متطلبات وقيود الإستيراد

رخصة الإستيراد

من يحتاج رخصة إستيراد

أ- تحتاج المستوردات التالية الى رخصة استيراد

1.     البضائع المستوردة من الدول التي ترتبط مع المملكة بإتفاقيات وبروتوكولات تجارية، إذا كانت هذه البضائع من منشأ هذه الدول وهي:

سوريا، لبنان، السعودية، العراق، اليمن، البحرين، ليبيا، المغرب، السودان، تونس، الكويت، سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، عُمان، مصر، الإمارات، إسرائيل.

2.     مستوردات الأشخاص والجهات التالية:

ب- تعفى البضائع والجهات التالية من الحصول على رخصة استيراد.

يمكن تأجيل إصدار رخصة استيراد للبضائع التي توافق السلطات الجمركية على إيداعها في المستودع العام الى حين الموافقة على التخليص عليها محلياً.

ج- يتم الحصول على رخصة الإستيراد بموجب تعليمات وزير الصناعة والتجارة رقم (1) لسنة 1997 وتكون رخصة الإستيراد سارية المفعول لمدة سنة ويمكن تجديدها لمدة سنة أخرى من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

تتضمن رخصة الإستيراد المعلومات التالية:


البضائع والسلع التي يحتاج إستيرادها الى توصية مسبقة

تحتاج البضائع والسلع التالية الى توصية مسبقة من الجهات الرسمية ويتم إعتبار التوصية بمثابة رخصة إستيراد ويتم التخليص على البضاعة بموجب تلك التوصية:

الجهة التي تصدر التوصية

إسم السلعة

 

وزارة التموين

الأرز

1

وزارة التموين

حليب حليبنا

2

وزارة التموين

دقيق القمح (الطحين ومنتجات المطاحن) مثل (السميد، النخالة، الزوان، كسر القمح)

3

وزارة التموين

السكر

4

وزارة التموين

القمح، الشعير، الذرة الصفراء

5

وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة

حليب للصناعة

6

وزارة الزراعة

السائل المنوي الحيواني المجمد

7

وزارة الزراعة بالتنسيق مع

وزارة التموين

الحيوانات الحية

8

وزارة الزراعة

اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة

9

وزارة الداخلية (الأمن العام)

الأسلحة والعتاد من كافة الأنواع

10

وزارة الداخلية (الأمن العام)

المتفجرات بكافة أنواعها وأشكالها

11

وزارة الداخلية (الأمن العام)

أمواس كباس وما شابهها

12

وزارة الداخلية (الأمن العام)

سيارات لعب الأطفال التي تعمل بالوقود

13

وزارة الداخلية (الأمن العام)

طائرات لعب الأطفال الهوائية التي تعمل بالريموت كنترول

14

وزارة الداخلية (الأمن العام)

ماكنات الألعاب الكهربائية والإلكترونية المخصصة للإستخدام التجاري

15

وزارة الداخلية (الأمن العام)

الأجهزة الكهربائية للدفاع عن النفس مثل العصي الكهربائية

16

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

المواد والمصادر المشعة بأنواعها واليورانيوم المستنفذ

17

هيئة تنظيم قطاع الإتصالات

محطات الإرسال والإستقبال اللاسلكي

18

هيئة تنظيم قطاع الإتصالات

أجهزة الإنذار اللاسلكية

19

هيئة تنظيم قطاع الإتصالات

أجهزة التحكم (الريموت) بأنواعها سواء التحكم بتحريك الماتورات، البوابات، الشبابيك، الأباجورات بإستثناء التلفزيونات والفيديو

20

هيئة تنظيم قطاع الإتصالات

أجهزة تعيين الموقع

21

هيئة تنظيم قطاع الإتصالات

أجهزة الإرسال والإستقبال اللاسلكية

22

هيئة تنظيم قطاع الإتصالات

أجهزة الإتصالات الخلوية

23

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أجهزة حل الشيفرة (Decoders)

24

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أجهزة الإستقبال الفضائية

25

البنك المركزي الأردني

ماكنات التصوير الملونة

26

هيئة تنظيم قطاعات الاتصالات

اجهزة الاتصالات الطرفية المستعملة والمجددة

27

وزارة الصحة

الأدوية والمضادات الحيوية بأنواعها

28

وزارة الصحة

المستحضرات والمكملات الغذائية المستخدمة للرياضيين خصيصاً

29

وزارة الصحة

برومات البوتاسيوم

30

وزارة الصحة / دائرة الغذاء

الصبغات الغذائية

31

وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة

مادة الهالون

32

وزارة البريد والإتصالات

الات التخليص البريدي

33

مؤسسة التسويق الزراعي

البطاطا، البصل، الثوم

34

وزارة الصحة

البوظة الجاهزة المجمدة على شكل قوالب

35

وزارة الصحة

الالواح والانابيب الاسبستية

36

هيئة تنظيم قطاع

الإتصالات

أجهزة الريموت كنترول الخاصة بطائرات لعب الأطفال

37

المؤسسة العامة لحماية البيئة

غاز الفريون

38

هيئة تنظيم قطاع الإتصالات

أجهزة الهواتف اللاسلكية

39

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الميكروفونات اللاسلكية

40

وزارة الصحة

حليب وأغذية الأطفال

41

وزارة المياه والري/سلطة المياه

حفارات الابار الارتوازية

42

وزارة الصناعة والتجارة

الإطارات المستعملة الصغيرة والكبيرة

43

القيادة العامة للقوات المسلحة

الألبسة العسكرية الجديدة والمستعملة

44




السلع المحظور استيرادها:

1.     النفايات البلاستيكية

2.     المياه المعدنية

3.     ملح الطعام

4.     السيارات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات

5.     سيارات نقل الركاب التي تسير على غير البنزين


السلع المحصور إستيرادها بجهات معينة:

الجهة المحصور الإستيراد بها

نوع البضاعة

 

شركة الدباغة الأردنية

الجلود الطبيعية الخام

1

شركة مصفاة البترول الأردنية

البترول ومشتقاته عدا الزيوت المعدنية

2

شركة مصفاة البترول الأردنية

إسطوانات الغاز المنزلية

3

شركة مصانع الاسمنت الأردنية

الإسمنت الأسود

4

شركة مناجم الفوسفات الأردنية

ملح البارود والمتفجرات وكبسولة المتفجرات

5

شركة مناجم الفوسفات الأردنية

نترات الأمونيوم

6

شركة مناجم الفوسفات الأردنية

الفوسفات الخام

7

مصانع تلبيس الاطارات

الاطارات المستعملة

8



 

 

 

 

 

 

 

المتطلبات المالية

فتح الإعتمادات

يقضي نظام الإستيراد والتصدير رقم 74 لسنة 1993 والصادر عن وزارة الصناعة والتجارة بأن يفتح كل مستورد إعتماداً لدى أحد البنوك التجارية. تتبع الإجراءات التالية عند التقدم بطلب فتح الإعتماد:

1.     تعبئة نموذج تسهيلات إئتمانية.

