متطلبات
تملك الأجانب
للأموال غير
المنقولة
سندا
لأحكام قانون
إيجار وبيع
الأموال غير
المنقولة من
الأجانب
رقم
(40) لسنة 1953
1-
يقدم الطلب
إلى عطوفة
مدير دائرة
الأراضي
والمساحة من
طالب التملك
أو وكيله
متضمنا
المرفقات
التالية:-
أ.
استدعاء
مبين فيه
الغاية من
الشراء ورقم
القطعة ورقم
الحوض
والقرية .
ب.
يعبأ نموذج
تفصيلات
شخصية ( يطلب
من الدائرة )
مع صورة
شخصية لطالب
التملك وصورة
شخصية للزوج
وتفصيلاته
إذا كانت
طالبة التملك
سيده .
ج.
صورة عن جواز
السفر ساري
المفعول .
د. سند
تسجيل القطعة
المراد
شراؤها.
هـ.
صورة عن مخطط
الأراضي .
و. صورة عن
المخطط
التنظيمي (حديث).
2-
بعد القيد في
الديوان يحال
الطلب
لمديرية
الشؤون
القانونية /
قسم تسهيل
الاستثمار
العقاري ويتم
مخاطبة عطوفة
مدير
المخابرات أو
معالي وزير
الداخلية حسب
الحال لأخذ
رأيه إذا كان
الطلب لغاية
السكن أما إذا
كان الطلب
لغاية
الاستغلال
الزراعي
وكانت
المساحة تزيد
عن (25) دونم
بالنسبة
للأشخاص
المنصوص
عليهم في
الفقرة (ب) من
المادة
الرابعة من
قانون إيجار
وبيع الأموال
غير المنقولة
من الأجانب
فيؤخذ رأي
معالي وزير
الزراعة
وعطوفة مدير
المخابرات أو
معالي وزير
الداخلية حسب
الحال حيث يتم
ذلك في نفس
اليوم .
3-
بعد إحضار رأي
الجهات
المختصة
بالموافقة
يتم التنسيب
لدولة رئيس
الوزراء
بكتاب يعد من
قبل الدائرة
وبنفس اليوم.
4-
بعد توقيع
الكتاب من
معالي الوزير
يعاد للدائرة
ليتم تصديره
وإرساله
للرئاسة خلال
اقل من ساعة.
5-
بعد ورود
موافقة مجلس
الوزراء يتم
إبلاغ مديرية
التسجيل
المعنية
بكتاب رسمي
يعد من قبل
الدائرة بنفس
اليوم
لتنفيذه