اللائحة ألتنفيذية لنظام براءات الاختراع
المادة الأولى :
الإدارة هي الإدارة العامة لبراءات الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المعنية بتفنيد نظام براءات الاختراع وفقا لما تقض به أحكامه وما هو منصوص عليه في هذه اللائحة.
المادة الثانية :
تتولى الإدارة تنفيذ الاختصاصات الممنوحة للمدينة بموجب أحكام نظام براءات الاختراع وهذه اللائحة بما في ذلك المهام الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ أحكامها ، كما تقوم الإدارة بإصدار النماذج وتعديلها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة صن تقتضي الحاجة مخاطبتهم واستقبال الطلبات واستكمالها و إعداد وثائق براءات الاختراع و إكمال إجراءاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو متابعة تحصيل رسوم براءات الاختراع المنصوص عليها في المادة (59) من نظام براءات الاختراع.
المادة الثالثة :
للإدارة أن تستعين بالخبرة العلمية المتوفرة لدى أي جهة أخرى وطنية كانت أم أجنبية داخل المملكة أو خارجها متى رأت ضرورة ذلك.
المادة الرابعة :
تصدر الإدارة نشرة دورية كل أربعة أشهر تتضمن كل ما ينص نظام براءات الاختراع على ضرورة نشره، ويجوز أن تتضمن النشرة بالإضافة إلى ذلك كل ما يتصل ببراءات الاختراع وأنظمتها من أخبار وتحاليل وأبحاث.
المادة الخامسة :
تصدر النشرة باللغة العربية ويجوز عند الاقتضاء أن تتضمن موجزا باللغة الإنجليزية.
المادة السادسة :
تصدر النشرة مطبوعة في بأرقام مسلسلة تحمل التاريخ الهجري والميلادي طبقا لتقويم أم القرى و للإدارة أن تحتفظ بأعداد منها للرجوع إليها عند الحاجة.
المادة السابعة :
لكل صاحب شأن أن يطلب من الإدارة أن تأذن له في إعادة نشر ما ورد بالنشرة من مسائل في إحدى وسائل الأعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة.
المادة الثامنة :
يجوز للإدارة تزويد الجهات الحكومية بأعداد مجانية من النشرة، ويجوز الاشتراك في النشرة بعد سداد مقابل الاشتراك الذي يحدده رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو طبقا لنظام التبادل سواء داخل المملكة أو خارجها.
المادة التاسعة :
يجب أن يقدم طلب براءات الاختراع وفقا للشروط والنماذج المعدة لذلك.
المادة العاشرة :
يجوز لطالب البراءة أن يلغي أو يضيف أي عنصر من عناصر الحماية بشرط أن لا يترتب عليه أي تغيير في مفهوم وحدة الاختراع.
المادة الحادية عشرة :
يجوز لطالب البراءة إدخال ما يراه من تعديلات أو إضافات على المواصفة أو الرسومات، ويتعين أن لا يكون من شأن هذه التعديلات أو الإضافات إجراء أي تغيير جوهري لما كانت عليه تلك المواصفة والرسومات وقت تقديم الطلب.
المادة الثانية عشرة :
يجوز لطالب البراءة تدارك ما ورد في الطلب من أخطاء كتابية أو حسابية وفي جميع الأحوال لا يجوز إجراء أي تغيير في الطلب أو مرفقاته إلا عن طريق الإدارة وطيقا للنموذج المعد لذلك.
المادة الثالثة عشرة :
يتم أخطار طالب البراءة بما تراه الإدارة لازما لاستيفاء طلبه.
المادة الرابعة عشرة :
جميع الأحوال يتم اخطار طالب البراءة بوساطة البريد عن طريق عنوانه المسجل لدى الإدارة، ويعتبر الأخطار بهذا الشكل منتجا لآثاره النظامية.
المادة الخامسة عشرة :
تقوم الإدارة بتقدير النفقات اللازمة للفحص الموضوعي، ويخطر بها طالب البراءة ويحدد في الأخطار المهلة اللي يتعين السداد خلالها، ولاتتم إجراءات الفحص الموضوعي إلا بعد أن يودع مقدم الطلب النفقات اللازمة للفحص الموضوعي بناء على دراسة تقديرية لهذه النفقات يتم إعدادها من قبل الإدارة.
المادة السادسة عشرة :
تعد الإدارة نموذجاً خاصا لسحب طلبات البراءة، ويجب أن يكون طلب السحب منجزا غير معلق على شرط، وان يقدم من صاحب الطلب شخصيا وبتوقيعه، ولا يقبل طلب السحب من الوكيل إلا بموجب وكالة تنص صراحة على حق الوكيل ش سحب الطلب، وإذا كان طلب البراءة مقدما من عدة أشخاص فلا يقبل طلب سحبه إلا بتوقيعهم جميعا.