2.     دفع النسبة المقررة من قيمة الإعتماد (حوالي 20%).

3.     إبراز وثيقة تأمين للبضائع المستوردة.

4.     إبراز كتاب موافقة من الجهات المعنية اذا كانت البضائع المنوي إستيرادها محظوراً أو محصوراً بجهات معينة.

5.     توقيع إتفاقية تمويل مع البنك.




تعليمات مراقبة العملة الأجنيبة الخاصة بالإستيراد

يتم تحويل العملة من أجل تمويل اثمان البضائع المستوردة عن طريق البنوك المرخصة دون الحصول على موافقة البنك المركزي الاردني المسبقة، باستثناء اثمان البضائع المستوردة من بلدان تربطها مع الاردن اتفاقيات دفع ثنائية معززة بالوثائق المؤيدة وينطبق ذلك على المستوردات الى المناطق الحرة والبضائع المارة بطريق الترانزيت.

يمكن تحويل العملة وذلك اما عن طريق البنك المركزي الأردني أو أحد البنوك التجارية المرخصة، بموجب اعتمادات او بوالص او سحوبات مقبولة او بيانات جمركية خلال مدة سريانها.

المناطق الحرة وبضائع الترانزيت:

يتم تغطية اثمان البضائع المستوردة للمناطق الحرة او المارة بطريق الترانزيت عن طريق البنوك المرخصة.

يجوز للبنوك المرخصة منح تسهيلات ائتمانية مباشرة لاغراض تمويل المستوردات للمناطق الحرة او البضائع المارة بطريق الترانزيت.

الإجراءات الجمركية

تحويل البضاعة من مراكز الحدود:

عند وصول البضاعة المستوردة الى أحد مراكز الحدود يتم تفتيش الشاحنة جسمانياً وتمنح كرت لدخول الساحة وتسجل في سجل خاص ثم ينظم بالمحتويات كشف تحويل وتعاين وتضمن الرسوم بتعهد شركة التخليص ومن ثم تحول الى أقرب مركز جمركي مخول بالتخليص على البضائع (إذا لم يكن المركز الجمركي الحدودي مخول بالتخليص على البضائع) ويجوز تحويل البضاعة الى أي مركز جمركي داخل الاردن أو الى المنطقة الحرة حسب رغبة المستورد وذلك وفق النماذج المعدة لهذه الغاية (كشوفات التحويل) والمتوفرة لدى المراكز الجمركية، للتأكد من سلامة وصول البضاعة كاملة الى مركز التخليص، حيث تتم اجراءات التخليص عليها بعد وصولها مركز التخليص.

إيداع البضائع في البوندد:

يقدم طلب خطي لمدير المركز أو أحد مساعديه لإدخال البضاعة للبوندد حيث ينظم بالمحتويات بيان ايداع بوندد وتجرى عليه إجراءات التسجيل والمعاينة والتخمين والتدقيق والمحاسبة ومن ثم يوقع من مدير المركز أو أحد مساعديه ايذاناً بانتهاء الاجراءات، وترسل البضاعة المحملة بالشاحنة الى مركز البوندد مع البيان بكتاب رسمي وبتعهد شركة التخليص حيث تبقى الرسوم معلقة لحين الاخراج.


البيان الجمركي:

هو النموذج المقدم من المصرح والذي يبين مواصفات البضاعة من حيث القيمة والصنف والوزن والكمية ويعتمد نوع البيان حسب نوع الاجراء حيث يقوم المستورد بتعبئته عند وصول البضاعة الى مركز الجمرك حسب نص المادة 58 من قانون الجمارك والتي تنص على ضرورة تعبئة بيان جمركي حتى في الحالات التي تكون فيها المستوردات معفاه من الرسوم والضرائب، ويكفي بيان جمركي واحد لجميع البضاعة الواردة في بوليصة الشحن الواحدة ولا يجوز الغاء البيان بعد دفع الرسوم الجمركية المترتبة على البضاعة.


الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية:

ترفق النسخ الأصلية من الوثائق التالية مع البيانات الجمركية للمستوردات:

1.     الفواتير (القوائم) التجارية للمستوردات من بلد المصدر، على أن تتضمن أسعار السلع وتكاليف الشحن والتأمين وأية مصاريف أخرى تحملها المستورد. ويجب أن يدون على القوائم باللغة العربية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية وأن يوقع على ذلك صاحب البضاعة او ممثله.

2.     شهادة المنشأ: يشترط اثبات منشأ البضائع المستوردة أياً كان منشؤها أو مصدرها.

3.     قائمة التعبئة: تتضمن عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وأرقامها ونوع البضائع ووزنها القائم والصافي ومنشئها وإسم المرسل والمرسل اليه.

4.     بوليصة الشحن للبضائع التي ترد الى البلاد جواً وبحراً، وهي عبارة عن شهادة ملكية البضائع المستوردة.

يجب تصديق القائمة الأصلية (الفاتورة) أو شهادة المنشأ من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة المصدرة وعند عدم وجود مثل هذه البعثات يكتفى بتصديقها من الغرف التجارية او أية جهة أخرى.

يقبل تصديق الغرف التجارية العربية المشتركة مع الغرف التجارية للبلاد المصدرة، ويعتمد هذا التصديق على أنه صادر عن غرف تجارة المدن المصدرة في تلك البلاد.

وتقبل نسخ أو صور الفواتير غير الموقعة توقيعاً مباشراً من المصدر إذا جرى تصديقها من قبل الغرف التجارية المعتمدة أو القنصليات أو السفارات الأردنية ان وجدت في مدن تلك الغرف التجارية.

تعفى من اثبات المنشأ الحالات التالية:

1.     الإرساليات البريدية والطرود الواردة جواً ذات الصفة الشخصية والتي لا تتجاوز قيمتها الجمركية (300) دينار.

2.     مواد الدعاية، عينات ونماذج البضائع التي ليس لها قيمة تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها الجمركية (300) دينار.

3.     المؤن المدخلة بصحبة السياح أو المصطافين لإستعمالهم الشخصي والتي لا تتجاوز قيمتها الجمركية (300) دينار.

4.     البضائع التي ترد مع المسافرين عند قدومهم الى المملكة لإستعمالهم الشخصي وذلك عندما لا تزيد قيمتها الجمركية عن (500) دينار.

5.     الأثاث المنزلي المستعمل للعائدين للاقامة في المملكة.

6.     الحيوانات الحية.

7.     الصحف والكتب والمجلات والنشرات الدورية "كتالوجات".

8.     مخلفات السفن الراسية في الموانئ الأردنية وكذلك مخلفات السفن الغارقة في المياه الإقليمية، أو الجانحة على الشواطئ الأردنية.

