للبحث عن مفردة معينة
اختر Edit من قائمة الخيارات ثم اختر Find ثم أدخل الكلمة المطلوبة
- إجراءات منح الإقامة السنوية للأجانب
- إجراءات تجديد إقامة العمال والخدم
- إجراءات منح الإقامة السنوية لغير العاملين لاول
مره
- إجراءات منح الاقامه السنوية للأجنبية المتزوجه من أردني لاول
مره
- اجراءات منح الاقامه السنوية للطلاب الأجانب
- إجراءات التبليغ عن واقعة ولاده حديثة
- إجراءات التبليغ عن واقعة وفاة حديثة
- إجراءات الحصول على بطاقة شخصية
- إجراءات الحصول على بطاقة شخصية/دفتر العائلة
- إجراءات الحصول على شهادة قيد ولاده / قيد وفاة
- إجراءات نقل القيد المدني
- إجراءات الحصول على دفتر عائلة/لاول مرة
- أجراءات تجديد دفتر العائلة /أو الحصول على دفتر بدل تالف
- أجراءات الحصول على دفتر عائلة/بدل مفقود
- إجراءات الحصول على شهادة زواج/طلاق
- إجراءات الحصول على جواز سفر لاول مره
- إجراءات الإضافة والتظهير على جواز السفر
- إجراءات حصول الزوجة على جواز سفر
- إجراءات تجديد /تمديد جواز السفر
- إجراءات تجديد جواز سفر الارمله/المطلقة
- إجراءات فصل الأولاد الذكور والإناث من جوازات سفر
والديهم
- إجراءات الحصول على جواز سفر بدل مفقود
- إجراءات الحصول على شهادة بآي من الواقعات الحيوية (ولاده ، وفاه،
زواج، طلاق)
- إجراءات تصديق صور الشهادات والوثائق
- إجراءات إستبدال شهادة أجنبية لمواطن أردني
- إجراءات تصحيح القيود في السجلات
- إجراءات كيفية الحصول على رقم وطني
إجراءات
منح الإقامة السنوية للأجانب
- نصت المادة (26) من قانون
الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته على انه يمنح
الأجنبي إذن أقامه إذا اقتنعت السلطات المختصة بوجاهة الأسباب التي
تبرر إقامته ويشترط لمنحه أن تتوافر في الطالب أحد الأسباب
التالية:
|
- أن يكون حاصلا على عقد عمل
مع شركة أو محل تجاري مسجل أو مع صاحب أعمال معروف في المملكة بشرط أن لا
يزاحم الاردنيين في أعمالهم وان يثبت ذلك بشهادة من وزارة العمل أو من
الجهات المختصه.
- أن يكون له أثناء إقامته
مصدر رزق مضمون وبطرق مشروعه من الداخل أو الخارج وان يثبت ذلك بشهادة
رسميه مصدقة
- أن يكون قادما لاستثمار
أمواله في مشروعات تجاريه أو صناعية توافق عليها وزارة الصناعة
والتجاره
- أن يكون ذا كفاءه علميه أو
مهنيه لا يتوفر مثلها في المملكة، شريطة أن يثبت ذلك بشهادات خطية رسمية
من جهات معتمدة وان توافق على ذلك السلطات الأردنية المختصه.
- أن يكون موظفا أو مستخدما في
إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية في المملكة بشرط المعاملة
بالمثل.
- أن يكون عاجزا أو قاصرا
ويكون عائله الوحيد مقيما في المملكة
- أن يكون طالب مقبول في
المعاهد الأردنية كما نصت المادة (27) من نفس القانون على انه " للوزير
تكليف الأجنبي بتقديم كفالة مالية لتغطية آية التزامات مالية قد تترتب
عليه لضمان خروجه بعد انتهاء مدة الاقامه الممنوحة له"
- عودة
- إجراءات
تجديد إقامة العمال والخدم
- يتم تجديد إقامة العمال
والخدم يتم تجديد الاقامات السنوية للعمال والخدم تلقائيا عن طريق إدارة
الإقامة وشؤون الأجانب باستثناء الحالات التالية فيتم الرجوع فيها إلى
الوزارة.
