدم الإخلال بأبة عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة . فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر 0 وفى جميع الأحوال يحكم - علاوة على ما تقدم - بمصادرة البضائع موضوع التهريب فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها 0 ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعمات في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض 0 وفى حالة العود يجوز الحكم يمثلى العقوبة والتعويض 0 وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال 0 |
| 123 |
|
يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة كل من استرد أو شرع في استرداد الضرائب الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الانتاج أو الاستهلاك كلها أو بعضها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 121 ويكون التعويض معادلا مثلى المبلغ موضوع الجريمة 0 |
| 124 |
|
لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أية اجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه 0 وللمدير العام للجمارك أن يجرى التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض كاملا أو مالا يقل عن نصفه 0 ويجوز في هذه الحالة رد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد دفع الضرائب المستحقة عليها مالم تكن من الأنواع الممنوعة 0 كما يجوز رد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت في التهريب . ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال 0 |
| 124مكرر (1) |
|
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهرية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خم |