9.     السيارات والدراجات النارية المستعملة المسجلة بإسم أصحابها في بلد الإقامة.

10. المواد التي يرى المدير العام -لأسباب خاصة- إعفاءها من تقديم شهادة المنشأ.

وثائق أخرى:

يرفق بيان الترانزيت العادي للبضائع التي منشأها أو مستوردة عبر لبنان، سوريا، العراق، السعودية وبيان الترانزيت العربي للبضائع التي ترد من الدول العربية غير المجاورة.

الوثائق غير المكتملة:

وفي حال عدم إبراز القائمة المصدقة أو أي من الوثائق المطلوبة تتم عملية التخليص لقاء إستيفاء تأمين نقدي بواقع 1% من قيمة البضاعة عن أية وثيقة من الوثائق غير المبرزة بحيث يرد للدافع مبلغ التأمين في حالة إبرازها خلال (60) يوماً من تاريخ الدفع.


تسجيل البيان الجمركي:

يجب تقديم البيان الجمركي وكافة الوثائق المرفقة معه بما فيها تفويض صاحب العلاقة الى الموظف المسؤول في المركز الجمركي حيث يتم تدقيق الوثائق ومطابقتها ومن ثم يعطى البيان رقماً سنوياً متسلسلاً مما يفيد بأن هذا البيان قد تم تسجيله رسمياً لدى دائرة الجمارك ولا يحق لصاحب العلاقة التصرف بهذا البيان من حيث تعديله او الغاؤه الا بموافقة خطية مسبقة من مدير المركز.


معاينة البضائع المستوردة:

بعد تسجيل البيانات التفصيلية، يقوم مأمور الجمرك بمعاينة البضائع كلياً او جزئياً (المادة 66 من قانون الجمارك) وتجري المعاينة في الحرم الجمركي ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذا الحرم بناءً على طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته ويقصد بالمعاينة، هو مشاهدة البضاعة على ارض الواقع من قبل الموظف المسؤول ومطابقتها على الوثائق المرفقة بالبيان.

طبقاً للممارسات الحالية فإن عينة ممثلة نسبتها 10% من البضاعة تخضع للمعاينة من قبل السلطات الجمركية.

تتم المعاينة بهدف:

1.     التأكد من مطابقة المحتويات الواردة فعلاً مع ما هو مصرح عنه في الوثائق المقدمة والبيان الجمركي.

2.     تقدير قيمة البضاعة ولأغراض تصنيف التعريفة الجمركية ومن ثم تحديد قيمة الرسوم الجمركية.

3.     تحديد أي زيادة أو نقص في البضاعة على أساس المعلومات الواردة في البيان الجمركي والوثائق المرفقة به.

4.     تحديد البضاعة التالفة ان وجدت.

5.     التاكد من عدم وجود سلع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في البيان الجمركي.

6.     التأكد من صحة البيانات الواردة في البيان الجمركي.


تحليل البضائع والإعتراض على نتائج التحليل:

تتطلب القوانين والأنظمة السارية فحص وتحليل عينات من بعض السلع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة (مادة 70 من قانون الجمارك) على أنه يجب تحليل هذه السلع من قبل سلطات مخولة قبل عملية التخليص الجمركي.

تؤخذ ثلاث عينات من البضائع المطلوب تحليلها وترسل عينتان الى مختبر الجمارك ويحتفظ بالعينة الثالثة لدى مركز الجمرك. ترسل العينات بموجب قسيمة وتثبت عليها نتائج التحليل. ويجوز للمستورد الإعتراض على نتائج التحليل خلال خمسة أيام من تاريخ ظهور نتائج التحليل أمام لجنة التحكيم. ويجوز لدائرة الجمارك تسليم البضاعة مقابل الضمانات اللازمة قبل إنتهاء إجراءات التحكيم على أن لا يتعارض ذلك مع إجراءات التحكيم.

في بعض الحالات، وخاصة اذا كانت البضاعة قابلة للتلف، يحق للمستورد طلب التخليص على البضاعة مقابل كفالة ضمان عدم دخول البضاعة السوق المحلي حتى ظهور نتائج التحليل.


تخمين البضائع:

بعد تسجيل البيان الجمركي ومعاينة البضائع المستوردة من قبل السلطات الجمركية، يجب تحديد قيمة البضائع من قبل موظف مسؤول في الجمرك.

لا تطبق حالياً القيمة الدولية حسب تعريف بروكسل أو منظمة (WCO)، لكن يبنى التخمين على ملاحظات المعاين وفاتورة البضاعة وقائمة أسعار معدة من قبل دائرة الجمارك.

يجب أن تتضمن الفاتورة أسعار السلع وتكاليف النقل والتأمين وأية مصاريف تحملها المستورد حتى وصول البضاعة الى مركز الجمرك. كما يتم مطابقة القيمة المسجلة من قبل المستورد على البيان الجمركي مع القيمة المبينة في الفاتورة. أما اذا كانت البضاعة محررة بنقد أجنبي فإنه يتعين تحويلها الى العملة المحلية على أساس أسعار الصرف المعلن عنها من البنك المركزي الأردني في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

يحق لموظفي الجمارك تحليل عينة من السلع لمساعدتهم في تحديد القيمة، كما يحق لدائرة الجمارك أن تزيد عند الإقتضاء القيم المصرح عنها بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية. يحق لدائرة الجمارك تقييم البضاعة إذا لم تقتنع بالقيم المثبتة على البيان، وإذا لم يقتنع المستورد بهذا التقييم فله الإعتراض لدى مركز الجمرك أولاً ولدى مدير عام الجمارك ثانياً وفي هذه الحالة لا يفرج عن البضائع الا بعد إنتهاء الخلاف.


تصنيف التعريفة الجمركية للبضائع

يقوم موظفو الجمارك بتصنيف السلع حسب بنود التعريفة الجمركية لتحديد الرسوم المتحققة على هذه السلع، وقد بدأت السلطات الجمركية الأردنية بتطبيق تعريفة النظام المنسق التي قام بتطويرها منظمة الجمارك العالمية (WCO). وهي تطبق على أساس نسبي من قيمة البضائع المستوردة.


تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى

بعد الإنتهاء من تخمين البضائع وتصنيفها وإحتساب الرسوم والضرائب يحول البيان الى قسم التدقيق ومن ثم الى قسم المحاسبة لدفع كافة المستحقات نقداً أو بموجب شيك مصدق معنون بإسم محاسب المركز بالإضافة لوظيفته حيث تستوفى الرسوم الجمركية مقابل وصول مالية أصولية.


الضمانات

في حالة الإنتهاء من عملية التخليص على البضائع قبل ظهور نتائج التحليل المخبري أو موافقة أية جهات لها علاقة فإنه يتوجب على المستورد تقديم خطاب ضمان يتعهد فيه بعدم التصرف بالبضائع في السوق المحلي الى حين الحصول على الموافقات الضرورية لذلك.