المادة السابعة عشرة :
على مالك البراءة استغلال الاختراع المشمول بالبراءة استغلالا كاملا يكفي لاحتياجات المملكة طبقا للمستويات العادية للاستهلاك.
المادة الثامنة عشرة :
لا يعد قيام الغير باستيراد أي منتج مصنوع خارج المملكة العربية السعودية قبل منح البراءة في المملكة تعديا على براءة الاختراع المنصوص عليه في المادتين (22،47) إلا بعد استغلال مالك البراءة للمنتج استغلالا صناعيا كاملا داخل المملكة العربية السعودية طبقا لحكم المادة (25) من النظام، كما لا يعد استيراد المنتج من قبل الغير في كل الأحوال تعديا متى قام صاحب البراءة بنفسه أو أذن لغيره باستيراده من خارج المملكة.
المادة التاسعة عشرة :
وفقا لأحكام المادة (27) لا تسري أحكام الحماية المقررة نظاما على أية براءة أجنبية قبل حصول المخترع على براءة داخل المملكة، وتبدأ الحماية المقررة نظاما من تاريخ حصول المخترع على البراءة في المملكة وتخصم منها المدة الواقعة ما بين منحه البراءة الأجنبية ومنحه البراءة السعودية وفقا لأحكام نظام براءات الاختراع في المملكة.
المادة العشرون :
يحسب الرسم السنوي المقرر على البراءة من أول الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه نشر قرار منح البراءة.
المادة الحادية والعشرون :
يجوز للمرخص له إجباريا طلب التخلي عن الترخيص بناء على طلب مقدم للمدينة يتضمن المبررات والأسباب الداعية لذلك.
المادة الثانية والعشرون :
يجب أن يتضمن طلب استغلال الاختراع من قبل أي جهة حكومية بيانا باعتبارات المصلحة العامة التي اقتضت ذلك وينص على هذه الاعتبارات في قرار منح الاستغلال وفقا للمادة الثانية والأربعين من نظام براءات الاختراع ويدخل في تقدير عناصر التعويض عن استغلال الاختراع في هذه الحالة قيمته من الناحية الصناعية والجهد والتكلفة التي تطلبها التوصل إلى الاختراع والمدة المقررة للاستغلال.
المادة الثالثة والعشرون :
أعمالا لحكم المادة (49) من نظام براءات الاختراع تقدم الطلبات إلى اللجنة بعريضة من اصل وعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم يتم تسليمها إلى أمانة سر اللجنة على أن تشمل البيانات التالية:
(أ) الاسم الكامل للمدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم وتاريخ ومصدر إثبات شخصيته، وذات المعلومات لمن يمثله إن جد.
(ب) الاسم الكامل للمدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته.
(ج) عنوان المدعي والمدعى عليه بما في ذلك رقم صندوق البريد والهاتف والتلكس والاسم التجاري و أي وسيلة أخرى يمكن مخاطبته بها.
(د) بيان موضوع الطلب.
(هـ) ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها.
المادة الرابعة والعشرون :
يتم تحديد موعد للنظر في الطلب باليوم والساعة ويخطر المدعى عليه بذلك بموجب مذكرة تبليغ على أن يكون موعد الحضور أمام اللجنة بعد مدة لا تقل عن عشره أيام من تاريخ تلقي الطلب.
المادة الخامسة والعشرون :
يوجه التبليغ إلى عنوان المبلغ المحدد في عريضة الادعاء وفقا لما يلي :
(أ) يسلم التبليغ إلى الشخص نفسه أينما وجد وإلا فتسلم إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه.
(ب) فيما يتعلق بالشركات التجارية والمؤسسات الخاصة ترسل البلاغات إلى أحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس أولمن يقوم مقامهم أو لصاحب المؤسسة الخاصة أو لمن يقسم مقامه.
(ج ) فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة ترسل البلاغات إلى مدير هذا الفرع أو الوكيل.
(د) إذا تعذر تسليم البلاغات وفقا لما سبق فتسلم إلى العمدة.
(هـ) إذا تعذر معرفة محل إقامة المدعى عليه أو عنوانه داخل المملكة فيبلغ بوساطة النشر في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف الحلية.
(و) فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكة يتم إبلاغهم عن طريق وزارة الخارجية ويكتفي في هذه الحالة بورود الرد بما يفيد التبليغ.