- إذا مكث المعني بالاقامه مدة
تزيد عن الستة اشهر خارج المملكة
- إذا كانت الموافقة مشروطة
لمدة سنه واحده فقط
- إذا لم يفي صاحب العلاقة
بتجديد إذن الإقامة السنوي خلال المده القانونية وهي مدة شهر من تاريخ
انتهاء الإقامة
- في حالة تغير المهنة أو
الكفيل
- تمنح عن طريق الوزارة وذلك
بإتباع الخطوات التالية
- تعبئة النموذج المعد لهذا
الغرض
- صوره عن دفتر العائلة أو عن
عقد الزواج مصدقة حسب الأصول
- ارفقا صورة عن جواز سفر
الزوج والزوجه
- إجراءات تجديد الاقامه السنوية
للأجنبية المتزوجه من أردني تجدد تلقائيا عن طريق إدارة الاقامه وشؤون
الأجانب ما لم تكن الموافقة مشروعه لمدة سنه واحده فقط أو في حالة مكوثها
مدة تزيد عن الستة اشهر خارج المملكة أو إذا انتهت أقامتها السنوية وهي
خارج المملكة أو في حالة تغير المهنة أو الكفيل.
- عودة
- اجراءات
منح الاقامه السنوية للطلاب الأجانب
- يتم منح الطلاب الأجانب إذن
الاقامه السنوي في المملكة عن طريق الوزارة وذلك بإتباع الخطوات
التالية :
- تعبئة النموذج المعد لهذا
الغرض حسب البيانات الوارده فيه
- إرفاق إثبات طالب مصدق حسب
الاصول.
1 -إستلام نموذج تبليغ الولادة المعبأ بكامل بياناته ،ومرفقا به دفتر
العائلة و التأكد من :
ختم التبليغ من الجهـة التى أشرفت على الولادة
(مستشفى،طبيب،قابلة،.......الخ).
- أن التبليغ قدم للمكتب المختص( الواقع ضمن منطقة الولادة أو
المسجلة فيه الأسرة مدنياْ).
- تقديم التبليغ خلال المدة القانونية (خلال السنة الأولى من حدوث
الواقعة)،و من قبل أحد المكلفين قانونا(الأب،الأقارب البالغين...الخ).
- أمـا الولادات التي تتم لأردنين خارج الممكلة،فترفق صورة الشهادة
الأجنبية بعد مطابقتها بالأصل مع ترجمتها إلى اللغة العربية من معهد
معتمد للترجمة.
رسوم شهادة الولادة (250)
مائتان وخمسون فلسا
يجب التقيد بما يلي عند قبول الطلب من قبل موظف القبول:
- تقديم التبليغ بعد تعبئته بكامل البيانات بما فيه سبب الوفاة و
مكان الوفاة بدقة ووضوح و كذلك ساعة و دقيقة الوفاة مرفقا بدفتر
العائلة.
- ختم التبليغ من الجهة التي أشرفت على الوفاة.
- تقديم التبليغ خلال المدة القانونية (خلال السنة الأولى من حدوث
الواقعة).
- تقديم التبليغ إلى المكتب المختص ( المكتب الذي حدثت الواقعة في
منطقته أو إلى مكتب القيد المدني).
- يقبل التبليغ من أحد المكلفين قانونا (أصول و فروع المتوفى
....الخ) بعد التحقق من شخصيته ، مع العلم أن المحكوم عليه بالإعدام
يتم التبليغ عن وفاته من قبل النائب العام أو مساعده.
- الغاء بطاقة المتوفى إن كان حاصلا على بطاقة شخصية .
- مرور المعاملة بجميع مراحل القبول و الإدخال و التخزين و التوزيع و
الحفظ.
- عودة
- إجراءات
الحصول على بطاقة شخصية
- يقبل الطلب في أي من مكاتب الدائرة بغض النظر عن مكان القيد المدني
للأسرة.
- يقبل الطلب إستنادا لدفتر العائلة المثبت عليه الرقم الوطني و ذلك
من قبل رب الأسرة أو أحد أفرادها البالغين و بتوقيع صاحب الطلب أو مقدم
الطلب عن باقي الأفراد (ولاداعي للبصمة).
- صور شخصية ملونة حديثة للطالب عدد (2).