إخراج البضائع من مراكز التخليص الجمركي

بعد دفع الرسوم المستحقة أو تقديم الضمانات اللازمة، يحول البيان الجمركي الى مدير المركز أو أحد مساعديه لتوقيعه والتصريح للبضائع المستوردة بالخروج من المركز ويصدر تصريح خروج يتم بموجبه تحميل البضاعة من المستودع المخزنة به البضاعة حيث يسلم التصريح للموظف المسؤول على بوابة الخروج ليقوم بدوره بتجميع هذه التصاريح وتسليمها في نهاية الدوام لقسم سوق المعاملات ويبقى البيان الجمركي في المستودع المخزنة به البضاعة بعد أخذ نسخة صاحب العلاقة ليقوم مأمور المستودع في نهاية الدوام بتسليم هذه البيانات لقسم سوق البيانات.


 

 

 

 

 

 

بيع البضائع بالمزاد العلني


الغاء البيانات الجمركية

يحق للمراكز الجمركية الغاء البيانات الجمركية وفق الشروط التالية:

1.     شروط الإلغاء:

o       ان لا تكون الرسوم والضرائب المتوجبة قد إستوفيت والا تكون الرسوم والضرائب المستحقة موضع خلاف.

o       أن لا يكون هناك خلاف في موضوع البيان أو منظم به ضبط أو قضية جمركية.

o       اذا قدم طلب الألغاء قبل المعاينة يحق للمركز الجمركي إجراء المعاينة بحضور مقدم البيان أو غيابه بعد تبليغه خطياً موعد المعاينة، وإذا تبين أن هنالك أي خلاف، لا يلغى البيان الا بعد حسم الخلاف.

o       ان لا يؤدي الإلغاء الى إضرار بحقوق الخزينة أو الإستفادة من تعديل التعريفة الجمركية أو تعديل في سعر تعادل العملة.

2.     إجراءات الالغاء:

o       يقدم طلب الى المركز الجمركي وفق نموذج خاص ويوقع عليه صاحب البيان أو من ينيبه وبعد تسجيل الطلب وأعطائه رقماً متسلسلاً يتم تدقيقه لبيان توافر شروط الإلغاء.

o       اذا توفرت شروط الالغاء يقرر مدير المركز الغاء البيان.

3.     إجراء ما بعد الإلغاء:

ينظم بيان جمركي جديد للبضاعة الملغي بيانها بعد تقديم طلب الى قسم المنافست وتسجيله وبعد الموافقة يرفق البيان الملغي مع البيان الجديد ويرسل الى قسم حفظ البيانات في الدائرة. أما إذا تم تحويل البضاعة الى مركز جمركي آخر، يرفق البيان الملغي مع كشف تحويل البضاعة.

 

 

 

 

 

 


رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها وذلك للإختلاف في مواصفاتها قبل خروجها من المستودعات أو المخازن

1.     تكون إعادة تصدير البضاعة بسبب إختلاف في مواصفاتها أو بسبب مخالفتها للمواصفات الأردنية، أو عدم صلاحيتها للإستهلاك البشري ويجب إثبات ذلك من خلال المستندات المرفقة بالبيان الجمركي والعقود والمراسلات التي تمت بين مصدر البضاعة ومستوردها، وفي جميع الأحوال يشترط موافقة الدائرة على وجود هذا الإختلاف وتعتبر البضاعة المسلمة لأصحابها من قبل الدائرة لقاء تعهدات بعدم التصرف بها وكأنها مخزنة في المستودعات والمخازن الجمركية إذا ثبت عند إعادة التصدير ان البضاعة غير متصرف بها أو بأي جزء منها.

2.     يجب أن يقدم طلب إعادة التصدير الى الدائرة أو الى المركز الجمركي المختص خلال إسبوعين من تاريخ تبليغ أصحاب العلاقة بنتيجة التحليل أو القرار النهائي المتعلق برفض إدخال البضاعة على أن يتضمن الطلب ما يلي:

o        

1.     نوع البضاعة وكمياتها.

2.     رقم البيان الجمركي.

3.     رقم وتاريخ الوصول الذي تم بموجبه تأدية الرسوم والضرائب.

o       إذا كان المطلوب إعادة تصدير جزء من محتويات البيان الجمركي، فإنه يترتب أن يحدد في طلبه ماركات وأرقام وقيم الطرود المنوي إعادة تصديرها.

3.     يجب ان يتم إعادة التصدير خلال شهر واحد من تاريخ الموافقة على إعادة التصدير.

يتوجب الحصول على موافقة الجهات الرسمية الأخرى تبعاً للحال وتقديم الضمانات التي يحددها البنك المركزي من قبل أصحاب العلاقة.

4.     لا ترد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها الا بعد تقديم الإثباتات التالية:

o       إبراز شهادة وصول من بلد المقصد أو نسخة من بيان إعادة التصدير مظهرة أصولاً من أول مركز جمركي مجاور.

o       إذا كان مركز الخروج من ميناء العقبة فتقبل نسخة البيان الجمركي الموقع من قبطان الباخرة وموظف الجمارك المختص بما يفيد ان البضاعة قد أودعت الباخرة بإشرافه بالإضافة الى إبراز نسخة من بوليصة الشحن.

o       أما إذا كان مركز الخروج مطار الملكة علياء الدولي فتبرز نسخة من البيان الجمركي تتضمن مشروحات مدير جمرك المطار أو مساعده بما يفيد أنه اشرف على إيداع البضاعة في الطائرة بالإضافة الى إبراز نسخة عن بوليصة الشحن.

وفي جميع الحالات المذكورة يترتب أن تقدم شهادة الوصول أو نسخة البيان المظهرة أو المتضمنة المشروحات الموصوفة أعلاه لاسترداد الرسوم والضرائب المدفوعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة التصدير.

5.     إذا جرى تعديل على نسب الرسوم والضرائب خلال فترة دفع الرسوم وطلب إعادة التصدير فتحسب الرسوم على أساس النسبة الأقل.

الرسوم والضرائب المستردة:

ترد الرسوم والضرائب التالية:

تقضى المادة (172) من قانون الجمارك بعدم رد رسوم التخزين والعتالة وأجور العمل الأضافي ورسوم التأمين ورسوم الخدمات الأخرى. وإذا طرأ أي تعديل على التعريفة الجمركية قبل تسلم طلب رد الرسوم لغايات إعادة التصدير، تحسب الرسوم على أساس التعريفة الأقل.


