أولاً:
الأوراق المطلوبة:
*
الأوراق الثبوتية عليها الرقم الوطني (دفتر
العائلة ، الهوية الشخصية ، جواز السفر)
1- سند
تسجيل.
2- طلب
بيع، هبة ، مبادلة.
3- مخطط
أراضي.
4- مخطط
موقع تنظيمي.
5- براءة
ذمة من/ الأمانة/ البلدية.
6- براءة
ذمة من المالية.
7- وكالة
عدلية من أي طرف غير موجود.
8- إذن
بيع من القاضي الشرعي إذا كان البائع قاصر.
ثانياً:
الإجراءات التي تتم في مديرية التسجيل:
1-
تسجيل
الطلب في دفتر الطلبات.
2-
تنظيم
عقد البيع بعد الرجوع إلى صحيفة السجل
والتأكد من عدم وجود ما يمنع من السير
بالمعاملة.
3-
تقدير
قيمة للعقار بعد إجراء الكشف في حالة وجود
بناء أو إنشاءات على القطعة واحتساب الرسوم.
4-
استيفاء
الرسوم.
5-
استماع
إقرار المتعاقدين.
6-
تسجيل
المعاملة في دفتر المعاملات وتنفيذها على
صحيفة السجل وإصدار سند التسجيل.
ثالثاً:
موانع السير بالمعاملة:
1-
الحجز
الجبري / مالية وإدارة / محكمة/ أي جهة أُخرى.
2-
الاستملاك.
3-
الرهن
التأميني إلا بموافقة الدائن والمشتري.
4-
إذا
كانت القطعة ناتجة عن تفويض لا يجوز بيعها أو
هبتها أو مبادلتها إلا بعد مرور عشر سنوات من
تاريخ التفويض.
5-
لا
يجوز بيع أقل من دونم على الشيوع في الأراضي
الزراعية (الميري).
رابعاً:
الرسوم المترتبة على هذه المعاملات:-
البيع:-
1- البيع
العادي: إجمالي الرسوم 10% من القيمة المقدرة
موزعة كما يلي:
5% رسم بيع .
10%
من رسم البيع ضريبة إضافية.
0,5%
رسم إضافي للجامعات.
*
تدفع من قبل المشتري.
4%
ضريبة بيع عقار.
*
تدفع من قبل البائع
2-
البيع
بين الأصول والفروع والأزواج: 1,6% من القيمة
المقدرة موزعة كما يلي:-
1%
رسم بيع.
10%
من رسم البيع ضريبة إضافية.
0,5%
رسم إضافي للجامعات.
لا
يتحقق ضريبة بيع عقار.
3-
البيع
بين الشركاء الذين مضى على شركتهم أكثر من 5
سنوات: 5,6% من القيمة المقدرة موزعة كما يلي:-
1%
رسم بيع.
10%
من رسم البيع ضريبة إضافية.
0,5%
رسم إضافي للجامعات.
4%
ضريبة بيع عقار.
*
وهذه الرسوم تنطبق على الهبة في جميع الحالات.
المبادلة:
1,1%
القيمة الأعلى للملكيات المتبادلة مضروبة في
(2) موزعة كما يلي:-
1%
رسم مبادلة.
10%
من رسم المبادلة ضريبة إضافية.
الانتقال
والتخارج والوصية
أولاً:
الأوراق المطلوبة:
*
الأوراق الثبوتية عليها الرقم الوطني (دفتر
العائلة ، الهوية الشخصية ، جواز السفر)
1-
سند
التسجيل.
2-
مخطط
أراضي.
3-
مخطط
موقع.
4-
حجة
حصر إرث للمتوفي، تخارج ، وصية.
5-
طلب
انتقال.
6-
براءة
ذمة من دائرة ضريبة الدخل للمتوفي.
7-
براءة
ذمة من البلدية/ الأمانة.
8-
براءة
ذمة من المالية.
9-
وكالة
عدلية إذا تم تقديم المعاملة من شخص غير
الورثة.
ثانياً:
الإجراءات في مديرية التسجيل:-
1-
تسجيل
الطلب في دفتر الطلبات.
2-
تنظيم
قائمة الحصص والرسوم.
3-
احتساب
الرسوم.
4-
استيفاء
الرسوم.
5-
تدقيق
المعاملة.
6-
تنفيذ
المعاملة على صحيفة السجل وإصدار سندات
التسجيل.
ثالثاً:
موانع السير بالمعاملة:-
1-
الحجوزات
الجبرية/ محكمة/ مالية وإدارة.
2-
حجز
مؤسسة الإقراض الزراعي.