- يعتبر الطلب المقدم للحصول على البطاقة الجديده أنه طلب لأول مرة و
بغض النظر عن الحصول على بطاقة سابقة أو تلفها أو فقدانها.
- الحصول على بطاقة شخصية (من النوع الجديد) الزامي لكل فرد أتم
السادسه عشرة من العمر.
- المواليد تحت سن (16) ستة عشر يجب الموافقة الخطية من الأب ظولي
الأمر و تدون الموافقة على الصفحة الخلفية للطلب.
- يجب تسجيل العنوان الكامل على طلب البطاقة بما فيه المنطقة
(اللواء) و الحي وفقا لأسماء الأحياء الرسمية المعتمدة من أمانة
العاصمة /البلديات.
- رسوم البطاقة دينار واحد.
- حضور صاحب الطلب ومعه تعميم
من الشرطة عن الوثيقة المفقودة
- كفاله مالية بقيمة عشرة
دنانير للمحافظة على البطاقة الجديده او الدفتر
- صور شخصية ملونه حديثة عدد
"2" ترفق بطلب الحصول على البطاقة او الدفتر
- رسوم البطاقة الدفتر بدل
مفقود ثلاثة دنانير
- أن يكون قد مضى على حدوث
الواقعة سنة فاكثر دون أن يتم تسجيلها في سجلات الولادة/الوفاة بموجب
مشروحات من المكتب المختص
- إقامة دعوى لدى محكمة الصلح
المختصة وصدور قرار حكم قطعي من تلك المحكمة بتسجيل الواقعة
- رسوم الشهادة (250) مائتان
وخمسون فلسا
الشروط القانونية المطلوبة هي مايلي:-
- إفادة بقانونية الجنسية تصدر من مكتب ملف الجواز ،لرب الأسرة و
للزوجة إن كانت أردنية أو إحضار الوثائق اللازمة لإثبات الجنسية
الأردنية وفقا للقانون.
- مشروحات من المتابعة و التفتيش/الإحصاءات حيث يلزم ذلك لرب الأسرة
و الزوجة الأردنيه و الأولاد البالغين.
- صورتين ملونتين حديثتين لكل من الزوج و الزوجة.
- شهادة زواج.
- شهادات ميلاد أردنية لأفراد الأسرة.
- تقدم الطلبات و الوثائق المطلوبة دفعة واحده من قبل رب الأسرة الى
المكتب الذي تقيم الأسرة في منطقته و ذلك ليتم إجراء الللازم.
بعد تعبئة المواطن نموذج (صرف دفتر العائلة) و تقديمه لموظف القبول
على الكاونتر يتم التدقيق و التأكد من الشروط التالية:-
- أن الطلب قد قدم من صاحب العلاقة رب الأسرة أو الزوجة أو أحد أفراد
الأسرة البالغين و في هذه الحالة لا مانع من قبول طلب التجديد حتى لو
كانت مدة صلاحية الدفتر غير منتهية.
- عدد (2) صورة ملونة حديثة لكل من الزوج و الزوجة.
- يقدم طلب التجديد و يقبل من مكتب القيد المدني أو إلى أي من
المكاتب المربوطة بالحاسوب.
- عودة
- أجراءات
الحصول على دفتر عائلة/بدل مفقود
الحصول على دفتر عائلة بدل مفقود:-
- تعبئة نموذج طلب الحصول على دفتر بدل فاقد بكامل بياناته.
- في حال غياب رب الأسرة يقبل الطلب من الزوجة أو أحد أفراد
- في حال غياب رب الأسرة يقبل الطلب من الزوجة أو أحد أفارد الأسرة
البالغين بموجب وكالة رسمية مصدقة.
- يرفق بالطلب صور ملونة حديثة لكل من الزوج و الزوجة مع تبليغ
الفقدان من المركز الأمني و كفالة مالية بقيمة عشرة دنانير إذا كان
الفقدان للمرة الثانية مع تحصيل قيمة الكفالة الأولى.
- عودة
- إجراءات
تجديد /تمديد جواز السفر
على صاحب العلاقة تعبئة الطلب بما فيه تهجئة الأسماء باللغة
الإنجليزية أو أن يوقع على الطلب موافقته على طباعة الجواز بالتهجئة
المخزنة ، و من ثم تمر المعاملة بما يلي :
- عدد (3) صور ملونة حديثة للطالب / و لا حاجة للصور في حالة
التمديد.