رد الرسوم والضرائب عن البضائع المستوردة للمملكة والتي يعاد تصديرها بعد وضعها في الإستهلاك المحلي

1. تطبق هذه التعليمات على كافة أنواع البضائع المستوردة للمملكة بعد وضعها في الإستهلاك المحلي وضمن الشروط التالية:

o       أن لا يكون لهذه البضائع مثيل من الإنتاج المحلي ويؤخذ بهذا الخصوص برأي وزارة الصناعه والتجارة أو الجهة ذات الإختصاص.

o       أن تكون البضائع مميزة ويمكن تحديدها بسهولة وبحالتها الأصلية التي أستوردت بها بما في ذلك التغليف.

o       أن تكون هذه البضائع جديدة عند إستيرادها وأن لا تكون قد أستعملت في البلاد أو من الأصناف القابلة للتلف .

o       تشكل لجنة لمعاينة البضاعة المنوي إعادة تصديرها معاينة فعلية.

2.     أن يتم إعادة التصدير خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انجاز المعاملة الجمركية

3.     أن يكون معيد التصدير نفس مستوردها

4.     أن يتم إعادة التصدير ضمن تعليمات وقيود العملة الصادرة عن البنك المركزي.

إجراءات إسترداد الرسوم

(كما في فقرة 3-15)

الرسوم والضرائب المستردة

(يتبع نفس الإسلوب في الفقرة 3-15)


التخليص على البضائع عبر المسرب الاخضر

1.     يحدد المستفيدين من هذا البرنامج بقوائم تصدر لهذه الغاية عن دائرة الجمارك.

2.     يحصر التخليص بالمسرب الاخضر بالمراكز التالية:

o       مركز جمرك عمان.

o       مركز جمرك العقبة.

o       مركز جمرك المطار / التخليص

o       مركز جمرك المدينة الصناعية / سحاب

3.     يستخدم من اجل التخليص عبر المسرب الاخضر البيان المخصص لهذه الغاية.

4.     تعبأ الخانات المخصصة من البيان اعلاه من قبل صاحب العلاقة او من ينيبه ويرفق به كافة الوثائق المتعلقة ويقدم للمركز قبل وصول البضائع (ان امكن).

5.     لدى وصول البضاعة، يجري التأكد من سلامة الرصاص الجمركي والشوادر والحبال والاطواق، ولا تقدم البضاعة للمعاينة الا في الحالات التي يقررها المركز.

6.     تسجل البيانات تسجيلا اصوليا في اقسام المنافست وتختم وتوقع منها.

7.     تعتبر القيمة الخاضعة للرسوم، هي قيمة البضاعة CIF حسب السعر المصرح عنه والمثبت بالفواتير.

8.     يجوز للمستفيد ان يتقدم بطلب تحديد بند التعريفة للمواد التي ينوي استيرادها، ويرفق لهذه الغاية قوائم منفصلة بهذه المواد وعينات عنها.

9.     في حال توجب عرض المواد المنوي استيرادها للتحليل في مختبر الجمارك لغايات التبنيد، فمن الجائز حفظ عينة من المادة مع نتيجة التحليل في مركز التخليص للاستئناس بها للارساليات المستقبلية من نفس المادة، وذلك تجنبا للتكرار. على ان لا يمنع هذا الاجراء من اخذ عينات بشكل عشوائي للفحص والتأكد.

10. يقدم البيان بعد تعبئته للمدقق المعين من قبل مدير المركز.

11. يدقق الموظف المختص المعلومات المدونة ويطابقها على الوثائق المرفقة ويتحقق من استيفاء الرسوم المتوجبة وعن اية اجراءات للدوائر الاخرى.

12. ينجز البيان بتوقيع المدقق ويفرج عن البضائع بعد استكمال الاجراءات بتسديد البيان.

13. . للدائرة الحق في اتباع أي من الاجراءات الجمركية الاعتيادية اذا اقتضت الضرورة، بما في ذلك اجراء معاينة كاملة للبضاعة في أي وقت تشاء.

لدى اكتشاف مخالفة للقانون او التعليمات الصادرة، عندها تطبق الغرامات بحدها الاعلى وفي حالة التكرار يشطب اسم المستفيد من قائمة المستفيدين.


الاجراءات المتعلقة باعفاء مستوردات الشركات المستفيدة من خطة المسرب الاخضر

أولا: الشركات التي تتمتع باعفاءات

1.     يقوم صاحب العلاقة او منينيبه بتنظيم البيان الجمركي المخصص للتخليص على البضائع المارة عبر المسرب الاخضر، وارفاق الوثائق المطلوبة دون تسجيل هذا البيان في المركز المعني على ان يقوم منظم البيان بالتوقيع والختم في الخانة المحددة لذلك اقرارا منه بصحة ودقة المعلومات المدونة.

2.     تعرض المعاملة على مديرية الاعفاءات بالدائرة لاعفائها حسب الاصول

3.     يقوم قسم الاعفاءات بالاحتفاظ بصورة عن البيان في ملفاته.

4.     لدى وصول البضائع، يقوم صاحب العلاقة او من ينيبه باستكمال اجراءات التخليص في المركز.

5.     يرسل المركز البيانات الجمركية التي استفادت من قرارات من هذا القبيل الى مديرية الاعفاءات بكتاب رسمي بغية تسديد القيود والسجلات العائدة لكل جهة معفاة بالمقارنة مع الصورة قبل سوق هذه البيانات الى قسم حفظ البيانات في الدائرة.

ثانيا: الشركات الحاصلة على قرارات تشجيع الاستثمار

1. يقوم صاحب العلاقة او من ينيبه بتنظيم البيان الجمركي المخصص للتخليص على البضائع المارة عبر المسرب الاخضر ويراعى ان يتم تفصيل البضاعة والقيمة وفق متطلبات مؤسسة تشجيع الاستثمار لكل صنف على حده. كما يقوم بارفاق الوثائق المطلوبة والتوقيع والختم في الخانة المحددة لذلك. ولا يقدم البيان للتسجيل في المركز قبل وصول البضاعة.

2.     تعرض المعاملة على مؤسسة تشجيع الاستثمار وحسب الاجراءات المتبعة.

3.     يقدم البيان للدائرة/قسم تشجيع الاستثمار من اجل تثبيت الاعفاء على متنه ويجري الاحتفاظ بصورة عن البيان في الملفات الخاصة بالقسم.

4.     لدى وصول البضائع، يقوم صاحب العلاقة او من ينيبه باستكمال اجراءات التخليص في المركز.

يرسل المركز البيانات الجمركية التي استفادت من قرار تشجيع استثمار الى مديرية الاعفاءات بكتاب رسمي بغية تسديد القيود في ملف الشركة المعفاة لدى قسم تشجيع الاستثمار بالمقارنة مع الصورة قبل سوق هذه البيانات الى قسم حفظ البيانات في الدائرة.