(ز) فيما يتعلق بالدولة ترسل البلاغات إلى الوزراء المختصين أو لرؤساء المؤسسات أو الهيئات العامة أو لمديري المصالح أو من يقوم مقامهم.
(ح ) فيما يتعلق بالعسكريين ومنسوبي الجهات العسكرية تسلم البلاغات عن طريق مرجعهم المختص.
(ط ) فيما يتعلق بالمسجونين تسلم البلاغات إلى مدير السجن.
(ي ) إذا تم التبليغ بوساطة محضر كان عليه إثبات ذلك على صورة التبليغ سواء باستلام المبلغ إليه أم بامتناعه عن الاستلام.
(ك ) يمكن أن يتم التبليغ في كل الأحوال بوساطة البريد المسجل ويعد التبليغ بهذا الشكل منتجا لآثاره النظامية.
المادة السادسة والعشرون :
يتولى أمين سر اللجنة اخطار المدعي والمدعى عليه بمواعيد الجلسات المحددة للنظر في القضية باليوم والساعة مع تزويد المدعى عليه بصورة من عريضة الادعاء.
المادة السابعة والعشرون :
يعد الخصم عالما بموعد الجلسة اللاحقة متى كان حاضرا هو أو من يمثله في الجلسة السابقة.
المادة الثامنة والعشرون :
يتعين على الخصم الحضور بنفسه أمام اللجنة وله أن يوكل غيره ممن له حق الوكالة وفقا للأنظمة المعمولة بها وذلك بموجب كالة رسمية، ومتى طلبت اللجنة حضور الخصم بنفسه تعين عليه ذلك.
المادة التاسعة والعشرون :
إذا غاب الطرفان عن الجلسة دون سبب مشروع تقبله اللجنة جاز لها شطب الدعوة ويجور متابعة سيرها مرة أخرى متى طلب أحد الخصوم ذلك خلال ستة أشهر من شطبها، و إذا شطبت القضية مرة أخرى تعد كأن لم تكن ما لم يقدم المدعي أو المدعى عليه عذرا تقبله اللجنة وفي كل الأحوال إذا مضى أكثر من ستة أشهر على شطب القضية اعتبرت كأن لم تكن.
المادة الثلاثون :
إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى تؤجل القضية إلى جلسة ثانية ويبلغ عن ميعادها مع إشعاره في بأن الحكم سيصدر بحقه وجاهيا، أما إذا كان قد أبلغ لشخصه عن موعد الجلسة التي تخلف عنها فللجنة النظر في الدعوى.
المادة الحادية والثلاثون :
إذا تخلف المدعي عن أي جلسة من جلسات نظر الدعوى دون أن يقدم عذرا مشروعا تقبله اللجنة جاز للجنة أن تشطب الدعوى ما لم يطلب المدعى عليه الحاضر في الجلسة عدم شطبها والحكم في موضوعها، على انه إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم تم الفصل فيها في جميع الأحوال.
المادة الثانية والثلاثون :
لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق أحد الخصوم إلا بعد انقضاء ساعة على الأقل على الميعاد المعين للجلسة.
المادة الثالثة والثلاثون :
لا تسري أثار التخلف عن الحضور إلا على الخصم الذي لم يبعث بعذر مشروع تقبله اللجنة قبل ميعاد الجلسة، وفي حال قبولها للعذر يتم تأجيل الجلسة إلى موعد آخر يبلغ به أطراف الخصومة.
المادة الرابعة والثلاثون :
يجب على اللجنة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل بالنسبة للخصوم أو وكلائهم.
المادة الخامسة والثلاثون :
يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى ونسه أي صورة منه في مقر اللجنة.
المادة السادسة والثلاثون :
إذا قدم الخصوم ورقة أو مستندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز لهم سحبه إلا بموافقة اللجنة وبعد أن تحفظ في ملف القضية صورة منه تصادق عليها اللجنة، وفي كل الأحوال يجوز للجنة أن تكتفي بصور من المستندات بعد أن تطمئن إلى مطابقتها للأصل لإيداعها في الملف ما لم يكن هناك ما يوجب إيداع الأصل.
المادة السابعة والثلاثون :
يأذن الرئيس في الكلام للمدعي أو وكيله ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه أو وكيله.
المادة الثامنة والثلاثون :
يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفاعهم مرة واحدة، ويجوز للجنة إعطاء مهلة للمدعى عليه للرد على دعوى المدعي، على أن لا تعطى المهلة للرد على موضوع واحد أكثر من مرة ما لم تكن هناك أسباب جدية تقدرها اللجنة.