- أن الطلب قدم من قبل من له صلاحية ذلك.
- يمنع إضافة أولاد المطلقة إلى جواز سفرها حتى لو وافق الأب على ذلك
و عليهم الحصول على جواز سفر مستقل لكل منهم أو إضافة القاصرين إلى
جواز والدهم فقط.
- عودة
- شروط الحصول على دفتر
عائلة بالفصل من دفتر سابق
:
على المواطن /رب الأسرة تعبئة طلب فتح قيد مدني جديد مرفقا به :-
- طلب شهادة زواج مع صورة طبق الأصل عن عقد الزواج مع دفتري العائلة
لوالدي الزوجين.
- صورة عدد (2) ملونة حديثة لكل من الزوج و االزوجة.
- على موظف القبول التدقيق و التأكد من أن :-
- الطلب قد قدم من أحد الزوجين أو بموجب وكالة رسمية مصدقة من الجهات
المختصة.
- أن الطلب قد قدم للمكتب الذي تقيم الأسرة في منطقته.
- يقبل نموذج طلب و بيان نقل القيد للأسرة من رب الأسرة شخصيا و على
نسختين و يقدم إلى المكتب المنقول إليه فقط.
- ترفق بنموذج طلب و بيان نقل القيد الإثباتات اللازمة لنقل القيد و
هي ما يلي :_
- شهادة من المركز الأمني تفيد الإقامة الفعلية للأسرة.
- إقرار من رب الأسرة.
- شهادة مدرسية للأولاد ممن هم في المرحلة الإلزامية من الدراسة إن
وجد.
- و إن لم يوجد أولاد كما هو في الفقرة (ج) ، يضاف إلى البندين (ا)
و (ب) إحدى الإثباتات التالية :-
- شهادة من مختار المنطقة مصدقة من الحاكم الإداري .
- عقد إيجار مصدق.
- يجب مرور مدة سنة على قيد الأسرة في المكتب المطلوب النقل منه.
- عودة
- إجراءات
الحصول على شهادة زواج/طلاق
يجب توفر الشروط التالية :-
- تعبئة النموذج الخاص بذلك مرفقا بصورة طبق الأصل عن عقد الزواج
/حكم الطلاق البائن أو المكتسب الدرجة القطعية.
- ا) إرفاق دفتر عائلة والدي كل من الزوجين /دفتر المطلقين.
- ب) في حالة تقديم المطلقة للحصول على شهادة طلاق و لم تتمكن من
إحضار دفتر العائلة فيكفي منها إبراز بطاقتها الشخصية أو جواز سفرها.
- ج)عند إمتناع المطلق عن تسليم دفتر العائلة للمطلقة، يطلب بواسطة
الشرطة لإجراء اللازم على دفتر العائلة.
- أن يقدم الطلب الى المكتب المختص (المكتب الذي تقع في منطقته
المحمكة الشرعية/ الكنيسة التي صدر منها العقد أو المكتب الذي ستسجل
فيه الأسرة مدنيا بإعتباره المكتب الذي تقيم في منطقته الأسرة،أو إلى
المكتب المسجلة فيه الأسرة و ذلك في حالة الطلاق.
- إحضار دفتر العائلة او
البطاقة الشخصية عند مراجعة الدائرة لآي سبب كان
- على الذكور من مواليد عام
1958 فما بعد ، إبراز ما يثبت أداءهم خدمة العلم او التأجيل او
الإعفاء
- يجب الإبلاغ عن أي تغيير
يطرأ على معلومات الآسرة خلال "30" يوما
- إذا رأت إحدى الجهات
الرسمية استبقاء دفتر العائلة /البطاقة الشخصية للمواطن لديها، فيجب
إعطاؤه ايصالا يفيد ذلك
- لتسجيل واقعة
ولاده/وفاة/زواج /طلاق حدثت خارج المملكة، يجب تقديم شهادة رسمية مصدقة
من الدولة التي حدثت فيها إلى مكتب المغتربين في مراكز
المحافظات
- بطاقة الجسور او مشروحات
دائرة المتابعة والتفتيش ضرورة لمن هم من مواليد الضفة
الغربية
بعد تعبئة المواطن طلب الحصول على جواز السفر يقدمه الى موظف القبول
على الكاونتر مرفقا بالإثباتات التاليه:
- إثباتات الجنسية وفقا لقانون الجنسية.