الرسوم والضرائب

الرسوم والضرائب

1.     تستوفى فئة الرسم الواردة في جداول التعريفة الجمركية المنسقة والتي تشمل الرسوم والضرائب الاخرى والتي كانت تستوفى سابقا قبل نفاذ احكام قانون توحيد الرسوم كرسم موحد ويقيد على هذا الاساس في البيانات الجمركية والقيود المحاسبية، علما ان الرسوم التي دمجت مع رسم التعريفة هي:

o        الرسوم والضرائب الاضافية الموحدة

o        امانات البلديات والجامعات

o        الضريبة الاضافية المفروضة بموجب قانون الضريبة الاضافية رقم (28) لسنة 1969 وتعديلاته

o        رسم الاستيراد

2.     لا يشمل رسم التعريفة الموحد فئات الرسوم والضرائب التالية:

o        الضريبة العامة على المبيعات

o        ضريبة المبيعات الاضافية

o        رسم الاستيراد الإضافي المفروض بموجب المادة (12) من نظام الإستيراد والتصدير رقم (74) لسنة 1993 والبالغ (5%).

ويبقى إستيفاء هذه الرسوم سارياً وحسب القوانين والأنظمة الصادرة بموجبها.
 


تعريفة النظام المنسق

بدأت دائرة الجمارك بإعتماد وتطبيق التعريفة الجمركية (النظام المنسق) والذي تم تطويره من قبل مجلس التعاون الجمركي ويهدف هذا النظام الى توحيد التسميات والمصطلحات الجمركية.
    


الضريبة العامة على المبيعات

مقدمـــة

ضريبة المبيعات هي الضريبة العامة على المبيعات وضريبة المبيعات الإضافية المنصوص عليها في قانون ضريبة المبيعات: وتحصل وتدفع في المرحلة الاولى من قبل المصنع أو المستورد أو مؤدي الخدمات الخاضعة للضريبة والذي بلغ أو جاوز مجموع قيمة مبيعاته لاثنتي عشرة شهراً متتالية 100.000 دينار وتتسع في المرحلة الثانية لتشمل تاجر الجملة والمفرق.

بالنسبة للسلع المستوردة تكون القيمة التي تستوفى عنها الضريبة هي القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية المعينة في جداول التعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على السلع قبل سحبها من المركز الجمركي، مضافا إليها تلك الرسوم والضرائب، وان كانت السلع المستوردة معفاة منها كلياً أو جزئياً بموجب أي اتفاق.

تستحق الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة أو فئتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي وتحصل قبل الإفراج عن السلع وفقا للإجراءات الجمركية.

ما يخضع لضريبة المبيعات (نطاق الضريبة):

تفرض الضريبة على السلع المصنعة محلياً أو المستوردة وكذلك الخدمات، حسب قانون ضريبة المبيعات كما يلي:

ما لا يخضع لضريبة المبيعات:

يضم الجدول رقم (1) السلع المعفاة من ضريبة المبيعات.

يعفى من دفع الضريبة ما يلي:

السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج من المناطق الحرة ، طبقا للشروط والضمانات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

1.     السلع والخدمات التي تصدرها المشاريع القائمة في المناطق الحرة ، والمدن الحرة، والأسواق الحرة إلى خارج المملكة ولا تستحق الضريبة على ما تستورده تلك المشاريع من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك المناطق والمدن والأسواق الحرة.

2.     السلع العابرة (المارة بالترانزيت عبر المملكة) .

3.     ما يشترى من السوق المحلية أو يستورد للقوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة والضابطة الجمركية من أسلحة وذخائر ووسائط نقل وقطعها واطاراتها وأي مواد اخرى يقرر مجلس الوزراء الموافقة على استيرادها أو شرائها معفاة من الضريبة لحساب الجهات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

4.     ما يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بموجب قانون تشجيع الاستثمار.

5.     أي سلعة أو شخص يقرر مجلس الوزراء إعفاءه كلياً أو جزئياً في حالات محددة وأسباب مبررة بناءً على تنسيب من الوزير.

6.     ما يستورد أو يشترى محليا للمساجد والكنائس ومراكز الأيتام والمسنين والمعاقين لاستعمالاتها الخاصة.

7.     يعفى من دفع الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفقاً لتوصيات وزير الخارجية، ما يستورد أو ما يشترى من الإنتاج المحلي، للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي، وكذلك ما يستورد أو ما يشترى من الإنتاج المحلي للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير الأردنيين العاملين غير الفخريين المعتمدين لدى المملكة.

8.     يعفى من دفع الضريبة ما يستورد أو ما يشترى من الإنتاج المحلي للمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية العاملة في المملكة وموظفيها غير الأردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية.

9.     يعفى من دفع الضريبة في الحدود وبالشروط و الاوضاع التي تحددها التعليمات التنفيذية مايلي:

o        العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمختبرات شريطة أن تكون كمياتها في حدود متطلبات التحليل وفق الأصول الفنية المعتمدة.

o        الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.

o        المواد التي ترد من خارج المملكة كبدل تالف أو ناقص عن إرساليات سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق دائرة الجمارك من صفتها هذه.

o        الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، كما يعفى الأثاث المستعمل بالنسبة أو بالشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به للقادمين للاقامة الدائمة في المملكة.

o        الأشياء التي دفعت الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها خلال المدة المحددة في قانون الجمارك ، بشرط أن تتحقق دائرة الجمارك من ذلك

o        بيع السلع او اداء الخدمات الخاضعة من قبل شخص غير مسجل وغير مكلف.

التسجيل

أحكام عامة

 

 

جدول رقم (1)

 

 

السلع المعفاة من الضريبة

 

جدول رقم(2)

 

السلع الخاضعة للضريبة بنسبة 20 %

 

جدول رقم (3)

السلع الخاضعة لضريبة نوعية متفاوتة حسب النوع أو الحجم أو الوزن أو الوحدة

 

جدول رقم (4)

خدمات خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة 10%

 

جدول رقم (5)

السلع الخاضعة لضريبة المبيعات الإضافية




الرسوم والضرائب على غلافات البضائع

تخضع الغلافات المعبأة بالبضائع التي لها قيمة تجارية للرسوم والضرائب المتوجبة حسب بنود التعريفة الجمركية الخاصة بها بصورة منفصلة عن البضائع الأخرى وذلك في الحالات التالية:

1.     عندما تكون الغلافات من الأنواع التي لا تستعمل عادة لتعبئة البضاعة المعبأة بها.

2.     عندما تكون الغلافات معبأة ببضائع تخلص عليها تحت وضع الإدخال المؤقت أو رد الرسوم أو معفاه من الرسوم الجمركية إذا كانت هذه الغلافات قابلة لإعادة الإستعمال.

3.     عندما تكون قيمة الغلافات في حد ذاتها أعلى من قيمة البضاعة المعبأة فيها.

4.     عندما يؤدي إستعمال الغلافات في تعبئة البضاعة الى التهرب من القيود المفروضة على هذه الغلافات.