المادة التاسعة والثلاثون :
يجب على المدعى عليه أن يجيب على الدعوى وإذا سكت أو تخلف للمرة الثانية عن الحضور دون معذرة فيجوز للجنة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا للحكم بدعوى المدعي بعد أن يقدم ما يشد دعواه.
المادة الأربعون :
للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقهم وإذا لم يطلب الخصوم أو أحدهم السير في الدعوى خلال العشرة الأيام التي تسبق نهاية الأجل اعتبرت كأن لم تكن.
المادة الحادية والأربعون :
إذا رأت اللجنة أن حكمها في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى تخرج عن ولايتها أمرت بوقف الدعوى إلى أن يتم الفصل في هذه المسألة من جهة الاختصاص، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب الاستمرار في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لزوال السبب وإلا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
المادة الثانية والأربعون :
ينقطع استمرار الخصومة حكما بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال الصفة إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتعد الدعوى مهيأة للحكم ش موضوعها متى ابدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية، ويستأنف استمرار الدعوى إذا حضر من يحل محل الخصم الذي انقطعت الخصومة بسببه في الموعد الذي حدد سابقا، كما يستأنف استمرار الدعوى بناء على طلب أي من أصحاب الشأن، ويتم تبليغه للأطراف الآخرين أو من يقوم مقامهم.
المادة الثالثة والأربعون :
للمدعي أن يقدم من الطلبات ما يلي:
(أ) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي ، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
(ب) ما يكون مكملا للطلب الأصلي، أو مترتبا عليه، أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.
(ج) ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
المادة الرابعة والأربعون :
للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي:
(أ) طلب المقاصة القضائية.
(ب) أي طلب يترتب على إجابته إلا بحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أريحكم بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه.
المادة الخامسة والأربعون :
تقدم الطلبات والدفاعات أمام اللجنة بمذكرات مكتوبة بخط واضح ويجوز للجنة الاكتفاء بما يدلي به الخصم شفاهة وللجنة أن تطلب من الخصوم تحرير الدعوى والأقوال والدفاعات بما ينفي الجهالة أو الغموض.
المادة السادسة والأربعون :
تكون المداولة بين الأعضاء سرية.
المادة السابعة والأربعون :
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها، وفي كل الأحوال تكون القرارات مسببة وموقعة من الأعضاء.
المادة الثامنة والأربعون :
تتولى اللجنة تصحيح ما يقع في القرار من أخطاء مادية ، كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءا على طلب أحد الخصوم، ويدون التصحيح على نسخة القرار الأصلية ويوقع عليه من الرئيس والأعضاء.
المادة التاسعة والأربعون :
يجوز للخصوم أن يطلبوا من اللجنة تفسير ما وقع في منطوق قرارها من غموض وتعد قرارات التفسير متممة للقرار الذي تفسره.
المادة الخمسون :
إعمالا لحكم المادة (13) من النظام على اللجنة عند نظر الطلب الذي يقدمه أحد الأشخاص لتحويل طلب البراءة أو البراءة إلى اسمه أن تستمع إلى أقوال الطرفين ودفاعاتهم قبل الفصل في الطلب.
المادة الحادية والخمسون :
إعمالا لحكم المادتين (22،47) من النظام يجوز للجنة أن تأمر فور تقديم عريضة الدعوى باتخاذ الوسائل الاحتياطية والتحفظية ضد المدعى عليه شريطة أن يقدم المدعي الضمانات التي تراها اللجنة لكفالة حق المدعى عليه في حال عدم ثبوت الدعوى، وللجنة أن تحكم على المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي من جراء الاستغلال بالإضافة إلى إزالة الاعتداء.
المادة الثانية والخمسون :
إعمالا لحكم المادة (42) من النظام على مقدم الطعن في قرار الاستغلال أو التعويض بيان الأسباب والأسانيد الموجبه لذلك، وعلى المدينة بيان الأساس الذي تم بموجبه اتخاذ قرار الاستغلال وتقدير التعويض مرئياتها في المعارضة متى طلبت منها اللجنة ذلك.
المادة الثالثة والخمسون :
إعمالا لحكم المادة (47) من النظام يجوز بناء على طلب من المدينة الحكم على المتعدي بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال وتحدد المدينة في طلبها أوجه التعدي ومدى خطورته.
المادة الرابعة والخمسون :
إعمالاً لحكم المادة (47) من النظام إذا قررت اللجنة الاستعانة بجهات الخبرة جاز لها إلزام من ترى إلزامه من الخصوم بإيداع ما يقابل النفقات التقديرية للخبرة وذلك بموجب شيك مصدق من بنك معتمد في المملكة في أجل معين وإذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته اللجنة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه إذا حكم له في الدعوى.