- ثلاث صور ملونة حديثة للطالب.
- بطاقة جسور الصفراء أو الخضراء أو مشروحات دائرة المتابعة و
التفتيش / الإحصاء لمن يلزم ذلك.
- دفتر تأجيل خدمة العلم ساري المفعول أو شهادة الإحتياط أو إنهاء
الخدمة أو موافقة القيادة العامة على حصول الفرد على الجواز لمن هو في
الخدمة الفعلية له أو لزوجته.
- إثبات شخصية للطالب و إن تعذر ذلك فشهادة رب الأسرة أو أحد أفرادها
البالغين على صحة الصورة و الإسم.
- البطاقة الشخصية للطالب إن كان قد أتم الثامنة عشرة من العمر أو
دفتر العائلة لمن لم يبلغ الثامنة عشرة و إن تعذر فيجب حصوله على رقم
وطني و حرف تدقيق (
chick digit) أولا.
- رسوم جواز السفر عشرون
(20) دينارا
على صاحب العلاقة تعبئة الطلب مستوفيا الطوابع القانونية (100) فلس
و إرفاق الأوراق المعززة لطلبه و من ثم يقدم المعاملة الى موظف القبول
على الكاونتر ، ليقوم بما يلي :-
- أن الطلب قد قدم من قبل صاحب العلاقة أو ممن له صلاحية ذلك.
- عودة
- إجراءات حصول الزوجة على جواز سفر
- إثبات الجنسية الأردنية
للزوج
- إثبات جنسيتها الأردنية إذا
كان تاريخ الزواج بعد 1/10/1997
- حضورها شخصيا ومعها صور
شخصية ملونة حديثة عدد "3"
- تعبئة طلب الحصول على جواز
سفر ملصقا عليه طوابع بقيمة "250" فلسا
- شهادة زواج من أتحد مكاتب
الدائرة، او شهادة وفاة الزوج أن كانت أرملة
- الموافقة الخطية من الزوج
موقعة أمام الموظف المختص او مصدقة من إحدى سفاراتنا
- إبراز بطاقة الجسور الصفراء
او مشروحات المتابعة والتفتيش /الإحصاءات
- رسوم الجواز عشرون (20)
دينارا
- تقديم طلب عليه طوابع بقيمة
"250" فلسا و " 3" صور شخصية ملونه حديثة
- إبراز شهادة وفاة الزوج
/شهادة الطلاق او دفتر العائلة أن وجد
- إقرار خطي بانها لا تزال
أرمله/ مطلقة بعد وفاة الزوج/الطلاق
- إبراز بطاقة الجسور التي
بحوزتها او مشروحات المتابعة والتفتيش الإحصاءات
- إثبات الجنسية الأردنية
للزوج في حالة الارمله ، واثبات الجنسية الأردني للأب في كلتا الحالتين
إذا كان تاريخ الزواج بعد 1/10/1997
- تقديم طلب عليه طوابع بقيمة
250 فلسا و 3 صور شخصية ملونه
- إبراز جواز السفر المسجل فيه
اسم الشخص المراد فصله
- إبراز دفتر العائلة المسجل
فيه اسم الشخص المراد فصله او البطاقة الشخصية
- موافقة ولي الآمر الخطية
للابن/الابنة لمن هم دون سن الثامنة عشر، أقرار خطي للابنة بانها لا تزال
آنسة وغير متزوجه
- إذا كان المراد فصله ذكر من
مواليد 1958 فما بعد عليه إبراز ما يثبت أداءه خدمة العلم او التأجيل او
الإعفاء
- إبراز بطاقة الجسور التي
بحوزة الابن/الابنة او مشروحات المتابعة والتفتيش/الإحصاءات
- رسوم جواز السفر (20) عشرون
دينارا
- التعميم عن فقدان الجواز من
قبل أحد مراكز الآمن بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة
- تقديم طلب للحصول على جواز
بدل المفقود مرفقا به تعميم الشرطة
- صدور موافقة من لجنة التحقيق
المختصة في مركز المحافظة لصرف جواز سفر جديد بدل مفقود
- تقديم كفاله مالية للمحافظة
على الجواز الجديد بمبلغ (100-200) دينار أردني وفقا لقرار اللجنة
- رسوم الجواز بدل المفقود
(40) أربعون دينارا أن كان الفقدان للمره الأولى ومبلغ (60) ستون دينارا
أن كان الفقدان للمرة الثانية
تقديم المواطن استدعاء بالشهادة المطلوبة مرفقا به دفتر العائلة
المدونة فيه الواقعة أو بطاقته الشخصية و ذلك إلى موظف القبول مع ملاحظة
إذا كان الطلب لشهادة ولادة باللغة الإنجليزية و يرغب تهجئة خاصة غير
المخزنة في الحاسوب فعلية تدوين تلك الترجمة على الإستدعاء.