 

 


رسم عدم إبراز بطاقة مستورد

يستوفى رسم إضافي مقداره (5%) بالإضافة الى الرسم الأصلي في حال عدم إبراز بطاقة مستورد (في الحالات التي لا تحتاج الى رخصة إستيراد).

 


الإعفاء من الرسوم والضرائب

إعفاء البضائع ذات المنشأ الأردني المعادة الى المملكة:

تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى البضائع التي سبق وتم تصديرها من المملكة وأعيدت اليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها في حالة توفر الشروط التالية:

1.     اثبات ان البضائع المعاد إستيرادها هي ذاتها التي جرى تصديرها بموجب بيانات صادر تثبت منشأها ومواصفاتها.

2.     ان تعاد البضائع بنفس الحالة التي صدرت بها.

3.     ان تستوفي الرسوم والضرائب التي ردت عند التصدير، اما البضائع التي تكون اعفيت من تلك الرسوم والضرائب بسبب تصديرها فتحصل عنها تلك الرسوم والضرائب وفقاً لمعدلات الرسم المعمول به بتاريخ التصدير.

4.     أن تستوفي أجور العمل الإضافي.

الرسوم على البضائع التي تصدر مؤقتاً لاكمال صنعها أو إصلاحها

تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن الزيادة التي طرأت على البضاعة المستوردة والتي سبق أن صدرت من المملكة مؤقتاً بهدف إكمال صنعها أو إصلاحها شريطة التصريح عند التصدير بأن البضاعة مصدرة بقصد إكمال صنعها أو إصلاحها. ويقصد بالزيادة جميع التكاليف التي تلحق بالبضاعة المصدرة مؤقتاً مثل أجور النقل والتأمين وأجور الايدي العاملة الأجنبية وقيمة المواد وقطع التبديل.

الإعفاءات التي يمنحها قانون تشجيع الإستثمار

بموجب المادتين (6 و 8) من قانون تشجيع الإستثمار رقم (16) لسنة 1995، يعفى العديد من الأجهزة والمعدات وقطع الغيار من الرسوم والضرائب كما يلي:

1.     الموجودات الثابتة للمشروع على أن يتم إدخالها الى المملكة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع، وللجنة تمديد هذه المدة اذا تبين لها أن طبيعة المشروع وحجم العمل فيه يقتضيان ذلك.

2.     قطع الغيار المستوردة للمشروع على أن لا تزيد قيمة هذه القطع على 15% من قيمة الموجودات الثابتة التي تلزمها هذه القطع على أن يتم إدخالها الى المملكة أو إستعمالها في المشروع خلال عشر سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو العمل.

3.     الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره او تحديثه اذا ما أدى ذلك الى زيادة لا تقل عن 25% من الطاقة الإنتاجية للمشروع.

4.     تعفى من الرسوم والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة المستورة لحساب المشروع اذا كانت الزيادة ناتجة عن إرتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو عن إرتفاع أجور شحنها أو تغير في سعر التحويل.

5.     تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات اعفاءات اضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الاثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الاقل على ان يتم ادخالها الى المملكة أو إستعمالها في المشروع خلال أربع سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها.

 


إستيفاء الرسوم عيناً

يستوفي عينا ما يعادل الرسم الموحد من البضاعة في حال وجود اجور شحن تعود للخطوط الملكية الاردنية كما يلي:

1.     يتم احتساب كافة الرسوم المترتبة على البضاعة المستوردة (الرسم الموحد، ضريبة المبيعات).

2.     يتم تقسيم الرسوم المتحصل عليها في (1) اعلاه على القيمة المخمنة مضافاً اليها اجور الشحن بحيث ينتج نسبة مئوية تمثل نسبة الرسوم المستوفاه فعلاً من قيمة البضاعة.

3.     يتم احتساب حصة الجمارك وفق المعادلة التالية:

نسبــــة الرســوم المستوفـــاه فعـــــــلاً × عدد القطع

(نسبة الرسوم المستوفاه فعلاً + 100%)

اذا كانت طبيعة البضاعة لا تسمح بأخذ جزء من الإرسالية تكون قيمته مساوية للرسوم المستحقة تماماً، وإنما يستوجب أخذ صنف تزيد قيمته على هذه الرسوم. فللمستورد -اذا قبل المدير - ان يعطي الدائرة صنفاً آخر قيمته أقل من الرسوم ويدفع الباقي نقداً على أساس تقدير الجمرك. أما إذا كانت القيمة التي يقع عليها الإختيار تزيد على الرسوم المستحقة على الإرسالية بأكملها فعلى الدائرة أن تدفع للمستورد قيمة الفرق مضافاً اليه 5%.

إذا كانت الإرسالية غير قابلة للتجزئة فللدائرة أن تأخذها وترد للمستورد القيمة التي يكون قد إعترف بها مضافاً اليها 5%.

قبل وصول البضاعة

تقديم

تم طرح نظام الإدخال المؤقت ورد الرسوم بإعتبارهما من الأنظمة المساعدة في تشجيع وتطوير القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية. وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية لتلك القطاعات.

أ - نظام ا&##1604;إدخال المؤقت يسمح بإدخال البضائع، المواد الخام، والسيارات والتجهيزات وغيرها من المواد المشمولة بهذا البرنامج معلقة الرسوم الجمركية والضرائب وأية رسوم أخرى (لمدة سنة قابلة للتمديد مدة لا تزيد على سنة أخرى) لقاء كفالة بنكية وترد هذه الكفالة في حالة إثبات تصدير البضاعة بعد تصنيعها أو إعادة تصديرها أو دفع الرسوم والضرائب المستحقة عليها أو التنازل عنها لمصلحة دائرة الجمارك.

ب- نظام رد الرسوم هو إستيفاء كافة الرسوم والضرائب عن البضاعة المراد إدخالها بقصد تصنيعها وتصديرها خلال مهلة ثلاثة سنوات وتسترد هذه الرسوم في حالة إثبات تصدير البضاعة بعد تصنيعها.

إن القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تستفيد من التسهيلات التي يوفرها برنامج الإدخال المؤقت هي:

1.     التصنيع والتصدير

2.     المواد المستعملة للتعبئة والتغليف وإعادة التصدير.

3.     المعارض سواءً كانت عالمية أو فردية.

4.     التصليح والإعادة.

5.     العينات التجارية بقصد العرض والإعادة.

6.     الآليات والمعدات لتنفيذ مشاريع الحكومة.

7.     السيارات بأنواعها وهي:

8.     سيارات العاملين في الجامعات الأردنية الرسمية من غير الأردنيين.

9.     سيارات الموظفين الإداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية من غير الأردنيين.

10. سيارات الخبراء العاملين في مشاريع الحكومة من غير الأردنيين.