3-
الرهن
التأميني في حالة التخارج.
رابعاً:
الرسوم المترتبة على هذه المعاملات:-
1-
0,5%
رسم انتقال من القيمة المدونة في الجدول
الخاص بمعاملات الانتقال (خلال مدة خمس سنوات
من تاريخ وفاة المورث).
2-
1%
رسم انتقال من نفس القيمة بعد مضي 5 سنوات على
تاريخ الوفاة.
3-
10%
من رسم الانتقال ضريبة إضافية أو التخارج
والوصية.
4-
1%
رسم تخارج في حالة وجود تخارج في الحجة من
القيمة المقدرة.
5-
2%
رسم وصية في حالة وجود وصية من القيمة المقدرة.
الإفراز
بكافة أنواعه
أولاً:
الأوراق المطلوبة:
*
الأوراق الثبوتية عليها الرقم الوطني (دفتر
العائلة ، الهوية الشخصية ، جواز السفر)
1-
سند
تسجيل.
2-
مخطط
أراضي + مخطط موقع (حديث لم يمض على تاريخ
إصداره أكثر من سنة).
3-
طلب
إفراز.
4-
تقرير
كشف.
5-
بيانات
تغيير للإفراز.
6-
مخططات
الإفراز.
7-
تعهد
بإتمام المعاملة.
8-
كتاب
من المساح المرخص.
9-
نموذج
أراضي.
10-
صورة
عن رخصة المساح المرخص.
11-
في
معاملات الإفراز بين الشركاء تُرفق بعقود
إفراز.
12-
شهادة
براءة ذمة من المالية.
13-
كتاب
موافقة من الجهة التنظيمية.
(جميع
هذه الأوراق تُنظَّم من قِبل مساح مرخص).
شروط
الإفراز الرضائي (بين الشركاء):-
1-
أن
يكون طالب الإفراز كامل الأهلية (ليس قاصر أو
ناقص الأهلية بالجنون أو الحجر).
2-
موافقة
جميع الشركاء وتوقيعهم على المعاملة أمام
مدير التسجيل.
إجراءات
المعاملة في مديرية التسجيل/ مركز الدائرة:
1-
تدقيق
أوراق المعاملة ومطابقة سند التسجيل مع صحيفة
السجل العقاري.
2-
تُرفع
إلى مركز الدائرة/ أو قسم معاملات الإفراز في
نفس مديرية التسجيل لتدقيق المعاملة فنياً
ومطابقتها إلى خرائط الدائرة.
3-
بعد
ذلك يتم إعادة المعاملة إلى مديرية التسجيل
لحساب الرسوم واستيفائها واستماع إقرار
أصحاب العلاقة وتسجيل المعاملة وإصدار سندات
تسجيل.
الرسوم
المترتبة على الإفراز:-
1-
إذا
كان الإفراز بقصد البيع يُستوفى رسم بيع عن
القِطع المباعة، وإذا كان هناك قِطع متجاورة
لنفس المشتري أو للبائع يُستوفى رسم تجزئة
ومقدارها:
رسم
البيع إجمالي 10%
من القيمة المقدرة للقِطع المباعة.
رسم
التجزئة إجمالي 1,6% من القيمة المقدرة للقِطع
المتجاورة.
2-
رسم
الإفراز بين الشركاء إجمالي 1,05% .
3-
رسم
التوحيد دينار واحد عن كل قطعة.
4-
رسم
تجميع المُلكيات خمسة دنانير عن كل قطعة.
معاملات
التأمين
الأوراق
المطلوبة:-
*
الأوراق الثبوتية عليها الرقم الوطني (دفتر
العائلة ، الهوية الشخصية ، جواز السفر)
1-
طلب
تأمين.
2-
سندات
تأمين.
3-
براءة
ذمة من المالية للقِطع الجاري عليها التأمين.
4-
كتاب
تفويض للشخص الذي سيقوم بالتوقيع نيابة عن
الدائن إذا كان الدائن شركة أو بنك.
الإجراءات
في مديرية التسجيل:-
1-
تنظيم
سند التأمين.
2-
احتساب
الرسوم واستيفائها.
3-
استماع
إقرار الدائن والمدين.
الرسوم
المترتبة على هذه المعاملة:-
رسم
تأمين مقداره
1% من قيمة الدين.
ضريبة
إضافية مقدارها 10%
من قيمة رسم التأمين.
ضريبة
إضافية للجامعة 0,5%
من قيمة الدين على أن لا تزيد عن 150 دينار.
