متطلبات
الاستثمار في
الأموال غير
المنقولة
للمشاريع
الإسكانية
سندا
لأحكام قانون
تصرف الأشخاص
المعنويين
1-
يقدم طلب تملك
الأراضي
لغايات إقامة
المشاريع
الإسكانية
مشفوعا بختم
المكتب
العقاري
ومرفقاً صورة
عن رخصة
المكتب
العقاري
وموقعاً من
المفوض
بالتوقيع
عن الشركة
يقدمه صاحب
العلاقة أو
مندوب الشركة
المفوض أو
المكتب
العقاري
بالمرفقات
التالية :-
1.
استدعاء
مبين فيه
الغاية من
الشراء ورقم
القطعة ورقم
الحوض
والقرية
والمساحة
المراد
شراؤها.
2.
شهادة تسجيل
الشركة على ان
تكون صادره
منذ مدة لا
تزيد عن ستة
اشهر.
3.
سند تسجيل
للقطعة
المراد
شراؤها .
4. صورة
عن مخطط
الأراضي
للقطعة .
5.
صورة عن
المخطط
التنظيمي
للقطعة
المراد
شراؤها (حديث).
2-
يقدم الطلب في
قسم تسهيل
الاستثمار
العقاري
بعدها يتم
مخاطبة
الجهات
الرسمية
المختصة
ووزارة
الصناعة
والتجارة
والأمانة أو
البلدية
المعنية حسب
الحال حيث يتم
ذلك بنفس
اليوم.
3-
بعد إحضار رأي
الجهات
المختصة
بالموافقة
يتم التنسيب
لدولة رئيس
الوزراء
بكتاب يعد من
قبل الدائرة
وبنفس اليوم
ويرسل لمعالي
الوزير
للتوقيع .
4-
بعد توقيع
الكتاب من
معالي الوزير
يعاد للدائرة
ويتم تصديره
وإرساله
للرئاسة خلال
أقل من ساعة.
5-
بعد ورود
موافقة مجلس
الوزراء يتم
إبلاغ مديرية
التسجيل
المعنية
بكتاب رسمي
يعد من قبل
الدائرة بنفس
اليوم
لتنفيذه
وإجراء
اللازم فورا.