11. السيارات العائدة لممثلي المكاتب الإقليمية المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة من غير الأردنيين.

أما القطاعات التي تستفيد من برنامج رد الرسوم فهي:

1.     التصنيع والتصدير.

2.     المصدرون المنقول اليهم عبئ المواد الواردة.


الإستفادة من نظام الإدخال المؤقت ورد الرسوم

يتم الإستيراد تحت وضع الإدخال المؤقت ورد الرسوم بالتقدم بطلب الى دائرة الجمارك من أجل السماح بإستيراد بضاعة إما تحت وضع الإدخال المؤقت أو رد الرسوم على أن يتضمن الطلب: موقع المصنع وعدد العمال وعدد الماكنات وأصناف المواد المطلوب إدخالها والمواد المنتجة منها وان يكون مرفقاً بصورة عن شهادة تسجيل المصنع لدى وزارة الصناعة والتجارة.

بعد ذلك، يوافق على الطلب من قبل مدير الإدخال المؤقت ورد الرسوم ويمنح المصنع أو المستورد الموافقة بالإستيراد إما تحت وضع الإدخال المؤقت على أن تقدم كفالة بنكية لمدير المركز الجمركي المختص، تغطي كامل الرسوم البضائع المنوي إستيرادها، أو الموافقة بالإستيراد تحت وضع رد الرسوم وتدفع كامل الرسوم والضرائب المتوجبة عليها.


معادلة التصنيع

عند التقدم بطلب الإشتراك في نظام الإدخال المؤقت ورد الرسوم (بالنسبة للمصانع) يجب إرفاق دراسة تبين معادلة التصنيع، أي نسبة المواد الأولية المستوردة الداخلة في الصناعة، وتبين كذلك نسبة الفاقد وأية معلومات فنية ذات علاقة. ولدائرة الجمارك أن تشكل لجنة لمراجعة دراسة معادلة التصنيع المقدمة من قبل صاحب المصنع أو إجراء دراسة مستقلة يشترك فيها كل من:

الإدخال المؤقت ورد الرسوم

القسم الأول: قبل وصول البضاعة

1.     مقدمة

2.     الإستفادة من نظام الإدخال المؤقت ورد الرسوم

3.     معادلة التصنيع

القسم الثاني: الاجراءات الجمركية

1.     الوثائق المطلوبة

2.     تسجيل البيانات الجمركية

3.     معاينة البضاعة

4.     تحليل البضائع

5.     تخمين البضائع

6.     التعريفة الجمركية

7.     إخراج البضائع

القسم الثالث: التصدير ورد الرسوم

1.     عند التصدير

2.     التقدم بطلب رد الرسوم

3.     رد الرسوم عن السلع التي لم تحصل على موافقة مسبقة لإدخالها تحت نظام رد الرسوم

4.     الترصيد وتحرير الكفالات

 

الإجراءات الجمركية

ان الإجراءات المتبعة في التخليص على السلع المستوردة تحت نظام الإدخال المؤقت أو رد الرسوم مشابهة الى حد كبير بإجراءات الإستيراد العادية. (الفقرات 3-5 الى 3-12) اذ يجب تحويل البضائع (عند وصولها) الى مركز جمركي ثم يعبأ بيان جمركي يبين تفاصيل البضائع المستوردة بصرف النظر من أنها معفاه من الرسوم أم لا.

الوثائق المطلوبة

ينظم بيان جمركي من قبل شركة تخليص ويرفق معه الوثائق التالية:


تسجيل البيان الجمركي

يقدم البيان الجمركي مع الوثائق الأخرى الى موظف الجمارك المختص لمراجعة محتوياته ومقارنتها مع الوثائق المرفقة ويعطى البيان رقماً سنوياً متسلسلاً مما يدل على أن البيان قد تم تسجيله رسمياً لدى دائرة الجمارك. ومن المهم أن يشار على البيان أن السلع المعينة هي تحت نظام الإدخال المؤقت أو رد الرسوم.


معاينة البضائع

لدى معاينة البضائع الواردة تحت نظام الإدخال المؤقت أو رد الرسوم يقوم موظف الجمارك بوضع وصف كامل ودقيق للبضائع للرجوع اليه عند تصدير تلك البضائع بعد تصنيعها.


تحليل البضائع وأخذ العينات

أ - تقضي الأنظمة السارية بضرورة أخذ عينات من البضائع المستوردة وتحليلها لدى مختبر الجمارك، بغرض تحديد النوعية والرسوم الجمركية وقد لا يفرج عن البضائع المستوردة حتى ظهور نتائج التحليل، أما بالنسبة للسلع المدخلة تحت نظام رد الرسوم فإنه يمكن التخليص عليها مقابل ضمانات تكفل بأن لا يتم التصرف بها حتى ظهور نتائج التحليل.

ب- إذا كانت البضاعة من المنسوجات أو الجلود يتم أخذ عينة منها وترفق مع البيان الجمركي لأغراض المقارنة عند التصدير أو إعادة التصدير ويجري ختم وتوقيع العينات من قبل موظف الجمرك كما تعطى رقماً خاصاً بها.


التخمين

يتم تخمين قيمة البضائع الواردة تحت نظام الإدخال المؤقت أو رد الرسوم بناءً على ملاحظات المعاينة وعلى الفاتورة التجارية وقائمة الأسعار المعدة من قبل دائرة الجمارك.


تصنيف التعريفة الجمركية

يتم تصنيف البضائع الواردة في البيان الجمركي حسب بنود التعريفة الجمركية لتحديد الرسوم والضرائب المتوجبة عليها، وقد بدأت السلطات الجمركية الأردنية بتطبيق التعريفة الجمركية / النظام المنسق.


إخراج السلع

الكفالة البنكية للإدخال المؤقت.

بعد تحديد قيمة الرسوم وتصنيف البضاعة حسب بنود التعريفة الجمركية يتوجب تقديم كفالة بنكية (الى قسم الكفالات في دائرة الجمارك) بقيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات المتحققة على البضاعة.

تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى على البضائع المدخلة بموجب نظام رد الرسوم

يتم عرض المعاملة الجمركية مع كافة الوثائق المرفقة بها على قسم التدقيق حيث يتم تدقيقها ثم ترسل المعاملة الى القسم المالي حيث تدفع كامل المستحقات المطلوبة.

بالنسبة للمستفيدين من نظام رد الرسوم، يجب دفع كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات عن المواد الأولية المستوردة المستخدمة في الصناعة المحلية. تودع الأموال المحصلة تحت نظام رد الرسوم في حساب خاص لدى البنك المركزي الأردني ومن ثم تودع جميع البيانات المتعلقة بنظام الإدخال المؤقت ورد الرسوم في قسم الإدخال المؤقت للرجوع اليها عند تصدير البضاعة.



الرجوع لصفحة المعاملات الرسمية

Hosted by www.Geocities.ws

1