- عودة
- إجراءات
تصديق صور الشهادات والوثائق
- ضرورة إبراز الشهادة
/الوثيقة الأصلية المراد تصديق صورتها
- ضرورة إبراز دفتر العائلة
المسجل فيه صاحب الشهادة /الوثيقة أن كان الطالب مسجلا في السجل
المدني
- (50) فلسا طوابع على كل صورة أن كان التصديق لاستعمالات داخل المملكة و
(150) فلسا طوابع أن كان التصديق لغايات الاستعمال خارج المملكة
- التصديق لاستعمال داخل
المملكة يمكن أن يتم من قبل أمناء المكاتب في مختلف المناطق
إما تصديق الوثائق لخارج المملكة من اختصاص مدراء المديريات في المملكة
وقسم التصديق في الدائرة وبغض النظر عن مكان صدور الشهادة
/الوثيقة
- إبراز دفتر تأجيل خدمة العلم
او شهادة الاحتياط او الخدمة الفعلية او إنهاء الخدمة أن كان الطالب ذكر
من مواليد 1958 فما بعد
- لا رسوم على
التصديق
إستبدال شهادة أجنبية لمواطن أردني :
- تعبئة نموذج الطلب الخاص بالواقعة مرفقا به الوثائق التالية:
- الشهادة الأجنبية أو صورة طبق الأصل عنها تصدق من موظف القبول
(تدوين عبارة أبرز ألأصل) .
- صورة مصدقة للشهادة الأجنبية.
- صورة غير مصدقة عن الشهادة معززة بصورة عن الجواز الأردني أو
الأجنبي لصاحب الشهادة يحمل نفس المعلومات.
- ترجمة الشهادة الأجنبية لدي معهد ترجمة معتمد.
- إرفاق دفتر العائلة لرب الأسرة أو إفادة بقانونية الجنسية الأردنية
لمن ليس له قيد مدني.
- عودة
- إجراءات
تصحيح القيود في السجلات
- أن كان الخط ماديا (أي خطا
الموظف أثناء التسجيل لعدم مطابقته للمعلومات المدونه في الإثباتات
المقدمة) فيتم التصحيح مباشرة من قبل امين المكتب
- تظهير وتصحيح معلومات
الجنسية والديانة والإقامة والمهنة تتم من قبل امين المكتب بناءا على
إثباتات بالبيانات الجديد إصدار من الجهة المختصة ومصدقا حسب الأصول
ويطلب من صاحب العلاقة
- التصحيحات الأخرى في السجلات
(مثل الأسماء، مكان وتاريخ الولادة والوفاة فتتم بناء على قرار حكم قطعي
صادر من محكمة الصلح المتخصصة وتقديم طلب من صاحب العلاقة مرفقا به
نسخ من قرار المحكمة.
كيفية الحصول على رقم وطني :-
- إثبات الجنسة موجب جواز سفر مع بيان مكان و رقم الملف.
- شهادة ميلاد.
- إقرار بالأسم الكامل من أربع مقاطع هى: الإسم /الأب /الجد/العائلة.
- أقرار بأسم الوالدين الكامل مع بيان مكان ولادة و جنسية و ديانه كل
منهما .
- عقد زواج بالنسبه للمرأة المتزوجه.
- عودة
- عودة إلى الإجراءات
|