معاملات
فك التأمين:-
الأوراق
المطلوبة:
*
الأوراق الثبوتية عليها الرقم الوطني (دفتر
العائلة ، الهوية الشخصية ، جواز السفر)
1-
نسخة
عن سند التأمين.
2-
طلب
فك الحجز.
3-
كتاب
من الدائن بالمفوض بالتوقيع إذا كان الدائن
شركة أو بنك.
الرسوم
المترتبة على هذه المعاملات:-
رسم
فك تأمين مقداره دينار واحد عن كل سند.
ضريبة
إضافية مقدارها 10% من رسم التأمين.
الإجراءات
في مديرية التسجيل:-
1-
استيفاء
الرسوم.
2-
أخذ
إقرار من الدائن أو الشخص المفوض عنه على فك
التأمين.
معاملات
تنفيذ الدين
الأوراق
المطلوبة:-
*
الأوراق الثبوتية عليها الرقم الوطني (دفتر
العائلة ، الهوية الشخصية ، جواز السفر)
1-
طلب
تنفيذ الدين (كتاب من البنك الدائن في حالة أن
يكون الدائن بنك أو استدعاء من الدائن إذا كان
الدائن شخص)
مبين
عليه عنوان المدين.
2-
نسخة
عن سند التأمين المراد تنفيذه.
الرسوم
المترتبة على هذه المعاملات:-
1-
رسم
تنفيذ دين مقداره 1% من قيمة سند التأمين أو
قيمة المطالبة في حال أن تكون أقل من قيمة
السند.
2-
10%
ضريبة إضافية من قيمة رسم التنفيذ.
الإجراءات
في مديرية التسجيل:-
1-
تبليغ
المدين الإنذار الأول عن طريق المركز الأمني.
2-
إجراء
كشف وضع اليد.
3-
نشر
الإعلان الأول لمدة (45) يوم ويذكر به مواصفات
العقار و أرقام سندات التأمين و قيمة الدين
لكل منها والقيمة المقدرة ونسبة مقدار
التأمينات الواجب دفعها والبالغة 10% من
القيمة المقدرة.
4-
نشر
الإعلان الثاني بعد (15) يوم من الإعلان الأول
ولمدة (30) يوم.
5-
نشر
الإعلان الثالث بعد (15) يوم من الإعلان الثاني
ولمدة (15) يوم.
6-
خلال
فترة الإعلانات من بداية الإعلان الأول يتم
تنظيم قائمة المزايدة.
7-
بعد
انتهاء الإعلان الثالث يُعطى قرار الإحالة
الأولية و في حالة عدم وجود مزاود توقف
المعاملة.
8-
نشر
إعلان رابع لمدة (15) يوم على أن يُذكر اسم
المزاوِد الأخير وبدل المزاد الذي حل عليه
وأن تكون نسبة الضم (3%) من قيمة آخر مزاد.
9-
إذا
كان هناك فرق شاسع بين القيمة المقدرة عند وضع
اليد وبدل المزايدة الأخير يُنشر إعلان خامس
لمدة (45) يوم جديد.
10-
بعد انتهاء مدة الإعلان الخامس يُعطى قرار
إحالة نهائية.
11-
تبليغ الإنذار النهائي.
12-
تبقى المزايدة مفتوحة إلى اليوم الثامن
من تاريخ تبلغ الإنذار النهائي للمدين و في
حالة دخول
مزاود
جديد يجب أن لا يقل الضم عن 10% من قيمة آخر
مزاود.
13-
بعد انتهاء الثمان أيام يُعطى قرار
الإحالة النهائي القطعي ويُحال العقار على
المزاد الأخير.
14-
يجب أن يتم دفع كامل مبلغ المزايدة من
قِبل المزاوِد الأخير خلال أُسبوع من تاريخ
المزايدة إذا كان غير الدائن، وإذا كان
المزاوِد الأخير الدائن وكان مبلغ المزاد
أكثر من قيمة الدين يجب أن يدفع الفرق خلال
مدة أُسبوع أيضاً.
15-
إذا استنكف المزاوِد الأخير عن دفع قيمة
المزايدة يُحال العقار على المزاوِد الذي
قبله ويُطرح
الفرق
بين المزادين أو التأمينات أيهما أعلا.
الرسوم
المترتبة على المزاوِد الأخير الذي أُحيل
العقار عليه:-
1-
رسم
بيع 5% من بدل المزاد.
2-
ضريبة
إضافية 10% من قيمة رسم البيع.
3-
ضريبة
اضافية للجامعة 0,5% من بدل المزاد.
4-
ثمن
طوابع الإحالة والبالغة 0,6% من بدل المزاد.